Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60998

Identification

Réf

60998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3188

Date de décision

11/05/2023

N° de dossier

2021/8202/5630

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13/10/2021 تقدم المكتب و.ل. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 558 والحكم القطعي عدد 2799 الصادرين في الملف التجاري عدد 272/8201/2020 هذا الأخير الذي قضى بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 121700,29 درهم ورفض باقي الطلب.

وحيث بتاريخ 25 ماي 2022 تقدمت شركة ن.م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم القطعي السالف الذكر.

في الشكل :

سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المكتب و.ل. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن لشركة ن.م. بمبلغ يرتفع إلى 273100,92 درهم ثابت بفواتير وكشوف حسابية والذي امتنعت عن أدائه رغم جميع المساعي الودية والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة، فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت للخبير مصطفى (ا.) الذي وضع تقريرا خلص فيه بان الدين الذي بذمة شركة ن.م. يحدد في مبلغ 121.700,29 درهم، وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم السالف الذكر استأنفه الطرفان معا بما في ذلك الحكم التمهيدي وذلك للأسباب التالية:

حيث أوضح المكتب و.ل. أوجه استئنافه الأصلي في كونه أدلى للخبير بكافة الوثائق والدفاتر والموازنات المحاسبية والتصاريح الكتابية التي من شانها أن تساعده في إنجاز مهمته الحسابية كما أدلى له بنسخة لعروض الأثمنة وكشف الدين والفواتير الغير المؤداة بالإضافة لنسخة لقرارين إداريين متعلقة بفوترة الولوج للمطارات ونسخة للإجراءات الإدارية لتسيير رخص ولوج المستخدمين للمطارات ومع ذلك لم يعمل على مناقشة وثائقه المذكورة بالرغم من أنها مثبتة لدينه الذي يصل إلى مبلغ 273.100,92 درهم والذي يمثل مقابل تسليم تراخيص ولوج المطارات بمختلف مطارات المغرب خلال الفترة الممتدة من 07/02/2013 إلى 18/12/2017 وأن ما خلص إليه الخبير من أنه لم يجد أثرا بمحاسبة شركة ن.م. باقي الفواتير باستثناء مبلغ 121.700,029 الذي جعله أصل الدين يثير الاستغراب لأنه لم يبرر تحليله ولا خلاصة لا من حيث الواقع لأن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هي التي يؤخذ بها أما المحاسبة غير المنتظمة فتكون غير معتبرة وهو ما خالفه الخبير مصطفى (ا.) عند إنجازه لخبرته خلال مرحلة البداية والتمس لأجل ما ذكر في آخر مقاله الاستئنافي باستبعاد تقرير هذا الأخير وبرفع المبلغ المحكوم به إلى 273.100,92 درهم بالإضافة لفوائد التأخير والقانونية واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، فيما أوضحت المستأنف عليها في استئنافها الفرعي أنه بحكم طبيعة عملها المتمثلة في أعمال النظافة فقط فإنها قامت بأشغال تنظيف المطارات المتعاقد بشأنها، وبالنظر لطبيعة هذا العمل يسمح لمستخدميها التابعين لها بالولوج للقيام بعملهم على الوجه الأكمل وأن العقد الذي يربطها بالطاعن لا يلزمها بالإخضاع لرسم معين للولوج وهو ما تمسكت به في جمع دفوعها وكذا أمام الخبير وأن اعتماد هذا الأخير للقرار الإدارية التي يصدرها المكتب لا تهمها في شيء لوجود عقد يربطها به والذي يحدد واجبات وحقوق كل طرف وبذلك يكون الحكم فيما قضى به غير صائب ويتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث عقب الطاعن بواسطة دفاعه أنه منح للمستأنف عليها مجموعة من تراخيص الولوج للمطارات بمختلف مطارات المغرب كما قام لفائدتها بدورات تكوينية وأنها بذلك أصبحت مدينة بالمبلغ الوارد في مقاله الافتتاحي متمسكا بأسباب طعنه وملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه مع رد الاستئناف الفرعي لعدم استناده لأساس من الواقع والقانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنف فيما تخلف دفاع المستأنف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022.

وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير المهدي (و.) الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن المكتب و.ل. دائن بمبلغ 273.100,92 درهم حسب المقيد في كشوفه المحاسبية وبأن الدين موضوع الفواتير مؤسس على قرار المدير العام صادر عنه بتاريخ 25/01/2010 والحال أن الصفقات المبرمة بين الطرفين الحاملة للأرقام 13/122 و 13/123 و 13/137 و 15/114 و 14/15 و 15/15 و15/111 لا يشير في بنودها إلى الالتزام بأداء واجبات الولوج إلى المطارات وأضاف بان شركة ن.م. قد أكدت على أن العقد الذي يربطها بـالمكتب و.ل. لا يلزمها بأداء واجبات الولوج لعمالها لأداء الخدمة داخل المطار وأنه لأجل ذلك لم تعمل على تقييد الدين موضوع النزاع في دفاترها التجارية.

وحيث أدلى الطاعن أصليا بواسطة محاميه بمذكرة أن الخبير خلص في تقريره بأنه دائن لشركة ن.م. بمبلغ 173.100,92 درهم ولأجل ذلك يلتمس المصادقة على الخبرة والحكم وفق مقاله الاستئنافي فيما أدلت المستأنفة فرعيا بمذكرة بواسطة محاميها أكدت من خلالها بأن العقود التي أبرمتها مع المكتب و.ل. لم تتضمن أي بند ينص على أدائها لواجب الولوج الى المطارات وأن جميع الالتزامات والحقوق مفصلة في لائحة الأثمان وليس من ضمنها بند يلزم العارضة بأداء رسوم معينة لولوج المطار ومضيفة على ان الكشوف الحسابية والفواتير صادرة عن المكتب و.ل. بصفة منفردة ومن صنعه لا وتلزمها والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/05/2023 التي مددت لجلسة 11/05/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب الواردة في مقاليهما الاستئنافيين الأصلي والفرعي.

وحيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الدين المطلوب وقدره 273.100,92 درهم مؤسس على كشوف حسابية صادرة عن المكتب و.ل. وفواتير غير متضمنة لأي توقيع بالقبول من لدن شركة ن.م. كما أوجبت ذلك مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، مما تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير المهدي (و.) الذي وضع تقريرا جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث في الموضوع فإنه بتفحص تقرير الخبير وكذا الوثائق المرفقة به يتبين أن الطرفين أبرما بينهما عدة عقود كانت موضوع صفقات تحت عدد 13/122 – 13/123 – 13/137 – 15/114 – 14/15 – 15/15 و15/111 وهي عقود أدلى بها الطاعن وبمطالعتها يتبين على أنها لا تتضمن أي بند يلزم المستأنف عليها بأداء واجبات الولوج إلى المطارات سيما أنه قد تم تحرير لائحة مفصلة للاثمان موضوع الصفقات والتي ليس من ضمنها أيضا واجب رسم الولوج للمطارات، علاوة على ذلك أن الفواتير موضوع الدين غير موقعة بالقبول من لدن المستأنف عليها وإنما هي صادرة عن الطاعن بصفة منفردة ومؤسسة على قرار إداري صادر عنه بتاريخ 25/01/2010 والذي لم يشر له في عقود الصفقة ولم يبلغ للمستأنف عليها، وما أثير في تصريح الطاعن الكتابي المدلى به للخبير بأن شركة ن.م. قد وافقت على القرار الإداري المذكور الذي يلزم الأشخاص الذين يلجون المطارات بأداء رسوم الولوج لا أساس له من الإثبات لأن التصريح الكتابي لم يكن مدعما بدليل يثبت الموافقة على ما جاء في القرار الإداري المتمسك به سيما ان ما يحكم الطرفين هي العقود المبرمة بينهما والتي تعتبر قانونهما وشريعتهما عملا بنص الفصل 230 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يستتبع التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial