Réf
63623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4806
Date de décision
27/07/2023
N° de dossier
2021/8205/1687
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de réintégration du preneur, Refus d'exécution d'une décision de justice, Perte du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Droit de priorité, Démolition et reconstruction, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction. Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث بتاريخ 02 نونبر 2015 تقدم ورثة محماد (ا.) بواسطة دفاعهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 13413 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2013 في الملف عدد 9558/9/2012 القاضي "برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن محماد (ا.) قبل وفاته تقدم بتاريخ 04-05-2012 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يكتري من المدعى عليهما الدكان الكائن بـ [العنوان] بالجديدة وكان يستغله محلا لبيع المواد الغذائية، و سبق للمحكمة الابتدائية بالجديدة أن أصدرت بتاريخ 6/9/1994 في الملف عدد 497/93 حكما قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري من أجل الهدم و اعادة البناء ، والذي أفرغه حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 21 ابريل 1999 ، وانه بتاريخ 12/7/2006 توصل من المدعى عليهما بإعلام بإنتهاء اشغال البناء و أخبراه بأنهما مستعدين لإبرام عقدة جديدة مقترحين عليه المحل رقم 9 بسومة كرائية قدرها 500,00 درهم ، وبواسطة كتاب وجهه لهما بتاريخ 3/6/2006 أعرب فيه عن قبوله بالرجوع الى المحل الجديد وقبوله ابرام عقدا جديد، إلا أنهما فيما بعد امتنعا من تسليمه المحل التجاري المقترح عليه مما جعله يتقدم بدعوى من أجل تمكينه من الرجوع الى المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم بعد تجديد عقد الكراء بين الطرفين،إلا أن المحكمة التجارية الابتدائية قضت برفض الدعوى، استئنفها و أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2010 في الملف التجاري عدد 288/2009/15 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بتمكينه من المحل التجاري رقم 9 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع و بتحديد سومته الكرائية في مبلغ 500,00 در هم شهريا لمدة ثلاثة سنوات، و على الطرفين إبرام عقد جديد وفق الشروط المذكورة تحت طائلة اعتبار هذا العقد بمثابة العقد الجديد الرابط بينهما و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، و تنفيذا لهذا القرار حرر مأمور اجراءات التنفيذ محضرا أثبت فيه امتناع المنفذ عليهما من تنفيذ القرار الإستنئافي السالف الذكر، وأمام امتناع المدعى عليهما من تمكين العارض من محله التجاري فلم يبق امامه الا سلوك مسطرة التعويض عن فقدان المحل التجاري تطبيقا للمادة العاشرة من ظهير 24 ماي 1955 الذي يلزم المكري بتعويض مالك الاصل التجاري عن الضرر الناجم عن عدم تجديد العقد ، و أوضح على أن امتناع المدعى عليهما و المساطر المتبعة و الانذارات و غير ذلك من الاجراءات كان الهدف منها هو حرمانه من حقوقه خصوصا وانهما بعد ان اقترحا عليه الرجوع الى المحل رقم 9 اقترحوا عليه كذلك سومة 5000,00 درهم، و بعد أن قبلها تراجعا و امتنعا من تسليمه المحل التجاري ومن تنفيذ القرار الاستئنافي مما يكون مستحقا لتعويض يعادل ما اصابه من ضرر تطبيقا للفصل 20 من ظهير 24/05/1955 ، و أضاف بأنه أرغم على إفراغ محله التجاري منذ 21/4/99 بعد أن كان يستغله في بيع المواد الغذائية ، و انه سبق ان أجرى خبرة تقويمية لأصله التجاري بناء على أمر قضائي بتاريخ 11 نونبر 1995 حيث أثبت الخبير المعين مدى أهمية الاصل التجاري المستغل اذ اكد ان المحل يتواجد بموقع تجاري استراتيجي و هو قريب من سينما الريف و بالمركز التجاري وسط المدينة ، و بعد الهدم و اعادة البناء اصبح للمحل موقع تجاري اهم بكثير مما كان عليه سابقا مما يكون العارض قد خسر كل شيء و حرم من حق ممارسة تجارته و من ارباحه و من كل ما كان يدره عليه محله التجاري الذي كان وسيلته في العيش و أن الخبير المعين آنذاك في سنة 1995 حدد قيمة الاصل التجاري في 400.000,00 درهم مما تكون معه القيمة الحالية تزيد أضعافا مضاعفة ،و التمس الحكم باستحقاقه للتعويض عن فقدان الاصل التجاري، و الأمر بتعيين خبير لتحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري و التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك مع الحكم بتعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . و ارفق المقال بالقرار الاستئنافي - محضر امتناع عن التنفيذ – تقرير الخبرة
و حيث التمس المدعى عليهما الحكم برفض الطلب لسبقية البتبإعتبارأن نفس الطلب قدم لهذه المحكمة بمقتضى الملف التجاري عدد 3759/15/2004 و حكم بتاريخ 12/01/2005 برفض الطلب، كما أن التعويض عن فقدان الاصل التجاري سابق لأوانه لكون القرار الاستئنافي المؤسسة عليه الدعوى طعن فيه بالنقض ، و أن تقرير حق المدعي في التعويض يقتضي وجود قرار حائز لقوة الامر المقضي به، كما ان محضر الامتناع عن التنفيذ لا يفيد قيام اي امتناع و تقدير الامتناع أمر يخول لسلطة المحكمة وليس لمأمور الإجراء ، و ما يدل على انعدام اي امتناع كون العارضان قاما باستصدار أمر بإجراء معاينة في الملف رقم 1116/13 لدى ابتدائية الجديدة أثبتا من خلاله وجود المحل ر قم 9 شاغرا وهو موضوع رهن اشارة المدعي، مما يجعل الطلب غير ذي موضوع و المدعي بعدم ممارسته لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1955 لكونه لم يوجه لهما أي اشعار فإنه يفقد حقه في التعويض.
وحيث أدلى ورثة الهالك محمد (ا.) بطلب مواصلة الدعوى في اسم ورثة الهالك محمد (ا.) المدلى به بواسطة دفاعهم و المؤدى عنه في 23 ماي 2013 مرفقا بنسخة إراثة.
وحيث أدلى المدعى عليهما بمذكرة مرفقة بمحضر عرض مفتاح المحل على الهالك محمد (ا.).
وحيث بعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر استأنفه ورثة محماد (ا.), موضحين أوجه إستئنافهم فيما يلي:
أن الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى مستندا في ذلك حسب ما جاء في تعليله بأن " 1- المدعى عليهما عرضا مفتاح المحل التجاري موضوع المطالبة بالتعويض على مورث المدعين, وأن المفوض القضائي أشار بأنه توفي الشيء الذي تعذر معه عرض المفتاح.
أن إمتناع المدعى عليهما من التمكين من المحل التجاري بقي مجرد من أي إثبات". وهو تعليل ينم عن موقف لا علاقة له بالواقع ولا بالقانون ولا بموضوع الدعوى المعروضة على المحكمة،إذ أن الحكم استبعد القرار الإستئنافي القاضي بتسليم مفتاح المحل التجاري ومحضر تنفيذه، و اعتمد مزاعم المستأنف عليهما بعرض مفتاح المحل التجاري ليقول بأن الدعوى مجردة من الإثبات، والحال أنها واضحة ولا تحتاج إلى تأويل و تهدف إلى طلب التعويض عن عدم تسليم المحل التجاري موضوع القرار الاستئنافي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به بتاريخ 27-05-2010 والقاضي بالتمكين من المحل التجاري رقم 9 مع إبرام عقد جديد تحت طائلة إعتبار الحكم بمثابة عقد جديد بين الطرفين، معتمدا في ذلك على محضر الإمتناع من تنفيذ القرار الإستئنافي, وهو المحضر المحرر من طرف مأمور التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 112/11 والذي جاء فيه أن المأمور إنتقل إلى عنوان المنفذ عليهما ووجد السيد (خ.) شخصيا وطلب منه الوفاء بما قضى به القرار الإستئنافي المراد تنفيذه, فامتنع إمتناعا كليا عن التنفيذ مصرحا أنه طعن بالنقض في القرار الإستئنافي، وأنه بتاريخ 08-09-2011 توصل المنفذ عليه الثاني السيد محمد (ع.) بالإعذار ولم يحضر إلى تاريخ يومه، إلا ان الحكم المستأنف لم يعتبر القرار الإستئنافي ولا محضر الإمتناع عن التنفيذ والذين على أساسهما بني طلب التعويض وفقا لظهير 24 ماي 1955 ، وأن ما ادعاه المدعى عليهما من إجراء لعرض المفتاح يثبت سوء نيتهما ومناوراتهما في حرمانهم من حقهم في التعويض، وهو ما ستتحقق منه المحكمة من خلال تاريخ إنجاز محضر المعاينة الذي هو حسب ما جاء في الحكم المستأنف 27/6/2013 وأن دعوى التعويض قدمت بتاريخ 14-5-2012, وأن المدعي الهالك توفي بتاريخ 09/11/2012 حسب رسم الإراثة و المدعى عليهما كانا حاضرين إجراءات الدعوى, والتمسا أجلا للجواب بعد أن علما بوفاة المدعي, ليتقدما بعد ذلك بطلب عرض مفتاح المحل التجاري على المدعي وهم على علم مسبق بأن المكتري توفي فعلا, وهو ما يثبت أن ما قاموا به مجرد رد فعل لدعواهم وتمويه للقول بتعذر عرض مفتاح المحل التجاري, و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, والحكم من جديد وفق الوارد في المقال الإفتتاحي.
وحيث أجاب المستأنف عليه الأول أحمد (خ.) أن محضر المفوض القضائي المدلى به أوضح أن العرض الخاص بالمفتاح في علم الوارث سعيد (ا.), وأن المعاينة أثبتت بأنهما خصصا لمورث المستأنفين محلا خاصا لازال فارغا رهن إشارتهم وأن دعوى التعويض لا محل لها, وأنهما سبق لهما الدفع بسبقية البت في الدعوى حسب الحكم المشار إليه أعلاه. وأن المستأنفين لم يمارسوا بكيفية نظامية المسطرة المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 24-05-1955 وهي مسطرة إجبارية تحت طائلة فقدان الحق في التعويض, وأن رسالته وشريكه هي في أساسها دعوى للتعاقد و إيجاب صريح إلا أنه لم يقترن بقبول واضح وصريح. والتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-02-2016 حضرها نائب المستأنف عليه الأول وأدلى بمذكرة جوابية, وتخلف نائب المستأنفين, والمستأنف عليه الثاني رغم توصله, فتقرر حجز القضية للمداولة ليصدر القرار عدد 1422 بتاريخ 07/03/2016 والذي قضى بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله والذي طعنه فيه المدعون ورثة محماد (ا.) بالنقض لتصدر محكمة النقض بشأنه قرار تحت عدد 327/3 بتاريخ 30/09/2020 في الملف عدد 1254/3/3/2018 قضت بموجبه بنقض القرار الاستئنافي السالف الذكر بعلة أن القرار الاستئنافي المنقوض بنى قضاءه للحكم بعدم قبول الطلب على مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبأن ما أسس به المدعون طلبهم من مقتضيات الفصلين 10 و 20 من ظهير 24 ماي 1955 يجعله غير مقبول في حين أن المقال الافتتاحي للدعوى أسس على الأحقية في التعويض عن فقدان الأصل التجاري استنادا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وبأنه سبق صدور قرار بالتمكين من المحل والذي تم إفراغه بسبب الهدم واعادة البناء وبأن امتناع المكري من تنفيذه هو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار التقيد في مناقشتها للمقال ولما أورده الطالبون من أسباب في مقالهم الاستئنافي لاسيما وأن الحكم المستأنف قد قبل الدعوى شكلا وفصل في موضوعها بالرفض بعد عدم ثبوت الامتناع عن التنفيذ، وأن المحكمة التي لم تراع ما ذكر والغت الحكم المستأنف وصرحت من جديد بعدم قبول الدعوى تكون قد خرقت القاعدة المسطرية "لا يضار أحد باستئنافه".
وحيث بعد النقض وإحالة الملف على هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى وتأسيسا على قرار محكمة النقض .
وحيث ادلى بعد النقض والإحالة دفاع المستأنفين بمذكرتين أكدوا من خلالها بأنهم ألزموا بإفراغ المحل دون حصولهم على تعويض وبأن مورثهم سبق أن أجرى خبرة تقويمية للأصل التجاري بناء على أمر قضائي جاء في التقرير المتعلق بها بان التعويض آنذاك يحدد في مبلغ 400.000,00 درهم ، مضيفين بأنهم فقدوا أصلهم التجاري ولم يستفيدوا من محلهم لمدة تزيد عن عشرين سنة وما استتبع ذلك من مصاريف ونفقات التقاضي، وأن قرار محكمة النقض جاء واضحا في هذا الخصوص والتمسوا لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2022 و القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير محمد صلوح الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض عن فقدان المستأنفين الأصل التجاري في مبلغ 1.400.000,00 درهم.
و بجلسة 22/06/2022 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد الخبرةمؤداة عنها الرسوم القضائيةالتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري بحسب مبلغ 1.400.000,00 درهم ، و تعويض عن الضرر المادي و المعنوي بحسب مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و تحميل المستأنف عليهما الصائر، و أرفق مذكرته بصورة من وصل الأداء.
و بجلسة 14/07/2022 أدلى نائب المستأنف عليه أحمد (خ.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن موكله عرض المحل على مورث المستأنفين الذي لم يرغب في إبرام عقد جديد بالسومة المقترحة، و أنه عرض المفتاح على أحد الورثة و رفض حيازته، و أن الخبير لم يستدعه قانونا، و أن الخبير أشار إلى خبرة الخبير حدو عاقل كمرجع في تقويم الأصل التجاري الذي حدده في مبلغ 400.000,00 درهم، و أن الخبير ذكر بأن السومةالكرائية الشهرية لا تقل عن 5000,00 درهم ، و أن ما يسمى بالساروت لا يقل عن مليون درهم دون أن يثبت ذلك ، و أن الصحيح هو أن السومة لا تتجاوز 500,00 درهم، و أن الخبير لم يأخذ في اعتباره تاريخ إفراغ المحل في 21/04/1999، و التمس إجراء خبرة مضادة مع مراعاة تاريخ إفراغه، و أرفق مذكرته بصورة من إشعار بانتهاء اشغال البناء ، و شهادة التسليم، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2007 تحت رقم 3357 ملف عدد 9677/9/2006.
و بجلسة 08/09/2022 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الدعوى مؤسسة على ظهير 24/05/1955 بعد ثبوت صدور قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 27/05/2010 ملف عدد 288/2009/15 قضى على المستأنف عليهما بتمكين العارض من المحل التجاري، لكنهما امتنعا عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الإمتناع، و أن المنازعة في الخبرة المنجزة في غير محلها لأن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة، و أرفق مذكرته بصورة من محضر امتناع، و صورة من محضر إصلاحي، و صورة من محضر التبليغ للخبرة.
و بجلسة 03/11/2022 أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض أسست قرارها على أن " المستأنفين لهم الحق في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية التي تمثل أساس تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقونه عن الضرر اللاحق بهم من جراء امتناع المستأنف عليهم من القيام بعمل الذي حكم به عليهما تحت الغرامة التهديدية ، فضلا عن أنه من حقهم كذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توفرت شروطه و أسبابه نتيجة عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فيه..."، و أضاف القرار"... و هو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار التقيد في مناقشتها للمقال المذكور بسبب الدعوى المتحدث عنه، و بما أورده الطالبون في مقالهم الإستئنافي"، و الحال أنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي الذي تم نقضه فإنه اعتمد على كون المستأنفين تقدموا بطلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري بعدما تعذر إرجاعهم للمحل بعلة أن المالكين رفضوا تمكينهم من المحل بعد بنائه من جديد، ليظهر معه أن طلب المستأنفين في الأصل ينبني على القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 27/05/2010 في الملف التجاري عدد 288/2009/15 الذي قضى على العارضين بتمكين مورث المستأنفين من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم يوميا، و تحديد السومةالكرائية في مبلغ 500,00 درهم شهريا، و هذا يعني بصريح العبارة أنه في حالة امتناع العارضين من تمكين مورث المستأنفين فإنه يتم تنفيذ الشق الثاني من منطوق القرار و هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد امتناع العارضين عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور، بل إن محضر المعاينة بخصوص عرض مفاتيح المحل فإنهما بادرا إلى تنفيذ القرار المذكور ، و قاما بعرض مفاتيح المحل على المسمى قيد حياته محماد (ا.)، و وجد الفوض القضائي ابناءه سعيد (ا.) و أحمد (ا.) و صرحا بأن والدهما توفي و رفضا التوصل بمفتاح المحل، و امام امتناع الورثة التوصل بالمفتاح يسقط حقهما في المطالبة بالتعويض عن فقدان أصلهم التجاري، و أن المحل لا زال مغلقا لغاية يومه ، و لازال مفتاحه بصندوق المحكمة المشرفة على التنفيذ، و التمس الحكم وفق القرار الإستئنافي، و أرفق مذكرته بصورة من محضر معاينة مؤرخ في 22/04/2013.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/02/2023 و القاضي بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير محمد صلح قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي ، و الذي انتهى في تقريره التكميلي إلى تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 450.000,00 درهم..
و بجلسة 13/07/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن ما حدده الخبير في تقريره الثاني يتعلق بقيمة الأصل التجاري و ليس بالتعويض المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 24/05/1955 الذي يوجب أن يكون التعويض كاملا ، و يلزم المحكمة أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من خسائر و ما سيفقده من أرباح، و أن الخسارة و الضرر واضح لأن الطاعنين أفرغوا المحل منذ 21/04/1999، و أن ما حدده الخبير في تقريره الأول في مبلغ 1.400.000,00 درهم يثبت جسامة و الأضرار اللاحقة بهم ، و التمس الحكم وفق مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 22/06/2022، و بأداء المستأنف عليهما تعويضا قدره 1.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الدعوى و تحميلهما الصائر.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أن الخبير اعتمد على خبرة سابقة منجزة من طرف الخبير قدر عاقيل سنة 1995 الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 400.000,00 درهم، و أضاف مبلغ 50.000,00 درهم دون تحديد العناصر التي اعتمدها في الرفع من مبلغ التعويض، و بالتالي فإن الخبرة التكميلية لم تكن موضوعية، خاصة و أن المحلات المجاورة لا تتعدى السومةالكرائية فيها مبلغ 500,00 درهم، كما أنه تم منح تعويض عن الإفراغ في نفس منطقة العقار في فترة متقاربة مع السنة موضوع النزاع في مبلغ 50.000,00 درهم ، كما أن العارضين حاولا مرارا عرض مفتاح المحل على المستأنفين لكنهم رفضوا حسب الثابت من محضر تسليم المفاتيح، كما حاولوا مؤخرا عرض المحل عليهم لكن بدون جدوى، و التمس الحكم برفض الطلب، و أرفق مذكرته بصور من عقود كراء، و صورة من محضر معاينة و عرض مفتاح.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/07/2023 و ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إن القرار الاستئنافي المنقوض قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الرامي للحصول على تعويض عن فقدان الأصل التجاري في إطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أنه طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يحق للمدعين طلب تصفية الغرامة التهديدية والحصول على تعويض عن عدم تنفيذ الالتزام وعن التأخير إذا ما توفرت شروط ذلك، وهو تعليل نقضته محكمة النقض في قرارها لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ومحكمة البداية قبلت الدعوى شكلا وفصلت في موضوعها بالرفض وبأنه كان على المحكمة المنقوض قرارها بأن تناقش سبب الدعوى وهو امتناع المكري من تنفيذ التزامه المتعلق بتمكين الطرف المكتري من المحل وكذا لما ورد في المقال الاستئنافي من أسباب.
و حيث إن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع النقض عملا بنص الفصل 369 من ق. م. م.
و حيث إن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2010 تحت عدد 2794/2010 ملف عدد 288/2009/15 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بتمكين المكتري من المحل التجاري رقم 9 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع و بتحديد سومته الكرائية في مبلغ 500,00 در هم شهريا لمدة ثلاثة سنوات، و يتبين من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 26/09/2011 موضوع ملف التنفيذ عدد 112/11 أن المستأنف عليه أحمد (خ.) امتنع امتناعا كليا عن تنفيذه، و بالتالي فإن المستأنف عليهما و إن كان يتبين من محضر المعاينة المؤرخ في 22/04/2013 أنه تعذر عرض مفتاح المحل على المستأنفين بعد وفاة المكتري فإن ذلك لم يتم إلا بعد امتناع القرار الإستئنافي المذكور، فالمستأنفون في نازلة الحال أثبتوا حرمانهم من ممارسة حق الأسبقية من خلال رفض المستأنف عليه أحمد (خ.) تنفيذ القرار الإستئنافي، و لا مجال للتمسك بأنالمكترينلم يمارسوا حق الأسبقية طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 24/05/1955 لأن المكريان حسب القرار الإستئنافي المذكور أشعرا المكتري بتاريخ12/07/2006 بإبرام عقد جديد و يتعين رد دفعهما بهذا الخصوص.
و حيث إنه بثبوت حرمان المستأنفين من حق الرجوع فإن طلبهم التعويض عن فقدانهم الأصل التجاري طبقا لمقتضيات الفصلين 10 و 20 من ظهير 24/05/1955 مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين الإستجابة له.
وحيث تأسيسا على قرار محكمة النقض أمرت المحكمة بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير محمد صلوح الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض عن فقدان المستأنفين الأصل التجاري في مبلغ 1.400.000,00 درهم.
و حيث إنه و نظرا لمنازعة المستأنف عليه أحمد (خ.) في الخبرة المنجزة لأن الخبير لم يأخذ في اعتباره تاريخ إفراغ المحل في 21/04/1999 أمرت المحكمة بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير محمد صلوح الذي انتهى في تقريره التكميلي إلى تحديد قيمة المحل التجاري وقت الإفراغ في مبلغ 450.000,00 درهم.
و حيث إن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير أشار في تقريره إلى أن المحل موضوع الدعوى لم يعد موجودا بعد الهدم و إعادة البناء و اعتمد على الخبرة المنجزة سنة 1995 قبل الهدم من طرف الخبير حدو عاقيل التي حدد فيها قيمة المحل التجاري في مبلغ 400.000,00 درهم و التي لم يدل المستأنفون بما يخالفها، و بما أن المستأنفين أسسوا طلبهم في التعويض على مقتضيات الفصلين 10 و 20 من ظهير 24/05/1955 ، و أنهم أفرغوا المحل موضوع الدعوى في 21/04/1999 فإنهم يستحقون التعويض عن فقدان المحل وقت الإفراغ، أما التعويض عن حرمانهم من استغلال المحل التجاري من تاريخ الإفراغ إلى الآن فإنليس موضوع المقال الإفتتاحي الذي يتعلق بالتعويض عن الأصل التجاري فقط مما يتعين رمعه رد دفعهم بهذا الخصوص.
و حيث إن الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير محمد صلوح احترمت مقتضيات القرار التمهيدي و الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و يتعين التصريح بقبولها.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفين مبلغ 450.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا وبعد النقض والإحالة:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 327/3 بتاريخ 30/09/2020.
في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتبارهما و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفين مبلغ 450.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024