Réf
63955
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6718
Date de décision
04/12/2023
N° de dossier
2022/8232/1899
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait du bailleur, Restitution des lieux, Quittances de loyer, Preuve de la relation locative, Enquête judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire, Action en réintégration
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 31/03/2022يستأنف الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2021 تحت عدد 11743 ملف عدد 216/8205/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتسليم المدعى عليه حيازة المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء للمدعين و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات . في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/03/2023 تحت رقم 292 . في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه عرض خلاله أن مورثهم السيد [البشير (م.)] كان يكري قيد حياته من المدعى عليه المحلين التجاريين الكائنين بـ [العنوان] و الذي يحملان رقم 56 و 56 مكرر بسومة شهرية قدرها 800 درهم و أسس عليه أصلا تجاريا على المحل التجاري رقم 56 و الذي كان يستغله بنفسه الى ان وافته المنية و الاخر رقم 56 مكرر كان يضع على رأسه مسيرا بعد تقدمه في السن . و ان استغل صاحب الملك المدعى عليه غياب مورث العارضين عن محليه التجاريين بسبب المرض الى ان وافته المنية فقام بوضع يده على المحل التجاري الذي يحمل رقم 56 مكرر ليستغله في مهنة الحلاقة . و ان المحل 56 مكرر موضوع النزاع و قبل انتقال ملكية العقار الى المدعى عليه يكتريه مورث العارضين منذ سنة 1987 من مالكه السابق المرحوم [سعيد (ر.)] الملقب بالفقيه و يسلم له تواصيل عن أداء واجب كراء عن المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق . و ان العقار المتواجد به المحل التجاري 56 مكرر لم يتملكه المدعى عليه الا في سنة 2000 و كان يسلم لمورث العارضين توصيل الكراء عن كراء محل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق و انه علاوة على دلك لإثبات ادعاءات العارضين حول كراء و استغلال مورثهم للمحل التجاري رقم 56 مكرر يدلون برسالة مؤرخة في 22/05/1987 و ترخيص رقم 93/38 و عقد تسيير و فواتير و اشهادات لأجل دلك يلتمسون التصريح بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم لفائدتهم باسترجاع حيازة المحل التجاري المكرى لمورثهم من يد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او بإذنه الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ترك الصائر على عاتق المدعى عليه . و بجلسة 02/01/2021 تقدم نائب المدعين بطلب ادلاء بالوثائق تواصيل كراء و صورة من ترخيص و صورة لرخصة و صورة لعقد تسيير حر و فواتير و اشهادات . و بجلسة 10/03/2021 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها انه و قبل الرد على المقال فإنه يلتمس من المحكمة الاشهاد له بممارسة دعوى التعويض تجاه الفريق المدعي من الان جراء مقاضاته دون موجب حق و للمرة الثانية بعد ان صدر عن نفس القضية قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بعدم قبول دعواهم قرار عدد 2247/بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 1088/8232/2020 . فدعوى المدعين هاته هي نفسها الدعوى الذي سبق تقديمها في مواجهة العارض و صدر فيها قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بعدم قبول دعواهم لعدم اثباتهم ما يزعمونه بمؤيد اثبات بحيث انه كيف لطرف يزعم أنه يكتري محلا تجاريا بسومة كرائية شهرية في مبلغ 800 درهم و يحوز تواصيل كراء تثبت كراؤه للمحل التجاري رقم 56 المعد لبيع المواد الغدائية العامة بالتقسيط في الوقت نفسه ان المحل موضوع النزاع لا يحوز عنه أي وصل كراء و بالتالي فوصل الكراء المستدل به و الذي يحمل مبلغ 800 هو للمحل التجاري المعد لبيع المواد الغدائية العامة بالتقسيط هدا من جهة و من جهة أخرى فمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت دفوعات المدعين . فالفريق المدعي كما هو الشأن في القرار الاستئنافي المدكورة مراجعه أعلاه بوصولات كراء تخص المحل التجاري المعد لبيع المواد الغدائية العامة بالتقسيط و ادلو بتواصيل كراء قديمة تعود لسنة 1989 و لسنة 1994 تخص نفس المحل أي المحل المعد لبيع المواد الغدائية العامة بالتقسيط ايانها كان ثمن الكراء في مبلغ 500 درهم شهريا ثم 600 درهم شهريا تم ادلوا بتواصيل كراء تعود لسنة 2002ثمن الكراء فيها 800 درهم شهريا و معنى دلك ان تواصيل الكراء المدلى بها من جانبهم هي الأخرى تثبت ان الكراء يخص محلا تجاريا واحدا ما زال الفريق المدعي يكتريه من العارض و لا إشارة للمحل موضوع النزاع . فالفريق المدعي لم يثبت و لو بداية حجة ما يزعمه و ان عقد التسيير المدلى به لا علاقة له بالعارض و حتى الاشهادات سبق ان ردها القرار الاستئنافي و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها و ارفق المذكرة بنسخة من قرار استئنافي و صورة شهادة ترقيم و بجلسة 31/03/2021 تقدم نائب المدعين بتعقيب أوضح من خلاله ان القرار الاستئنافي المستدل به قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبوله لعلة ان العارضين لم يثبتوا قيام العلاقة الكرائية بين موثهم و المستأنف عليه . و ان القرار الاستئنافي قضى من حيث الشكل فقط . و بخصوص العلاقة الكرائية فالعارضين ادلوا بتواصيل كراء للمحل التجاري موضوع النزاع رقم 56 مكرر وصلين صادرين عن المكري القديم السيد [سعيد (ر.)] الملقب بالفقيه يحملان عنوان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق و بوصلين عن المدعى عليه يحملان نفس العنوان بعد تملكه العقار سنة 2000 . هده التواصيل لم تكن محل أي طعن او تعرض من طرفه مما يعني إقرار ضمني بأنها صادرة عنه و بوجود العلاقة الكرائية بشأن المحل موضوع النزاع رقم 56 مكرر و انه يدلون ب 3 تواصيل عن المكري السابق [سعيد (ر.)] عن شهور 11 و 12 لسنة 1988 و بوصلين لشهري 5 و 6 لسنة 2002 . و ان مورث العارضين يكتري من المدعى عليه معا المحلين التجاريين رقم 56 و 56 مكرر موضوع النزاع و يدلون للمحكمة بما يفيد كراءه للمحل 56 بتوصيل صادر عن الأستاذ [عبد الكبير (ح.)] و بوصلي الإيداع بصندوق المحكمة و انه علاوة على تواصيل الكراء ادلى العارضين بعدة وثائق و اشهادات تثبت ممارسة مورثهم نشاطه التجاري بالمحل موضوع النزاع و منها توصيل أداء واجبات استهلاك الماء أو الكهرباء تطلب من المكتري الأداء بوصل الكراء مصادق عليه او بموافقة كتابية من المكري و ان تواصيل الكرائية تثبت قيام العلاقة الكرائية كما ان العلاقة الكرائية عبارة عن واقعة مادية يمكن اثباتها بشهادة الشهود و ان المدعى عليه استغل غياب مورث العارضين عن محليه التجاريين مند سنة 1915 بسبب المرض الا ان وافته المنية فقام بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع دون سلوك الإجراءات القانونية لاسترجاعه . و فيما يخص شهادة الترقيم فالمدعي يدلي بشهادة الترقيم تعود لسنة 2007 صادرة عن رئيس مقاطعة عين الشق و التي تتضمن بأن المحل الكائن بعيش الشق بلوك 9 اصبح يحمل الان العنوان التالي عين الشق بلوك 9 الأرقام 56 مكرر 1 و 56 مكرر و انه يتبين ان المدعى عليه نسج قراءته و تحليله لفحوى هده الشهادة و مزاعمه على مقاسه اد اعتبر ان المحل موضوع النزاع هو المحل يحمل 56 مكرر 1 اما المحل الذي يحمل رقم 56 مكرر هو المحل المكرى من قبل مورث العارضين هو ما لا تتضمنه هده الشهادة مع العلم ان توصيل المسلم من طرف الاستاد [عبد الكبير (ح.)] يحمل رقم 56 و كدا تواصيل الإيداع بصندوق المحكمة من طرف العارضين عن الواجبات الكرائية و انه بناء على ما ذكر أعلاه جملة و تفصيلا و توصيل الكراء و التواجد الفعلي و المستمر لمورث العارضين مند سنة 1987 بالمحل النزاع و ممارسة نشاطه التجاري يثبت وجود العلاقة الكرائية بينه و بين المالك القديم للعقار و استمرارها مع المدعى عليه بعد تملكه سنة 2000 و التمسوا الحكم و فق المقال الافتتاحي و ارفقوا التعقيب بتواصيل كراء ووصلي إيداع و بجلسة 21/04/2021 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان المحل المكرى للفريق المدعي و الذي يحمل عنوان 56 لا علاقة له بالمحل موضوع النزاع الذي لم يسبق للفريق ان اكتراه من العارض هدا من جهة و جهة ثانية فالفريق المدعي ادلى بتواصيل كراء قديمة زعم فيها انها اثبت قيام العلاقة الكرائية بالعارض للمحل موضوع النزاع و الحال برجوع المحكمة للمقال الافتتاحي للفريق المدعي و كدا لمقال الافتتاحي للدعوى السابقة التي كان مالها عدم القبول ان الفريق المدعي يقر صراحة بأنه يكتري بسومة شهرية في مبلغ 800 درهم المحلان التجاريان 56 و 56 مكرر الا انه في مذكرته الأخيرة هاته يتراجع عن هدا الإقرار و يؤكد ان المحل موضوع الدعوى كانت تؤدى له وجيبته الكرائية مستقلة عن المحل 56 و من جهة ثانية فالعارض سبق ان تقدم بدعوى الزيادة في السومة الكرائية و التي حسمت في امر المحل المكرى بسومة كرائية شهرية قدرها 800 درهم و قضت بالزيادة بنسبة 10 في المائة بعد ان ردت دفوعات الفريق المدعي بكون السومة الكرائية تشمل المحل رقم 56 و ليس 56 مكرر . و بالتالي تبقى دفوعات الفريق المدعي متناقضة فتارة يتمسكون بأن مبغ الكراء يشمل المحلين 56 و 56 مكرر و تارة ياتون بتواصيل قديمة خاصة بالمحل التجاري 56 و يريدون إضفاء طابع الشرعية انها تخص المحل 56 مكرر و هدا فيه تناقض حتى مع ما جاء في مقالهم الافتتاحي . اما عن وصولات الكراء التي تحمل 56 مكرر فبرجوع المحكمة للقرار الاستئنافي 2247 قد رد هدا الدفع لاجل ذلك يلتمس الحكم وفق المدون في محرراته مع حفظ حقه في تقديم دعوى قضائية قصد تعويضه جراء مقاضاته دون موجب حق و ارفق المدكرة بصورة من مقاليين افتتاحيين و صورة من حكم ابتدائي و بجلسة 12/05/2021 تقدم نائب المدعين بتعقيب أوضح من خلالها ان المدعى عليه يتجنب التطرق و مناقشة الوثائق المدعمة لطلب العارضين منها توصيل الكراء للمحل التجاري 56 مكرر محل النزاع و التي لها حجية قانونية ثابتة بوجود علاقة كرائية و لا سيما انها لم تكن موضوع أي تعرض او طعن مما يثبت و لا يدع مجالا للشك او التردد أنها صادرة عنه و التمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي و بجلسة 26/05/2021 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيدية اكد فيها دفوعاته السابقة و أضاف ان تواصيل الكراء المدلى بها و التي تعود لسنة 1988 كان الكراء فيها 500 درهم شهريا فهي تخص المحل المكري للفريق المدعي و المعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط و ان الفريق المدعي لم يدل بأي وصل اخر لنفس السنة يخص كراء الحل موضوع النزاع علما انه اشترى العقار سنة 2002 و مورث العارضين لا يحوز سوى محلا واحدا و يتسلم عنه تواصيل كراء بمبلغ 800 درهم شهريا و التمس الحكم برفض الطلب و بجلسة 16/06/2021 تقدم نائب المدعين بمدكرة اسناد النظر و اوضحوا انه تعذر عليهم الحصول على شهادة ترقيم المحل موضوع النزاع و اكدوا ما جاء في كتاباتهم السابقة و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 07/07/2021 حضرها نائب المدعين و تخلف عنها نائب المدعى عليهم فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/07/2021 و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1480 الصادر بتاريخ 14/07/2021 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين و بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/10/2021 حضرها نائبا الطرفين و حضر احد الورثة المدعين [صالح (م.)] و حضر المدعى عليه [احمد (ا.)] و صرح [صالح (م.)] باعتباره احد الورثة أنه مكلف من طرفهم و يتكلم باسمهم و صرح أن مورثه كان يكتري محلين تجاريين من طرف المالك السابق [سعيد (ر.)] و كان نشاط المحل الأول المواد الغدائية رقم 56 و المحل الثاني 56 مكرر في الأول محلبة و تم استبدال النشاط ببيع الحبوب المقلية و ان السومة الكرائية للمحل 56 و 56 مكرر للمحلين التجاريين بتوصيل واحد 500 درهم ثم أصبحت 800 درهم و المحل الثاني المتنازع بشأنه 56 مكرر كان يسيره السيد [صالح (م.)] من 1994 الى 2000 و بعد كان يعطي والده تسييره الى اشخاص مع اقتسام الأرباع و ان المدعى عليه وضع يده على المحل سنة 2017 و دلك بعد ان كان والده يعطي تسييره للمسمى [محمد (ب.)] و بعد ان مرض هجا الأخير غادر المحل و ترك شخصا اخر مكانه يقوم بتسييره و كان يسلم والده مبلغ 1000 درهم شهريا و بعد دلك اصبح يرفض تسليمه المبلغ المذكور و تقدم على اثر دلك بشكاية من اجل استرجاع المحل و بعد دلك توفي و بعد واقعة الوفاة تفاجئوا بوضع المدعى عليه يده على المحل موضوع النزاع بعد افراغه من مستلزماته من طرف [محمد (ب.)] و المدعى عليه و استبدلوا الباب . و صرح المدعى عليه انه بعد تملكه للعقار سنة 2000 لم يرى أحدا سواء الورثة او مورثهم [البشير (م.)] و انه كان يتسلم واجبات الكراء المحل رقم 56 و انه بعد و انه بعد رفضه تسليم مورث المدعين التزام بخصوص المحل 56 كرر أوقف تسليمه واجبات الكراء لمدة سنة و 8 اشهر و بعد ان عرضت المحكمة عليه الوصولات الكرائية و التي تخص المحل رقم 56 مكرر عن المدة 01/04/2002 الى 30/04/2002 و عن المدة من 01/03/2002 الى 31/03/2002 صرح انها تخصه و أضاف ان من يتسلم الواجبات الكرائية هي زوجته و انها هي من توقع تواصيل الكراء و كدلك بعد عرض تواصيل الكراء عن المدة 01/06/2002 الى 30/06/2002 و 01/05/2002 الى 31/05/2002 صرح انها لا تخصه و بعد عرض التوصيل رقم 32 عليه و الدي يخص المحل 56 بلوك عين الشق الدار البيضاء و الذي تسلم بموجبه الاستاد [عبد الكبير (ح.)] واجبات الكراء عن المدة 01/12/2017 الى متم أكتوبر 2019 و الذي حرر بتاريخ 04/11/2019 أقر به و نائبه و أوضح نائب المدعى عليه ان شهادة الترقيم الصادرة عن السلطة المحلية بتاريخ 2007 توضح المحلين التجاريين ، و صرح [صالح (م.)] ان التوصيل يخص محلين تجاريين يخص 56 و 56 مكرر وبعد عرض الوصولات الكرائية المدلى بها من طرف نائب المدعين عن المدة من 01/04/2002 الى 30/04/2002 و عن المدة من 01/03/2002 الى 31/03/2002 تخص المحليين معا . و بجلسة 03/11/2021 حضرها نواب الأطراف و حضر [صالح (م.)] و تخلف المدعى عليه رغم سابق اعلامه و ادلى نائب المدعين بلائحة 3 شهود و التي تسلم نائب المدعى عليه نسخة منها و قررت المحكمة الاستماع للشهود ، - الشاهد [قاسم (ز.)] و الذي سبق التأكد من هويته و صرح انه يسكن بـ [العنوان] بعد ان كان يزاول كاتب عمومي الكائن بـ [العنوان] عين الشق البيضاء و صرح انه يعتبر جارا للمدعي و يزاول نشاطه بزنقة 145 و يعرف مورث المدعين و يكتب عقود تسيير بين المدة من 2009 الى 2014 و كذلك عقود الفسخ التي تهم المحل الخاص بنشاط بيع الحبوب المقلية الذي يحمل الرقم 56 مكرر بلوك 9 عين الشق الدار البيضاء و ان من ضمن الوثائق التي يقدمها له لابرام عقود التسيير رخصة مزاولة بيع الحبوب المقلية و انه نظرا لاطلاعه و جواره يعلم واقعة كراء مورث المدعين للمحل موضوع النزاع و انه لم يكن يحضر واقعة تسلم الواجبات الكرائية و ان مورث المدعين كان له محليين تجاريين الأول يحمل رقم 56 يزاول به بيه بيع المواد الغداية و الثاني يحمل رقم 56 مكرر و يزاول به نشاط محلبة و بعد دلك بيع الحبوب المقلية و لا علم له بقيمة الحبوب المقلية - الشاهد [علي (ا.)] صرح انه كان يعمل كمستخدم مساعد مند سنة 1998 الى 2009 بالمحل 56 و كان الذي يزاول به بيع المواد الغدائية و ان مورث المدعين كان يكتري محلين تجاريين رقم 56 و 56 مكرر و انه كان يؤدي 800 درهم بخصوص المحلبة. الشاهد [عبد الله (ا.)] انه كان يعمل كمستخدم لدى مورث المدعين بالمحل رقم 56 مكرر الذي يزاول به نشاط محلبة من 1994 الى 2000 و لا علم له بقيمة الوجيبة الكرائية و ان مورث المدعين كان له محلين تجاريين الأول به بيع المواد الغدائية و الثاني محلبة . بجلسة 17/11/2021 تقدم نائب المدعين بمدكرة بعد البحث أوضح من خلاله أنه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث حضروه أطراف النزاع و بعد الاستماع الى تصريحاتهم و التي نفي فيها المدعى عليه وجود أية علاقة كرائية بشأن المحل موضوع النزاع و ان التواصيل المدلى بها غير صادرة عنه و لا علم له بها و قررت المحكمة تمديد البحث لجلسة 03/11/2021 لاستماع لشهود العارضين و ان المدعى عليه تخلف رغم الاعلام مما ينم عن سوء نيته في التقاضي و عدم قدرته على مواجهة الشهود و مقارعتهم بما سيدلون به من إفادات و الهروب من الحقيقة المتمثلة بوجود علاقة كرائية بشأن محل موضوع النزاع الذي هو 56 مكرر و ان العارض [صالح (م.)] أحد الورثة و أن مورثهم كان يكتري محلين تجاريين من طرف المالك السابق [سعيد (ر.)] و كان نشاط المحل الأول المواد الغدائية رقم 56 و المحل الثاني 56 مكرر في الأول محلبة و تم استبدال النشاط ببيع الحبوب المقلية و بسومة كرائية للمحلين 56 و 56 مكرر بتوصيل واحد 500 درهم ثم أصبحت 800 درهم و انه كان يسير المحل الثاني المتنازع بشأنه 56 مكرر من سنة 1994 الى 2000 و ان المدعى عليه وضع يده على المحل موضوع النزاع سنة 2017 مضيفا أن المسمى [محمد (ب.)] الذي كان يسير محل النزاع مرض غادر المحل و ترك شخصا أخرى مكانه يقوم بعملية التسيير و بعد واقعة وفاة والدهم تفاجئوا بوضع المدعى عليه يده على المحل النزاع بعد افراغه من مستلزماته من طرف [محمد (ب.)] و المدعى عليه و استبدلوا الباب و ان المحكمة استمعت الى شهادة الشهود و بعد أدائهم اليمين القانونية و التي جاءت منسجمة و مزكية لتصريحات العارض [صالح (م.)] و مؤكدة من جهة أخرى إشهاداتهم المدلى بها رفقة المقال فقد صرح الشاهد [قاسم (ز.)] انه كان يكتب عقود تسيير للورث المدعين بين المدة من 2009 الى 2014 التي تخص المحل الخاص بنشاط بيع حبوب المقلية الذي يحمل الرقم 56 مكرر بلوك 9 عين الشق الدار البيضاء بناء على رخصة مزاولة المهنة ببيع الحبوب المقلية و انه يعلم واقعة كراء مورث المدعين لمحل النزاع و ان مورثهم كان له محلين تجاريين الأول يحمل رقم 56 يزاول به بيع المواد الغدائية و الثاني 56 مكرر يزاول به نشاط محلبة و بعد ذلك الحبوب المقلية و صرح الشاهد [علي (ا.)] انه كان يعمل مساعد مورث المدعين و ان مورثهم كان يكتري محلين تجاريين رقم 56 و 56 مكرر و انه كان يؤدي 800 درهم بخصوص المحلين التجاريين في أول شهر و صرح الشاهد [عبد الله (ا.)] انه كان يعمل كمستخدم لدى مورث المدعين بالمحل 56 مكرر الذي يزاول نشاط محلبة من 1994 الى 2000 و ان مورثهم كان له محلين تجاريين الأول به بيع المواد الغدائية و الثاني كمحلبة و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي و خلال نفس الجلسة تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة بعد البحث أوضح من خلالها [ان هده القضية صدر فيها حكم عن نفس المحكمة قضي برفض طلب المدعين استأنفوه فصدر القرار عدد 2247 بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 1088/8232/2020 قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبزله و هو الامر الذي استند عليه الفريق المدعي فأعاد الكرة مرة ثانية الى المحكمة التجارية بمقال جديد أمرت معه المحكمة بإجراء بحث في الموضوع بل و الاستماع الى شهود دون التقيد بما قضي به قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2247/2020 و الذي جاء في احدى حيثياته * و حيث ان الاجتهاد القضائي على اعلى مستوياته استقر على ان عقد الكراء هو اتفاق معبر عن إرادة الطرفين يرتب متى استجمع اركانه القانونية التزامات متقابلة بين طرفيه فلا يجوز اثباته ببينة او شهادة شهود و من تم يبقى ما تمسك به المستأنفين من اجراء بحث و الاستماع الى شهود في غير محله و غير ذي موضوع . * و معنى دلك أنه و ان كان الامر يتطلب اجراء بحث في الموضوع لما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و التي ردت جميع دفوعات الفريق المدعي بعد عجزه اثبات قيام العلاقة الكرائية بين مورثيهم و المستأنف عليه بخصوص المحل موضوع النزاع . فالمحكمة الموقرة ارتأى نظرها الا ان تأمر بإجراء بحث في الموضوع حضره الطرفان و شهود . فصرح السيد [صالح (م.)] احد ورثة المرحوم [البشير (م.)] بأن مورثة كان يكتري من العارض محلين تجاريين بسومة كرائية واحدة و هو الامر الذي نفاه العارض جملة و تفصيلا . بعدها استمعت المحكمة الموقرة للشهود فصرح السيد [عبد الله (ا.)] الذي أنه كان يعمل لدى مورث المدعين مند سنة 1994 الى 2000 مضيفا ان مورث المدعين كان يكتري محلين تجاريين 56 و 56 مكرر الا انه لا علم له قيمة الوجيبة الكرائية علما ان هدا الشاهد تم تجريحه لكونه كان مستخدما عند مورث المدعين الا انه و بعدم علمه بالوجيبة الكرائية فكيف ستطمئن المحكمة الموقرة لهذه الشهادة خاصة و ان عنصر الثمن في قدر الكراء يعتبر ركنا أساسيا فيه و علما ان العارض لم يتحوز العقار بأكمله الا سنة 2002 نفس الشئ يقال عن شهادة الشاهد [علي (ا.)] أخ الشاهد أعلاه الذي كان هو الاخر مستخدما عن مورث المدعين عن الفترة من 1998 الى 2009 و الذي إن صرح بثمن الكراء و ان مورث المدعين كان يؤدي ذلك بانتظام لكن يطرح سؤال عليه هل يعرف العارض أجاب بأنه لا يعرفه . اذن فكيف له ان يعاين واقعة أداء الكراء للعارض اما الشاهد الثالث المسمى [قاسم (ز.)] اقتصرت شهادته بسنة 2014 و انه بصفته كاتبا عموميا كان بين الفينة و الأخرى يبرم عنده مورث المدعين عقود تسيير المحل موضوع النزاع الا انه عند سؤاله لنا لهه عن معرفته المحل موضوع النزاع أجاب سند علمه رخصة بيع الحبوب المقلية و هي رخصة لا وجود لها الا في مخيلة الشاهد بل استدرك و قال بذكره و على اية حال فنائب المدعي عليه جرح في الاستماع الى الشاهدين [علي (ا.)] و [عبد الله (ا.)] قبل أن يؤديا اليمين القانونية و عليه فالشهود الثلاثة لا علم لهم و لا معرفة لهم بالعارض كما و أن ما ادلوا به من تصريحات كان حيزها الزمني الى حدود سنة 2014 في حين أن المدعين زعموا ان المحل انتزع منهم سنة 2017 و بالتالي فكيف للشهود الثلاثة أن يثبتوا العلاقة الكرائية في ظل أن الفريق المدعي يقر بأنه كان يتسلم وصلا كرائيا واحدا كل شهر و لا إشارة في الوصولات الكرائية المدلى بها جميعا أن الامر يتعلق بكراء محلين تجاريين 56 و 56 مكرر مما يفيد ان الامر يتعلق بكراء محل تجاري واحد و حتي تطمئن المحكمة الموقرة أكثر تدلي بصورة من رخصة استغلال المحل التجاري المخصص لبيع المواد الغدائية العامة و بالتقسيط و سيتضح أن الرخصة مضمن فيها أن الامر يتعلق ب 56 مكرر و هو معطى يوضح بجلاء صحة شهادة الترقيم المؤرخة في 18/04/2007 و الصادرة عن مكتب الترقيم عن رئيس المقاطعة عين الشق تؤكد أن المحل الكائن بـ [العنوان] عين الشق يحمل الأرقام 56 مكرر I و 56 مكرر و هو معطى استنبطت منه الاستئناف التجارية المدلى بصورة من قرارها في هده المدكرة أن المحل موضوع النزاع هو الذي يحمل 56 مكرر I اما تضمين 56 مكرر في الاعلام بالضريبة و باقي الوثائق المدلى بها كان بعد تغيير الترقيم و عليه أن الذي كان يكتريه مورث المدعين محلا تجاريا واحدا مرخص له ببيع المواد الغدائية العامة و بالتقسيط و لا علاقة له بالمحل موضوع النزاع لأن تواصيل الكراء لا يحمل الا اسم محل تجاري واحد و بسومة كرائية شهرية وحيدة قدرها 800 درهم و التمس الحكم برفض الطلب مع حفظ حقه في الرجوع عليهم بدعوى التعويض جراء مقاضاته دون موجب حق و للمرة الثانية مع تحميلهم الصائر و ارفق المدكرة بصورة من قرار و صورة من شهادة ترقيم و صورة من رخصة استغلال وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه من طرف المستأنف للاسباب التالية. أسباب الاستئناف حيث ان العارض يعيب على الحكم المستأنف انه قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتسليم العارض المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء للمدعين إستنادا على معطيين : إبرام عقد التسيير بين مورث المستأنف عليهم والسيد [محمد (ب.)] وفسخ هذا العقد سنة 2018 ، واستنادا كذلك إلى فواتير الكهرباء التي حسب تعليل الحكم المستأنف تحمل رقم 56 و 56 مكرر إضافة إلى أن الحكم المستأنف اعتبر التوصيل الذي سلمه دفاع العارض بمبلغ 18.400،00 درهم كواجب كراء المحل التجاري رقم 56 بأنه لم يلتزم بما هو في شهادة الترقيم دون التطرق إلى شهادة الشهود الأخرى المستمع إليهم من طرف المحكمة وهم شهود الفريق المستأنف عليه وذلك لتناقضاتها وأنهم لا يعرفون العارض وثمن الكراء ، كل هذه الأمور تم تدوينها في محضر جلسة البحث والواقع أن التواصيل المستدل بها وكيف ما كان تاريخ تحريرها فهي لا تخص الا محلا تجاريا واحدا هو المخصص لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط في ظل إقرار وكيل المستأنف عليهم المدعو [صالح (م.)] أن مبلغ 800.00 درهم شهريا تشمل المحلين 56 مكرر و 56 ، ومنه فإن الأمر لا يتعلق سوى بمحل تجاري واحد على اعتبار أن مورث المستأنف عليهم لم يكن يكري سوى محلا تجاربا واحدا هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالسيد [صالح (م.)] المستمع إليه في جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا صرح أن المحل موضوع النزاع لم يتم سلبه منهم الا في حدود سنة 2017 والحال أن العارض يدلي للمحكمة بإشهاد مصحح الإمضاء تحت عدد 4194 بتاريخ 04/03/2016 مفاده أن الذي كان يكتري المحل موضوع النزاع (أي 56 مكرر) هو المسمى [عبد السلام (إ.)] الذي سلم المحل فارغا من كل حوائج للسيد [عبد المالك (و.)] وكان ذلك بموافقة العارض ليصبح السيد [عبد المالك (و.)] هو من يؤدي الواجبات الكرائية ، وأن تسليمه للمحل كان سنة 2016 كما هو ثابت كذلك من المعاينة الحرة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد [سعيد (ج.)] بتاريخ 04/03/2016 في حين أن السيد [صالح (م.)] صرح في جلسة البحث أن المحل سلبمنهم سنة 2017 . وعليه فإذ كان الحكم المستأنف أعطى لعقد التسيير المبرم بين مورث المستأنف عليهم والسيد [محمد (ب.)] قوة ثبوتية قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فأين يمكن أن نضع هذا الإشهاد الذي سبق إنجازه قبل واقعة الإستيلاء المزعومة على الأقل بسنة حسب تصريح المدعو [صالح (م.)] ، وهو ما يفنذ عقد التسيير المدلى به من جانبهم - وان كان العارض قد طعن فيه بإعتباره أنه ليس طرفا فيه ، وأنه تم ابرامه بين شخصين لا علاقة لهما بالمحل موضوع النزاع، علما أن تحفظ العارض الإدلاء بهذا الإشهاد نابع من كون مورث المستأنف عليهم لا يكتري سوى محل تجاري واحد يتسلم عنه وصل واحد ولا يهم أن الترقيم 56 مكرر أو 56 لكون عملية الترقيم هي الأخرى تتغير بتغير الزمان ، ذلك أنه برجوع المحكمة الموقرة لشهادة الترقيم الصادرة عن مقاطعة عين الشق والمؤرخة سنة 2007 سيتضح لها أن المحل الكائن بـ [العنوان] يحمل الأرقام 56 مكرر 1 و 56 مکرر ، تم بعدها أصبحت 56 مكرر و56 ، وأن عجز المستأنف عليهم الإدلاء بشهادة الترقيم كما تعهدوا بذلك في مذكرتهم استاذ النظر المدلى بها بجلسة 16/06/2021 وتراجعهم عن ذلك حين صرحوا بنفس المذكرة انهم تعذر عليهم الحصول على شهادة ترقيم المحل موضوع النزاع ليثبت صحة إدعاءات العارض هذا مع العلم أن العارض هو من يؤدي فاتورة الكهرباء والماء للمحل موضوع النزاع، وبالتالي فإذ كان الفريق المستأنف عليه يتمسك بما يزعمه كان عليه الإدلاء بما يفيد اداءه فاتورات الكهرباء والماء للمحلين التجاريين معا كل منفصل على الآخر أي كل محل له فاتورة خاصة به . فالحكم المستأنف إستند على هذين المعطيين (عقد التسيير وورقة إشعار بأداء فاتورة الكهرباء ) للقول بأحقية المستأنف عليه بإرجاع المحل موضوع النزاع دون مناقشة شهادة الشهود المستمع إليه في جلسة البحث كالشاهد [قاسم (ز.)] كاتب عمومي الذي صرح بأنه كان يحرر عقود التسيير للمحل موضوع النزاع وحين سألته المحكمة عن سند علمه تراجع وقال حسب إفادة مورث المستأنف عليهم، علما أن هذا الشاهد لا يعرف المحل موضوع النزاع ولا ثمن الكراء ولا معرفته للعارض ، نفس الشيء يقال على الشاهدين [علي (ا.)] و[محمد (ا.)] اللذان كانا يشتغلان عند مورث المستأنف عليهم ، وبالتالي فمن أين إستخلص الحكم المستأنف واقعة كراء مورث المستأنف عليهم للمحل موضوع النزاع . فالحكم المستأنف رد حتى على ما جاء في القرار الإستئنافي عدد 2247 بحيثية أنه قضى بعدم قبول الدعوى مما يجعل موجبات سبقية البث غير قائمة ، لكن تعليل القرار الإستئنافي يبقى ملزما للمحكمة التجارية فيما يخص بعض الوقائع التي تمت مناقشتها كتلك الخاصة بشهادة السجل التجاري المؤرخ في 07/10/1993 الذي علل القرار بأنه يحمل الرقم 56 ومخصص لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط ، وكذا الإشعار بالإعلام بأداء الضريبة، وهي وثائق كلها لا تتضمن الرقم 56 مكرر ، بل وأن القرار الإستئنافي قال كلمته فيما نص شهادة الترقيم المؤرخة في 18/04/2007 في تعليل شاف وكاف بل وأن القرار الإستئنافي واسترسالا منه في مناقشة وقائع النزاع فالواضح أن القرار الإستئنافي ناقش وقائع الدعوى وأبعد جميع الوثائق المدلى بها من جانب المستأنف عليهم لكونها غير عاملة ، بل واعتبر إجراء بحث أو الإستماع إلى شهود في غير محله وغير ذي موضوع ، في الوقت نفسه وفي حيثية أخيرة من نفس القرار ويتضح جليا أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب مع جعل الصائر على عاتق رافعه . و ادلى باصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف ، اصل طي التبليغ ، صورة طبق الاصل من اشهاد مع اصل محضر معاينة حرة ، صورة من شهادة الترقيم و صورة من قرار . وحيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أنه استند المستأنف في اسباب استئنافه للحكم الابتدائي على دفوعات سبق له إثارتها وتم الرد عليها من طرف المحكمة فيما يخص العلاقة الكرائية إذ ينعي المستأنف على الحكم المطعون فيه والقاضي بتسليم المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء استناده على عقد التسيير المبرم بين مورث العارضين والسيد [محمد] وفواتير الكهرباء و انه بالإضافة الى هذه الوثائق المذكورة ، أدلى العارضون بتواصيل الكراء التي تخص المحل التجاري موضوع النزاع رقم 56 مكرر . ففي جلسة البحث ولما عرضت على المستأنف التواصيل المتعلقة بهذا المحل رقم 56 مكرر عن المدة من 01/03/2002 الى 30/04/2002 وعن المدة من 01/03/2002 الى2002/03/31صرح المستأنف أنها تخصه وان من يتسلم الواجبات الكرائية هي زوجته ، وأنها هي من توقع التواصيلفيما ادعى أن تواصيل عن المدة 01/06/2002 و 01/05/2002 الى 31/05/2002 لاتخصهكما عرض عليه كذلك التوصيل 32 الصادر عن الأستاذ [عبد الكبير (ح.)] المحرر بتاريخ 04/11/2019 والذي يخص المحل التجاري رقم والذي تسلم بموجبه واجبات الكرائية عن المدة 2017/12/01 الى متم أكتوبر 2019 اقر به هو ونائبه و ان مورث العارضين كان يكتري المحل التجاري موضوع النزاع رقم 56 مكرر وقبل انتقال ملكية العقار الى المستأنف ، من المالك السابق المرحوم [سعيد (ر.)] ( الملقب بالفقيه) منذ سنة 1987 ، ويسلمه توصيل أداء واجبات كراء عن المحل التجاري الكائنبلوك 9 الرقم 56 مكرر عين الشق ، وقد سبق الادلاء بها وأن إقرار المستأنف بجلسة البحث بتواصيل الكراء الصادرة عنه المتعلقة بمحل النزاع رقم 56 مكرر ، هو بمثابة إقرار بوجود علاقة كرائية بينه وبين مورث العارضين هذا الإقرار هوا قرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق . ل . ع الذي يعتبر الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم وأن أداء فواتير الكهرباء المتعلقة بالمحليين التجاريين رقم 56 و 56 مكرر بصفة مستقلة تثبت الحيازة الفعلية والمستمرة لمورث العارضين للمحل النزاع 56 مكرر واستغلاله له و هو إثبات بوجود كراء، و انه علاوة على تواصيل الكراء وفواتير الكهرباء . أدلى العارضون لإثبات استغلال مورثهم لمحل النزاع 56 مكرر و رسالة مؤرخة في 22 مايو 1987 صادرة عن عامل صاحب الجلالة على عمالة عين الشق يمنح لمورث العارضين رخصة عدد 87/388 باستغلال بيع المواد الغذائية بالتقسيط داخل المحل بـ [العنوان] عين الشق ، و ترخيص رقم 93/38 تاريخ 1993/02/02 صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لعين الشق يرخص للسيد [البشير (م.)] باقامة محلبة بالمحل عين الشق بلوك 9 رقم 56مكرر و عقد تسيير حر لمحل تجاري مؤرخ في 2014/03/31 بین مورث العارضين والسيد [محمد (ب.)] للمحل التجاري بـ [العنوان] الدار البيضاء و ارتأى نظر المحكمة للوصول الى الحقيقة الى إجراء بحث والاستماع الى الشهود جميعا بعد أدائهم اليمين القانونية ، وبصفة تأكيدية بان مورث العارضينكان له محلين تجاريين رقم 56 و 56 مكرر و الشاهد [قاسم (ز.)] صرح انه كان يكتب لمورث المدعين عقود تسيير بين المدة من 2009 الى 2014 ، وكذلك عقود الفسخ التي تهم المحل الخاص بنشاط بيع الحبوب المقلية الذي يحمل الرقم 56 مكرر بلوك 9 عين الشق الدار البيضاء. الشاهد [علي (ا.)] صرح انه يعمل كمستخدم مساعد بالمحل 56 يزول به بيع الموادالغذائية ، وان مورث المدعين كان يكتري محلين تجاريين رقم 56 و 56 مكرر و الشاهد [عبد الله (ا.)] صرح انه كان يعمل كمستخدم لدى مورث المدعيين بالمحل 56 مكرر الذي يزاول فيه نشاط محلبة . وان مورث المدعين كان له محلين تجاريين الأول به بيع المواد الغذائية والثاني محلبة ، و فيما يخص القرار الاستئنافي يتبين إن المستأنف مازال متمسكا بالقرار الاستئنافي عدد 2247 الصادر بتاريخ 06/10/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله وان هذا القرار قضى بعدم قبول الدعوى ، وليس بحكم نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به ، يمكن الاحتجاج به مادام لم يبت في جوهر النزاع أي موضوع الدعوى وذلك تطبيقا للمقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع الذي ينص قوة الشئ المقضي لا يثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم الا بالنسبة الى ما جاء فيه او ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له وماجاء في قرار محكمة النقض و لا يمكن الاحتجاج بقوة الشئ المقضي به المتعلق بحكم الغر الفاصل في جوهر الدعوى ، إذ لم يبث بصفة نهائية في النزاع بل ترك الباب مفتوحا للإدلاء فيما بعد بكل ما من شانه أن يؤدي الى الغاية المنشودةوفيما يخص شهادة الترقيمأن المستأنف مازال يستظهر بشهادة الترقيم وأن الحكم الابتدائي رد على هذه النقطة وجاء معللا تعليلا كافيا ، وفيما يخص الإشهاد المدلى به , أدلى المستأنف بإشهاد مدعيا أن تحفظه الإدلاء في حينه نابع من كون مورث العارضين لا يكتري سوى محل تجاري واحد ، وان المحل موضوع النزاع ( 56 مكرر) كان يكتريه المسمى [عبد السلام (ا.)] الذي سلم المحل فارغا الى السيد [عبد المالك (و.)] هو من يؤدي الواجبات الكرائية . وحيث أن هذا الإشهاد هو عقيم الأثر القانوني والموضوعي ، وتدحض فحواه المعطيات والوقائع التالية فإنه لم يدل المستأنف بالصفة التي يتواجد بها صاحب الإشهاد بالمحل ، والتي تربطه به. أن النزاع حول المحل قائم ما يزيد عن 6 سنوات ، ولم يدل بهذا الإشهاد فقط الآن و أن الاستدعاء والتبليغات الى المستأنف تتم بعنوانه بالمحل موضوع النزاع 56 مكرر ( [العنوان] عين الشق الدار البيضاء ) - المحل موضوع النزاع يستغله المستأنف في مهنة الحلاقة منذ ما يزيد 6 سنوات والى يومنا هذا. ويدلي العارضون للمحكمة بصور أثناء القيام بالإصلاحات وبعد الانتهاء منها وأصبح محل الحلاقة، ملتمسين رد الاستئناف لعدم وجاهته و تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على رافعه . وأدلى بصور فوتوغرافية للمحل موضوع النزاع . وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيب بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أن كل التواصيل المستدل بها من جانب الفريق المستأنف عليه تخص محلا تجاريا واحدا وهو المحل المخصص لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط في ظل تناقض دفاع المستأنف عليهم ومع ما يدعيه المستأنف عليهم أنفسهم بعد تصريح المدعو [صالح (م.)] أن مبلغ 800.00 درهم تشمل المحلين التجاريين 56 و 56 مكرر في حين أن دفاعهم أكد في مذكراته المدلى بها إبتدائيا وحتى هذه المدلى بها استئنافيا والمعقب عليها حاليا أن التواصيل عن المدة من 01/03/2002 إلى 30/04/2002 تخص المحل موضوع النزاع وكأنه يتوفر على تواصيل أخرى تخص المحل 56 المعد لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط عن نفس المدة ، وهو الأمر الذي لم يستظهر به ويدلي به، وبعبارةأدق فنائب المستأنف عليه يريد أن يوصل للمحكمة الموقرة أن كل محل له توصيل كراء خاص به في حين صرح المدعو [صالح (م.)] ابتدائيا في جلسة البحث خلاف ما يزعمه نائبه بعد أن أكد أن مبلغ 800.00. درهم تشمل كراء المحلين معا ، في الوقت نفسه وهذا كاف للمحكمة الموقرة لرد دفوعات الفريق المستأنف عليه أن أي وصل مستدل به يخص المحل 56 المعد لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط ولا إشارة في أي وصل أن الأمر يتعلق بمحلين تجاربين 56 و 56 مكرر كما جاء في مذكرة جواب نائب الفريق المستأنف عليه خلافا لذلك وهذا تناقض مع ما يدعيه نائب المستأنف عليهم والمستأنف عليهم أنفسهم فدفاع الفريق المستأنف عليه يستدل بوصل صادر عن نائب المستأنف ( ذا [عبد الكبير (ح.)] ) ويدفع بأن هذا الوصل يخص المحل موضوع النزاع وأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث وندلي مرة أخرى بصورة من التوصيل الصادر عن الأستاذ [عبد الكبير (ح.)] يخص أداء واجبات الكراء للمحل 56 المعد لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط اعتبارا أن الحكم الإبتدائي وان تطرق إلى ذلك في جلسة البحث فإنه كان من باب أداء الوجيبة الكرائية ولايمكن تحميل هذا التوصيل أكثر مما ضمن فيه فالفريق المستأنف عليه كثر لغطه في الوقت نفسه تناقضت أقواله مع وثائقه وكذا مع ما صرح به الشهود المستمع اليهم في جلسة البحث ابتدائيا وان كان لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء نظر آخر وفي قرار صادر عنها أن العلاقة الكرائية لا يمكن إثباتها بالشهود، إلا أن الفريق المستأنف عليه الذي زعم أن المحل موضوع النزاع سبق تسليمه للسيد "محمد" "البت" بمقتضى عقد تسيير الحر بتاريخ 11/03/2014 وأنه تم فسخ هذا العقد بتاريخ 25/09/2018 في الوقت نفسه المدعو [صالح (م.)] أحد ورثة المرحوم [البشير (م.)] صرح أن المحل موضوع النزاع سلب منهم كما جاء في تصريحه بجلسة البحث ابتدائيا منذ سنة 2017 في الوقت نفسه العارض أدلى استئنافيا بأصل إشهاد مصحح الإمضاءو بتاريخ 04/03/2016 وفيه أن المحل موضوع النزاع كان يكتريه السيد [عبد السلام (ا.)] وسلمه بتاريخ 04/03/2016 للسيد [عبد المالك (و.)] إذ أنه وبنفس التاريخ أي 04/03/2016 عاين المفوض القضائي [سعيد (خ.)] المحل موضوع النزاع فارغا من جميع الحوائج وأنه سلم للسيد [عبد المالك (و.)] فهاته الوثائق حاسمة ومضبوطة التاريخ توضح افتراء الفريق المستانف عليه اذ كيف لمحل عاينه مفوض قضائي بأنه كان مكرى للسيد [عبد السلام (ا.)] وسلمه للسيد [عبد المالك (و.)] بتاريخ 04/0/2016 فارغا من كل الحوائج والمستأنف عليه يصرح بأن المحل سلب منهم سنة 2017 وأدلى بفسخ عقد تسيير مصحح الإمضاء بتاريخ 25/09/2018 أما عن ممارسة نشاط الحلاقة بالمحل من جانب العارض فكان بعد فسخ الكراء بين العارض والسيد [عبد المالك (و.)] أما عن إدعاء المستأنف عليهم أن القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 06/10/2020 تحت عدد 2247 أنه لا حجية له لكونه ألغى الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وقضى بعدم قبول الدعوى، فإن حيثياته ووقائعه تبقى ملزمة وأن الحكم المستأنف أخطأ تطبيق القانون حين استمع لشهود لم يتبثوا أي شيء وأنهم لا يعرفون العارض ولا دراية لهم بالسومة الكرائية، وبالتالي ماذا أفاد هؤلاء الشهود بل وأن شهادتهم حصرت قبل سنة 2010 ومنهم من إدعى حتى سنة 2014 والواقع أن القرار الإستئنافي عدد 2247/2020 رد بما فيه الكفاية عن هاته الوقائع وأنه وإذ ما أضيف إلى ذلك هاته الوثائق المرفقة بهذه المذكرة ستقف المحكمة الموقرة على أن الحكم الإبتدائي أخطأ تطبيق القانون وحري التصدي له والتصريح بإلغائه وتبعا لذلك التصريح برفض طلب المستأنف عليهم ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بصورة من توصيل كراء ، صورة من اشهاد مصحح الامضاء ، صورة من محضر معاينة حرة ، صورة من فسخ عقد تسيير حر و صورة من محضر جلسة البحث . وحيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/07/2022 جاء فيها أن المستأنف يتقاضى بسوء نية ، إذ يدعى أن العارضين أدلوا بعقد فسخ عقد التسيير ، في حين انهم لم يسبق أن أدلوا به ، ويتفاجئون الإدلاء به من طرف المستأنف وان فسخ عقد تسيير لمحل تجاري بين السيد [محمد (ب.)] واحد الورثة يثبت واقعة كراء مورث العارضين للمحل 56 مكرر ، اذ يتضمن فسخ عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المعد لبيع الحبوب المقلية و يزعم المستأنف بان نشاط الحلاقة بالمحل كان بعد فسخ الكراء بينه والسيد [عبد المالك (و.)] هذا الادعاء يعوزه الإثبات وبالتالي يكون مردود على صاحبه، ملتمسين رد دفوع المستأنف لعدم وجاهتها و تأييد الحكم المستأنف. وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تأكيدية بجلسة 27/09/2022 جاء فيها أن من الفريق المستأنف المدعو [صالح (م.)] الذي حضر جلسة البحث في المرحلة الإبتدائية أقر أن المحل موضوع النزاع خرج من يدهم سنة 2017 والحال أن المحل كان يكتربه السيد [عبد السلام (إ.)] وسلمه فارغا من حوائجه بتاريخ 04/03/2016 بمعاينة من المفوض القضائي السيد [سعيد (ح.)] للسيد [عبد المالك (و.)] الذي أصبح المكتري الجديد ويؤدي واجبات الكراء وهي واقعة لم يرد عليها بالسلب أو الإيجاب الفريق المستأنف خاصة وأن الذي عاين تسلم مفاتيح المحل مفوض قضائي وهذا يجب كل دفوعات الفريق المستأنف عليه بما فيها كل ما راج في جلسة البحثوأن ما يثبت افتراء الفريق المستأنف عليه إدلائه بعقد فسخ تسيير حر لمحل تجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 25/09/2018 من جانب المدعو [صالح (م.)] لوحده ولا إشارة فيه لباقي الورثة أو أنهم فوضوا له ذلك ، علما أن هذا الفسخ يبقى في مخيلة السيد [صالح (م.)] لوحده ولا تأثير فيه على العارض الذي أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء مرفق بمعاينة لمفوض قضائي أثبت من خلاله أن المحل موضوع النزاع كان مكرى وأنه قام بإسترداده وكرائه للسيد [عبد المالك (و.)] بتاريخ 04/03/2016 أي قبل فسخ عقد التسيير الحر المنجز إنفراديا من قبل المدعو [صالح (م.)] وأن الفريق المستأنف عليه لم يدل بأي وصل يثبت كرائه المحل موضوع النزاع ، وان ما إستظهر به من تواصيل الكراء تحمل اسم المحل المعد لبيع المواد الغدائية العامة بالتقسيط ، وهذا كاف للقول بأن دعواه تبقى كيدية وأنه سبق أن صدر قرارا إستئنافيا عن هذه المحكمة تحت عدد 2247 بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 1088/8232/2020 يجب كل دفوعات الفريق المستأنف عليه إذ الوثائق التي أدلى بها في الدعوى الأولى التي صدر فيها القرار الإستئنافي عدد 2247 هي نفسها الوثائق التي أدلى بها في الدعوى الحالية ، كما ويجب أي القرار الإستئنافي و حتى ما إعتمده الحكم المستأنف حين إستجاب لإجراء بحث والإستماع إلى شهود إتضح أن شهادتهم تبقى متناقضة فهم لا يعرفون العارض ولا حتى السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع وأن شهادتهم لم تتجاوز سنة 2010 وبعضهم من إسترسل إلى غاية سنة 2014 ، والحال ان العارض ادلى بإشهاد مرفق بمعاينة أن المحل موضوع النزاع كان تحت عهدته وكان يكربه لشخص آخر. وبالتالي فالقرار الإستئنافي عدد 2247 يرد على دفوعات الفريق المستأنف عليه كما ويرد على التوجه الذي سار عليه الحكم الإبتدائي بمخالفته على ما سار عليه إجتهاد محاكم الموضوع وكذا محكمة النقض بأن الكراء لا يمكن اثباته بشهادة شهود أو ببينة وكل هذا يوضح أن الحكم المستأنف لم يكن موفقا وحري القول بالغائه والتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ، ملتمسا الحكم وفق مستنتجات العارض مع رد دفوعات الفريق المستأنف عليه وتحميلهم الصائر . و بناء عل القرار التمهيدي عدد 292 الصادر بتاريخ 13/03/2023 و القاضي باجراء بحث بين الطرفين و نوابهما . و بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/09/2023 حضرها نائبا الطرفين و حضر احد الورثة المدعين [صالح (م.)] و حضر المدعى عليه [احمد (ا.)] و صرح [صالح (م.)] باعتباره احد الورثة أنه مكلف من طرفهم و يتكلم باسمهم ، و عن سؤال المحكمة لهذا الاخير بخصوص وضعية المحل اجاب ان نوعية العقار عبارة عن بناية بها محلات تجارية بالاسفل و ان والده كان يكتري قيد حياته 3 محلات تجارية من المسمى [سعيد (ر.)] المالك السابق بسومة كرائية قدرها 500 درهم للمحلات تم رفعها مؤخرا الى 800 درهم و يخصص الاول لتجارة المواد الغذائية و الثاني للحبوب المقلية – الزريعة .... - و ان والده كان يستغل المحل الاول بنفسه في حين عهد بتسيير المحل الثاني رقم 56 مكرر و هو موضوع النزاع لاشخاص عدة بغرض التسيير الحر مقابل نصيب من الارباح كان اخرهم السيد [محمد (ب.)] ، و صرح المستانف جوابا عن سؤال المحكمة انه اشترى العقار باكمله بما فيه المحلات التجارية اسفله و اضاف انه سنة 2000 كان المرحوم [البشير (م.)] يشغل المحل رقم 56 اما المحل 56 مكرر فكان يسيره المسمى [رشيد] و هذا الاخير هو من كان يسلمه واجبات الكراء و بقي بالمحل الى غاية سنة 2011 ، و عن سؤال المحكمة بخصوص المحل 56 مكرر اجاب المستانف انه حازه سنة 2012 و اسند تسييره للسيد [عبد السلام] الذي يقيم حاليا بطاطا مقابل اجرة شهرية قدرها 800 درهم و في سنة 2015 سلمه للمسمى [عبد المالك] في حين نفى المستانف عليهم ما جاء على لسانه جملة و تفصيلا لكون جميع الاشخاص المذكورين كانوا مسيرين لدى والدهم [البشير (م.)] ، و عن سؤال لنائب المستأنف عليهم بخصوص فواتير الماء و الكهرباء صرح أن عداد الماء مشترك بين المحلين و بخصوص الكهرباء فهناك عدادين لكل محل عداد خاص به و أن المحل موضوع النزاع يتوفر على الفواتير الكهرباء الخاصة به و صرح ان السيد [محمد (ب.)] الذي كان يرتبط مع والدهم بعقد تسيير حر استمر في تسيير المحل بواسطة شخص من طرفه دون تمكينهم من واجبات التسيير ، و بعد سنة 2017 تفاجئو بتحويل نشاط المحل إلى صالون للحلاقة سنة 2016 بعد تمكن المستانف من فتح المحل و حيازته بنفس السنة ، و هذا ما أفاده المستأنف و أن المحل تستغله ابنته [سلمى] كصالون حلاقة سنة 2016 بعد ان تمكن من فتح المحل و حيازته و كان ذلك منذ 2016 قيد الحياة المرحوم [بشير (م.)] دون أي ردة فعل منه و هو ما أكده نائب المستأنف عليه بكونهم تفاجأوا أن إبنته تستغل المحل دون إذنهم و موافقتهم و أنهم حاولوا التفاهم دون جدوى ثم التجأوا للمحكمة ، و أفاد أخيرا المستأنف انه فعلا قدم عنده [صالح (م.)] و اخاه للتفاهم معه بعد تسليم المحل لإبنته و أنه عرض عليهم الرفع من أجرة الكراء من أجل تسليمهم تواصيل الكراء باسهم الشخصي عن المحل 56 مكرر و أنه اقترح رفع الأجرة إلى 1200 درهم عن المحل 56 مكرر و عندما رفضوا اقتراحه دخل إلى المحل و قام باصلاحه و سلمه لابنته ، و عن سؤال حول الوقت الذي تسلم حيازة المحل من المسمى [عبد السلام (ا.)] بتاريخ 03/04/2017 اين كان المستانف عليهم اجاب السمتاننف عليهم الا علم له بالامر و ان والده من كان يتولى الامر قيد حياته و لم يطرح المشكل الا عند توقف تسيير المحل و عن سؤال بخصوص وجود توصيل الكراء الخاص بالمحل رقم 56 مكرر موضوع النزاع صرح المستانف عليهم انهم كانوا يتسلموا توصيلا واحدا عن المحلين احيانا يضمنه المستانف الرقم 56 و احيانا اخرى يضمن الرقم 56 مكرر، مما تقرر معه ختم البحث . و بجلسة 09/10/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن حضر الجلسة البحث المؤرخة في 2023/09/11 المدعي كما وحضر السيد [صالح (م.)] النائب عن باقي الورثة المرحوم [البشير (م.)] بمقتضى وكالة عرفية إذ استمعت المحكمة لتصريحاته ، كما واستمعت للسيد [صالح (م.)] وناقشت مع الطرفان الوثائق المدلى بها من جانبهما ، كما وأمهلت الفريق المستأنف عليه الإدلاء بأصل عقد تسيير حر للمحل التجاري المزعوم تصحيح إمضائه بتاريخ 11/03/2014 وهو الأمر الذي لم يستطع معه الفريق المستأنف عليه الإستظهار به وإن كان لا تأثير له على وقائع هذه الدعوى . فالمحكمة ناقشت وثائق المستأنف عليهم منها الرخصة رقم 87/86 المتعلة ببيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط والرخصة عدد 93/38 المتعلقة بإقامة محلبة وفي ما بعد بيع الحبوب المقلية ، لكن المحكمة برجوعها للعنوان المضمن لا في الرخصة 87/86 ولا في الرخصة 93/38 ستجد أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وحيد هو [العنوان] الدار البيضاء ، وأنه بالرجوع لشهادة الترقيم المؤرخة في 18/04/2007 سيتضح للمحكمة أن المحل الذي يكتريه مورث المستأنف عليهم والمعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيد أصبح يحمل حسب إفادة السلطة المحلية الرقم 56 مكرر وليس 56 مكرر 1 ، في حين أن المحل موضوع النزاع أصبح يحمل الرقم 56 مكرر 1 ، وهو ما يتضح حتى في الرقم الذي تحمله فواتير الكهرباء حيث ستجد المحكمة بأنها تحمل 56 مكرر أي المحل المعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط ولا علاقة ذلك بالمحل موضوع النزاع وهو ما تفطن له القرار الإستئنافي عدد 2247/2020 المدلى به ضمن مرفقات المقال الإستئنافي و أن هذه النقطة يجب أخذها بعين الإعتبار لأن الرخصة المتعلقة بالمحل أو بيع الحبوب المقلية والرخصة المتعلقة ببيع المواد الغذائية بالتقسيط رخصتين تخصان محلا واحد وعلى المحكمة الرجوع للعنوان المضمن في الرحصتين وعلاقة ذلك بشهادة الترقيم سيتضح لها بأن الفريق المستأنف عليه لا علاقة تربطه بالمحل موضوع النزاع فالفريق المستأنف عليه أدلى بصورة من فسخ عقد تسيير حر محل تجاري مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 25/09/2018 ومن طرف جانب واحد عن ورثة [البشير (م.)] المدعو [صالح (م.)] دون الإشارة إلى باقي الورثة أو على الأقل أن السيد [صالح (م.)] ينوب عنهم بمقتضى وكالة كما استظهر بذلك أمام المحكمة ، مما يفهم معه أن فسخ عقد تسيير محل تجاري كان من أجل صنع حجة ليس الا في ظل أن المدعي استظهر بإشهاد صادر عن السيد [عبد السلام (إ.)] الذي كان يكتري المحل موضوع النزاع وأنه سلمه للسيد [عبد المالك (و.)] وكان ذلك بتاريخ 04/03/2016 وبمعاينة المفوض القضائي [سعيد (ح.)] الذي حرر محضرا بذلك ، وهنا يطرح السؤال إن كان السيد [صالح (م.)] يزعم أن المحل موضوع النزاع يكتربه كان عليه الرد على ما جاء في محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي السيد [سعيد (ح.)] الذي عاين المحل موضوع النزاع فارغا من جميع الحوائج وأنه سلم للسيد [عبد المالك (و.)] و أن معنى ذلك أن مورث المستأنف عليهم محله التجاري المعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط مجاور لمحل موضوع النزاع ، وبالتالي وإن كان يكتربه لتدخل مورثهم وأوقف كل هذا ، بل وطالب بحقوقه وليس الإنتظار حتى بعد وفاته سنة 2017 لتقديم هذه الدعوى ، علما أن الفريق المستأنف سبق أن تقدم بشكاية في مواجهة المدعي من أجل إنتزاع حيازة عقار من الغير كان مالها الحفظ وهي مسألة ألحت عليها المحكمة بجلسة البحث فالمدعي صرح أمام المحكمة بأن المحل موضوع النزاع أكراه لعدة أشخاص وكان ذلك بموافقة مورث المستأنف عليهم لكون هذا الأخير كان له دراية بالأشخاص وبالعمل التجاري ولا علاقة له بكرائه للمحل التجاري موضوع النزاع ، كما أنه يجزم أن كل التواصيل المستدل بها من جانب الفريق المستأنف عليه تخص محلا تجاريا واحدا وهو المحل المخصص لبيع المواد الغذائية العامة بالتقسيط ، ولعل قراءة المحكمة لوقائع هذا النزاع والوثائق المستدل بها في هذه المذكرة والأخرى المستدل بها ضمن مرفقات المقال الإستئنافي سيتضح لها أن المحل موضوع النزاع لم يسبق لمورث المستأنف عليهم أن وطأت قدماه اليه وهو نفس الأمر يرد حتى على ورثته بعد وفاة مورثهم، لأجله يؤكد جميع مستنتجاته المدونة في مقاله الإستئنافي وكذا مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 21/06/2022 والحكم وفقها ، لذلك يلتمس و الحكم وفق المضمن في المقال الإستئنافي وما تلاه من ، مع جعل الصائر على عاتق الفريق المستأنف عليه . أدلى : صورة من من رخصتين عدد 87/86 و 93/38 و صورة من شهادة الترقيم و صورة من إشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 04/03/2016 و صورة من محضر معاينة حرة منجزة بتاريخ 04/03/2016. و بجلسة 09/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن عقد تسيير حر لمحل تجاري مؤرخ في 31/03/2014 المبرم بين مورث العارضين [البشير (م.)] والسيد [محمد (ب.)] ، فحواه تكليف السيد [البث] ، فحواه تكليف السيد [محمد (ب.)] ليقوم بتسيير وإدارة محله التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المعد "الحبوب المقلية ، وان ملكيته المحل وحقوقه التجارية ثابت شرعا وقانونا ويبقى دائما مالكها و أن تسير حر لمحل تجاري مصادق عليه بتاريخ 25 شتنبر 2018 ، بموجبه تم الاتفاق يا بين السيد [محمد (ب.)] و العارض [صالح (م.)] على فسخ عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و كذا عقد تسيير محل تجاري بيع الحبوب المقلية والفواكه الجافة المصادق عليه بتاريخ 18 شتنبر 2012 ، بين مرثهم السيد [البشير (م.)] والسيد [الهاشم (ا.)] في تسيير المحل المعد لبيع الحبوب المقلية والفواكه الجافة بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء و شهادة أداء الضريبة لسنة 2000 لمحل الكائن بـ [العنوان] عين الشق و إعلام بالضريبة عن الدخل المهني لسنة 2010 و فواتير أداء واجب استهلاك الكهرباء للمحل رقم 56 مكرر بلوك 9 عين الشق ، لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي . أدلى : عقد تسيير مؤرخ في 2014/03/31 و عقد تسيير مصادق عليه بتاريخ 18 شتنبر 2012 و فسخ تسيير حر لمحل تجاري مصادق عليه بتاريخ 2 شتنبر 2018 و شهادة الضريبة لسنة 2000 و اعلام بالضريبة لسنة 2010 و فواتير الكهرباء. و بناء على القرار التمهيدي عدد 292 الصادر بتاريخ 13/03/2023 و القاضي بحث في النازلة و بجلسة 30/10/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب على مذكرة بحث المرفقة بوثائق للمستأنف عليهم جاء فيها أنه يؤكد ما جاء في مذكرته بعد البحث المدلى بها بجلسة 09/10/2023 ويضيف ردا على الوثائق المدلى بها بنفس الجلسة والمرفقة بمذكرة بعد البحث للفريق المستأنف عليه أن عقد تسيير حر المبرم بين مورث المستأنف عليهم والسيد [محمد (ب.)] لا دخل فيه للمستأنف ولا يمكن أن ينهض حجة عليه لعدم معرفته للمسمى [محمد (ب.)] وكذا علمه بالعقد المذكور ، وأن ما يثب هذا الإفتراء أن فسخه كان من جانب المسمى [صالح (م.)] لوحده دون توكيل باقي الورثة له وكان بتاريخ 25/09/2018 علما أن المستأنف تسلم المحل التجاري بعد أن كلف السيد [عبد المالك (و.)] بفسخ عقد تسيير حر مع المسمى [عبد السلام (إ.)] وكان ذلك بتاريخ 04/03/2016 وبمعاينة المفوض القضائي [سعيد (ح.)] الذي حرر محضرا ثبت به هذه الواقعة التي لم يستطع الفريق المستأنف عليه الرد عليها ولحد الآن ، بل وأن المحل تسلمه فارغا ومن ثمة فكيف للمحكمة أن تطمئن لفسخ عقد تسيير حر لمحل تجاري المبرم بين [محمد (ب.)] و[صالح (م.)] والمصحح الإمضاء بتاريخ 25/09/2018 هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فبرجوع المحكمة لعقد تسيير حر الأول المبرم بين مورث المستأنف عليهم والسيد [الهاشم (ف.)] والثاني المبرم بين نفس مورث المستأنف عليهم والسيد [محمد (ب.)] سيتضح لها أنه انصب على المحل رقم 56 مكرر كما هو واضح من عقدي تسيير حر المدلى بهما لكن المحكمة برجوعها للرخصتين التي سلمتهما مقاطعة عين الشق سيتضح لها أن عنوان المحل هو 56 مكرر وهو نفس عنوان الرخصة التي سلمت من أجل بيع المواد الغذائية بالتقسيط وكذا المحلبة التي تغير نشاطها حسب زعمهم إلى بيع الحبوب المقلية ، وهو ما يوضح أصحية شهادة الترقيم المؤرخة سنة 2007 أن محل المعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط يحمل الرقم 56 مكرر في حين أن المحل موضوع النزاع يحمل 56 مكرر1 ، وهي مكنة قانونية ستقف عندها المحكمة وسترتب الأثار القانونية عليها ، و هو نفس الشيئ عن باقي الوثائق المستدل بها التي تخص الضرائب وكذا أداء فاتورة الكهرباء لأن الأمر وإن كان يتعلق بالمحل موضوع النزاع لما تم تدوين فيه الرقم 56 مكرر 1 وأن المستأنف عليهم وإن كانوا يتشبتون بأنهم يؤدون واجب الكهرباء كان عليهم إدلاء بفاتورتين عن كل شهر لكل من المحلين ، لذلك يلتمس الحكم وفق محرراته المدونة في مقاله الإستئنافي وما تلاه من مذكرات ، مع جعل الصائر على عاتق الفريق المستأنف عليه . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/10/2023 حضرها ذ [الحمداني] و ادلى بتعقيب بعد البحث و تبين ان نائب م ع سبق ان ادلى بتعقيب بعد البحث فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2023 مددت لجلسة 04/12/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المفصلة اعلاه . و حيث عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده فيما قضى به من ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تسليم الطاعن المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء للمستانف عليهم الى عقد التسيير المبرم بين مورثهم و السيد [محمد (ب.)] المفسوخ سنة 2018 ، و كذا فواتير الكهرباء التي تحمل 56 و 56 مكرر و لم يتطرق الى شهادة شهود المستانف عليهم المتناقضة و لعدم معرفتهم بثمن الكراء ، و ان التواصيل المدلى بها لا تخص سوى محل واحد هو الرقم 56 المخصص لبيع المواد الغذائية بالتقسيط ، كما عاب على الحكم المستانف اعتماده على وثائق منها شهادة السجل التجاري المؤرخ في 07/10/1993 و كذا الاعلام بالضريبة و هي كلها وثائق الذي حسم بشانها القرار الاستئنافي عدد 2247 بكونها تحمل الرقم 56 و تتعلق بالمحل المخصص لبيع المواد الغذائية بالتقسيط و لا تتضمن الرقم 56 مكرر ، و استبعد جميع الوثائق المدلى بها من قبل المستانف عليهم لكونها غير عاملة كما اعتبر اجراء البحث و الاستماع الى الشهود في غير محله و غير ذي موضوع ليخلص الى الغاء الحكم القاضي برفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لكن و حيث ان المحكمة و بعد اطلاعها على جميع وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تبين لها ان المستانف عليهم ادلوا خلال جلسة 02/01/2021 بمجموعة من الوثائق التي تعتبر حاسمة في النزاع منها وصولات الكراء فالوصل الاول يتعلق بواجب كراء شهر دجنبر من سنة 1989 و الثاني عن شهر مارس 1994 كما ادلى نائبهم ايضا بمذكرة بجلسة 31/03/2021 مرفقة بوصولات كراء شهر 9 و 11 و 12 من سنة 1898 و جميعها تتعلق بالمحل موضوع النزاع رقم 56 مكرر مسلمين من قبل المالك السابق المسمى [سعيد (ر.)] و موقعين من قبله في وقت كان ترقيم المحلين هو 56 عن محل بيع المواد الغذائية بالتقسيط و 56 مكرر عن المحل الثاني المخصص كمحلبة انذاك قبل ان يتم تغييره الى بيع الحبوب المقلية ،و لم يتغير ترقيم المحلين الا في غضون سنة 2007 بحيث اصبح المحلين يحملان رقم 56 مكرر 1 و 56 مكرر حسب الثابت من شهادة الترقيم الصادرة عن رئيس مقاطعة عين الشق ، بمعنى ان العلاقة الكرائية بين مورث المستانف عليهم و المالك السابق السيد [سعيد (ر.)] كانت ثابتة بخصوص المحل موضوع النزاع و الحامل انذاك لترقيم 56 مكرر بموجب تواصيل الكراء المدلى و التي لم تكن محل أي منازعة جدية من قبل المستانف ، كما عزز نائب المستانف عليهم مذكرته المدلى بها بالتاريخ نفسه بوصلي كراء الخاصين بشهري مارس و ابريل و ماي و يونيو من سنة 2002 باسم مورث المستانف عليهم و يتعلقان ايضا بالمحل رقم 56 مكرر موضوع النزاع و هي المدة التي كان خلالها المستانف قد تملك العقار و اصبح يحوز واجبات الكراء عن المحل المذكور و هي الوصولات التي لم تكن محل أي طعن جدي من قبله بل صرح خلال جلسة البحث في المرحلة الابتدائية انها تخصه و أضاف ان من يتسلم الواجبات الكرائية هي زوجته و انها هي من توقع تواصيل الكراء ، الامر الذي يعتبر اقرارا قضائيا بمفهوم الفصل 405 من قلع و يعد حجة ضد المستانف ، و هي الوثائق التي لم يسبق ان قدمت امام المحكمة بموجب النزاع السابق بين الطرفين بهذا الخصوص و الذي قضت فيه المحكمة برفض طلب ارجاع حيازة المحل للمستانف عليهم بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2019 في الملف عدد 4646/8205/2019 عدد 9219 ، تم استئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم قبوله بموجب القرار رقم 2247 الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف رقم 1088/8232/2020 ، مما يكون معه ما اثير بشان السبب اعلاه على غير اساس و يتعين رده و حيث ان المحكمة وزيادة منها في تحقيق النزاع رامت الى اجراء بحث بالمكتب بين الطرفين و نوابهما و ذلك بجلسة 11/09/2023 حضرها الطرفان و نوابهما و عن سؤال للمستانف عليهم بخصوص كيفية وضع يد المستانف على المحل موضوع النزاع صرح السيد [صالح (م.)] عن الفريق المستانف عليه ان هذا الاخير استرجع المحل في غفلة منهم و دون اذن سابق من طرفهم و انهم حاولوا التفاهم معه دون جدوى فالتجئوا الى القضاء ، و هو الامر الذي اكده المستانف شخصيا مضيفا انه فعلا قدم اليه الاخوين ابناء [البشير (م.)] و منهم [صالح (م.)] قد التفاهم حول المحل و انه عرض عليهم رفع السومة الكرائية الى مبلغ 1200 درهم مقابل تسليمهم تواصيل الكراء عن المحل و عندما رفضوا اقتراحه دخل الى المحل و اصلحه و سلمه لابنته التي تستغله حاليا في نشاط الحلاقة ، الامر الذي تاكد معه للمحكمة ان مورث المستانف عليهم كان يرتبط بعلاقة كرائية مع المالك السابق المسمى [سعد (ر.)] بخصوص المحل موضوع النزاع و استمرت هاته العلاقة مع المستانف بعد شرائه العقار وفق المفصل اعلاه و لم يسبق ان فسخت رضاء و لا قضاء ، الى ان استرجع المستانف حيازة المحل بالغصب ، مما يكون مع طلب المستانفين الرامي الى استرجاع حيازته في محله و الحكم مصادفا للصواب و يتعين تاييده و رد الاستئناف . و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : سبق البت فيه بالقبول . في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59453
Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
59535
Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
59633
Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59751
L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59893
Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60033
Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60193
Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024