Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63546

Identification

Réf

63546

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4662

Date de décision

20/07/2023

N° de dossier

2080/8203/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ.ق. بتاريخ 27/01/2023 بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3457 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2022 في الملف عدد 1886/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 183816,00 درهم عن اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ح. تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/5/2022 عرضت فيه انها اتفقت مع المدعى عليها بالقيام بأعمال الحراسة والأمن الخاص لفائدتها، وبالفعل قامت بإرسال حراس الأمن الخاص الى المدعى عليها خلال شهر ماي 2017 وشهر غشت و شتنبر ونونبر ودجنبر 2018 وشهر مارس 2019 ، وأن هذه الاخيرة أشرت بقبول ثمانية فاتورة بمبلغ 183816,00 درهم التي تمثل مقابل الأعمال التي قامت بها لفائدتها وهي كما يلي: الفاتورة الأولى تحت عدد 20170494 بتاريخ 2017/05/24 بمبلغ 36900,00 درهم الفاتورة الثانية تحت عدد 20170495 بتاريخ 2017/05/24 بمبلغ 32800,00 درهم الفاتورة الثالثة تحت عدد 20180810 بتاريخ 2018/08/24 بمبلغ 8077,00 درهم الفاتورة الرابعة تحت عدد 20180886 بتاريخ 2018/09/24 بمبلغ 8077,00 درهم الفاتورة الخامسة تحت عدد 20180897 بتاريخ 2018/09/24 بمبلغ 8077,00 درهم الفاتورة السادسة تحت عدد 20181082 بتاريخ 2018/11/24 بمبلغ 16154,00 درهم الفاتورة السابعة تحت عدد 20181182 بتاريخ 2018/12/24 بمبلغ 24231,00 درهم الفاتورة الثامنة تحت عدد 20190275 بتاريخ 2019/03/25 بمبلغ 49500,00 درهم وبعد قيامها بالأعمال المطلوبة منها رفضت المدعى عليها أداء مبلغ الفواتير رغم محاولاتها الحبية وهو نفس الموقف الذي اتخذته إزاء الإنذار غير القضائي الموجه اليه بواسطة محاميها ، و بالتالي فمطلها, ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 183816,00 درهم الذي يمثل مبلغ الدين، ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر, وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل لثمانية فاتورة تحمل تأشيرة المدعى عليها ونسخة من إنذار وأصل محضر تبليغه مؤرخ في 15/04/2022 . وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022، جاء فيها ان المدعية تدعي أنها اتفقت معها بالقيام بأعمال الحراسة والأمن الخاص لفائدتها دون أن تدلي بأية وثيقة تثبت ما تدعيه, خاصة ان الأمر يتعلق باتفاق بين شركتين مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وان الدعوى تقادمت لمطالبة المدعية بمبالغ قد طالها التقادم طبقا للقانون، وان ادعائها ارسال حراس الأمن الخاص الى المدعى عليهاغير معزز بما يثبت ذلك بأية وثيقة قانونية صادرة عنها, وان الفواتير المدلى بها لا تثبت قيام المدعية بالأعمال المضمنة بها ولا ما يثبت موافقتها على ما ضمن بها,و ان مجرد توصلها بها دون الموافقة على مضمونها بالعبارة قرأ ووافق على مضمونها ، لتبقى بذلك الفواتير غير مقبولة ,و تتضمن مبالغ أديت للمدعية تفوق بكثير المبالغ المطالب بها، مما يبقى معه الدين المطالب به غیر ثابت , ملتمسة من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى، ومن حيث التقادم الحكم بسقوط الدعوى لتقادمها ومن حيث الموضوع الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر. وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2022 جاء فيها ان المقال الافتتاحي كان بتاريخ 30/05/2022 وان أقدم فاتورة تطالبها بأدائها كانت بتاريخ 24/05/2017 ، وانه سبق لها ان وجهت للمدعى عليها انذارا من اجل اداء الفواتير المطالب بها توصلت به بتاريخ 15/04/2022، وان التقادم الذي تتمسك به المدعى عليها انقطع بالإنذار، مما يتعين استبعاد الدفع المذكور، وانها ادلت بفواتير مقبولة من المدعى عليها تحمل طابعها وتوقيعها والذي لم تنازع فيها بالطرق القانونية، وانه بالرجوع الى الطلبيات التي وجهتها المدعى عليها للمدعية نجدها تحدد الثمن المتفق وهو الموجود في الفواتير المتفق عليها، وان الفواتير تحمل كل واحدة منهم رقم الطلبية ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي، وارفقت المذكرة بصورة اربع طلبيات. وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 ، جاء فيها ان المدعية لم تستطع الإدلاء بأي عقد للاتفاق الذي تدعيه في مقالها ,و ان الفواتير لا تطابق الطلبيات ، وان الوثائق المدلى بها لا تثبت قيام المدعية بما تدعيه ولا تثبت المبلغ الذي على أساسه تطالب بالدين، ملتمسة رد دفوع المدعية والحكم لها وفق مذكراتها . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 14/11/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة أن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت ما تدعيه خاصة و أن الأمر يتعلق بإتفاق بين شركتين حتى يمكن التعرف على حقوق وواجبات كل طرف ومدى احترامها من عدمه من الطرفين. و تبقى لذلك الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م لعدم إثبات المستانف عليها لصفتها و ما تدعيه مما يتعين معه بعدم قبول الدعوى شكلا, إلا أنه رغم إثارة هذا الدفع الشكلي المهم أمام المحكمة التجارية بالرباط فإنها لم تناقشه و لا حتى أجابت عنه بل إكتفت بالقول بأن المقال مستوفيا الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من حين أن الدعوى مختلة شكلا ويتعين الحكم بعدم قبولها, ومن حيث الموضوع فان الملف خال من أي اتفاق, و ان المستأنف عليها إدعت إبتدائيا أنها أرسلت حراس الأمن الخاص إلى المستانفة, دون أن تدل بما يثبت ذلك بأية وثيقة صادرة عنها كمحاضر الإلتحاق بها و أوراق الحضور, مما يبقى معه ما تدعيه المستأنف عليها لا وجود لما يثبته قانونا ضمن وثائق الملف, و أن إدلاء المستأنف عليها إبتدائيا بفواتير تتضمن مبالغ مالية لا تثبت قيامها بالأعمال المضمنة بها و لا موافقتها على ما ضمن بها و لا ما يفيد قبولها بالمبالغ المحددة فيها ولا ما يفيد الإتفاق حول المبلغ المحدد عن كل ما ضمن بها ,بل مجرد توصلها بها دون الموافقة عليها ولا على مضمونها بعبارة قرأ ووافق على مضمونها كما هو واجب قانونا, و بالتالي فالفواتير غير مقبولة منها لمنازعتها فيها طبقا لمقتضيات لمادة 417 من ق. ل . ع ,خاصة و أن بعض هذه الفواتير مؤرخة في نفس اليوم و بمبالغ مختلفة وعن نفس الشهر المطالب الأداء, عنه مما يوضح ويؤكد عدم مصداقية وصحة الفواتير المدلى بها, ويبقى لذلك المبلغ المحكوم غير ثابت بالشكل القانوني المطلوب و الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : من حيث الشكل :الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات الصفة و الإدعاء. ومن حيث الموضوع: برفضها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. وتحميل المستأنف عليها الصائر , وارفق مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ. وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 08/06/2023 أن الطعن الحالي غير مبني على أساس قانوني سليم ، ذلك أنه بخصوص ادعاء مخالفة الفصلين 1 و 32 من ق م م فإنه خلاف ذلك فصفتها ثابتة من خلال الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة , والتي لم تنازع فيها , وفي الطابع الذي يحمل اسمها والمملوك لها وكذا الطلبيات الأربع التي وجهتها لها, مما يناسب معه رد مزاعم المستأنفة لانعدام الأساس القانوني, وبخصوص ادعاء عدم وجود عقد أو اتفاقف ان كتابة العقد والاتفاق ليس شرطا من شروط وجود المعاملات التجارية, و الإثبات في المادة التجارية التي تعتبر السرعة والائتمان والثقة من أهم أركانها وادعائهما, مضيفا أن المستأنفة هي من اهم شركات صنع السيارات في إفريقيا تتوفر على إدارة ومحاسبة وأطر من الطراز الكبير, وأشرت على الفواتير بالقبول بعد التاكد من إنجازها ما تم تضمينه في الفواتير المطالب بأدائها, و أن منازعتها في الفواتير مجردة وغير مبنية على أساس قانوني سليم,خاصة و انها مؤشر عليها بالقبول و تعتبر وسيلة اثبات في المادة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع, ملتمسة الحكم برفض الطلب وتأييد الحكم المستانف. وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 تخلف عنها دفاع المستانفة رغم التوصل، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023 محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, باعتماده الفواتير المدلى بها رغم منازعتها فيها و عدم قبولها و كذا عدم الادلاء بالاتفاق المبرم بين الطرفين. و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه بالاطلاع على الفواتير الثمانية عدد 20170494 و20170495 و 20180810 و 20180886 و 20180897 و 20181082 و 20181182 و20190275, المؤسس عليها الطلب يتبين انها موقعة و مؤشر عليها من طرف المستأنفة بدون أي تحفظ او احتجاج على ما هو مضمن بها,بخصوص عدد حراس الامن و الاستقبال, و المدة و قيمة المبالغ الواجب اداؤها, مما يعد حجة على توصل المستأنفة بالخدمة المسطرة بالفواتير ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها,و محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت تلك الفواتير في إقرار المديونية طبقت بشكل صحيح أحكام الفصل 417 من ق ل ع،الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى,و بالتالي تعتبر الفواتير وثائق عرفية لها حجيتها في الإثبات و تعتبر في حكم المعترف بها , مادام انه لم يتم الطعن فيها في مضمونها او في التواقيع المذيلة بها وفق المقرر قانونا,خاصة و انه بالاطلاع عليها يظهر أنها حددت طبيعة الخدمة المقدمة و مدتها و قيمتها,و لم تنازع فيما المستأنفة بمقبول و بالتالي لها حجيتها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور أو الإنكار طبقا للفصل 424 و ما يليه من ق ل ع, والفصل 89 و ما يليه من ق م م, مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب في اعتماده الفواتير كسند في ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين و المديونية الناتجة عنها ,و يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل :قبول الاستئناف. في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على راقعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial