Réf
61038
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3252
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8211/5770
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Responsabilité du vendeur professionnel, Propriété industrielle, Procès-verbal de saisie, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance, Faux incident, Contrefaçon de marque, Action en contrefaçon, Absence de factures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2022 تحت عدد 5990 ملف عدد 2122/8211/2022 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع : - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه . - بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج علامة تجارية مزيفة للعلامة المملوكة للمدعية ،وبالتوقف عن الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا للعلامات التجارية المذكورة المملوكة للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا. -بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه . - باتلاف المنتجات الحاملة لعلامات المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي [المصطفى (ه.)] و المؤرخ في 25 12022 و بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه . -باداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم – بتحديد الاكراه البدني في الادنى. و بتحميله الصائر . في الشكل: حيث أن الأستئناف مقبول شكلا لتوافر شروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها من الشركات المشهورة على الصعيدين الدولي و الوطني، متخصصة في صناعة و إنتاج و توزيع منتجات مختلفة منها المنتجات الجلدية و النسيجية أهمها المنتجات الرياضية بالإضافة إلى أخرى يصعب تعدادها لكنها تندرج في الفئات 16.24.25 و أخيرا 28، و هي إذ تروج منتجاتها هاته , فإنما تقوم بذلك تحت يافطة علاماتها المشهورة دوليا ووطنيا، أنه و بهدف حماية علاماتها التجارية على النحو القانوني السليم ، الذي توجبه و ايضا توفره المقتضيات القانونية ، قامت العارضة بتسجيلها وبصفة قانونية و ذلك على الشكل التالي : العلامة المودعة تحت عدد 33096 و المسجلة بتاريخ2004/10/01 و الممتدة صلاحيتها إلى غاية 2024/10/01 . العلامة المسجلة بالهيئة العالمية للملكية الفكرية [العلامة التجارية أ] تحت عدد 593987 و ذلك بتاريخ1992/07/16 ، و الممتدة صلاحيتها إلى غاية2022 و المملكة من الدول المطلوب فيها الحماية. العلامة المودعة تحت عدد 480708 المسجلة بتاريخ: 1983/09/30 التي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 2003/09/30 أيضا بتاريخ 2013/09/30 ، و المملكة من الدول المطلوب فيها حماية العلامة . العلامة المودعة تحت عدد 437626 المسجلة بتاريخ1978/04/12 التي تم تجدید تسجيلها بتاریخ 2008/04/12 و أيضا بتاريخ 2018/04/12 ، و المملكة من الدول المطلوب فيها حماية العلامة . و بمقتضى القوانين فإن العلامات المشار إليها أعلاه بمجرد إيداعها لدى الهيئة المختصة ، فإنها تتمتع بالحماية القانونية ، حماية قانونية على الصعيد الدولي تبعا لما تم تسطيره في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي تؤصل للعلامات المشهورة ، إضافة إلى أن امتداد الحماية بالمملكة المغربية تضمن لها الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون17/97 من كل قرصنة أو تزيف أو تقليد لعلاماتها التجارية الذائعة الصيت، و هذا ما تنص عليه النصوص و المقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه ، والعارضة و منذ ابتكار هذه العلامات التجارية ، و إبداعها واتخاذها كعلامات الترويج منتجاتها ، لم تتوقف عن استعمالها ، اكتسبت معها شهرة جاءت نتاجا لجودة منتجاتها و جماليتها ، كما أنها و في إطار بحثها الدؤوب على أسواق تجارية، بجميع أنحاء العالم ، و كذلك حرصا منها على سمعتها الذائعة الصيت، عملت ولازالت تعمل بجهد حتى أضحت من الشركات العالمية و أصبحت علاماتها حديث الجميع و محط ثقة المحترف و الهاوي ، و العارضة إذ تعي جيدا بأن علاماتها التجارية ، قد تكون محط تقليد و تزييف - نظرا لما تتمتع به من صيت و سمعة و أيضا شهرة عالمية - لذا فهي في سعي دائم و حثيث لحمايتها و بالتالي حماية المنتجات المروجة تحت لوائها ، بالشكل القانوني السليم الذي توفره لها النصوص القانونية ، و من منطلق حرصها هذا فقد رشح إلى علمها ، أن هناك محلات تجارية ، تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علاماتها التجارية المشار إليها أعلاه. وانه من بين هذه المحلات هناك المحل التجاري الكائن ب : [العنوان] الدار البيضاء و العارضة إذ تخشى أن تكون هذه المنتجات ، تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية، التي وضعتها أثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن هذه العلامة و كما سبقت الإشارة محمية قانونا ، من أجل فإن كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، < و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم ا ونموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة.> أضف إلى ذلك أن الإتيان بهذه الأفعال و التصرفات من شأنها أن تلحق بالعارضة أضرارا مادية و معنوية جسيمة، لكل هذه الأسباب مجتمعة ، لجأت العارضة إلى طلب الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 222 من قانون 97/ 17 المعدل و المتمم بمقتضى قانون رقم13/23 ، و ذلك عن طريق اختيارها مسطرة التعيين و الوصف . و بتاريخ: 2022/01/18 و بموجب المقال الذي وضعته العارضة، و المشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و ذلك تحت عدد: 2022/646 في الملف المختلف رقم: 2022/8103/646 و القاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني. وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة و المشار إلى مراجعة أعلاه ، وبتاريخ 2022/01/25 انتقل السيد المفوض القضائي [المصطفى (ه.)]، إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، و هناك عاین تواجد بضاعة تحمل علامات العارضة اقتنى واحدة منها ، ليقوم على إثر ذلك السيد المفوض القضائي بالتعريف بصفته وأيضا موضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل و الذي رفض ذكر اسمه، و الذي أفاده بأن صاحب المحل يدعی [عبد المنعم] ، و عند طواف السيد المفوض القضائي بالمحل عاین تواجد بضاعة جميع بياناتها مفصلة داخل المحضر المرفق طيه، و في الأخير قام السيد المفوض القضائي بإخباره بأنه تم تعيين صاحب المحل حارسا قانونيا على البضاعة . و بقراءة تحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر، إضافة إلى الصورة المرفقة مع المحضر نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل، التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة و مقلدة لعلامات هي في ملكية العارضة محمية بقوة القانون و ذلك وفقا لشهادات التسجيل المرفقة طي هذا المقال، ذلك أن عملية التقليد واضحة و ظاهرة للعيان فقط بمجرد إلقاء نظرة على الصورة الموجودة صحبة المحضر، حيث نلاحظ أن العينة المقتناة تحمل علامات العارضة ، وان فعل التزييف و التقليد واضح من خلال غياب دليل بأنه تم أخذ إذن العارضة أو من لدن العارضة أو الموزعين المعتمدين هنا بالمغرب ، حيث يعد هذا دليلا على وجود التزييف و التقليد، ثم إننا و بعرضنا الصورة العينات المقتناة لاتضح للجميع أنها تحمل علامات العارضة بشكل مقلد. و من خلال هذه المقارنة يتضح بأن البضاعة المحجوزة ، تحمل علامات متطابقة مع علامات العارضة، لم يرد عليها أي تغيير أو تحريف بل موضوعة بنفس الشكل ، و كل ما اوردناه يؤكد فعل التزييف و التقليد و سيوقع حتما المستهلك المحدود الخبرة في الغلط ، وخصوصا أننا نعلم جميعا و بحكم التجربة ، أنه أثناء عملية الشراء لا يقف أي مستهلك عند التفاصيل كثيرا و لا تهمه الجزئيات حيث أنه يكون منشغلا في إنهاء عملية الشراء في اقصر وقت ممكن، و كل ما يهتم به أن تكون البضاعة التي يقتنيها حاملة للعلامات التي هي محط ثقته و إعجابه ، و المدعى عليه بهذا الفعل يكون قد وقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل و المتمم بقانون 13/23 ، و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة. ملتمسة القول و الحكم على المدعى عليه بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه و بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل العلامات التجارية المملوكة للعارضة و بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزویرا و تقليدا و تزييفا لعلامات العارضة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و سماع الحكم بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل السيد المفوض القضائي والمؤرخ في: 2022/01/25 و الحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه و الحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به ، في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه، و الحكم بتعويض مع الاكراه البدني و الصائر . و عزز المقال بالوثائق التالية: شواهد تسجيل و امر و محضر و مقال . بناء على مقال اصلاحي مؤدى عنه مؤرخ في 14/3/2022 جاء فيه أن العارضة و بذي المقال تود تصحيح الخطأ الذي تسرب الى المقال الافتتاحي للدعوی و انه بناءا على المحررات المقدمة من طرف العارضة، و لاسيما محضر التعيين و الوصف و كذا المقال الافتتاحي لذي الدعوى. و فعلا انتهت العارضة الى الخطأ الذي وقع فيه المفوض القضائي ، حيث ضمن فيه أن اسم المدعى عليه هو [عبد المنعم] الذي اغفل فيه سهوا ذكر الاسم العائلي للمدعى عليه ، و انه بناءا على ذلك تسرب خطأ في المقال الافتتاحي للدعوى الذي تضمن فيه ان اسم صاحب المحل التجاري [عبد المنعم (س.)] ، حيث ان الاسم الحقيقي لهذا الاخير هو [عبد المنعم (ب.)] كما هو ثابت من خلال المحضر الاستدراكي المقدم من طرف المفوض القضائي [المصطفى (ه.)] ، الشيء الذي يكون معه من اللازم اصلاح المقال الافتتاحي وجميع المحررات الأخرى بجعل اسم المدعى عليه هو [عبد المنعم (ب.)] صاحب المحل التجاري . الكائن ب : [العنوان] الدار البيضاء عوض [عبد المنعم (س.)].و ارفقت المذكرة بمحضر حجز عيني استدراكي . بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه مؤرخة في 09/5/2022 جاء فيها ان المدعية لم ترفق طلبها بالعينة المزعوم حجزها لدى العارض و كذا العينة الاصلية حتى تتمكن المحكمة اتخاذ قرارها عن بينة ، بحيث اكتفت بالإدلاء بصور لنماذج ملابس تدعي انها مزيفة و مقلدة ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى ، ان الدعوى الحالية مؤسسة على محاضر مزورة و معدلة و لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات ما ضمن بصحيفة الدعوى و هو ما سوف يتم تبيانه للمحكمة في الاتي: : 1- أن المدعية استصدرت أمرا بإجراء حجز عيني على العينات المطابقة لمنتوجها بالمحل الكائن هكذا - [العنوان] - دون تحديد رقمه مما يثير اللبس حول المحل الذي تم فيه الحجز . 2 - ان تنفيذ الأمر المذكور- حسب محضر المفوض القضائي - كان بتاريخ2022/01/25 ثم عاد - حسب فبركته للوقائع - ليحرر في اليوم الموالي 2022/01/26 محضرا استدراكيا و الحال ان وقائع النازلة تفند ما تضمنته محاضر المفوض القضائي المذكور ذلك : - ان المدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى بتاریخ : 2022/02/24 و الذي تضمن كون اسم المدعى عليه هو [عبد المنعم (س.)] ، و انه بملاحظة هذا التاريخ سوف يتبين انه لاحق التاريخ المحضر الاستدراكي 2022/01/26 الذي ضمن به کون اسم المدعى عليه هو [العلامة التجارية أ]. - ان حقيقة الامر فان المحضر الاستدراكي لم ينجز الا بعد محاولة تبليغ الاستدعاء الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 2022/03/02 و الذي تم تصحيحه على أن الأمر يتعلق بالسيد [(ب.)] و ليس [(س.)] . - انه تعزيزا لذلك فان المدعية بعد تاریخ 2022/03/02 عمدت الى تقديم مقال من اجل اصلاح اسم المدعى عليه ما يبين على أن المحضر الاستدراكي المنجز من طرف المفوض القضائي كان تحت الطلب ولم ينجز بالتاريخ المضمن به ما يفيد على انه يقع تحت طائلة المحررات المزورة . - ان المفوض القضائي و من خلال محضرية المشبوهين يكون قد زار محل للبيع بالجملة في منطقة ما غير الزقاق بدرب البلدية الذي يتواجد به محل العارض حينما ضمن محضره كونه حجز 900 عينة ، و الحال أن العارض ليس سوى تاجر تقسيط بحيث في المناسبات بحيث يقتني سمينات محدودة من مخلف الالبسة دون مراعاة لعلاماتها قصد بيعها من اجل الحصول على هامش ربح بسيط خاصة في الأعياد . و حيث تبعا لذلك واعتبارا لعدم الادلاء بالعينات و كذا كون المحضر المستدل به واضح زوريته و محرر تحت الطلب مما يكون معه في محله أساسا القضاء بعدم قبول الدعوى و احتیاطی برفضها مع حفظ حق العارض قصد الادلاء بباقي أوجه دفاعه ملتمسا أساسا : القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا . - احتياطيا : الحكم برفض الطلب لعدم جديته . - تحميل المدعية الصائر . بناء على مذكرة تعقيب المدعية مؤرخة في 30/5/2022 جاء فيها اولا من حيث الدفع بزورية المحضر : إن العارضة ترد بأن الزورية في محضر رسمي تتطلب شكليات الزور الفرعي أو الأصلي. إن المدعى عليه إذ يعي جيدا بهاته الشكليات فإن تخلفه عنها ما هو إلا دليل على السلامة الموضوعية للمحضر المنجز لتبقى دفوع المدعى عليه ما هي إلا محاولة لخلق اللبس و الريبة حول حجية محضر الحجز و الوصف. أما من حيث السلامة الشكلية للمحضر المنجز فإن المدعى عليه لا زال يخلط بين تاريخ التحریر و تاريخ الإنجاز، و لأجله فإن العارضة تذكر المدعى عليه بكون الحجية تبقى التاريخ التنفيذ و الذي لم يتغير حسب مضمون المحضر المنجز. إن من حرر المحضر و على غرار صفته كمحلف و مأمور للقضاء فإنه يبقى من البشر الذي إذ أخطأ قد يتراجع عن خطئه ، خصوصا إذا ما علمنا أنه لو صح دفع المدعى عليه بشأن عنوان المحل و الذي يتشبت بكونه غير دقيق ، فهو و على علته غير مؤثر ما دام أن كاتب المفوض القضائي بسهره على تبليغ المدعى عليه لم يخطأ المحل بل إتجه حسب الوصف المذكور مباشرة اليه ، و لا ضرر أيضا من التذكير أن ترقيم المحلات بالقساریات والأزقة الضيقة قد يعرف صعوبة لا متناهية في التحديد. و إذ إعتبرنا الدفع المذكور كوسيلة للإنسلاخ من الصفة فإن الصدفة لا يمكن أن تبرر وجود [العلامة التجارية أ]أخر بمحل أخر سوى المحل المحجوز به البضاعة. و بالرجوع إلى محضر الحجز و والوصف سيتبين أن مضمون المحضر المنجز واضح و صريح في حين أن كل دفوع المدعى عليه تنم عن سوء نية واضح هدفها التهرب وعدم تحمل المسؤولية . ان تحامل المدعى عليه على المحضر المنجز لا يمكن أن يسقط عنه الحجية ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد العكس ، كما ان القضاء المغربي سار على نفس التوجه من حيث ترجيح الحجج ، ان جل دفوع المدعى عليه لم تخرج عن الدفوع غير المدعمة بالحجج بل أن مجملها اساسها فرضيات و أن المحكمة قد يتبين لها أن المدعى عليه يعرض سلع تحمل علامة محمية دونما ترخيص بل و مقلدة عن منتجات أصلية فإن أي دفع يصب في خانة حسن النية وتبخيس حجية محضر الحجز الوصفي يبقى و العدم سواء. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف حول خرق مقتضيات المادة 222 من القانون 97.17 الفقرة الأخيرة استنادا الى المقتضيات أعلاه فانه اذا لم يرفع المدعي القضية فانه اذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر بإجراء المعاينة اعتبر الوصف المفصل او الحجز باطلا بقوة القانون وأنه بالرجوع الى وثائق الملف فان الحجز انجز بتاريخ 2022/01/25 والدعوى قدمت في مواجهة العارض بمقتضى المقال الإصلاحي بتاريخ 2022/03/14 أي بعد فوات الاجل المنصوص عليه قانونا علما ان الدعوى الاصلية لم تكن مقدمة في مواجهة العارض ولا اثر لها في الاعتبار ولا يمكن مواجهته بها ، مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى من حيث خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بعد سرد أوجه دفاع العارض بمذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و التي اثار من خلالها كون الدعوى معيبة استنادا الى انها مؤسسة على محاضر مزورة ومعدلة و لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات ما ضمن بصحيفة الدعوى للأسباب التالية أن المستأنف عليها استصدرت امرا بإجراء حجز عيني على العينات المطابقة لمنتوجها بالمحل الكائن هكذا - [العنوان] - دون تحديد رقمه مما يثير اللبس حول المحل الذي تم فيه الحجز وأن تنفيذ الأمر المذكور - حسب محضر المفوض القضائي - كان بتاريخ 2022/01/25 ثم فبركته للوقائع - ليحرر في اليوم الموالي 2022/01/26 محضرا استدراكيا والحال ان وقائع النازلة تفند ما تضمنته محاضر المفوض القضائي المذكور ذلك وأن المستأنف عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى بتاريخ 2022/02/24 و الذي كون اسم المدعى عليه هو [عبد المنعم (س.)] وانه بملاحظة هذا التاريخ سوف انه لاحق لتاريخ المحضر الاستدراكي 2022/01/26 الذي ضمن به كون اسم المدعى عليه هو [العلامة التجارية أ]وأن حقيقة الامر فان المحضر الاستدراكي لم ينجز الا بعد محاولة تبليغ الاستدعاء الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 2022/03/02 والذي تم تصحيحه على ان الامر يتعلق بالسيد [(ب.)] و ليس [(س.)] وأنه لو كان المحضر الاستدراكي منجز حقيقة بتاريخ 2022/01/20 لما تقدمت المستانف عليها بمقالها في مواجهة [عبد المنعم (س.)] اذ انه بالتاريخ المذكور حسب زعمها كانت تتوفر على الاسم الحقيقي للعارض [العلامة التجارية أ] وأنه تعزيزا لذلك فان المستأنف عليها بعد تاريخ 2022/03/02 عمدت الى تقديم مقال من اجل اصلاح اسم المدعى عليه ما يبين على ان المحضر الاستدراكي المنجز من طرف المفوض القضائي كان تحت الطلب ولم ينجز بالتاريخ المضمن به ما يفيد على انه يقع تحت طائلة المحررات المزورة وأن المفوض القضائي و من خلال محضريه المشبوهين يكون قد زار محل للبيع بالجملة في منطقة ما غير الزقاق بدرب البلدية الذي يتواجد به محل العارض حينما ضمن محضره كونه حجز 900 عينة و الحال ان العارض ليس سوى تاجر تقسيط بحيث في المناسبات بحيث يقتني عينات محدودة من مخلف الالبسة و لا تتجاوز 10 عينات في اغلب الأحوال دون مراعاة لعلاماتها قصد بيعها من اجل الحصول على هامش ربح بسيط خاصة في الاعياد وان المحكمة لم ترد على ما أثير من قبل الطاعن بل اكتفت بسرده و تجاهله و عللت قضاءها بما يلي أن المدعى عليه لم ينكر انه يتاجر في منتجات عبارة عن البسة تحمل علامات مختلفة وان المدعى عليه يعتبر تاجرا محترفا و بالتالي يفترض انه على علم تام بمصدر المنتجات وأن التعليل المذكور فاسد ذلك ان العارض فاذا لم ينكر كونه يتاجر في منتجات عبارة عن البسة فانه لم يقر بكونه يتجار في الملابس ذات علامة خاصة بالمستأنف عليها ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فإن المحكمة الابتدائية فوتت على العارض فرصة الرد على تعقيب المستأنف عليها ، خاصة ما اثير بخصوص محضري المفوض القضائي ومن تم الطعن فيهما بالزور الفرعي قدم به الطاعن وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد واعتبارا لعدم الالتفات لجميع ما تقدم به خلال المرحلة الابتدائية فانه يتقدم امام هذه المحكمة بطلبه الرامي تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوص المحضرين المنجزين من قبل المفوض القضائي [المصطفى (ه.)] واللذين يشكلان أساس الدعوى الحالية واستنادا الى مقتضيات المادة 92 من ق م م وما يليها فان العارض يلتمس اشعار المستأنف عليها حول تمسكها بمضمون المحضرين من عدمه مع كل ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا احتياطيا تطبيق مسطرة الزور الفرعي واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث النازلة يحضره الطرفان ودفاعهما وكذا المفوض القضائي للإلمام بجميع جوانبها وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/01/2023 عرض فيها أنه بداية تلاحظ المحكمة إقرار المستأنف الصريح بأنه يعرض للبيع منتجات مزيفة تحمل علامة خاصة بالشركة المستأنف عليها و المحمية قانونا من الاستعمال أو العرض بدون إذن من مالكتها بموجب المادة 154 من القانون 97/17 من حيث الرد على السبب المتعلق خرق مقتضيات المادة 222 من القانون 97/17 يزعم المستأنف بأن محضر الحجز الوصفي أنجز بتاريخ 2022/01/25 وأن دعوى العارضة قدمت في مواجهته بمقتضى المقال الإصلاحي بتاريخ 2022/03/14 بعد مرور أجل 30 يوما المحددة في المادة 222 وأن مزاعم المستأنف غير مبنية على أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 2022/01/25 و المضمن بمعاينته تواجد بضاعة تحمل علامة الشركة المستأنف عليها و التي هي حوالي 900 عينة تحمل علامة [العلامة التجارية أ] و الذي صرح ضمن فيه المفوض القضائي رفض صاحب المحل ذكر اسمه كاملا إثناء إنجازه و لحظة ضبط المنتجات المزيفة بمحله التجاري وأن مقال العارضة الإفتتاحي قدم بتاريخ 2022/02/24 والمتضمن للمحل التجاري المنجز به محضر الحجز الوصفي و كذا الاسم الذي صرح به صاحب المحل للسيد المفوض القضائي، و أن تقديم مقال إصلاحي اثناء رواج الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية أصلح بموجبه لقب المستأنف لا اثر له على تاريخ وضع المقال الإفتتاحي للدعوى مما يكون معه ما تمسك به المستأنف غير ذي أثر و مجرد محاولة يائسة للطعن في شكلية المقال الإفتتاحي للعارضة ومن حيث الرد على السبب المتعلق بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لإنعدمه يزعم المستأنف على أن دعوى العارضة جاءت معيبة لأنها مؤسسة على محاضر مزورة ومن خلال التمسك بمجموعة من الدفوع التي سبق إثارتها امام محكمة أول درجة وأن مزاعم المستأنف مجرد محاولة يائسة للطعن في حجية وقوة ثبوتية محاضر السيد المفوض القضائي، ذلك أن المستأنف لا زال يخلط بين تاريخ التحرير و تاريخ الإنجاز و لأجله فإن العارضة تذكره بكون الحجية تبقى لتاريخ التنفيذ و الذي لم يتغير حسب مضمون المحضر المنجز وأن من حرر المحضر و على غرار صفته كمحلف و مأمور للقضاء فإنه يبقى من البشر الذي إذ أخطأ قد يتراجع عن خطئه ، خصوصا إذا ما علمنا أنه لو صح دفع المستأنف بشأن عنوان المحل و الذي يتشبت بكونه غير دقيق ، فهو و على علته غير مؤثر ما دام أن كاتب المفوض القضائي بسهره على تبليغ المستأنف لم يخطأ المحل بل اتجه حسب الوصف المذكور مباشرة اليه ، و لا ضرر أيضا من التذكير أن ترقيم المحلات بالقساريات والأزقة الضيقة قد يعرف صعوبة لا متناهية في التحديد وإذ اعتبرنا الدفع المذكور كوسيلة للانسلاخ من الصفة فإن الصدفة لا يمكن أن تبرر وجود [العلامة التجارية أ]أخر بمحل أخر سوى المحل المحجوز به البضاعة وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز و والوصف سيتبين أن مضمون المحضر المنجز واضح وصريح في حين أن كل ما يعيب المستأنف ينم عن سوء نية واضح هدفها التهرب وعدم تحمل المسؤولية. و حيث ان تحامل المستأنف على المحضر المنجز لا يمكن أن يسقط عنه الحجية ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد العكس واستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن المحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية واعتمدته أساسا فيما قضت به تكون صادفت الصواب" قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 2013/04/25 في الملف عدد 2012/2/3/948 وأن القضاء المغربي سار على نفس التوجه من حيث ترجيح الحجج حيث جاء في الاجتهاد القضائي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على أنه "وأنه لئن كان حقا ان إجراء الحجز الوصفي لا يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات التقليد، فإنه في غياب أي دليل آخر أو حجة مخالفة يبقى هو المعول عليه في إثبات التزييف متى أنجز في إطار المسطرة المنصوص عليها وفق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17/97 قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 167 الصادر بتاريخ 10/01/2012 ملف عدد 8180/16/2010 وأن توجه القضاء حسم الجدال الذي يثار في مثل ذي النوازل و لم يترك مجال للتمسك بحسن النية المجرد دون إثبات ، فمعيار التاجر المحترف واجب التطبيق بالنسبة للمستأنف لا يتشبث بحسن النية إلا من له من القرائن و الحجج ما يكفي لإثبات و منه قرارات متواترة لمحكمة النقض حيث جاء في إحداها :" مجرد عرض البائع للمنتوج المقلد لا يعفيه من المسؤولية ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له فهذا يفرض فيه أن يكون ادرى بما يتاجر فيه قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2000/11/16 في الملف 14/2000/1175 منشور في مؤلف [يونس (ب.)] العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي ص 188 وجاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش بأن "تمسك المدعى عليه بكونه مجرد بائع بالتقسيط ويشتري عن حسن نية من البائع بالجملة ، لا يعفيه مادام يتخذ التجارة مهنة معتادة له و هو ادرى بما يتاجر فيه " قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 01/3/30 في الملف عدد 01/25، أورده [يونس (ب.)] العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي ص 188 وأن هذا التوجه كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء وكذا جميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية ، وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية حيث ما من مرة في العديد من الاحكام والقرارات افترضت العلم لوجود صفة التاجر، ذلك ان هذا الاخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها ، ومن بين ذلك القرار رقم 2011/3136 الصادر بتاريخ : 2011/06/28 في الملف رقم : 2011/469 حيث جاء في مقتضياته "، يكون علم العارض قائما كلما تعلق الامر بتاجر محترف يفترض فيه وجوب التحري بشان مصدر ونوع البضائع التي يتاجر فيها " قرار منشور في مجلة المحاكم التجارية العدد المزدوج 8 و 9 الصفحة 260 وأن جل مل تمسك المستأنف به لم تخرج عن الأسباب غير المدعمة بالحجج بل أن مجملها اساسها فرضيات و أن المحكمة أول درجة تبين لها أن المستأنف يعرض سلع تحمل علامة محمية دونما ترخيص بل و مقلدة عن منتجات أصلية فإن أي دفع يصب في خانة حسن النية وتبخيس حجية محضر الحجز و والصف يبقى و العدم سواء وأن توجه محكمة اول درجة لم يخرج عن المستقر و المتواتر عليه من قرارات محكمة النقض حيث جاء في تعليلها " حيث إن الثابت من محضري الحجز الوصفي المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد [المصطفى (ه.)] يستفاد منهما أنه انتقل الى [العنوان] بالدار البيضاء و عاين منتجات تحمل علامات مملوكة للمدعية و هو الأمر المعزز بصور فوتوغرافية لهذه المنتجات اذ تحمل كل من علامة [العلامة التجارية أ] و العلامات التصويرية المملوكة للمدعية و التي هير عبارة عن صورة لنمر في حالة وثب وأن الفعل الذي قام بع المدعى عليه و المتمثل في عرض منتجات حاملة لنفس العلامة التجارية للمدية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 من القانون 97-17 وأن أفعال المنافسة غير المشروعة الثابتة في حق المستأنف و المتمثلة في تقليد و تزييف العلامة التجارية و كذا العرض و البيع لعلامة بدون إذن مالكتها المنصوص عليها بموجب القانون 97-17 إنما هي تنبني على الفعل غير المشروع أو شبه الجريمة و المؤسس على قانونا على المسؤولية التقصيرية للتاجر المحترف وأنه مع عجز المستأنف عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية قانونا تظل معه جميع مزاعمه مجردة من اي أساس مما يكون معه ما تمسك به المستأنف في هذا الشق غير جدي و مجرد من أي أساس قانوني و يتعين رده ومن حيث الرد على سبب المتعلق بالزور الفرعي فإن المستأنف يزعم أن المحضرين المنجزين من طرف السيد المفوض القضائي يتضمنان وقائع غير صحيحة ويلتمس في الأخير إعمال مسطرة الزور الفرعي في مواجهتهما لكن مزاعم المستأنف غير صحيحة و مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه و المؤسسة على محضري الحجز الوصفي المنجزين من طرف السيد المفوض القضائي و الذي له صلاحية إنجاز هذه المحاضر طبقا للمادة 222 من القانون 97/17 وأن المستأنف لي يدلي لمحكمة أول درجة و لا للمجلس الموقر بأي وثيقة أو حجة تقول بزورية هذه المحاضر المنجزة طبقا للقانون، مما يبقى معه ما تمسك به من عدم صحة الوقائع المضمنة بهذه المحاضر مجرد دفع مجرد على دليل على ثبوته مما يتيعن معه رد السبب المتعلق بالطعن بالزور الفرعي ، ملتمسة الحكم برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/01/2023عرض فيها أن المستانف عليها لم ترد على الدفع المتعلق بعدم ارفاق طلبها بالعينة المزعوم حجزها لدى العارض و كذا العينة الاصلية حتى تتمكن المحكمة اتخاذ قرارها عن بينة بحيث اكتفت بالإدلاء بصور لنماذج ملابس تدعي انها مزيفة و مقلدة وهو ما يفند قولها كون العارض يعترف بعرض سلع مقلدة وأن المستأنف عليها حاولت دون ان تكون موفقة الدفاع على صحة وحجية المحضرين المستدل بهما لنفي الزوية عنهما والتعديل الذي طالهما خاصة ما تعلق بالوقائع وزمن تحريرهما ذلك أان تنفيذ الأمر القضائي الرامي الى الحجز كان بتاريخ 2022/01/25 ثم عاد المفوض القضائي - بعد فبركته للوقائع - ليحرر في اليوم الموالي 2022/01/26 محضرا استدراكيا و الحال ان وقائع النازلة تفند ما تضمنته محاضر المفوض القضائي المذكور باعتبار ان المستانف عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى بتاريخ : 2022/02/24 و الذي تضمن كون اسم المدعى عليه هو [عبد المنعم (س.)] ، وانه بملاحظة هذا التاريخ سوف يتبين انه لاحق لتاريخ المحضر الاستدراكي 2022/01/26 الذي ضمن به كون اسم المدعى عليه هو [العلامة التجارية أ] وأن حقيقة الامر فان المحضر الاستدراكي لم ينجز الا بعد محاولة تبليغ الاستدعاء الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 2022/03/02 و الذي تم تصحيحه على ان الامر يتعلق بالسيد [(ب.)] وليس [(س.)] وأن المفوض القضائي و من خلال محضريه المشبوهين يكون قد زار محل للبيع بالجملة في منطقة ما غير الزقاق بدرب البلدية الذي يتواجد به محل العارض حينما ضمن محضره كونه حجز 900 عينة والحال ان العارض ليس سوى تاجر يقتني عينات محدودة من مخلف الالبسة قصد بيعها من اجل الحصول على هامش ربح بسيط خاصة في الاعياد وتبعا لذلك واعتبارا لعدم الادلاء بالعينات وكذا كون المحضرين المستدل بهما واضح الطلب لذلك فان العارض يتقدم بالزور الفرعي بخصوصهما مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وأن طلب العارض له ما يؤيده وقعا باعتبار ان ما تضمنه المحضران كلها وقائع مزيفة و قضاء استنادا الى القرارات الصادرة في مثل هذه النازلة وخاصة القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 37 بتاريخ 2020/01/23 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/867 والذي تضمن ما يلي محضر الحجز الوصفي المنجز من لدن المفوض القضائي - الطعن فيه بالزور الفرعي- وأن المقرر ان طلب الزور الفرعي يكون مقبولا اذا انصب على مستند مقدم اثناء سريان الدعوى المدنية الاصلية ، بهدف اثبات عدم صحته واستبعاده من دائرة الاثبات للفصل في هذه الدعوى وفي نازلة الحال فان طلب الزور الفرعي المقدم ضد الحجز الوصفي المنجز من لدن المفوض القضائي يقبل الطعن بالزور الفرعي ، مادام انه قدم اثناء سريان الدعوى الاصلية المنصبة على عرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطلوبة ، بهدف اسقاط حجيته واستبعاده كوثيقة اثبات من المناقشات و المحكمة لما ردت طلب الزور الفرعي المقدم مكن لدن الطالب ضد الحجز الوصفي ، اعتبارا لأنه محضر رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالزور الأصلي تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الأمر بتطبيق مسطرة الزور الفرعي مع اشعار المستأنف عليها وفق مقتضيات المادة 92 من ق م م وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفقت ب:أصل توكيل خاص من اجل الطعن بالزور وصورة قرار محكمة النقض . وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين الطرفين فهي تؤكد جميع دفوعاتها و ملتمساتها السابقة. و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه . و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول خرق مقتضيات الفصل 222 من القانون 37/17 بعلة أن محضر الحجز الوصفي أنجز بتاريخ 25/01/2022 في حين الدعوى قدمت بمقتضى مقال الإصلاحي بتاريخ 14/03/2022 أي بعد مرور أجل 30 يوم المحدد في المادة المذكورة فهو مردود طالما أن العبرة هي بتاريخ تقديم المقال الإفتتاحي للدعوى في 24/02/2022 و ليس بتاريخ تقديم المقال الإصلاحي الذي أقتصر على إصلاح الخطأ الوارد بخصوص اسم المستأنف فقط مما يبقى معه الدعوى قد تم تقديمها داخل الأجل القانوني اعتبار لمقتضيات المادة 222 أعلاه و يتعين رد السبب المثار بهذا الصدد . و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعن باعتماد الحكم على محاضر الحجز الوصفي رغم أنها مزورة و و تقدمه أمام هذه المحكمة بالطعن بالزور الفرعي في المحضرين المرفقين بالمقال الإفتتاحي فإن الثابت كقاعدة أن كلا من الوصف المفصل والحجز في حالة الامر به يعتبران مجرد وسيلة اختيارية وضعها القانون رهن اشارة مدعي التزييف لذلك فإنه لا يتوقف عليهما اقامة دعوى التزييف بمعنى أنهما ليسا طرفا في هذه الدعوى مما يعني أنه يظل بإمكان مدعي التزييف اثبات هذا الاخير باية وسيلة أخرى كما يظل بإمكانه استعمال الامكانيات الاخرى التي وضعها القانون رهن اشارته بهذا الشأن و نتيجة لما ذكر وبٱعتبار الوصف المفصل مجرد وسيلة اثبات فبديهي أنه لا يلزم المحكمة التي تحتفظ بكامل سلطتها التقديرية في تقرير وجود التزييف من عدمه كما أن للمحكمة أن تعتد به إذا اقتنعت بمضمونه و بقيامه كحجة على قيام التزييف أو تتجاهله إذا لم يتضمن ما يقنعها بذلك . وحيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 11/04/2000 تحت رقم 733/2000 ما يلي : « محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد و للمحكمة أن تستأنس به و باقي الوثائق الاخرى لاستخلاص وجود التقليد و المنافسة غير المشروعة » كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23/10/2000 تحت رقم 2171/2000 «محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لاقامة دعوى التشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية » مما يبقى معه الطعن بالزور غير مؤسس قانونا غير منتج في النازلة طالما أن البت في النازلة لا يتوقف على الوثيقة المطعون فيها بالزور اعتبار لما سار عليه العمل في هذا الاطار. وحيث إنه وبخصوص موضوع النزاع فالامر يتعلق بعرض منتوجات تحمل علامات مقلدة للعلامة التي تملكها المستأنف عليها تحت علامة [العلامة التجارية أ] و هي علامات مزيفة وأن الطاعن لم ينكر تواجده بالمحل الذي يقوم يعرض العلامات المزيفة و إنما يتمسك بأنه مجرد بائع بالتقسيط و الحال أن الطاعن وكما سبق ذكره يتواجد بالمحل موضوع النزاع و الذي تعرض فيه المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة و هو ما يشكل تزييفا و اعتداء يتجلى في استعمال علامة تجارية محمية قانونا وأن إدعاءه بأنه مجرد تاجر ليس من شأنه أن ينفي ثبوت الفعل المرتكب من جانبه عملا بمقتضيات الفصل 154 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية رقم 97/17 كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القوانين رقم 13/23 و 05/31 و الذي اعتبر أن الفعل المرتكب يشكل فعل استعمال و عرض علامة مستنسخة لعلامة المستانف عليها بخصوص منتجات مماثلة و هو الامر المحقق في النازلة طالما أن ترويج منتجات تحمل نفس علامة المستأنف عليها بالمحل الذي يتواجد فيه الطاعن ودون إذن من طرف هذه الاخيرة يعتبر فعل غير مشروع كما أن القول بأنه ليس صاحب المحل يبقى دفع مردود على اعتبار أنه تاجر و كل ما يتواجد بالمحل الذي يتواجد به يفترض أنه معروض للبيع وأنه على علم بما يتاجر فيه . وحيث إنه و من جهة ثانية و عملا بالفقرة الثانية من المادة 201 فإنه يشترط ثبوت علم غير الصانع المنتج الحامل لعلامة مزيفة بواقعة التزييف لقيام مسؤوليته وأن عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وأن عدم إدلاء الطاعن بفاتورات الشراء يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه و يكون للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنع بيع و ترويج المنتج المزيف لمنتجها. وحيث إنه و طالما أن الطاعن لا ينكر تواجده في المحل الذي ضبطت فيه المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها و طالما أنه لا ينكر أيضا أنه يتاجر في ببع المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها فإن ذلك يغني عن البحث في صحة ما ورد في محضر الحجز الوصفي المطعون فيه بالزور لذا يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في حق الطاعن و منعه من ترويج المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة الأمر الذي يتعين الحكم معه التصريح برد الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي و تأييد الحكم المستأنف . و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الأستئناف و الطعن بالزور الفرعي . . في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes
54767
L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Similitude des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Identité des produits, Enregistrement de marque, Délai d'opposition, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Adjonction d'un terme à une marque antérieure
56783
La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59807
Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque de commerce, Délai pour statuer, Contestation de la langue de la décision, Compétence du Tribunal administratif, Comparaison globale des marques, Calcul du délai
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024