Réf
60919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2941
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2023/8301/1611
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'ouverture, Redressement judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Article 560 du Code de commerce, Absence de perspectives de redressement, Absence d'activité, Absence d'actifs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure.
La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif.
Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2022 تحت عدد 186 ملف عدد 210/8302/2022 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها متخصصة في البيع بالتقسيط تحت العلامة التجارية [LEADER PRICE] و تشتهر بتقديم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ، و أنها فتحت 06 محلات تجارية بالدار البيضاء فضلا على مجموعة من المحلات بمختلف مدن المغرب . إلا أنها عانت بشكل كبير من جائحة كورونا التي خلفت أزمة مالية ، زادت من حدتها المنافسة الشديدة التي يعرفها القطاع فتوقفت عن أداء ديونها التي صدر بشأنها أحكام قضائية .
كل ذلك أدى بها إغلاق محلاتها و تسريح عمالها مؤقتا في انتظار تطبيق مخططها لإنقاذ نشاطها وإعادة فتح محلاتها التجارية .
لأجل ذلك التمست الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين القاضي المنتدب و السنديك . مدلية بالقوائم التركيبية و قائمة الدائنين و المدينين و قائمة عدم التوفر على أية أصول و شهادة عدم التوفر على العمال و نموذج ج و الموازنة المالية و تقرير حول وضعية المقاولة.
و بناء على الاستماع لرئيس المقاولة و الذي أكد المعلومات المضمنة بالسجل التجاري مضيفا بأن نشاط المقاولة متوقف و أنه أدى للعمال تعويضاتهم بطريقة حبية ، مؤكدا بأن المديونية وصلت 15 مليون درهم و للشركة على الغير 1 مليون درهم و أن سبب هذه الوضعية هو المنافسة القوية و أن الشركة ليس لها مقر بل هي مجرد مساكنة مع شركة أخرى.
و بناء على ملتمس السيد وكيل الملك الرامي أساسا إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية والاجتماعية و البحث عن أسباب التوقف عن الدفع و مدى مسؤولية المسيرين في ذلك.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة مخالفة الفصل 560 من مدونة التجارة:
انه ينص الفصل المذكور على ما يلي : تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في اطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه ، و أن المشرع حينما فتح باب معالجة صعوبات المقاولة اشترط من ضمن الشروط ان تصبح الشركة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول ، و أن المشرع افترض أساسا التوقف عن الدفع، و ها ما كرسه العمل القضائي وعلى سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 26/04/2006 تحت عدد 422 ملف تجاري عدد 1454/04 ، اغلاق المؤسسة وتوقفها عن الأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي و عدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها ، و ان المشرع المغربي اعتبر أن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول هو بمثابة توقف عن الدفع و هو يعكس حالتها المالية المتأزمة و المختلة. و حيث ان العمل القضائي كرس مجموعة من المعايير التي يمكن اعتمادها في تحديد واقعة التوقف عن الدفع و من جملة هذه المعايير: ان يكون هناك دين او ديون ثابتة وحالة الاستحقاق و مطالب بها و ان المقاولة أصبحت عاجزة عن سداد هذه الديون و قد اثبت العارضة ذلك، و أن يكون هناك خلل في الموازنة المالية للمقاولة و قد اثبتت العارضة ذلك، فقدان الائتمان التجاري الذي كانت تتوفر عليه المقاولة ، و قد اثبتت العارضة ذلك من خلال وثائق الملف ، وأن الحكم الابتدائي خالف هذه المعايير المستندة من مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة وما يليها و قضى برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية رغم أن جميع الشروط متوفرة في النازلة الحالية بل أن السيد وكيل الملك التمس الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و ان اقتضى الحال الامر باجراء خبرة من أجل الوقوف على الوضعية المالية للعارضة ، و أن العارضة أكدت أنه باستطاعتها الاستمرار في نشاطها التجاري اذا و توفرت الشروط المالية لها و اذا لم تواجه بالدائنين و هو ما يمكن استخلاصه من خبرة قضائية تنجز بأمر من المحكمة، و أن المراحل القضائية حين المطالبة بالتسوية يكون إمكانية التسوية من عدمها تم التصريح بنصفية الشركة، و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب و كان تعليله تعليلا خاطئا أن ينبغي الغائه والحكم من جديد طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارية، أنه بإمكان تطبيق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل مقاولة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم عدد 186 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار
البيضاء و بعد التصدي من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.د. واحتياطيا الامر باجراء خبرة قصد الوقوف على الاخلالات الحقيقية التي تعرفها العارضة الموجبة لطلب فتح التسوية القضائية
وارفقت المقال بنسخة مصادق عليها من الحكم المطعون فيه بالاستئناف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي مخالفة القانون و خاصة المادة 560 من مدونة التجارة مادام انها أصبحت متوقفة عن الدفع.
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف و كذلك من تصريحات رئيس المقاولة خلال الاستماع اليه بجلسة 13/10/2022 ان الشركة متوقفة عن الدفع و ان نشاطها اصبح هو الاخر متوقف و المقر الاجتماعي على سبيل المساكنة و لا وجود للعمال الامر الذي يفضي الى ان الشركة ليست لها مقومات الاستمرارية هذا من جهة و انه من جهة أخرى فان الثابت من محاسبتها انها لا تحقق الا الخسائر و رأسمالها قد تآكل و لا تتوفر على اصول و بالتالي لا يمكن ان تكون موضوع تصفية قضائية قصد توزيعها على الدائنين الامر الذي يستتبع التصريح برفض طلب فتح المسطرة مما يكون معه الحكم الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون بشكل سليم و بتعليل كاف و يتعين تأييده و ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution