Réf
61120
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3405
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
2021/8223/133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure civile, Plainte pénale, Injonction de payer, Faux en écriture, Effet de commerce, Dette non certaine, Contestation sérieuse, Cambiale, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 6209 بتاريخ 17/11/2020 في الملف عدد 5739/8216/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء عدد 1624 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2020 في الملف رقم 1624/8102/2020 و رفض التعرض وباقي الطلبات وتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد فلان (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 11/08/2020 والذي يعرض فيه انه يتعرض على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 17/07/2020 تحت عدد 1624 في اطار الملف عدد 1624/8102/2020 القاضي في مواجهته بادائه لفائدة المدعى عليها الحالية مبلغ 550500,00 درهم بما فيه اصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ و الصائر و النفاذ المعجل و ذلك لكون هذه الأخيرة رفعت دعواها بالامر بالاداء امام هذه المحكمة زاعمة ان له موطن او محل إقامة بمدينة ازمور و الحال انه لم يقطن قط بمدينة ازمور و ان عنوانه الحالي بمدينة مراكش اذ يوجد مقر سكناه و سكنى اسرته بعد ان استقر بها قادما من مدينة اكادير حسب العنوان المضمن ببطاقة تعريفه الوطنية ومما يتبين منه انها استعملت أسلوب بعيد كل البعد عن أسلوب التقاضي بحسن النية الغاية منه محاولة تفويت فرصة التقاضي عليه بسوء نية دون مراعاة اخلاقيات التقاضي و ان المحكمة التجارية هي الجهة المختصة رئاسيا في طلب المتعرض عليها و ليس السيد رئيس هذه المحكمة، هذا بالإضافة الى أن الكمبيالات و ما تحمله من توقيعات غير صادرة عنه كما انه ليس مدينا للمتعرض ضدها باية مبالغ مالية على الاطلاق و انه سيرفع امر هذه الكمبيالات الى السيد وكيل الملك بالتزوير في اوارق تجارية و استعمالها، لذلك يلتمس قبول الطلب شكلا لانه لم يبلغ بعد بالامر المطعون فيه و في الموضوع أساسا معاينة الدفع بعدم الاختصاص و الحكم تبعا لذلك بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الطلب و احتياطيا الاشهاد عليه بانه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات المستدل بها لاستصدار الامر المطعون فيه و يتمسك باجراء المسطرة المذكورة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و الغاء الامر المطعون فيه.
و عزز المقال بامر مطعون فيه، بطاقة وطنية، امر بالحجز لدى الغير، كمبيالات، وكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي و وكالة خاصة بانكار التوقيع.
و بناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 29/09/2020 جاء فيها انه باستقراء الوثائق المدلى بها سيتبين ان المدعي يقطن بمدينة ازمور و بالتالي الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة كما ان الكمبيالات تتضمن عنوان هذا الأخير هو [العنوان]، أزمور و هذا ما توضحه أيضا شهادة عدم الأداء الصادرة عن البنك بتاريخ 10/07/2020 و ان العبرة من الشهادة البنكية و ليس ببطاقة التعريف الوطنية و التي يمكن تغيير العنوان بها كلما استلزم القانون ذلك، اما فيما يخص الدفع بزورية الكمبيالات فان شهادة عدم أدائها لا تشير الى كون التوقيع الوارد بها لا ينطبق على النموذج المودع لدى البنك بل الى عدم كفاية الرصيد كما ان المدعي هو من سلمها تلك الكمبيالات موضوع الامر بالاداء و هو من وقعها بخط يده مقابل ثمن السلع التي اشتراها منها و التي ارجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص و ان منازعته في الكمبيالة و المديونية غير جدية على اعتبار ان قبول الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء و انه عوض التدرع بزورية الكمبيالة كان عليه الادلاء بما يفيد براءة ذمته من الدين و هو الملزم بالاثبات، لذلم تلتمس التصريح برفض الطلب .
و بناءا على مقال إضافي يرمي الى الطعن بالور الفرعي في الوثائق المعتمدة في استصدار الامر المتعرض عليه لنائب المدعي المدلى به بجلسة 06/10/2020 جاء فيها انه سبق له ان ادلى بشكايته الأولى بالطعن بالزور الفرعي و الثاني بانكار الخط اذ ان التوقيع و البيانات المضمنة بتلك الكمبيالات ليست صادرة عنه، لذلك يلتمس الامر بتطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليه قانونا مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و ذلك بالحكم بزورية الكمبيالات المعتمدة و استبعادها من وثائق الملف و تبديدها و احتياطيا اجراء خبرة خطية على الكمبيالات المطعون فيها و حفظ حقه في التعقيب على نتيجة الخبرة و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
و بناءا على مذكرة تعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 06/10/2020 جاء فيها أنه يؤكد انه لا يسكن و لم يسكن ابدا بمدينة أزمور و ان شريكه في شركة ب.س. سارل و المسمى صلاح الدين (ح.) هو الذي يسكن بمدينة الجديدة و ان مقر الشركة بينهما يوجد بمدينة أزمور اما هو فيسكن بمدينة مراكش مما يؤكد دفعه المتعلق بعدم الاختصاص المكاني و يتمسك به و ان ما يدل على ذلك هو ان شريكه بشركة ب.س. سارل و الذي قلد توقيعه و زوره و استعمل الكمبيالات باسمه و دفعها للمدعى عليها هو نفسه بعث له بانذار بخصوص الشركة المذكورة الى عنوانه ليس بازمور كما يزعم و لكن الى سكنى والدته و ان شريكه حصل على الكمبيالات و قام بتزويرها عن طريق سرقتها من منزله منذ مدة طويلة و بقيت بحوزته الى ان زورها و ذلك بتقليد توقيعه و استعملها لشراء سلع و أدوات من المدعى عليها مقابل هذه الكمبيالات و انه تقدم بشكاية في مواجهته امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بسرقة اوارق تجارية و تزويرها و استعمالها فتح لها الملف عدد 3345/311/2020 مما يتبين منه انه كان ضحية سرقة من قبل شريكه و انه لازال يتمسك بزورية الكمبيالات المعتمدة لاستصدار الامر المطعون فيه بالتعرض، ملتمسا الاشهاد له بمذكرته هذه و تمتيعه بما جاء بها و الامر باجراء خبرة خطية على الكمبيالات المعتمدة في استصدار الامر المتعرض ضده مع حفظ حقه في التعقيب عليها.
و ارفق المذكرة بشكاية بسرقة أوراق تجارية و تزويرها و استعمالها و انذار صادر عن المشتكى به الذي زور الكمبيالات و استفاد منها.
و بناءا على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه و ترتيب كافة الاثار القانونية عن ذلك مع إحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الختامية.
و بناء على مذكرة رد على التعقيب خلال المداولة لنائب المدعى عليها جاء فيها ان المدعي يسكن في العنوان الوارد بمقال الامر بالاداء معززة ذلك بنسخة من بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] صالحة الى غاية 24/11/2023 يستشف منها ان عنوانه هو [العنوان]، ازمور و ان الوثائق المدلى بها لا تثبت الزور المزعوم و الهدف من طلب المتعرض هو التملص من أداء الدين برمته معززة ذلك أيضا باشهاد صادر عن السيد يونس (ن.) مؤرخ في 09/11/2020 يشهد فيه بانه شخصيا هو من نقل البضائع الى المتعرض في محله التجاري و هو من سلمه الكمبيالات، ملتمسة استبعاد الوثائق المدلى بها خلال المداولة و الحكم برفض طلب المتعرض مع تغريمه و احتياطيا الامر باجراء بحث يستدعى له الأطراف و الشاهد مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء مجريات البحث.
و ارفقت المذكرة باشهاد و بطاقة وطنية.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول خرق حقوق الدفاع وخرق مسطرة فيها ضمانة للمحاكمة العادلة فإن محكمة الاستئناف التجارية تعيد نشر الدعوى من جديد وأن كل المتقاضين متساوون في الحقوق و الواجبات، ومن بين هذه الحقوق الأساسية حقوقهم في الدفاع و في المحاكمة العادلة برجوع المحكمة إلى الحيثيات التي اعتمدها الحكم المطعون فيه ستلاحظون بأن المستأنف قد انتهكت حقوقه في الدفاع بشكل سافر و كبير موضحا أن مقر سكناه يوجد بمدينة مراكش و ليس بمدينة أزمور مما يجعل الاختصاص ينعقد لتجارية مراکش و ليس التجارية الدار البيضاء وأنه وإن كانت له مصالح منذ زمن بعيد بمدينة أزمور تتمثل في الشركة التي كانت تجمعه بالسيد صلاح الدين (ح.)، الذي سرق الكمبيالات و سلمها للمستأنف عليها التي استعملتها لاستصدار الأمر المطعون فيه فإنه لم يسكن قط بمدينة أزمور بل انتقل إلى مدينة أكادير لضرورة العمل قبل أن يستقر أخيرا بمدينة مراكش حيث يسكن حاليا وأن ما يبين ذلك بالملموس هو أن حسابه بمدينة أزمور مغلق منذ مدة طويلة و لم يعد يعتمد في معاملاته التجارية أية أوراق تجارية لها علاقة بهذا الحساب شيكات كانت أو كمبيالات، وأن المستأنف عليها قدمت هذه الكمبيالات المزورة للوفاء بهذا الحساب وقد وردت بشهادة عدم الوفاء ملاحظة حساب مغلق وهو ما يعزز هذا الاتجاه الذي يعرضه عليكم المستأنف وأن الشركة التي كانت تجمعه بشريكه الذي سرق هذه الكمبيالات وزورها أصبحت هي و العدم سواء إذ أنه بددها و صارت بمثابة مقهي لألعاب الأطفال [ك.] كما يثبت ذلك محضر المفوض القضائي السيد إسماعيل أعموم و بالتالي فإن المستأنف لم تعد له أية مصالح تجعله يتردد أو يسكن بمدينة أزمور وأن العنوان الذي يوجد ببطاقته الوطنية حاليا و الصالح إلى غاية سنة 2028 هو عنوانه السابق بمدينة أكادير التي انتقل منها ليستقر أخيرا بمدينة مراكش، حيث تطارده حاليا الشكايات المتعددة لدى وكيل الملك بمراکش و ليس بالدار البيضاء ، وهو ما سيدلي بما يثبته خلال سريان المسطرة أمامكم وبناء على هذه المعطيات كلها سيتبين للمحكمة أن المستأنف عليها تعسفت في استعمال حق التقاضي ضد المستأنف و سايرتها المحكمة التجارية بكل أسف و دون الاستناد على مبررات و حيثيات سليمة لا من الناحية القانونية، ولا من الناحية الواقعية و هو ما يبرر القول بخرق محكمة الدرجة الأولى للمبادئ الأساسية لحقوق الدفاع، وقع المستأنف ضحية له بعد معاينة محكمة الاستئناف التجارية لهذه الخروقات، فإن المستأنف يلتمس إلغاء الحكم التجاري و الحكم بعد ذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبت في هذا النزاع لأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش وحول خرق قواعد مسطرية تتعلق بإجراءات التحقيق الإعدادية فبرجوع محكمة الاستئناف إلى وثائق الملف و محتوياته ستلاحظ بأن المستأنف قد نفي بشكل كلي أن تكون الكمبيالات المستدل بها من قبل المستأنف عليها تحمل توقيعه وأكد بأنه يطعن فيها بالزور الفرعي وأدلى في سبيل ذلك بوكالة خاصة ووكالة أخرى بإنكار التوقيع الوارد بها و تقدم تبعا لذلك بمقال مستقل مؤدى عنه يلتمس من خلاله تطبيق مسطرة الزور الفرعي و أرفق مقاله كذلك بشكاية مستقلة وجهها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة شريكه الذي سرق الكمبيالات من منزله وزور التوقيعات بها و استعملها و ذلك بتسليمها للمستأنف عليها التي استصدرت الأمر بالأداء موضوع هذه القضية وبالرغم من ذلك كله استبعدت محكمة الدرجة الأولى طلب الطعن بالزور الفرعي رغم ذلك كله بجرة قلم معتبرة أنه غير ذي موضوع في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية والواقعية وأن ما يعزز طلب المستأنف و تمسكه بمسطرة الزور الفرعي و خلافا لما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه ما یلي أن المستأنف لم يكتشف واقعة سرقة الكمبيالات المستدل بها إلى أن تم استعمالها في مواجهته ذلك أنه أثناء رحيله من أكادير إلى مراكش كان يعتقد بأن دفاتر الكمبيالات وإنما توجد بين ركام الأوراق و الوثائق التي جمعها في أكياس مختلفة دون الانتباه إلى أن شريكه هو الذي استغل ثقته الكبيرة فيه و سرقها له من عقر داره قبل أن يسلمها للمستأنف عليها التي استعملتها في استصدار الأمر بالأداء موضوع هذه النازلة، وبالتالي فكيف له أن يحتج لدى البنك أو يتقدم بشكاية بسرقة دفاتر الكمبيالات أو ضياعها في ظروف غامضة و الحال أنه يعتقد بأنها توجد ضمن أوراقه ووثائقه الشخصية بمنزله وأكثر من ذلك و خلافا لما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه فإن الكمبيالة التي تحمل رقم 2289737 و التي تحمل مبلغ مائة ألف و خمسمائة درهم و المؤرخة ب 30 يونيو 2020 جاءت شهادة عدم الوفاء تحمل الملاحظات التالية عدم كفاية الرصيد وحساب مغلق و توقيع غير مطابق هذه الملاحظة الأخيرة التي تجاهلتها محكمة الدرجة الأولى رغم أنها موجودة وواضحة و هو ما يناضل بشكل جلي وواضح لفائدة تمسك المستأنف بضرورة تطبيق مسطرة الزور الفرعي ،وأن المستأنف يتمسك بقاعدة مسطرية تتمثل في أن الجنائي يعقل المدني و يقيده فإن المستأنف كما سبق أن أشار إلى ذلك سابقا تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بسرقة كمبيالات و تزویرها و استعمالها في مواجهة السيد صلاح الدين (ح.) شريكه السابق، و الذي سلمها بدوره إلى المستأنف عليها التي استعملتها في استصدار الأمر بالأداء موضوع هذه النازلة وأن السيد وكيل الملك بعد التحريات التي أجراها أمر بإحالة المشتكى به المذكور على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة بمقتضی ملتمس مطالبة بإجراء تحقيق الصادر ب 9 دجنبر 2020 فتح للقضية ملف عدد 2020/3101/3345 وأن أول جلسة للتحقيق حددت بتاريخ 26 يناير 2021 واستقر الاجتهاد القضائي على أنه في مثل هذه الحالات فإن القاضي المدني يوقف البت في القضية إلى حين معرفة مآل القضية أمام القضاء الجنحي ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم التجاري المطعون فيه و الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الأمر بتطبيق مسطرة الزور الفرعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إجراء خبرة خطية على التوقيعات الواردة بالكمبيالات المستدل بها واحتياطيا أكثر إيقاف البت في النازلة إلى حين معرفة مال القضية الجنحية التي توجد بين يدي السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه و صورة الكمبيالة التي جاءت شهادة عدم الأداء البنكية بملاحظة توقيع غير مطابق وصورة محضر المفوض القضائي إسماعيل أعموم وصورة من شكاية بسرقة أوراق تجارية و تزویرها و استعمالها وصورة ملتمس بإجراء تحقيق من وكيل الملك بالجديدة وصورة قرار محكمة النقض وصورة البطاقة الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/02/2021 عرض فيها حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء بعلة أنه يقطن بمدينة مراکش ملتمسا الغاء الحكم و الحكم من جديد باحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش لكن أن الطاعنة و تفاديا لكل نقاش عقیم بخصوص هذه النقطة تدلى للمحكمة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستأنف صالحة الى غاية 2023/11/24 يستشف منها ان عنوانه هو [العنوان]، ازمور ، كما أن المستأنف عليها تلتمس الاطلاع على الشهادة البنكية و التي يستشف منها أيضا أن عنوان المستأنف تابع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء الشيء الذي يستلزم معه رد السبب المثار ،وحول الزور الفرعي فإن المستأنف لا يهدف من وراء طعنه بالزور سوى المماطلة و التسويف و تطويل إجراءات التقاضي بشكل يتنافي و مقتضيات الفصل 5 من ق م م الذي يشترط التقاضي بحسن نية و هو ما لم يلتزم به المستأنف و تلتمس المستانف عليها معاملته بنقيض قصده و ذلك برد طلبه مضيفا الى ذلك انه لم يدلي للمحكمة و لو ببداية حجة على زورية الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عملا بأحكام الفصل 89 من ق م م وأن المستأنف و طالما انه لم يحتج امام البنك بواقعة السرقة المزعومة، وطالما ان افادة البنك رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد و ليس عدم مطابقة التوفي فان ذلك يستلزم رد السبب المتار ،وحول التشبت بقاعدة الجنائي يعقل المدني و يقيده فمن جهة فإن الملف خال مما يفيد أن الملف معروض على أنظار قضاء التحقيق ومن جهة ثانية فان المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تشترط تسطير المتابعة واحالة الأطراف على المحكمة المختصة قصد محاكمتهم لتطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني ومن جهة ثالثة فان المستأنف عليها ليست طرفا في النزاع القائم بين المستأنف وشریكه صلاح الدين (ح.) ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر ، أرفقت بصورة من بطاقة التعريف الوطنية .
وبناء على مذكرة مستنتجات مع الإدلاء بوثائق المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/04/2021عرض فيها أنه و خلافا لذلك تقدمت ضد المستأنف بشكاية لدى السيد وكيل الملك بمراكش بتاريخ 2020/12/02 فتح لها ملف عدد 2020/3101/8901 من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة مقرونة بجرائم التفالس وعند الاستماع إلى السيد رضوان (ع.) بصفته نائبا عن مسير المستأنف عليها أكد في محضر رسمي للضابطة القضائية بأن المستأنف لم يسلمها الكمبيالات و إنما حصلت عليها من الغير وذلك من خلال تصريحاته التي جاءت في السطر 20 من محضر أقواله كما يلي" و تعاقد معها من أجل تزويده بمجموعة من السلع دون أن يسلمها كمبيالات عن ذلك.... إلا أن الشركة المشتكية و بعد إصرارها حصلت على كمبيالات...'' وقد تم حفظ الشكاية من طرف السيد وكيل الملك بمراكش بتاريخ2021/01/18 بعد اقتناعه الصميم بأن النزاع يكتسي طابعا مدنیا محضا - مرفق بصورة من قرار الحفظ و بناء عليه يتضح بالملموس تناقض المستأنف عليها وهو ما يبين كون موقف المستأنف هو الموقف السليم ، ملتمسا رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها لعدم جديها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف ، أرفق بصورة من مذكرة جوابية وصورة من محضر وصورة لتوكيل خاص وصورة لقرار لحفظ الشكاية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/04/2021عرض فيها أن الشهادة الضبطية المدلى بها لم تغير من الواقع بشيء و هو الشيء الذي وقف عليه سابقا الحكم الابتدائي عن صواب عندما ذكر بان الشكاية لم تتم بخصوصها المتابعة و صدور حكم جنحى نهائي في مواجهة شريكه وبالنسبة للمستأنف عليها فهي ليست طرفا في الشكاية المذكورة و بالتالي لا تاثیر في جميع الحالات على مركزها القانوني كدائنه وأن المستأنف عليها في جميع الحالات دائنة للمستأنف بإقرار صريح منه عند ما آثار آن موضوع الكمبيالات قد تم بواسطتها أداء قيمة مبلغ سلع المستأنف عليها وخلاصة القول يظهر جليا بان الطعن بالزور عن طريق وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك ما هو الا محاولة يائسة من المستأنف للتملص من اداء دين المستأنف عليها مع العلم انه هو من سلمها الكمبيالات نظير السلع التي اقتناها من المستأنف عليها ، ملتمسة رد الاستئناف و كذا الطعن بالزور الفرعي و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف جملة و تفصيلا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/04/2021 عرض فيها أن المستأنف عليها تزعم بأن الشهادة الضبطية المدلى بها لم تغير من الواقع شيئا لأن الشكاية لم تتم بخصوصها المتابعة ولم يصدر في شأنها حكم جنحي نهائي في مواجهة الشريك لكن سيتبين للمحكمة أن مقتضيات المادة 10 من ق.م.ج جاءت صريحة وواضحة و منعت القضاء المدني من البت في الملف إذا كان معروضا على القضاء الجنائي و التي نجدها تنص في فقرتها 2 على ما يلي:" غير انه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها" سيتضح للمحكمة بان المادة 10 من القانون أعلاه جاءت إلزامية بعبارة " يجب أن توقف" كما لا تشترط إحالة المتابعة على المحكمة المختصة و إنما تشترط إيقاف الدعوى المدنية إذا تمت إقامة الدعوى العمومية و معلوم أن الدعوى العمومية تتضمن إجراءات البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي و المحاكمة كما سيتبين للمحكمة بأن الكمبيالات موضوع النزاع الحالي هي نفسها موضوع النزاع المعروض على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في ملف التحقيق197/ 2020 و الذي أمر بتاريخ 2021/04/15 بإجراء خبرة على الكمبيالات الموضوعة بالملف الاستئنافي أعلاه وأن المستأنف قد أدى أتعاب الخبرة كما أن السيد الخبير توصل بالأمر بإجراء خبرة بتاريخ 16 أبريل 2021 ،وأن المستأنف عليها تزعم بأنها ليست طرفا في الشكاية لكن سيتبين لمحكمة الاستئناف التجارية بأن الكمبيالات المبني عليها الحكم المطعون هي مربط الفرس بين المستأنف و المستأنف عليها و التي تعرض على أنظار قاضي التحقيق بالجديدة لمتابعة شريك المستأنف المسمى صلاح الدين (ح.) و الذي زور الكمبيالات المحتج بها من طرف المستأنف عليها وأن المستأنف تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء ضد المستأنف عليها لمشاركتها في تزوير ورقة تجارية او استعمالها فتح لها ملف عدد 2020/3101/16846 مما يبين و بالملموس سوم النية في التقاضي من طرف المستأنف عليها وأن المستأنف عليها تعتقد بأنها دائنة للمستأنف بإقرار صريح منه لأنه أثار بأن موضوع الكمبيالات قد تم أداء قيمتها لكن سيتبين للمحكمة سوء نية المستأنف عليها في التقاضي والتي تارة تدعي بأن المستأنف سلمها الكمبيالات و تارة أخرى تدعي بأنها حصلت عليها و الغريب في الأمر أنها تعتقد بأن المستأنف أقر بدائنيتها له بدون أن تأتي ولو بوسيلة إثبات واحدة تفيد إقرار المستأنف لها بالدين و هذا ما يبين سوء نيتها في التقاضي ، ملتمسا رد كل الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف ، أرفق بصورة لأمر بإجراء خبرة صادر عن السيد قاضي التحقيق بالجديدة و صورة لورقة الإرسال وصورة لوصل أداء الخبرة و صورة لشكاية ضد شركة غ..
وبناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/06/2021عرض فيها أنه ثبت من خلال التقرير الذي أنجزه السيد الخبير محمد بوخير والمختص في تحقيق الخطوط و فحص الكتابة بناء على الأمر القضائي الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في ملف التحقيق عدد 2020/197 وخلص الخبير المذكور إلى نتيجة مفادها بأن كتابة الكمبيالات موضوع الخبرة توقيعا وحروفا وأرقاما غير صادرة عن المطالب بالحق المدني فلان (ف.) (والمستأنف حاليا ) ، ملتمسا إلغاء الحكم التجاري القاضي برفض الطلب والحكم من جديد برفض الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف أوامر موضوع الكمبيالات المزورة عدد 2020/8102/1624 ، أرفق بنسخة من تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/06/2021 عرض فيها أن الخبرة المدلى بها في الملف موضوع الملف الرائج أمام قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة لم يصدر بشأنه أي قرار اذ أن الملف أدرج بجلسة 2021/07/06 قصد إجراء مواجهة بين الطرفين ومن جهة ثانية فان الخبرة المذكورة ليست حضورية في حق المستأنف عليها وأنها غير ملزمة لها وتلتمس استبعادها ضمن وثائق الملف مع إجراء خبرة خطية تكون حضورية في حق جميع الأطراف وحفظ حق المستأنف عليها في التعقيب عليها ، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة من وثائق الملف والأمر بإجراء خبرة خطية تكون حضورية في حق جميع الأطراف.
وبناء على مذكرة مستنتجات ختامية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 29/06/2021 عرض فيها أنه ثبت من خلال تقرير السيد الخبير الذي سبق وأن تقدم به المستأنف المحكمة بأن كتابة الكمبيالات موضوع الخبرة توقيعا و حروفا و أرقاما غير صادرة عن المستأنف وأن المستأنف عليها هي من أدلت بالكمبيالات الأربع موضوع النزاع وهي من تتحمل مسؤوليتها وسبق للمستأنف وأن تقدم بشكاية ضد المستأنف عليها من أجل المشاركة في تزوير وثائق تجارية واستعمالها وسيتبين للمحكمة من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها هي من تتحمل مسؤولية الكمبيالات المزورة و ليس المستأنف ، ملتمسا إلغاء الحكم التجاري القاضي بتأييد الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف الأوامر موضوع الكمبيالات المزورة عدد 2020/8102/1624 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 12/07/2021 عرض فيها أنه سيتبين للمحكمة بأن الخبرة أثبتت و بينت بالواضح بأن التوقيعات الواردة بالكمبيالات المحتج بها ليست للمستأنف و إنما هي مزورة عليه مقلدة وأن تقرير الخبرة المدلى به يهم جريمة الزور في حق الفاعل الأصلي و أن المستأنف عليها هي من تتحمل مسؤولية الكمبيالات المدلى بها من طرفها رغم معرفتها أنها مزورة و مقلدة على المستأنف ، وأنه التمس في جميع مراحل الدعوى منذ التعرض إلى الآن تطبيق مسطرة الزور الفرعي و إجراء خبرة للوقوف على الحقيقة وأن المستأنف عليها سبق و أن اعتبرت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/06/13 بأن الطعن بالزور ما هو إلا محاولة يائسة من المستأنف للتملص من أداء الدين الذي بذمته لفائدتها كما أنها ليست طرفا في الشكاية المقدمة ضد الفاعل الأصلي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة و بعدما تبينت لها الحقيقة الواضحة بأن التوقيع ليس بتوقيع المستأنف التمست إجراء خبرة خطية في تناقض صارخ بين تصريحاتها و مواقفها خلال المذكرات المدلى بها سابقا ، ملتمسا الإشهاد له بمذكرته هذه لنظاميتها وتمتيعه بما جاء فيها وذلك بالحكم وفق طلب الإستئناف وإلغاء الحكم التجاري القاضي بتأييد الأمر بالأداء و الحكم من جديد برفض الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف أوامر موضوع الكمبيالات المزورة عدد 2020/8102/1624 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على المذكرة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 06/09/2021عرض فيها أنه سيتضح للمحكمة بأن المادة 10 من القانون أعلاه جاءت إلزامية بعبارة " يجب أن توقف" كما لا تشترط إحالة المتابعة على المحكمة المختصة و إنما تشترط إيقاف الدعوى المدنية إذا تمت إقامة الدعوى العمومية و معلوم أن الدعوى العمومية تتضمن إجراءات البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي و المحاكمة ، كما سيتبين للمحكمة بأن الكمبيالات موضوع النزاع الحالي هي نفسها موضوع النزاع المعروض على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في ملف التحقيق 197/2020 و الذي أمر بتاريخ 2021/07/13 بإجراء خبرة مضادة على الكمبيالات الموضوعة بالملف الاستئنافي أعلاه يعهد للقيام بها المختبر التقني التابع للأمن الوطني بالدار البيضاء وأن المستأنف قد أدى أتعاب الخبرة ، ملتمسا رد كل الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها لعدم جديتها وإيقاف البت إلى حين معرفة نتيجة الخبرة المأمور بها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف ، أرفق بصورة الأمر بإجراء خبرة صادر عن السيد قاضي التحقيق بالجديدة وصورة لوصل أداء الخبرة .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 03/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخرق حقه في الدفاع وبأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش و بأن الكمبيالات سرقت منه من طرف شريكه السيد صلاح الدين (ح.) و بأن حسابه كان مغلقا منذ مدة طويلة و لم يعد يعتمده في معاملاته التجارية أية أوراق تجارية شيكات أو كمبيالات . و أن شريكه سرق الكمبيالات و زورها و أنه طعن بالزور الفرعي و تقدم بشكاية مستقلة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة و أنه تم احالة الشكاية على السيد قاضي التحقيق ملتمسا الغاء الحكم و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و احتياطيا سلوك مسطرة الزور و احتياطيا جدا ايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية .
وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بعدم الاختصاص فهو مردود طالما أن عنوان الطاعن يتواجد بمدينة ازمور وفقا لما هو ثابت من بطاقة تعريفه الوطنية وبالتالي فالنزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء .
وحيث إنه وبخصوص ما اثاره الطاعن من الطعن بالزور في الكمبيالة موضوع الأمر بالاداء و ايقاف البث الى حين البت في المسطرة الجنحية فإن الثابت بداية أن الامر في النازلة يتعلق بمسطرة الامر بالاداء و التي نظمها المشرع بمقتضى الفصول 155 وما يليه ق.م.م و التي باستقرائها يتضح أنها تنص صراحة على اشتراط ثبوت الدين و استحقاقه و خلوه من النزاع وهو الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض – المجلس الاعلى سابقا- إذ جاء في قرارها ما يلي : « حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة نازعت استئنافيا في صحة الشيك موضوع الامر بالاداء مركزة طعنها على كون الشيك المذكور محل شكاية بالسرقة معروضة على انظار النيابة العامة و استدلت بنسخة منها و لأن قاضي الامر بالاداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 ق.م.م فإن المحكمة لما أيدت الامر بالاداء و ناقشت الدعوى في إطار مسطرة الامر بالاداء بالرغم مما اثير لديها من نزاع جدي حول صحة الشيك تكون قد خرقت القانون و كان ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار و موجبا لنقضه »
قرار محكمة النقض عدد 197 المؤرخ في 22/02/2006 ملف تجاري عدد 501/3/2/2005 .
وحيث إن الكمبيالات موضوع النزاع هي نفسها موضوع الشكاية المعروضة على قاضي التحقيق في إطار ملف التحقيق عدد 197/2020 وأن قاضي التحقيق اصدر قرارا تمهيديا باجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد على الكمبيالات تم خبرة مضادة مما يستفاد معه أن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء هي موضوع شكاية لا زالت رائجة أمام قاضي التحقيق و أن البحث لا زال جاريا بشأنها مما يستفاد معه أن الدين موضوع الشيك يعتبر موضوع نزاع جدي و يتعين اعتبارا لذلك التصريح الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء المتعرض عليه ورفض الطلب بشأنه .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024