Réf
63220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3924
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1912
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Insuffisance de preuve, Force probante, Facture non acceptée, Créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de relation contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle.
L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée.
La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت ق.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2794 بتاريخ 21/03/2022 في الملف عدد 43/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تعرض من خلاله أنها المخول لها قانونا منح صفة منتمي لـ ق.م.ل. وقد تقدمت في هذا الإطار المدعى عليها بطلب الحصول على هذه الصفة،وأن العارضة قد منحت هذه الصفة للمدعى عليها طبقا لمقتضيات القانون 10-44 الذي تم تعديله بمقتضى القانون 12-68 وذلك بمقتضى الجمع العام الذي حضره المدير العام لـ ق.م.ل. ومدير الخزينة العامة والسلطة المغربية لسوق الرساميل وممثل بنك المغرب،وأن المدعى عليها لم تؤدي الواجبات السنوية عن سنة 2020 والتي وجب فيها 53904,50 درهم شاملة لغرامات التأخير ،وأن العارضة قامت بإنذار المدعى عليها قصد أداء ما بذمها دون جدوى،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 53904,50 درهم عن الرسوم السنوية لصفة منتمي لـ ق.م.ل. عن سنة 2020 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق مرفق بمحضر اللجنة وصورة فاتورة ورسالة إنذار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة اعتبرت الحكم الابتدائي أعلاه قد جانب الصواب لكون محكمة الدرجة الأولى اعتبرا ت أنها لم تدل بمحضر الجمع العام الذي يمنح عليها منتمي لـ ق.م.ل. بتاريخ 2019/01/08 ، وأن رسالة الإشعار الموجهة للمستأنف عليها بتاريخ 2019/01/17 المدلى بها تخبرها أنها قررت منحها صفة منتمي لـ ق.م.ل. ، وأنها يجب أن تمثل للنظام الأساسي لـ ق.م.ل. وتنقل مقرها الاجتماعي داخل منطقة ق.م.ل.، إلا أنها لم تدل بما يفيد هذا النقل علاوة على انه ليس بالملف ما يفيد اتفاق الأطراف والتزام المستأنف عليها بأداء واجبات سنوية لفائدة العارضة ومقدارها ومدة وكيفية الأداء لاستحقاق المبلغ المدون بالفاتورة وأن العارضة تود بسط أوجه استئنافها على النحو التالي: حيث إنه تم إنشاء العارضة (ق.م.ل.) قصد منح امتيازات ضريبية للشركات المغربية والدولية الراغبة في الاستثمار بالمغرب ، منها إعفاءات عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وكذا معدلات ضريبية تفضيلية على الأرباح التي يتم تحويلها إلى الخارج بالنسبة للشركات الدولية ، وذلك مقابل احترام مجموعة من الشروط السالف ذكرها ، وتمنح هذه الصفة من طرف لجنة مكونة من : وزير الاقتصاد والمالية ومدير الخزينة العامة ومدير مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووالي بنك المغرب والمدير العام لمجلس القيم المنقولة والمدير العام لـ ق.م.ل. العارضة وأنه إنه على كل شركة راغبة في الحصول على صفة منتمي لـ ق.م.ل. توجيه طلبها لها مرفق بجميع الوثائق التي تثبت أنها مؤهلة للحصول على الصفة ، فتقوم العارضة بدراسة طلب الانضمام وعرضه على اللجنة المذكورة أعلاه وتصبح مهمة العارضة بعد منح الصفة للشركة الطالبة مراقبة احترام المنتمين لها لجميع الشروط القانونية ، منها تحويل المركز الاجتماعي للعارضة وكذا أداء الرسوم السنوية التي تم تحديدها بالنظام الداخلي لها حسب صنف كل شركة منتمية وأن كل شركة منتمية ملزمة بأداء الرسوم السنوية منذ تاريخ حصولها على الصفة إلى حين أن يتم سحبها منها من طرف اللجنة الحكومية أو بناء على طلب الشركة المعنية شخصيا واعتبرت محكمة الدرجة الأولى عدم إدلاء العارضة بالوثائق المثبتة للدعوى وأدلت بفاتورة مجردة وبإنذار ولم تدل بباقي الوثائق المسطرة في عريضة الدعوى وما يثبت العلاقة الرابطة بين الطرفين وأن العارضة استخرجت الفواتير المستدل بها بشكل إلكتروني والتي تثبت الواجبات السنوية الواجبة أداؤها من طرف المستانف عليها ، عن سنة 2020 وأنه من خلال مقتضيات المادة 5 من القانون 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية فإن نسخ لهيئة الوثائق المستخرجة المعدة بشكل إلكتروني تقبل الإثبات مادامت الشركة المستأنف عليها حاصلة على صفة منتمي لـ ق.م.ل. بما لها من حقوق وما عليها من واجبات طبقا لشروط صفة الانتماء وبالتالي فإن المستأنف عليها أصبحت قابلة ضمنيا للفواتير المحتج بها من طرف العارضة وتكون بذلك المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب لما اعتبرت أن الفواتير المحتج بها من طرف العارضة تبقى غير مقبولة من الشركة المستأنف عليها وغير مرفقة بما يفيد استفادتها من الخدمات المزعومة من قبل العارضة وأنه بذلك يكون الأداء لازما إلى حين إثبات الشركة المنتمية أنها طلبت الاستفادة من الصفة أو أنها سحبت منها وأن محكمة الاستئناف تعد محكمة موضوع و تعيد نشر النزاع من جديد أمامها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد بأداء شركة ه. لفائدة ق.م.ل. مبلغ 53.904,50 درهم عن الرسوم السنوية شاملة لغرامات التأخير لصفة منتمي لـ ق.م.ل. عن سنة 2020 مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب إلى حين التنفيذ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي عدد 2794 و مراسلة .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/5/2023 حضر لها نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث صح ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما انتهت اليه من كون المستانفة لم تدل حقا بما يثبت وجود العلاقة التعاقدية المؤسس عليها الفاتورة المطالب بأدائها خاصة في غياب أي توقيع للمستأنف عليها على هذه الفاتورة ، كما ان الرسالة المؤرخة في 17/01/2019 و لئن منحت المستأنف عليها صفة منتمي لـ ق.م.ل. فإنها لم تدل بطلب هذه الأخيرة لهذا الانتماء ، و من تم فانه في غياب اثبات اية علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى تكون أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025