Réf
63816
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5635
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8232/3399
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Perte de la consignation, Omission de statuer, Entreprises en difficulté, Dol processuel, Contradiction de jugements, Conditions d'ouverture du recours, Compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance.
La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique.
La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به ش.ع.م.ل. بواسطة دفاعها بتاريخ 24/7/2023 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2023 تحت عدد 3940 ملف عدد 1533/8304/2023 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان البنك الطاعن بلغت بالقرار المستأنف ، مما يجعل طعنها مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، و لإدلائها بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضت فيه أنها تملك حساب لدى المدعى عليها تحت عدد [رقم الحساب] و أنها كانت خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 11/07/2019 تحت عدد 6 في الملف عدد 93/8315/2019 و التي حولت إلى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 75 بتاريخ 03/08/2020 في الملف عدد 56/8306/2020 و انه بتاريخ 07/08/2020 قامت المدعى عليها بالتصريح بديونها اتجاهه الى السنديك المعين السيد عبد المجيد (ر.) و أنها نازعت في التصريح المقدم من قبل المدعى عليها فتح له ملف عدد 899/8304/2020 و أن مديونية البنك اتجاهه حددت من قبل السيد القاضي المنتدب في مبلغ 761.846,32 درهم و ذلك بمقتضى أمر عدد 1924 الصادر بتاريخ 22/12/2021 في الملف المذكور، و أن الرصيد الدائن بحسابها البنكي يصل الى مبلغ 29243573,9 درهم حسب الثابت بمقتضى كشف حساب كما انه فتح لها حساب بنكي تحت عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى المقرض الفلاحي للمغرب وكالة عبد المومن الدار البيضاء و ان البنك امتنع عن تحويل تلك المبالغ لحساب التسوية القضائية رغم المحاولات الحبية اذ أن تلك المبالغ المالية العائدة لفائدتها تخصها و يجب تحويله لحساب التسوية القضائية عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى ق.ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء وذلك قصد ضمان استمرار نشاط الشركة و كذا تنفيذ مخطط الاستمرار و أداء جميع الأقساط السنوية الحالة الأداء، لذلك تلتمس امر المدعى عليها بتحويل مبلغ 29.243.573,9 درهم كرصيد دائن بالحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد [رقم الحساب] الى حساب التسوية القضائية عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى ق.ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء و تنفيذ الامر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر، وعزز الطلب بتصريح بدين، امر استعجالي مع محضر تنفيذ مرفق بكشف حساب، كشف حساب و انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء السنديك بكتاب بجلسة 28/12/2022 جاء فيه انه تم تحقيق دين المدعى عليها بمبلغ 761.846,32 درهم و انه حسب تصريح رئيس المقاولة فان هذه الأخيرة امتنعت عن تحويل الرصيد الدائن بالحساب البنكي لشركة (د.) البالغ 29.243.573,90 درهم رغم المحاولات الحبية التي قام بها و هذه المبالغ ستمكن شركة (د.) من تحقيق أهداف مخطط الاستمرارية و أداء الديون المبرمجة في هذا المخطط، ملتمسا اسند النظر قصد البت في هذه النازلة.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 01/02/2023 جاء فيها ان حساب المقاولة المفتوح لديه حساب مدين ذلك ما اعتبرته الطالبة بمثابة كشوف حسابية وأرفقتها بطلبها الرامي إلى تحويل مبلغ لا تود من خلاله سوى الحصول على مبالغ غير موجودة و انه بالرجوع الى هذه الوثائق لا يرقى الى درجة اعتباره كشفا حسابيا لانه يشير الى مجموع العمليات منذ 29/12/2017 إلى غاية 19/11/2019 و يشير الى عمليات في الخانة الدائنة و الخانة المدينة و هو لا يعدو ان يكون سوى جرد مفصل لجميع العمليات المنجزة على هذين الحسابين و انه بالرجوع الى الجداول يتبين انه ليس هناك أي مبلغ في حدود مبلغ 29 مليون درهم أي ما يقارب 3 ملايير، وأن ما قامت به المدعي بالإدلاء به ينهض كحجة ضدها اذ انه يشير الى تحويل الحساب من قبل البنك لقسم المنازعات والذي على أساسه استصدر البنك الحكم بالأداء في مواجهة شركة (د.) وانه بالرجوع الى التصريح بالدين المرفق بأصول الكشوف الحسابية و التي تثبت ان حساباتها كانت حين تقديمه للتصريح بدينه تسجل رصيدا سلبيا فيما يقارب 11 مليون درهم، و ان الجداول المدلى بها و التي تتضمن تاريخ جميع العمليات فقط لا يمكن اعتبارها بمثابة كشف حساب وفق مقتضيات المادة 492 لكون هذه الجداول المدلى بها لم يتم إنجازها وفق الكيفية التي تحددها دورية والي بنك المغرب كما تمت الموافقة عليها كذلك من طرف لجنة مؤسسات الائتمان، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتقها.
و بناء على مذكرة نائب شركة (د.) بجلسة 15/02/2023 جاء فيها أن ما دفعت به المدعى عليها يبقى غير مرتكز على أساس لكون هذه الأخيرة لم تدل بما يخالف او ما يناقض حركية الحساب الذي يعكس في نفس الوقت كشف الحساب الذي تقيد فيه جميع العمليات المصرفية التي أجرتها سواء الدائنة او المدينة و التثبت من خلاله على الوضعية الخاصة بها اتجاه المدعى عليها و ان حركية الحساب المستند عليها في الدعوى الحالية صادر عن المدعى عليها شخصيا و مؤرخة في 17/08/2022 مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل البنك وتعتبر دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس و هو ما لم تعمل هذه الأخيرة على اثبات ما يخالفه و أن الثابت من وثائق الملف أن خانة الدائنة لفائدتها تصل إلى مبلغ 34.217.008,03 درهم و خانة المدينة لفائدة المدعى عليها تصل إلى مبلغ 4.973.434,14 درهم و هو ما يشكل فرقا في خانة الدائنية لفائدتها في مبلغ 29.243.573,9 درهم و هو المبلغ الذي تطالب به، و ان تلك الجداول صادر عن المدعى عليها و مستخرجة من محاسبتها و لم تطعن فيها بشكل جدي وفق ما يفرضه القانون و لم تنازع فيها باي منازعة جدية، لذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف ش.ع.م.ل..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان اوجه الاستئناف أنه بالرجوع إلى الطلب المقدم للقاضي المنتدب يتضح أنه لم يتضمن أي وثيقة جدية يمكن الاعتماد عليها للحكم بتحويل هذه المبالغ. وأن هذا ما أبرزته أمام القاضي المنتدب من خلال مذكرتها المدلى بها لجلسة 01/02/2023 مؤكدة على عدم قبول الطلب ، وقد أبرزت العارضة في هذه المذكرة بأن الشركة تحاول فقط إيهام السيد القاضي المنتدب بأنها تتوفر لدى البنك العارض على حساب دائن يفوق 29 مليون درهم دون الإدلاء بما يفيد ذلك. وأنه بخصوص الجداول المدلى بها والتي اعتبرها القاضي المنتدب بمثابة كشوف حساب، لا ترقى إلى ذلك ، لكونها جداول معنونة ب historique de mouvement أي ما يمكن تعريبه بتاريخ العمليات فقط. وأنه وكما سبق بيانه وكما تؤكد عليه فإن هذا الجدول لا يمكن أن يرقى إلى درجة كشف الحساب كما ينص على ذلك المادة 492 من مدونة التجارة الذي أعطى تفسيرا واضحا لكشف الحساب. وأنها تؤكد كذلك على أن ما تم الإدلاء به من طرف المقاولة ينهض كحجة ضدها ، إذ أنه يشير إلى تحويل الحساب من قبل البنك إلى قسم المنازعات بدليل أن البنك استصدر حكما في مواجهة شركة (د.) قبل أن يتم فتح مسطرة التسوية ضدها. وان البنك يؤكد على أن الشركة لا تحاول من خلال هذا الطلب سوى الإثراء بلا سبب على حساب البنك ، خاصة أنه وبالرجوع إلى طلبها فإنها تؤكد بأنه صدر أمر عن القاضي المنتدب بقبول الدين المصرح به من طرف البنك بعد فتح المسطرة ، وهو الملف عدد .2022/8304/899 وأن البنك كان قد صرح بدينه للسنديك وصدر أمر بقبول الدين حدده القاضي المنتدب في مبلغ 761.846,32 درهم وذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 22/12/2021 ، وهذا ما تؤكده المقاولة نفسها من خلال طلبها. وأن البنك استأنف أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين وهو موضوع الملف عدد 670/8313/2023 أمام المحكمة المستشار المقرر الأستاذ عتباني مدرج لجلسة 16/05/2023 كذلك. وأنه وأثناء النظر في استئناف أمر القاضي المنتدب بقبول الدين أصدرت المحكمة بتاريخ 16/06/2022 قرارا تمهيديا بقضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد حسن الرايس. وأن الغاية من إثبات ذلك هو التأكيد على أن الشركة التي تزعم أن لديها مبالغ مهمة لدى البنك لا تتوفر في حقيقة الأمر على أية مبالغ لديه ، بدليل أن البنك هو الذي يبقى دائنا للشركة بالمبالغ موضوع التصريح بالدين ، وهو الدين الذي تم قبوله من حيث المبدأ ، وأن البنك لا يعارض إلا في الدين المقبول بالمقارنة مع ذلك المصرح به. وأنه للتأكيد على أن الأمر المستأنف والقاضي بتحويل هذه المبالغ قد أجحف بمصالح البنك مما يؤكد كذلك على أن المقاولة لا تسعى من وراء هذا الطلب إلا محاولة الإثراء بلا سبب على حساب البنك والمطالبة بمبالغ مهمة. وأنه من جهة ثانية ينبغي التوضيح كذلك على أن المقاولة تحاول بشتى الوسائل الحصول من البنك على مبالغ غير مستحقة للإثراء بلا سبب ، وربما محاولة الخروج من وضعية الصعوبة التي وضعت نفسها فيها على حساب البنك. ذلك أن المقاولة تقدمت كذلك في مواجهة البنك بدعوى تزعم أنها دعوى مسؤولية بنكية ، وهي المدرجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2404/8202/2022 التي صدر فيها حكم تمهيدي يقضي بالاطلاع على حسابها البنكي وعلى العقود الرابطة بين الطرفين لتحديد عدة نقط بخصوص هذا الحساب وبخصوص وجود المديونية من عدمها. وأنه وإن كان الملف لازال رائجا أمام المحكمة التجارية، فإنه لا بأس من إثارة انتباه محكمة الاستئناف بأنه قد تم إيداع تقرير خبرة في هذا الملف خلص فيه الخبير إلى أن المبالغ المستحقة للشركة تتعلق باحتساب فوائد غير مستحقة وعن إدراج فوائد عن أذونات الصندوق في مبلغ لا يتعدى 2.000.000 درهم ، وأنه ومن خلال تقرير الخبرة هذا ، يتضح بأن المقاولة لا تتوفر على أية مبالغ لدى البنك. وأن المقاولة بالتأكيد ستنازع في هذا الدفع ، وتعتبر أنه بعد إيداع الخبير مراد نايت علي لهذا التقرير صدر حكم تمهيدي آخر يقضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير الدواح ، وأنه يؤكد هذا ، ولكن العبرة من الإدلاء بتقرير خبرة منجزة في دعوى الموضوع هو إثبات أن البنك لا يتوفر على أية مبالغ في الحساب الجاري للمقاولة لكون الحساب الجاري قد تمت إحالته على قسم المنازعات، وعلى هذا الأساس تم التصريح بالدين. وأنه يتضح أن ما جاء في تعليل الأمر المستأنف بكون البنك لم يطعن بمقبول في الوثائق المذكورة يبقى عديم الأساس ، لكون القاضي المنتدب في تعليله لم يبرز ما هي هذه الوثائق والحال أنه وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بطلب المقاولة ، فإنها تصريح بدين نسخة من الأمر بقبول الدين نسخة من الأمر استعجالي مع محضر التنفيذ. وأن القاضي المنتدب قد جانب الصواب حينما اعتبر الجداول المدلى بها بمثابة كشف الحساب ، لكن القاضي المنتدب على دراية تامة وهو سيد العارفين بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، وأن أيا كان بعد اطلاعه على هذه الجداول سيتأكد أنها لا ترقى لحجية كشف الحساب. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي عدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية . وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف ، أصل التصريح بالاستئناف، صورة وصل أداء الرسم القضائي ومستخرج من تقرير الخبرة .
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 16/05/2023 جاء فيها أنه تأكيدا لما ورد فيها أدلى بالكشوفات الحسابية عن الحساب الجاري للمقاولة من الفترة المتراوحة ما بين شهر دجنبر 2015 إلى غاية نونبر 2019 وهو تاريخ تحويل الحساب إلى المنازعات برصيد سلبي قدره 590.174,94 درهم. والتمست ضمها لملف النازلة.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (د.) بواسطة دفاعها بجلسة 06/06/2023 جاء فيها أنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر الاستئناف على شروط قبوله، بما فيها أداء الرسوم القضائية وفق الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة عدم قبول.
ومن حيث الموضوع فإن أسباب الاستئناف التي اعتمدتها البنك في مذكرة بيان أوجه استئنافها تبقى غير جديرة بالاعتبار وأن تعليل الأمر الصادر عن القاضي المنتدب جاء مطابقا لصحيح القانون . ذلك أن المستأنفة ارتكزت في دفوعها على كونها اعتمدت على ما سمته ب historique de mouvement و هو لا يرقى إلى كشف الحساب. وأن هذه الدفوع تبقى مردودة وفق ما بينته في سابق محرراتها و ما ذهب إليه القاضي المنتدب في امره. وأن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أساس لكون هذه الأخيرة لم تدل بما يخالف أو ما يناقض حركية الحساب الثابتة بموجب الوثائق المدلى بها بالملف و الصادرة عن المستأنفة نفسها، و التي تعكس في نفس الوقت كشف الحساب الذي تقيد فيه جميع العمليات المصرفية التي أجرتها سواء الدائنة أو المدينة، خاصة وأن حركية الحساب المستند عليها في الدعوى الحالية صادرة عن المستأنفة شخصيا، ومؤرخة بتاريخ 17/08/2022، و مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل البنك، وتعتبر دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس، وهو ما لم تعمل المستأنفة على إثبات ما يخالفه، إلى غاية يومه. وانه بالرجوع إلى وثائق الملف الصادرة عن المستأنفة شخصيا يتبين بشكل يقيني أن خانة الدائنية لفائدتها تصل إلى مبلغ 03 34217008 درهم، وخانة المدينية لفائدة المستأنفة تصل على مبلغ 4973434.14 درهم وهو ما يشكل فرقا في خانة الدائنية لفائدتها في مبلغ 29243573,9 درهم هو المبلغ الذي طالبت به وصدر بشأنه الأمر المستأنف وفق الطلب. وأن تلك الجداول صادرة عن المستأنفة ومستخرجة من محاسبتها، ولم تطعن فيها بشكل جدي وفق ما يفرضه القانون في هذا الباب و لم تنازع فيها بأي منازعة جدية. وأن المستأنفة دفعت بكونها تود الإثراء على حسابها و استدلت في ذلك بمجموعة من المساطر لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية، سواء منها ما تعلق بالمسؤولية البنكية أو بتحقيق الدين وأن ما دفعت به بكون المستأنفة لازالت دائنة لها بمبلغ 761846,32 درهم بمقتضى أمر صادر عن القاضي المنتدب، فإن هذا المبلغ يتعلق بعملية الفاكتورينغ ولا علاقة لها بالقرض التوطيدي و رأسمال المتبقى، وهي في جميع الأحوال دعاوى لا تتعلق على الإطلاق بالمبالغ التي لا زالت مستحقة كرصيد دائن لفائدتها و الثابتة من خلال الوثائق الصادرة عن المستأنفة نفسها. وأن الغاية من مساطر صعوبات المقاولة هي الحفاظ على استمرارية المقاولة وضمان سداد الديون المبرمجة في المخطط مع الحرص على المساواة بين الدائنين في الاستخلاص بما فيهم الشركة المستأنفة. مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم بتأييد الأمر المستأنف مع تحميلها صائر استئنافها.
و بتاريخ 13/06/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3940 في الملف عدد 1533/8304/2023 موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب طعن ش.ع.م.ل.: حول توفر السبب الذي بنى عليه الطعن بإعادة النظر والمنصوص عليه في الحالة 2 من الفصل 402 ق م م : ان المادة 402 ق م م تنص في الحالة الثانية على إمكانية الطعن بإعادة النظر ، انه إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وإنه جاء في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه ما يلي : فضلا عن ذلك فإن الجلي من وضعية الحساب الخاص بشركة (د.) أنه سجل مبلغا مدينا بما قدره مبلغا قدره 34.217.008,00 درهم ومبلغا دائنا بما قدره 4.973.434,14 درهم ، وذلك إلى غاية 19/8/2022 ، وان العارضة اكتشفت هذا التدليس بعد توصلها بالإنذار بالتنفيذ وبنسخة من القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبعد اطلاعها على تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وانه وبناء على تعليل القرار المطعون فيه والمبني على ما اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية وضعية حساب خاص ، فإن التدليس يبقى قائما في النازلة ، وان التدليس في النازلة يبقى مبررا لطلب إعادة النظر خاصة وأن البنك العارض ليس على علم بأية وضعية حساب خاص، وهي الواقعة التي لها تأثير في قضاء المحكمة والتي كان البنك على غير علم بها أثناء نظر المحكمة في الدعوى الأصلية ، وان التدليس المثار من قبل البنك العارض هو تدليس رئيسي يثبت من خلال تعليل القرار المطعون فيه بأن له تأثير في الدعوى وأن لولاه لما صدر القرار المطعون فيه ، هذا يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا مستوجبا لإعادة النظر فيه وإلغائه وإبطاله ، و ذلك إنه ليس هناك من ضمن وثائق الملف أية وضعية حساب خاص للمطلوبة في إعادة النظر، وانه وكما سبق إبرازه فإن الحساب الجاري للمطلوبة في إعادة النظر قد سبق للبنك أن أحاله على قسم المنازعات في نوفمبر 2019 برصيد سلبي قدره 590.174,94 درهم ، وان العارضة قد أدلت بجلسة 16/5/2023 بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وكذا برسالة الإدلاء بوثائق وهي الكشوف الحسابية من شهر دجنبر 2015 إلى نوفمبر 2019، وان القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى رسالة الإدلاء بالوثاق المدلى بها بجلسة 16/5/2023 ، وان اعتماد محكمة الاستئناف على ما اعتبرته وضعية حساب خاص مؤرخ في 19/8/2022 يفيد وقوع تدليس في تحقيق الدعوى لانعدام أية وضعية حساب خاص ضمن وثائق الملف ، خاصة وأنه ليس هناك من ضمن الوثائق الصادرة عن البنك أية وثيقة تحمل هذا العنوان التي يمكن ترجمتها كالتالي : Situation du Compte Special
و حول توفر السبب الذي بنى عليه الطعن بإعادة النظر والمنصوص عليه في الحالة 5 من 402 ق م م : ان موضوع الدعوى الحالية هو الطلب المقدم من طرف المطلوبة في إعادة النظر للسيد المنتدب والرامي إلى تحويل مبالغ من طرف البنك إلى حسابها البنكي المفتوح لدى ق.ف.ل. ، وان البنك العارض كان قد تقدم قبل ذلك بالتصريح بدينه أمام السنديك في 13.207.507,37 درهم ، وانه وقبل أن تتقدم المطلوبة في إعادة النظر بطلبها موضوع الدعوى الحالية ، كان قد أمر السيد القاضي المنتدب بقبول دين البنك في حدود مبلغ 761.846,32 درهم بمقتضى الأمر عدد 1924 الصادر في الملف 899/8304/2020 بتاريخ 22/12/2021 ، و إن البنك العارض تقدم بالطعن بالاستئناف ضد أمر السيد القاضي المنتدب الصادر في إطار مسطرة تحقيق الدين بتاريخ 26/01/2022 ، وان المطلوبة في إعادة النظر كانت قد تقدمت بطلب استرجاع مبالغ في 09/12/2022 أي بعد مرور سنة على صدور أمر القاضي المنتدب بقبول دين البنك ، وانه كان قد أبرز أمام محكمتكم في إطار الطعن بالاستئناف المقدم ضد أمر السيد القاضي المنتدب القاضي باسترجاع مبالغ بأنه ليس هناك أية مبالغ في حوزته ينبغي بتحويلها لحساب المقاولة المفتوح لدى ق.ف.ل. ، بناء على كون حساب المقاولة قد تم تحويله لقسم المنازعات في 2019 ، وأنه قد صدر أمر بقبول دين البنك في 2021 وهو الأمر المطعون فيه بالاستئناف وموضوع الملف 22/8313/670 الصادر فيه القرار 3600 المرفق ، و لكن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع ، واعتبرت " أن هناك وضعية حساب خاص مؤرخة في 2022 وبإجراء عملية حسابية فإنه ينبغي تأييد أمر السيد القاضي المنتدب بتحويل مبلغ يقارب 3 ملايير، وان الحالة 5 من الفصل 402 تبقى ثابتة في النازلة لثبوت خطأ واقعي في القرار المطعون فيه، ملتمسة شكلا قبول طلب إعادة النظر وموضوعا الحكم بإعادة النظر في القرار عدد 3940 والحكم بابطال وإلغاء القرار الإستئنافي وبعد البت من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا باجراء خبرة حسابية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بجلسة 27/9/2023 جاء فيها حول التمسك بالحالة 2 المنصوص عليها 402 ق.م .م : أن البنك طالبة إعادة النظر تمسكت بكون العارضة دلست عليها وان البنك لم تكن على علم بوجود وضعية حساب خاص أي ما ترجمته SITUATION DU COPTE SPECIAL و ان هاته الواقعة لها تأثير في قضاء المحكمة و التي على أساسها صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر ، وأن العارضة استندت في دعواها على كشف حساب صادر عن الطالبة و ادلت بأصله مرفق بمحضر التنفيذ المفوض القضائي و لم تذكر في جميع مراحل الدعوى أي حساب خاص، و أن تعليل محكمة الاستئناف قرارها جاء مطابقا لما توفر لديها من وثائق وناقشته العارضة و الطالبة امام السيد القاضي المنتدب وامام محكمة الاستئناف ، و أن التقاضي يجب ان يكون بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، و ان محكمة الاستئناف عللت قرارها المطعون فيه بإعادة النظر بما يلي : وحيث فضلا عن ذلك فإن الجلي من " وضعية الحساب الخاص بشركة (د.) أنه سجل فقرار محكمة الاستئناف ذكرت الحساب الخاص معرفة أي الحساب المتعلق بالشركة لا كما حاولت الطالب التدليس على المحكمة و بتر (ال) التعريف من كلمة الخاص و تأويلها تأويلا حسب هواه و تغليط المحكمة بان محكمة الاستئناف ناقشت حسابا اخر لم يكن في علم الطالبة ، و أنه برجوع المحكمة إلى مقال الطالبة و خاصة الصفحة 4 من سيتبين ان الطالبة تقر بنفسها بكون ليس هناك من ضمن الوثائق الملف أية وضعية حساب خاص للمطلوبة في إعادة النظر، الشيئ الذي يفسر معه أن الطالبة كانت على علم بكل وثائق ووقائع الملف و بالتالي فإن العارضة لم تقم باي تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ان التدليس الذي يكون منتجا حسب المادة 402 من ق.م م الذي يخول إعادة النظر هو المؤثر في الدعوى وذلك عن طريق إخفاء وقائع اثناء تحقيق الدعوى و التي من شأنها أن تؤثر في مسارها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المحكمة في الغلط، و ان الوثائق الملفاة بالملف صادرة عن الطالبة نفسها وأدلي بها في ملف القضية وتم مناقشتها من قبل الطالبة و تصدت لها المحكمة و من تم فإن الأمر لا يعدو أن يكون دفوعا سبق إثارتها أمام المحكمة أو كان من الممكن إثارتها و لا يتعلق الأمر بسبب من أسباب إعادة النظر ، فالتدليس المعتد به طبقا للمادة المشار إليها أعلاه هو التدليس الذي يطال الوقائع اثناء تحقيق الدعوى لا الوثائق الذي يفترض اطلاع الأطراف عليها و هو ما ما حصل في نازلة الحالة واقرت به الطالبة في مقالها مما يتعين معه رد دفع الطالبة لعدم جديته الطالبة لعدم جديته و التصريح برفض طلب إعادة النظر
وحول التمسك بالحالة 5 المنصوص عليها 402 ق.م .م: أن الطالبة تمسكت بالحالة 5 من الفصل 402 من ق.م.م لعلة وجود تناقض بين قرارين صادرين عن نفس المحكمة بين نفس الأطراف وإسنادا لنفس الوسائل، وان كلا الملفين مختلفين موضوعا وسببا فالأول يتعلق بتحقيق الدين من قبل الطالبة في مواجهة العارضة أما الثاني يتعلق بطلب تحويل مبالغ من الحساب المفتوح بين يدي الطالبة إلى حساب التسوية القضائية المفتوح باسم العارضة ، وان البين من مقال الطالبة أنه استند على الحالة 5 من ق.م.م ، وأنه لما كانت الثابت أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد اجابت عن كافة الدفوع المتمسك بها من قبل العارضة و الطالبة فإن ما أثير من طرف هذه الاخيرة ضمن مقال إعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه وهو مالا يعد سببا مبررا لإعادة النظر مما يتعين التصريح برد الدفع والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، ومن جهة أخرى فإن طلب الطاعنة بإجراء خبرة لا أساس له من القانون و لا يعتبر سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر ، ملتمسة رد دفوع الطالبة لعدم جديتها و التصريح برفض طلب إعادة النظر جملة وتفصيلا و تحميل الطالبة الصائر
بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2023
-محكمة الاستئناف-
حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على الأسباب المبسوطة أعلاه.
و حيث بخصوص السبب الاول لإعادة النظر المبني على خرق الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بسبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإنه يبقى مردودا و ذلك اعتبارا لكون التدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة و لمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، و الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق م م ، و ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الوثيقة المؤسس عليها التدليس في نازلة الحال هي كشف حساب الصادر عن الطاعن نفسها و ان إشارة القرار المطعون فيه في حيثياته الى "وضعية الحساب الخاص بشركة (د.) انه سجل مبلغا مدينا بما قدره 4.973.434,14 درهم و مبلغ دائن بما قدره 34.217.008,03 درهم و ذلك الى غاية 19/08/2022 " لا يعدوا ان يكون مجرد معاينة و تفحص من طرف المحكمة لما ضمن بكشف الحساب الصادر عن الطاعنة و بالتالي فإنها وقائع سبق ان تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه و لا تشكل تدليسا بمفهوم الفصل 52 من ق.ل.ع الذي يعتبر التدليس هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، طالما ان التدليس لا يستنتج من وقائع معروضة أمام المحكمة و إنما يتعين إثباته سيما وان الفصل 404 من ق.م.م يشترط الإعتراف بالتدليس و هو ما لم تثبته الطالبة ، مما يجعل طعنها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
و حيث انه بخصوص السبب الثاني لإعادة النظر المبني على خرق الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م م و عدم الجواب على احد الدفوع فانه بالاطلاع على القرارين موضوع التناقض المتمسك بهما من طرف البنك الطاعن يلفى ان القرار الأول رقم 3600 الصادر بتاريخ 30/05/2023 ملف رقم 670/8313/2022 يتعلق بدعوى تحقيق الدين التي تقدمت بها الطاعنة في دعوى الحال في مواجهة المطعون ضدها و التي بموجبها استأنف الامر الصادر عن القاضي المنتدب بخصوص قبول دينها و ان القرار المذكور قد قضى برفع مبلق الدين بصفة امتيازية الى حدود 8.063.490,43 درهم و بصفة عادية الى حدود 1.568.466,32 درهم و الحال ان القرار المطعون فيه في دعوى الحال رقم 3940 الصادر بتاريخ 13/06/2023 ملف رقم 1533/8304/2023 يتعلق بتحويل المبالغ الموجودة في حساب المطعون ضدها و الممسوك لدى البنك الطاعن الى حساب التسوية القضائية مما يستشف معه ان الامر يتعلق بدعويين مختلفين و مؤسسين على طلبين مختلفين و على أسس قانونية مختلفة و لا تنطبق عليها مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م م المتمسك بها فضلا عن ان التناقض المقصود استنادا للفقرة المذكورة هو الذي يؤثر على تنفيذ القرار بحيث تتعارض أسبابه بشكل ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف منهما ما قصدته المحكمة فيما قضت به ، أما إذا كان ما اشتمل عليه القرار من أسباب تكفي لتبرير النتيجة التي خلص إليها في منطوقه، فلا محل للنعي عليه هذا من جهة و انه من جهة تانية فإن اغفال الرد على دفع من قبيل الدفع المتعلق بكونه لا يتوفر على مبالغ يمكنه تحويلها لحساب التسوية لا يندرج ضمن الطلبات التي يؤدي اغفال البت فيها الى إمكانية الطعن بإعادة النظر في القرار و إنما يدخل في إطار اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إذا ثبت ذلك فعلا . لذلك يبقى ما بالسبب خلاف الواقع ، و بناء عليه فمستند طعنه هو مجرد من أي أساس كذلك و يتعين رده، مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة مبلغ الوديعة وفق مقتضيات الفصل 407 من ق م م.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطب.
في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025