Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60982

Identification

Réf

60982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

309

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2022/8225/5368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct. Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [السيد أ. (ب.)] بواسطة دفاعه ذ/ بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2022 تحت عدد 4189 في الملف رقم 3550/8101/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل الطرف المستأنف الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف [السيد أ. (ب.)] تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2022 جاء فيه أنه من ورثة [المرحوم محمد (ب.)] الذي وافته المنية مؤخرا، والذي كان يتعامل قيد حياته وفي إطار إدارة اعماله التجارية مع مجموعة من الأبناك ومنها البنك المستأنف عليه ولقد كان المتوفي قيد حياته مستأثرا بإدارة أمواله وتسيير شؤونه من غير أن يمكن المستأنف أو أحدا من اقربائه من الاطلاع على نطاق أعماله التجارية إلى أن وافته المنية مؤخرا ولقد عمد المستأنف الى تعيين كل من [السيدة مريم (ب.)] و[السيد هشام (ب.)] كوكلاء عنه في معرفة الحسابات وإدارة ما نابه شرعا من الأموال المودعة والتي أصبحت في وعاء التركة، الا انه قرر عزلهما وبادر الى تبليغ مقرر العزل الى المؤسسة البنكية المستأنف عليه وبادر المستأنف بواسطة دفاعه الى تقديم طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة باسم مورثه [المرحوم محمد (ب.)] والممسوكة من طرف البنك المستأنف عليه ، وكذا الكشوفات البنكية الخاصة بتلك الحسابات، وسندات الصندوق اسمية كانت او لحاملها، وغيرها من العمليات البنكية المقررة لمورثه دائنا كان او مدينا، الا ان المستأنف عليه لم يتفاعل مع هذا الطلب بالرغم من أهمية ذلك بالنسبة للمستأنف بوصفه مودع خلف عام لمورثه الهالك وأن عدم تمكينه من ارقام الحسابات البنكية المتعلقة بأبيه [المرحوم محمد (ب.)]، وكذا الكشوفات البنكية المتعلقة بتلك الحسابات والتعريف بسندات الصندوق لمورثه من طرف البنك، يعد اخلالا من جانب المستأنف عليها المؤسسة البنكية بالتزاماتها التعاقدية في مواجهة المستأنف بوصفه خلف عام لصاحب الحساب المفتوح لدى البنك ، ملتمسا إصدار الأمر للمدعى عليه بتمكينه من ارقام الحسابات المفتوحة لديه [المرحوم الحاج محمد (ب.)] والحامل قيد حياته لبطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] وإصدار الأمر للمدعى عليه بتمكين المستأنف من جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بجميع الحسابات المفتوحة لدى المستأنف عليه منذ شهر يناير 2021 الى شهر ابريل 2022 مع استعداد المستأنف لأداء رسوم هذه الخدمة إذا اقتضى الحال والامر للمدعى عليه بتمكينه من المعلومات المتعلقة بسندات الصندوق سواء كانت اسمية أو لحاملها، وبقية القيم المالية الممسوكة لدى البنك ومنها الخزنات إن وجدت والتي ترجع ملكيتها [للمرحوم محمد (ب.)] مورثه وشمول الأمر بغرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ من طرف المستأنف عليه و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

عزز المقال باراثة - قرار عزل وكيلين و محضر تبليغ العزل و المطالبة بالحسابات البنكية.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 2022/06/30 جاء فيها ان المستأنف لم يدل بصفته كوارث [للمرحوم محمد (ب.)] كما لم يدل بما يثبت أن هذا الأخير كان يتوفر على حسابات بنكية مفتوحة لديه، لذلك يلتمس عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع حفظ حقه في التعقيب في حالة اصلاح المسطرة .

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأن مناط طلبه ابتداءا تمكينه من الحسابات المصرفية لمورثه وكشوفاتها الحسابية، وما إذا كان مورثه مالكا لسندات بنكية ممسوكة لدى البنك المستأنف عليه و انه لا يفترض في المستأنف وإن كان وارثا اطلاعه على جميع المعلومات المالية المتعلقة بمورثه طالما ان هذا الأخير كان مستأثرا بجميع شؤونه المالية دون ان يطلع باقي ابناءه علما بها و انه لو كان المستأنف عالما بالحسابات البنكية لمورثه لما التجأ الى القاضي الاستعجالي لإلزام المستأنف عليه باعتباره مودعا لديه بتمكينه من ارقام الحسابات والا انتفت مصلحته في الطلب متى كان متوفرا على ارقامها ومطالبته قضاء ستكون واقعة تحت طائلة عدم القبول و انه من جهة أخرى فقد طالب المستأنف المستأنف عليه صراحة بتمكينه من معرفة الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة من طرف مورثه لديه الذي رفض تمكينه من المطلوب لا خلال الاجل المحدد له في الإنذار ولا خلال جوابه امام قاضي الابتداء، مما اضطره الى اللجوء للمطالبة بمعرفة المعلومة قضاءا وامام رفض القاضي الاستعجالي إلزام المستأنف عليها بتمكين المستأنف من المعلومات المطلوبة، فما هي الجهة التي يمكن للمستأنف ان يلتجئ اليها لمعرفة المعلومات عن الحسابات البنكية لمورثه و ان العلاقة التي تؤطر عمل المؤسسات البنكية مع زبنائها لا تخرج عن إطار عقد الوديعة، وهي ملزمة بالقول صراحة هل [المرحوم محمد (ب.)] كان مودعا لديها ام لا و ان ما نحى اليه الامر المستأنف يبقى غير سليم باعتبار المستأنف ملزم بالإدلاء بما يفيد توفر مورثه على حسابات بنكية لدى المستأنف عليه، في حين ان المودع لديه هو الملزم بالتصريح بما اذا كان [المرحوم (ب.)] مالكا لحسابات بالمؤسسة البنكية المذكورة من عدمه و ان الامر المستأنف خالف الصواب فيما قضى به ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4189 ملف عدد 2022/8101/3550 بتاريخ 2022/07/28 فيما قضى به، وبعد التصدي سماع الحكم بما ورد في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

أدلى : صورة من الامر الاستعجالي

و بجلسة 20/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن هذا الاستئناف لا يرتكز على أساس ويتعين التصريح برده إذ يتبين للمحكمة أن المستأنف لازال لحد الآن لم يدل بما يثبت أن والده [المرحوم محمد (ب.)] كان يتوفر على حسابات بنكية وعلى سندات لدى المستأنف عليه إذ سيتبين للمحكمة كذلك أن المستأنف لم يدل بالمراسلات التي يزعم وجهها للمستأنف عليه بخصوص الحسابات المزعومة المفتوحة لديه باسم والده و بذلك يتجلى أن تعليل الأمر المستأنف كان في محله، وأنه صادف الصواب في ما قضى به و إلى جانب ما ذكر يتبين للمحكمة كذلك أن المستأنف لازال يتجاهل ما دفع به المستأنف عليه من أنه يستشف من مستندات الملف أن المؤسسة الائتمانية المعنية بدعواه هي [بنك ب.أ.] و ليس المستأنف عليه، وذلك ما يتأكد من كون المستأنف كان قد أبلغ قراره بعزل وكيله للبنك المذكور وليس للمستأنف عليه و إن [بنك ب.أ.] مؤسسة ائتمانية مستقلة تماما عن المستأنف عليه و أنه من هذه المعطيات يبقى من الثابت أن المستأنف تقدم بطلبه في مواجهة غير ذي صفة، وأن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ، لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 حضرها [الأستاذ (إ.)] عن [الأستاذ (ل.)] عن المستأنف و [الأستاذة (ك.)] عن [الأستاذ (ل.)] عن المستانف عليه و أدلت بمذكرة جوابية حاز [الأستاذ (إ.)] نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستنئاف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لم يدل بما يثبت أن والده [المرحوم محمد (ب.)] كان يتوفر على حسابات بنكية و على سندات لدى المستأنف عليه [بنك ب.م.] خصوصا و أنه أدلى خلال المرحلة الأبتدائية بمحضر تبليغ مؤرخ في 12/05/2022 منجز من طرف المفوض القضائي [عبد الكريم (ا.)] مفاده أن المستانف أشعر المدير الجهوي للمؤسسة البنكية [بنك ب.أ.] بقرار عزل وكيله السيدين [هشام (ب.)] و [مريم (ب.)] و يطلب منه كذلك مراجع الحسابات البنكية و نسخة من الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات الجهوية لمورثه منذ شهر يناير 2022 إلى متم أبريل 2022 و لم يحدد مراجعها بالمحضر المذكور و الذي توصلت به [السيدة سلوى (ب.)] بصفتها مستخدمة بالبنك المذكور بتاريخ 12/05/2022 .

و حيث أن [بنك ب.أ.] هو مؤسسة ائتمانية مستقلة عن المستأنف عليه حاليا و الذي لم يثبت المستأنف أن هذا الأخير يتوفر على حسابات مفتوحة لديه و تتعلق بمورثه الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبله غير مستندة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائره على عاتقه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile