Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63173

Identification

Réf

63173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3841

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2053/8201/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement.

L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix.

Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت "ل.أ.ح. L.A.H." بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/03/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 941 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 9593/8202/2020 و 5426/8202/2021 ، القاضي ب:"– في الملف عدد 5426/8202/2021: بإجرائها تسليم نهائي للأشغال الخاصة بالمؤسسة التعليمية سيدي مسعود المتعلقة بأحجار التزيين الخارجي و إنجاز محضر بذلك، و في حالة الرفض اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة تسليم نهائي للأشغال مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

- في الملف عدد 9593/8202/2020: بإرجاعها لفائدة المدعية مبلغ قدره 462.764,12 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات" .

في الشكل :

تم البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 702 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/07/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2021 من خلال الملف عدد 5426/8202/2021 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في بيع وتركيب الرخام والزليج وأحجار التزيين الخارجي، وأنها بتاريخ يونيو 2016 أنجزت مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها بورش المؤسسة التعليمية الخاصة الكائنة بسيدي مسعود وذلك في إطار المقاولة من الباطن، وأنها سلمت للمدعى عليها جميع الأشغال تسليما مؤقتا يوم 25/11/2017 حيث بدأت المؤسسة التعليمية في الإشتغال واستقبال الطلبة، وبأن المدعى عليها كانت تقتطع نسبة 10 % من قيمة كل فاتورة تؤديها المدعية كضمان لجودة الأشغال إلى حين التسليم النهائي للأشغال، وبلغ مجموع الفواتير المنجزة 4.627.641,24 درهما وتم اقتطاع 462.764,12 درهما كضمان ، وأن المدعى عليها رفضت إجراء تسليم نهائي للأشغال رغم مرور أزيد من 3 سنوات على التسليم المؤقت رغم المساعي الحبية ، و التمست الحكم على المدعى عليها بإجراء تسليم نهائي للأشغال الخاصة بالمؤسسة التعليمية سيدي مسعود والمتعلقة بأحجار التزيين الخارجي وإنجاز محضر بذلك وفي حالة الرفض اعتبار الحكم بمثابة تسليم نهائي للأشغال، واحتياطيا بإجراء خبرة للتأكد من نهاية الأشغال وجودتها وان كانت نهائية، وأرفقت مقالها بمحضر وفواتير ووثائق أخرى.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها بجلسة 28/06/2021 جاء فيها أن موضوع الدعوى يتعلق بأشغال بمؤسسة تعليمية وأن القضاء الإداري يكون هو المختص في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ومؤسسات التعليم. وانه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وبناء على الحكم العارض عدد 1504 الصادر بتاريخ 19/07/2021 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستنئافي عدد 11/10/2021.

وبناء على المقال موضوع الملف عدد 9593/8202/2020المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2020 تعرض فيه، أنها شركة متخصصة في بيع وتركيب الرخام والزليج وأحجار التزين الخارجي وأنها بتاريخ يونيو 2016 أنجزت مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها بورش المؤسسة التعليمية الخاصة الكائنة بسيدي مسعود.وأن المدعية كانت تسلم للمدعى عليها هذه الأشغال مقابل فواتير يتم فيها اقتطاع نسبة 10 % من قيمة فاتورة كضمان وبلغ مجموع الفواتير المنجزة 4.627.641,24 درهم وتم إقتطاع مبلغ 462.764,12 درهما ،وأن المدعى عليها رفضت إرجاع مبلغ الضمان المحدد في مبلغ 462,764,12 درهما رغم جميع المحاولات،و التمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 462.764,12 درهم مع الفوائد القانونية وبأدائها مبلغ 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفقت مقالها بنسخ طبق الأصل لفواتير ونسخة من محضر.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل لنائب المدعى عليها بجلسة 24/05/2021 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية لم تثبت مزاعمها سواء تلك المتعلقة بوجود صفقة من عدمها وفي حالة تواجد هذه الصفقة وإثباتها إثبات أن المدعى عليها تسلمت الأشغال من خلال الإدلاء بمحضر تسليم الأشغال،هذا من جهة ومن جهة أخرى فالفواتير التي أدلت بها المدعية والتي تطالب على أساسها باسترجاع مبلغ الضمان لا تحمل أي تأشيرة من المدعى عليها تثبت صفتها في أي صفقة مزعومة.

وبناء على مذكرة التعقيب مع طلب الضم لنائب المدعية بجلسة 14/06/2021 جاء فيها أن هذه الأخيرة أنجزت الأشغال من الباطن لفائدة المدعى عليها وذلك بناء على الطلبيات المدلى بها في الملف،وبخصوص محضر تسليم الأشغال، فإن المدعية سلمت فعلا الأشغال للمدعى عليها موضوع الفواتير المدلى بها غير أنها رفضت إجراء محضر تسليم نهائي للأشغال وذلك تهربا من أداء مبلغ الضمان،وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال وصورة من محضر ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 28/06/2021 جاء فيها حول طلب الضم، فإنه لا يمكن بكل حال من الأحوال الاستجابة لطلب الضم لأن من شأن ذلك أن تصنع المحكمة حجة للمدعية وأكدت ما سبق ذكره.

وبناء على مذكرة رد نائب المدعية بجلسة 12/07/2021 جاء فيها أن المدعى عليها هي من رفضت الحضور وتسليم الأشغال رغم سلوك المدعية جميع الطرف الحبية التي من شأنها إجبار المدعى عليها على ذلك.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 31/01/2022 أكد فيها ما سبق ذكره.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب لأن المحكمة مصدرته قضت في طلب أودع بتاريخ 03/12/2020 بمقتضى إنذار متوصل به بتاريخ 17/05/2021 ،و أن العبرة باسترجاع مبلغ الضمان رهين بوجود محضر الأشغال النهائية والتي ليست ثابتة، وبالتالي فلا يمكن استرجاع مبلغ الضمان دون إثبات واقعة تسلم الأشغال والتي تبقى غير ثابتة ، كما تعيب الحكم أيضا انعدام التعليل لعدم الجواب عن الدفوع المثارة منة قبلها وخاصة أن المحكمة أخرجت الملف من المداولة بعد أن اعتبرت القضية جاهزة وقبلت طلب الضم بالرغم من أن موضوع الدعوى يبقى مختلف لأنه يتعلق باسترجاع مبلغ الضمان وموضوع الدعوى الأخرى يتعلق بإجراء تسليم الأشغال ، وبالرجوع لوثائق الملف ستعاين المحكمة أن المستأنف عليها لم تثبت مزاعمها بخصوص وجود صفقة من عدمها وإثبات أن العارضة تسلمت الأشغال من خلال محضر تسلم الأشغال، و أن الفواتير المدلى بها من قبلها لا تحمل أي تأشيرة من العارضة، وبأن الدعوى موضوع الملف عدد 9593/8202/2020 تبقى سابقة لأوانها في غياب محضر التسليم النهائي للأشغال وبأنه اعتبارا للأثر الناشر للإستئناف، فإنها تؤكد على النقط القانونية الفاصلة في النزاع والتي يتعين الحسم فيها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء خبرة هندسية لتحديد تاريخ تسليم الأشغال ولمن سلمت ومن أنجزها وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 09/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى بضم الملفين لوحدة الموضوع والأطراف وبأن المبلغ الأول يهم استرجاع مبلغ الضمان الذي اقتطعته المستأنفة من كشوف الحساب، والملف الثاني يتعلق بالتسليم النهائي للأشغال المنجزة ومدى مطابقتها ، مما يجعل الدعويين مرتبطتين ، وحول أشغال الصفقة فإن الإتفاق مع المستأنفة كان من الباطن وليست صفقة عمومية وان المعاملة التجارية تبقى ثابتة من خلال كشوف الحساب المؤقتة والتي تحمل تأشيرة المستأنف عليها دون تحفظ والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/06/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تسليم الأشغال وأن استرجاع مبلغ الضمان يبقى رهين بوجود محضر التسليم النهائي للأشغال وأكد الدفوع المشار إليها بالمقال الإستئنافي بخصوص طلب الضم ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 702 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/07/2022 و القاضي بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبير الحسين (ب.) الذي انتهى في تقريره إلى أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال بناء على بون الطلب (Bon de Commande) كعقد بين الطرفين، و أن الأداءات تتم بشيكات مقابل فواتير، و أن الأشغال أنجزت طبقا للطلبية و بناء على محضر التسليم المؤرخ في 19/07/2018، و حدد قيمة الأشغال المنجزة في 4.627.764,12 درهم ، و مجموع المبلغ الذي تم خصمه كضمانة هو 10% أي 462.764,12 درهم ، علما ان بعض الفواتير يتم فيها خصم نسبة 22,58% عن مبلغ التسبيق المقدر ب 500.000,00 درهم الذي توصلت به المستأنف عليها عند بداية الأشغال.

و بجلسة 19/01/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أكد بأن المستأنف عليها هي مقاولة من الباطن في إطار عقد صفقة الأشغال الرابط بين الطاعنة و شركة غ.إ.ر. التي كلفت بأشغال التزيين ، و أن مبلغ الضمانة يكون مستحقا في حالة عدم وجود أي تعرضات أو عيوب في الأشغال المنجزة، و كما أكد الخبير فإن الطاعنة أدلت بتقرير خبرة صادر عن الخبير مصطفى (أ.) في دعوى تقدمت بها صاحبة المشروع شركة غ.إ.ر. ، لكنه لم يشر إلى أن هذا التقرير أشار إلى مجموعة من العيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها ، و قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 8669 الصادر بتاريخ 17/06/2021 ملف عدد 11343/8236/2022 بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.300.424,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم، و هذا الحكم علل منطوقه بوجود مجموعة من العيوب في عمليات الزيين بحجر "ماتيومر ستون" ، و هذا الحكم هو موضوع طعن بالإستئناف، فكيف للأشغال أن تكون متطابقة في تقرير الخبير الحسين (ب.) و أن تكون معيبة في تقرير الخبير مصطفى (أ.)، و بثبوت أن الأشغال معيبة فإن طلب استرجاع مبلغ الضمانة مفتقر للأساس القانوني، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة، و أرفق مذكرته بصورة من تقرير الخبير مصطفى (أ.)، و صورة من الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، و صورة من مقال رام إلى الطعن بالإستئناف.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن ما توصل إليه الخبير في تقريره يعكس الحقيقة ، و التمس تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 103 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/01/2023 و القاضي بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير الحسين (ب.) قصد التأكد من وجود عيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها و تحديد قيمتها، و الذي انتهى في تقريره إلى أن الحجر المسمى ماتيوس ستون (Mation stone) هو خاص لتزيين الواجهات الخارجية وأيضا الاماكن الداخلية، ويتكونمن عدة أنواع وبألوان مختلفة يتم توضيحها وتمييزها برمز خاص (Code ) وكذا رمز شريطي (Barcode )، والنوع المستعمل بالمؤسسة التعليمية موضع الخبرة هو "ماستر بريك كيراموسMaster Brikkeramos" وهو قشرة حجرية ويرمز اليه ب 105958 ورمزه الشريطي 5205342059586، والمستأنفة "مقاولة ل.أ.ح."أسندت الى المستأنف عليها شركة ص. من الباطن مهمة شراء وتركيب أحجار التزيين بالواجهات الرئيسية للمؤسسة التعليمية ، وتم اعتماد بون الطلب (Bon de Commande) كعقد بين الطرفين، وتتم الأداءات بالشيكات مقابل فواتير، وانطلاقا من الوثائق المدلى بها يتضح أن شركة ص.أنجزت الأشغال طبقا للطلبية استنادا إلى الشهادة المسلمة من المهندس المعماري المكلف بالمشروع و التي يشهد فيها أن مقاولة ل.أ.ح. منحتنا كامل الرضى في انجاز المهام على مستوى الجودة وعلى مستوى إتاحتها ، و محضر التسليم النهائي المؤرخ في 19/07/2018 الموقع من طرف المستأنفة والمهندس المعماري المكلف بالمشروع وكذا صاحبة المشروع، و لم يتم التطرق فيهإلى أية ملاحظات أو عيوب تخص أشغال تزيين الواجهات، و الصفقة المبرمة بين شركة ل.ل.ح. و "ك." (صاحبة المشروع) وفي شقه الخاص بتزيين واجهات البناية بالحجر المسمى "ماتيوس ستون Matios stone" تنصعلى استيراد وتركيب الحجر ماتيوس ستون، و لم تحددنوع الحجر ، و لم تحدد السمك والعرض ، و لم تتم الإشارة الى وضع مادة عازلة (التزفيت) قبل التركيب، و أن الطلبية الموقعة بتاريخ 02/03/2016 بين المستأنفة وبين المستانف عليها شركة ص.تنص على بيع وتركيب حجر التزيين المسمى"ماتيوس ستون Matios stone نوع ماستر بريك كيراموس"، و تم تحديد كمية حجارة التزيين في 4100م2 بمبلغ 250,00 درهم، والتركيب في 4100 م 2 بمبلغ 200,00 درهم، و توصلت شركة ص. بمستحقاتها وذلك عن طريق دفوعات وحسب تقدم الاشغال، ولم يتم إبداء اية ملاحظات لا من طرف المستأنفة او المهندس المعماري المكلف بالورش، وأيضا صاحبة المشروع ويتم اقتطاع 10% كضمان بعد تسلمها للفاتورة ، و أنآخر دفعة كانت بتاريخ 25/11/2017 ، و أن المؤسسة التعليمية تزاول مهامها ونشاطها الدراسي ،وعليه فشركة ص. مدينة للمستأنفة بمبلغ 462.764,12 درهم.

و بجلسة 18/05/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أن الخبير لم يشر إلى كون تقرير الخبير مصطفى (أ.) بين مجموعة من العيوب في الأشغال المنجزة، و قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 8669 الصادر بتاريخ 17/06/2021 ملف عدد 11343/8236/2022 بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.300.424,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم، و هذا الحكم علل منطوقه بوجود مجموعة من العيوب في عمليات الزيين بحجر "ماتيومر ستون"، و تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار عدد 270 الصادر بتاريخ 20/04/2023 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 233/8201/2023، ليكون الأساس القانوني للمطالبة باسترجاع مبلغ الضمان غير متوفر، و كيف للأشغال أن تكون متطابقة في تقرير الخبير الحسين (ب.) و غير متطابقة في تقرير الخبير مصطفى (أ.)، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و احتياطيا إجراء خبرة تقنية للفصل في مدى مطابقة الشغال لما هو متفق عليه ، و ارفق مذكرته بصورة من مستخرج موقع محاكم.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 تخلف عنها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/06/2023 تم تمديدها لجلسة 08/06/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب و انعدام التعليل باستجابته لطلب ضم الملف رقم 5426/8202/2021 إلى الملف رقم 9593/8202/2020 لأن موضوعهما غير مرتبط، و أن العبرة باسترجاع مبلغ الضمان بوجود محضر التسليم النهائي للأشغال، و أن الفواتير التي استندت عليها المستأنف عليها لإسترجاع مبلغ الضمان غير مقبولة، و أن المستأنف عليها لم تثبت عقد الصفقة.

لكن حيث إن موضوع الملف رقم 5426/8202/2021 يتعلق بإجراء تسليم نهائي للأشغال نهائي للأشغال الخاصة بالمؤسسة التعليمية سيدي مسعود والمتعلقة بأحجار التزيين الخارجي وإنجاز محضر بذلك وفي حالة الرفض اعتبار الحكم بمثابة تسليم نهائي للأشغال، و موضوع الملف رقم 6593/8202/2020 يتعلق باسترجاع مبلغ الضمان المحدد في462.764,12 درهم المتعلق بنفس الصفقة و بنفس الأشغال و بين نفس الأطراف، و طبقا لمقتضيات الفصل 110 من ق.م.م فإن الإرتباط المبرر لضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع و السبب و الأطراف بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما معا تجنبا لصدور أحكام متعارضة و بالتالي تكون موجبات الضم متوفرة في نازلة الحال و يتعين رد هذا الدفع.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف عليها لم تثبت عقد الصفقة، و أن الفواتير غير مؤشر عليها فإن الثابت من بون الطلب عدد BC 1603.8792 المؤرخ في 02/03/2016 الذي يحمل تأشيرة و توقيع المستأنفة أن هذه الأخيرة طالبت المستأنف عليها بإنجاز أشغال التزيين بأحجار MATIOS STONE" " من نوع "BRICK KERAMOS" ، و أن الثابت من الفواتير المستخرجة من محاسبة المستأنف عليها أنها تحمل توقيع المتسلم، و بما أن المستأنفة لم تطعن في التوقيع المضمن بها بمقبول، فإن المستأنفة تكون قد أثبتت للمحكمة تنفيذها الأشغال موضوع الطلبية و يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبيرالحسين (ب.) الذي انتهى في تقريره إلى أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال بناء على بون الطلب (Bon de Commande) كعقد بين الطرفين، و أن الأداءات تتم بشيكات مقابل فواتير، و أن الأشغال أنجزت طبقا للطلبية و بناء على محضر التسليم المؤرخ في 19/07/2018، و حدد قيمة الأشغال المنجزة في 4.627.764,12 درهم ، و مجموع المبلغ الذي تم خصمه كضمانة هو 10% أي 462.764,12 درهم ، علما ان بعض الفواتير يتم فيها خصم نسبة 22,58% عن مبلغ التسبيق المقدر ب 500.000,00 درهم الذي توصلت به المستأنف عليها عند بداية الأشغال.

و حيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة مؤكدة وجود عيوب في الأشغال المنجزة بناء على تقرير الخبير مصطفى (أ.) بين مجموعة من العيوب في الأشغال المنجزة، و قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 8669 الصادر بتاريخ 17/06/2021 ملف عدد 11343/8236/2022 بأدائها لفائدة صاحبة المشروع مبلغ 2.300.424,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم.

و حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية للتأكد من وجود عيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها و تحديد قيمتها، و انتهى الخبير الحسن (ب.) في تقريره التكميلي إلى أن حجر "Matios stone" هو خاص لتزيين الواجهات الخارجية و الأماكن الداخلية،والنوع المستعمل بالمؤسسة التعليمية موضع الخبرة هو "Master Brikkeramos" وهو قشرة حجرية ويرمز إليه ب 105958 ورمزه الشريطي5205342059586، و استنادا إلى الوثائق المدلى بها يتضح أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال طبقا للطلبية استنادا إلى الشهادة المسلمة من المهندس المعماري المكلف بالمشروع ، و محضر التسليم النهائي المؤرخ في 19/07/2018 الموقع من طرف المستأنفة والمهندس المعماري المكلف بالمشروع وكذا صاحبة المشروع، و لم يتم التطرق فيهإلى أية ملاحظات أو عيوب تخص أشغال تزيين الواجهات.

و حيث إن الخبرة الأصلية و التكميلية احترمت مقتضيات القرار التمهيدي و الفصل 63 من ق.م.م و يتعين قبولها، كما أن الثابت من بون الطلب عدد BC 1603.8792 المؤرخ في 02/03/2016 أنه لم يحدد سمك وعرض الحجر ، و لم تتم الإشارة فيه الى وضع مادة عازلة (التزفيت) قبل تركيب الحجر، فضلا على أنه يتبين من الفواتير المدلى بها أنها لا تحمل أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها، و أنه و إن كان يتبين من تقرير الخبير مصطفى (أ.) المنجز في الملف عدد 11343/8236/2021 أنه أشار في الصفحة 9 و 10 منه إلى مجموعة من العيوب التي لحقت أشغال التزيين بحجر MATIOS STONE" " و حدد قيمة إصلاحها فإنه استند في ذلك على العقد الرابط بين المستأنفة و صاحبة المشروع و المستأنف عليها ليست طرفا فيه، و تكون بذلك المستأنفة قد قبلت الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها بدون تحفظ و يكون دفعها بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إن المستأنف عليها لم تنازع في توصلها بمبلغ 4.627.641,12 درهم قيمة الفواتير التسعة المدلى بها، و أنه تم خصم 10% كضمانة فيكون المبلغ المتخلذ بذمة المستأنفة هو 462.764,12 درهم، و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial