Faux incident : Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui allègue le faux entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60857

Identification

Réf

60857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2818

Date de décision

26/04/2023

N° de dossier

2022/8202/3169

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie.

L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. La cour écarte d'abord l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture litigieuse, détaillée et corroborée par des bons de commande portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour rejette le recours en faux comme non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/5/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3642 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 في الملف عدد 2332/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 89.492,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2022 بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 03/09/2022 تطعن بمقتضاه بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن بونات التسليم المستدل بها حاملة لتوقيع لا يمكن أن ينسب بأي حال من الأحوال إليها ولا إلى ممثلها القانوني، ملتمسة تطبيق مسطرة الطعن بالزور مع إحالة الملف على النيابة العامة، ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ا.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن نشاطها التجاري يكمن في صنع وبيع وتوزيع جميع مواد البناء واستغلال المقالع وأنها في هذا الإطار تعاقدت مع شركة س. من أجل تزويدها بما تحتاجه من سلع و مواد بناء متنوعة و حسب الطلب و أنها دأبت على مدى سنوات على تزويد المدعى عليها بمختلف السلع ومواد البناء بعد توصلها منها بطلبات تتضمن نوع وكمية السلعة المطلوبة إذ تتولى المدعية تزويد المدعى عليها بالسلع المطلوبة مقابل أدائها قيمة تلك السلع على شكل دفعات بواسطة شبكات وأن المدعى عليها كانت تؤدي فواتير السلع المسلمة إليها على دفعات وفي فترات مختلفة وأن المدعى عليها وبعد توصلها بأخر بضاعة بقيمة 172343.95 درهم ، كما يتجلى من خلال الفاتورة عدد0403/19 و المعززة ببطاقة الطلب التي تحمل خاتم وتوقيع المدعي عليها فإنها أدت جزءا من ثمن هذه البضاعة وبقى بذمتها مبلغ89492.18 درهم و الذي امتنعت عن أدائه دون سبب مشروع كما يتجلى من خلال بيان وضعية الدين و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل أداء دينها لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية بما في ذلك الإنذار الغير القضائي الذي توصلت به بصفة قانونية بتاريخ 03/12/2021 إلا أنه ظل دون جدوى كما يتجلى من خلال محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي وأن دينها ثابت و مستحق الأداء ولا نزاع فيه وأن المدعية تضررت كثيرا من جراء تماطل المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء وأن المدعية أصبحت محقة والحالة هذه في التوجه إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 89492.18 درهم المتبقي من دينها مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 30/03/2022 جاء فيه أن مقالها يبقى غير مبني على أي أساس قانوني سليم على اعتبار ذلك أنه يبقى من البين من الوثائق المستدل بها كونها غير مرفقة ببونات التسليم حتى يمكن للمحكمة الاعتداد ببونات الطلب وكذا بفاتورة غير مؤشر عليها من طرفها بالقبول، أنه يتعين معه تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب مع حفظ حقها في التعقيب في حالة إصلاحها للمسطرة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحية القانونية تعليلا قانونيا وصحيحا وإلا كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أنه ليس هناك بالملف ما يفيد كون الفاتورة المتنازع عليها مؤشر عليها من طرف الطاعنة أو تحمل طابعها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الوقائع والتصريح بوجود خاتم الطاعنة وتوقيعها على الفاتورة موضوع النزاع رغم عدم وجود ذلك، ومن شأن هذه الوقائع أن تجعل الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه لكونه بني على معطيات غير صحيحة وغير واقعية. ومن جهة أخرى، فإن محكمة البداية لم تبن حكمها على أساس لما اعتبرت أن الفواتير تعتبر حجة على من ثبت توصله بالبضاعة، في حين أن الطاعنة نازعت في كون الملف خال من أي بون التسليم أو توصلها بها، وبذلك يكون تعليلها تعليلا غير كافي ولم تبنيه على أساس من هذا الجانب أيضا حينما قضت بوجود إثبات رغم غيابه من الملف، وخرقت تبعا لذلك قاعدة قانونية مستقرة في ميدان القضاء كون عبء الإثبات على مدعيه، وبالتالي ضربت جميع قواعد القانون عرض الحائط وذلك حينما نصبت للدفاع عن المستأنف عليها وتبنت ما جاء على لسانها من مزاعم رغم عدم قيام أي دليل بشأنها، وقلبت بذلك عبء الإثبات، مما يكون تعليلها جاء فاسدا الموازي لانعدامه، تماشيا مع أغلب الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض في هذا المنحى. علاوة على أنها نازعت في عدم إدلاء المستأنف عليها ببونات التوصل إلا أنه يبقى من البين من الحكم كون محكمة الدرجة الأولى لم تشر ضمن حكمها قط إلى دفوع المستأنفة المتمسك بها بصفة نظامية ضمن مذكرتها المذكورة وأمسكت عن الجواب وعن التعليل عنها وخرقت تبعا لذلك قاعدة آمرة تم التنصيص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 50 من ق.م.م و125 من الدستور المغربي اللذان أوجبا أن تكون جميع الأحكام معللة، مما يشكل انعدام التعليل في حقها ويجعل قرارها عرضة للإلغاء في هذا الشق أيضا،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم قانونيته والتصدي بالحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 06/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومطابقا للقانون ومعللا بما في الكفاية من الناحية الواقعية والقانونية، كما أن المستأنفة لم تأت بأي جديد لتبرير استئنافها وأنها اكتفت فقط بالمنازعة في دينها بدعوى عدم وجود خاتمها وتوقيعها على الفاتورة وعدم توصلها بالبضاعة موضوع الفاتورة، وأن الفاتورة المستدل بها جاءت مستوفية لكل البيانات القانونية ومرفقة بوصولات الطلب الصادرة عن المستأنفة والحاملة لخاتمها وتوقيعها والتي لم تكن محل أية منازعة من قبلها. كما أنها جاءت مرفقة أيضا بوصل تسليم البضاعة والحامل أيضا لخاتم وتوقيع المستأنفة وتاريخ التسليم وهو ما يفند بشكل قاطع ادعاءات المستأنفة ويثبت بالتالي توصلها بالبضاعة ومديونيتها بالمبلغ المتبقي من قيمتها والذي امتنعت عن أدائه دون أي سبب مقبول، على اعتبار أن المستأنفة اعتادت على أداء ثمن البضاعة المتوصل بها من قبلها على شكل تسبيقات من الدين إلى حين الأداء الكلي للثمن وهي الطريقة المعتادة للتعامل بين الطرفين مند بداية العلاقة بينهما كما هو ثابت من خلال بيان وضعية الدين المدلى به في الملف، والذي يثبت المعاملات بين الطرفين سواء من حيث كميات البضائع وثمنها والتسبيقات المؤداة عنها بواسطة شيكات والمبلغ النهائي المتبقي في ذمة المستأنفة، علما أن المشرع أضفى عليها حجية في الإثبات خاصة إذا كانت مقبولة ممن هي حجة علیه أو ثبت توصله بالبضاعة، مما يتعين معه رد كل أسباب الاستئناف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس والحكم بالتالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 04/10/2022 ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي جاء فيه انها تطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م. على اعتبار كون بونات التسليم المستدل بها حاملة لتوقيع لا يمكن ان ينسب بأي حال من الأحوال إلى العارضة ولا إلى ممثلها القانوني، ملتمسة تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها مع إحالة الملف على النيابة العامة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 08/11/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه من جهة أولى فان مقال الطعن بالزور الفرعي يبقى غير مقبول شكلا لعدم نظاميته وعدم إرفاقه بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي. ومن جهة ثانية فان هذا المقال ما هو إلا مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف وإطالة إجراءات التقاضي ولا يوجد ما يبرره قانونا خاصة وأن المستأنفة لم يسبق ان دفعت أمام محكمة البداية أو حتى في مقالها الاستئنافي يوجد اي تزوير في الفاتورة ولا بطاقات الطلب والتسليم وإنما كانت تكتفي فقط بالادعاء بعدم إدلاء العارضة ببونات التسليم وبعدم توصلها بالبضاعة موضوع الفاتورة، ولما تبين لها وجود تلك البونات وكونها تحمل طابعها وتوقيعها أرتأت الطعن فيها بالزور دون سند قانوني أو مبرر مقبول، وهذا ما يثبت مدى تناقض أقوالها وبالتالي عدم جدية طعنها بالزور خاصة وأنها اكتفت بالطعن في التوقيع دون طابع الشركة رغم وجوده، وأن عدم إنكار الطابع الموجود بالوثائق وعدم الطعن فيه بالزور دليل على عدم جدية ادعاءاتها، وبالتالي عدم ارتكاز مقال الطعن بالزور الفرعي على أي أساس،

لهذه الأسباب

تلتمس أساسا عدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي لعدم نظاميته قانونا واحتياطيا التصريح برفضه لعدم ارتكازه على أي أساس.

وبجلسة 04/01/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفع المستأنف عليها كون الطعن بالزور يبقى معيب شكلا لأنه غير مرفق بالتوكيل الخاص وفقا لما يقتضيه القانون، فهو دفع مردود لعدم ارتكازه على أساس على اعتبار أن المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قد حددت الحالات التي تشترط فيها الوكالة على سبيل الحصر، وأنه تبعا لذلك وطالما أن الطاعنة قد طعنت في الختم أو الطابع الموضوع على وضعية التوصل الذي يبقى واضحا من خلاله كونه مغايرا عن الآخر الموضوع على بونات الطلب، فان عدم الإدلاء بالتوكيل الخاص لا أثر له من الناحية القانونية على طلب الطعن بالزور، الذي يبقى مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها. أما بخصوص الدفع كون غرض المستأنفة من الطعن بالزور هو المماطلة والتسويف ليس إلا فإنه دفع مردود، على اعتبار أن وضعية التوصل كونها تتعلق بالفترة ما بين 01/10/2019 إلى غاية 31/10/2019 بينما بونات الطلب تتعلق بالأشهر أبريل 2019، يناير 2019، مارس 2019 وأکتوبر 2019، وأن من شأن هذه المعطيات أن تبين مدى التناقض ما بين وضعية التوصل المطعون فيها بالزور وبونات الطلب الصادرة عن العارضة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى نفس الوثيقة التي تدعي من خلالها توصل العارضة بالسلع المشار إليها، يتضح كونها تخالف بتاتا البيان الحسابي الصادر عنها على اعتبار أن هذا الأخير يشير فقط إلى مبلغ 98.432,18 درهم مخالفا بذلك الوضعية المطعون فيها والفاتورة المبنية عليها، مما يفيد أيضا التناقض الجلي في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها. بالإضافة إلى أن ثمن الوحدة المضمن بها مختلف تماما عن ثمن الوحدة المبين في بونات الطلب، فضلا عن اختلاف الكمية والأثمنة المضمنة بالفاتورة عن تلك الواردة أيضا في بونات الطلب، مما يجعل الدفع المثار غير مبني على أساس، مما يتعين رده واستبعاد الوثيقة المستدل بها لكونها دون المستوى القانوني ولا يمكن الأخذ بها كحجة أو بداية دليل لتناقضها مع باقي الوثائق، وأن من تناقضت أقواله بطلت حججه،

لهذه الأسباب

تلتمس ضم المذكرة الحالية لسابقتها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي مع مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف دفاع المستأنف رغم إشعاره بذلك.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/03/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/04/2023 تم التمديد لجلسة 26/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ارتأت المحكمة قبل البت في الدفوع المثارة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى الأمر بإجراء خبرة حسابية.

ولكن ولعدم أداء صائرها من قبل المستأنفة فقد تعذر انجاز التقرير الأمر الذي يستدعي صرف النظر عن الإجراء والبت في النازلة طبقا للفصل 56 من ق.م.م الذي يضيف بأنه يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.

وحيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الدليل الكتابي يستمد من الفواتير المقبولة ، و أن الثابت حسب وثائق الملف أن الفاتورة المؤسسة عليها دعوى المستأنف عليها تحمل خاتم المستأنفة و توقيعها ، كما أنها مفصلة من حيث الكم و النوع و تاريخ الخدمة و المبالغ المستحقة عنها و مرفقة ايضا بوصولات الطلب الصادرة عن الطاعنة مما يتعين معه رد الطعن بالزور الفرعي و تبقى معه الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت ، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile