Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 60791

Identification

Réf

60791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2684

Date de décision

18/04/2023

N° de dossier

2021/8202/3427

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة ر. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 438 بتاريخ 25/01/2021 في الملف عدد 2005/8202/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى . في الموضوع : بإلغاء الفاتورة رقم 1148442.102 الحاملة لمبلغ71.534.82 درهم الصادرة عن المدعى عليها وبتحميل هذه الأخيرة و برفض باقي الطلب . وحيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 29-4-2021 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 17-5-2021 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/09/2020 يعرض فيه أنه يعتمر الحل الكائن بعنوانه أعلاه ويستفيد من مادتي الماء والكهرباء من طرف المدعى عليها، وانه يؤدي وجبات الإستهلاك بانتظام والتي لا تتجاوز 3000درهم شهريا، وانه توصل بفاتورة تحمل مبلغ 71.534,82 درهم غير مبررة وغير مستحقة، وأنه إذا كان هناك أي خلل في العداد فإن العارض غير مسؤول عنه والتمس الحكم بإلغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 71.534,82 درهم الصادر عن شركة ر. مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف. وقد أرفق مقاله بمراسلة وفاتورتیں . وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/01/04 جاء فيها أن المثل القانوني للعارضة هو رئيس المجلس الإداري دون غيره باعتباره الشخص الوحيد الذي يمثل شركات المساهمة، وأن المدعي لم يوجه دعواه في مواجهة رئيس المجلس الإداري، وهو الأمر الموجب لعدم القبول، كما أن الدعوى ترمي استصدار حكم بإثبات أمر سلبي يتمثل في التصريح بأن المبلغ موضوع الفاتورة المدلى بما غير مستحقة وهو ما يجعل الطلب غير مقبول، وبخصوص الموضوع: فإن سبب المطالبة بأداء الفاتورة هو قيمة الإستهلاكات غير المسجلة في عداد المدعية، نتيجة قيامها بمخاثلة ثابتة في حقه والتي تم ضبطها من طرف المستخدمين الذين يملكون الصفة والصلاحية في مراقبة العدادات استنادا إلى عقد التدبير المفوض، وأن ضبط المخاتلة تمت بواسطة عون محلف أدى اليمين القانونية. والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والمادة 74 من القانون 95/17 المنظم للشركات المساهمة قضى الحكم الابتدائي بقبول طلب المستأنف عليه وذلك على الرغم من عدم استيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق م م، والمادة 74 من القانون رقم 95/17 المنظم للشركات المساهمة ، وهو ما سيتجلى للمحكمة من خلال المناقشة التالية فإن المستأنفة هي شركة مساهمة ومن ثم فإن جميع الدعاوي المرفوعة في مواجهتها يجب توجيهها في مواجهة رئيس مجلسها الإداري باعتباره المسؤول القانوني الوحيد الذي يمثل الشركة في مواجهة الأغيار وأنه عندما يستلزم القانون إتباع إجراء قانوني ومسطري معين فإنه يتعين احترامه على الشكل المتطلب بصريح النصوص وأن المشرع المغربي حدد بشكل حصري الممثل القانوني للشركة المساهمة وهو أمر لم ينصرف على باقي أنواع الشركات ، وذلك في سياق يؤكد على ان توجیه الدعوى في مواجهة الممثل القانوني المحدد في المادة 74 هو أمر إلزامي ولا يمكن الحكم بخلافه ، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بانعدام الضرر في إثارة الدفع ، وذلك التعلق المسألة بنقطة آمرة ومن النظام العام الى وهي الصفة وأن المستأنف عليه لم يوجه دعواه في مواجهة رئيس المجلس الإداري للمستأنفة باعتباره المسؤول القانوني الوحيد والحصري بصريح المادة 74 من القانون 95/17 وذلك في سياق يؤكد على أن الدعوى وجهت على غير ذي صفة ، الأمر الذي يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضی به وذلك عندما قضى قبول الطلب وأن هذا المسلك القانوني أكدته محكمة النقض من القرار عدد 568 الصادر في الملف الإداري عدد 1227/03 بتاريخ 4/7/2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 303 وما يليها ومن جهة ثانية فانه من الثابت قانونا أن الغاية من كل دعوى هي اقتضاء حق موضوعي عن طريق الزام المدعى عليه بالقيام بعمل او الإمتناع عن القيام بعمل وانه في نازلة الحال، فإن الدعوى ترمي الى استصدار حكم يقضي بإثبات امر سلبي يتمثل في التصريح بأن المبلغ موضوع الفاتورة المدلى بها غير مستحق وغير متخلذ بذمة المستأنف عليه وهو أمر غير جائز قانونا، وان المحكمة لما صرحت بقبول الدعوى شكلا بالرغم من موضوعها يرمي الى اثبت واقعة سلبية يكون غير مصادف للصواب ، وهذا الملك القانوني هو الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 1548/2011 الصادر في الملف عدد 2378/14/2009 الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به من قبول الطلب وهو ما يصير معه حليف الإلغاء والتصدي. السبب الثاني للاستئناف وحول خرق مقتضيات الفصل الأول من ظهير ظهیر رقم 179/57/1 والمادة 22 من القانون 54/05 والمادة 19 من مدونة التجارة قضى الحكم المستأنف ببطلان محضر معاينة الخلل و ترثيب الآثار القانونية على ذلك وأن ما قضت به محكمة البداية يبقى غير مسعف وغير جدير بالاعتبار وذلك استنادا إلى المناقشة التالية أنه فضلا على ما سبق فانه عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والتي جاءت تحت عنوان معاينة مخالفات المرتفقين نصت على ما يلي " يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في اطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم " وهو ما يجعلها تكتسي الحجية و القوة الثبوتية وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 265/3 المؤرخ في 12/4/2017 رقم 377/3/3/2016 وأن العمل القضائي استقر في أحكامه وقراراته على إعطاء الحجية في الإثبات للمحاضر المحررة وللفواتير الصادرة بمناسبة المخاثلات المضبوطة من طرف المستخدمين المحلفين وكذا لعملية احتساب الاستهلاكات الناتجة عن عملية المخاثلة ، منها القرار الاستئنافي رقم 1199 الصادر في الملف عدد 362178202/2015 وكذا القرار عدد 217 الصادر في الملف عدد 4278/8202/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وكذا القرار الإستئنافي عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 750/1201/2016 والقرار الإستئنافي عدد 757 الصادر في الملف عدد 303/1201/2016 عن محكمة الإستئناف بالرباط ، وقرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 483/1/2/2015 بتاریخ 12/1/2016 وأنه تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 فإن المستأنفة تعتبر شركة تشتغل في طار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمی وبالتالي فإنها تعتبر حجة في الإثبات ولا يمكن النيل من حجيتها إلا بالإثبات بحجة مثيلة لها وانه واعتبارا للأثر الناشر المحكمة الإستئناف تدلي المستأنفة وتدعيما لأسباب النعي المثارة من طرفها نسخة من محضر معاينة الخلل ونسخة من محضر اداء اليمين للعون محرر المحضر ، ونسخة من الفاتورة موضوع المنازعة وأن الطرف المستأنف عليه لم يعضد مزاعمه بما يفيد نقيض ما هو مضمن في الفاتورة موضوع المنازعة الأمر الذي تكون معه محكمة البداية غير مستصوبة في تطبيق القانون وذلك في سباق يكون معه الحكم المستأنف حليف الإلغاء والتصدي وهذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنفة هي شركة تجارية وأن عملية توزيع الكهرباء يعتبر عملا تجاريا بطبيعته وأن الوثائق الصادرة عن التاجر متى كانت ممسوكة بانتظام ومستوفية للشروط المتطلبة في القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) فإنها تكون مقبولة كحجة امام القضاءوأن الفاتورة موضوع المنازعة هي وثيقة تجارية محاسباتية ممسوكة بانتظام و مستوفية للنظامية المتطلبة في القانون رقم 9.88 ، والمتمثلة في الفاتورة الحاملة لقيمة الإستهلاكات الفعلية التي استفاد منها المستأنف عليه. وحيث ان الفاتورة المستدل بها من طرف المستأنفة فضلا على احترامها للضوابط المحاسباتية المحددة في القانون السالف الذكر ، فإنها صدرت وفق الضوابط المعمول بها في ظل دفتر التحملات وذلك باعتباره الإطار العقدي الذي يحكم احتساب الإستهلاكات الغير مسجلة نتيجة المخاثلة وأن المستأنف عليه لم تدل بما يفيد عدم صحة الوقائع المضمنة في الفاتورة موضوع المنازعة ، وذلك باعتباره ملزم قانونا بالإثبات كما انه لم يثبت بمقبول مخالفة الفاتورة للضوابط المحاسبانية وكذا الدفتر التحملات الأمر الذي تكون معه الفاتورة واجبة الإعمال ولبس الإهمال وعليه فإن الفاتورة موضوع المنازعة تظل حجة أمام القضاء في إثبات المديونية المرتبطة بقيمة الإستهلاكات الفعلية التي استفادت منها المستأنف عليه ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي وتصديا وأساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب موضوعا مع تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين. أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم ونسخة من محضر معاينة الخلل ونسخة من محضر اداء اليمين للعون محرر المحضر ونسخة من الفاتورة. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن الحكم المطعون فيه توصلت به المستأنفة بتاريخ 2021/04/19 حسبما هو ثابت من صك التبليغ وأنها تقدمت بمقال الاستئناف بتاريخ 2021/05/17 حسبما هو ثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية بالرباط على المقال وأنه يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم التجارية خلال 15 يوما يتبدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ وأن أجل 15 يوما انتهى يوم الخميس 13 ماي 2021 وأن هذا ما يجعل الاستئناف المقدم خارج الأجل مما يجعله غير مقبول شکلا وأن المستأنف عليه فوجئ بإشعار من شركة ر. تم على إثر إنذاره من اجل اداء مبلغ 71.534,82 درهما وذلك لوجود خلل بعداد الكهرباء بعد قيامها بإنجاز محضر معاينة خلل من طرف تقنييها دون حضوره في تلك المعاينة وأن المستأنف عليه طوال سنوات استغلال المحل التجاري واستفادته من الربط الكهربائي والمائي لم يرتكب أي غش تسبب في خلل في عداد الكهرباء مع العلم بأن المعاينة المنجزة لم تنته إلى ارتكابه لغش ما وأن ما تم تسطيره إنما هو مجموعات افتراضات من قبيل الاستهلاك الحاد أو في عيب في الشبكة الخارجية وأن واجبات الاستهلاك الشهرية التي يؤديها المستأنف عليه ظلت متفاوتة ومعقولة إلى تاریخ آخر فاتورة وذلك سواء قبل المعاينة أو بعدها، مما يجعل المبلغ المطالب به ضد المستأنف عليه المؤسس على المعاينة غير شرعية ويجعل المخالفة المنسوبة إليه وحقيقة وجود تلاعب في العداد الكهربائي لا أساس له وغير صحيح ، كما أن محضر المعاينة يشوبه خلل تقني ولذلك قدم المستأنف عليه دعوى أمام المحكمة التجارية لإلغاء تلك الفاتورة التي تحمل المبلغ 71.534,00 درهما المؤسسة على محضر معاينة غير جدي ولعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وأن المحكمة التجارية أنصفت المستأنف عليه وقضت بإلغاء تلك الفاتورة ، مما يجعل حكمها مصادفا للصواب ، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المطعون فيه. وبناء على القرار التمهيدي رقم 357 الصادر بتاريخ 27/04/2022 القاضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد محمد (ط.). و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها أن هذا الأخير قام فعلا بإجراء الخبرة المأمور بها بتاريخ 2023/02/27 و عاين العداد الكهربائي و وضع تقريره بالملف ويتوضح من الخبرة المنجزة أن السيد الخبير تبين له بأن الفاتورة التقويمية التي صنعتها لا تتوفر على بيانات العداد ولا مدة الاستهلاك كما أنها غير مؤرخة وأن السيد الخبير حينما اطلع على جداول كشف الاستهلاك للطاقة الكهربائية من طرف العارض لاحظ بأنها ممسوكة بانتظام شهريا ولذلك خلص السيد الخبير بأن الفترة المطالب بها كان العداد سليما يسجل بانتظام المعطيات الرقمية مما يؤكد عدم إصابته بالخلل الموصوف في المحضر المنجز من طرف مصالح شركة ر. وأن هذا ما يجعل الفاتورة التقويمية المحتج بها تبق المحتج بها تبقى بدون مبرر وأن هذا ما يجعل التقرير الذي أعده السيد الخبير الطيب (ب.) موضوعيا و صحيحا و حقيقيا في معطياته و مبنيا على أسس علمية سليمة ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه . و بناء على إدراج القضية بجلسة 21/3/2023 حضر لها نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستانفة رغم سابق الاعلام و الامهال فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/4/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه . و حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و المادة 74 من القانون 95/17 المنظم للشركات المساهمة اذ انها شركة مساهمة و من تم فان الدعاوى المرفوعة في مواجهتها يجب توجيهها في مواجهة رئيس مجلسها الاداري باعتباره المسؤول القانوني الوحيد الذي يمثل الشركة في مواجهة الاغيار، و الحال ان الدعوى وجهت في شخص ممثلها القانوني فان الثابت من وثائق الملف ان الدعوى قدمت في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني اي كل من له صفة التقاضي باسمها، فضلا عن عدم الحاق اي ضرر لها من جراء ذلك طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية مادام انها حضرت في جميع اطوار الدعوى و تقدمت بدفوعها بخصوص موضوعها و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس. و حيث ان الثابت قانونا وفقها أن الالتزام يمكن أن يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل وبالتالي فان الدعوى يمكن أن تهدف إلى الإلزام بالقيام بعمل أو الإلزام بالامتناع عنه ولا يوجد أي سند قانوني يمنع ذلك و فضلا عن ذلك فان ملتمسات المستأنف عليه الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى هدفت إلى الحكم بإلغاء فاتورة وهو طلب ايجابي مما يتأكد معه عدم صحة سبب الاستئناف بهذا الصدد. وحيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن الثاني ، فلا أحد يقدح في صحة محضر المعاينة المنجز من قبل الأعوان المحلفين للمستأنفة التي تتولى التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل ، و إنما تنصب المنازعة بين الطرفين على تحديد قيمة الاستهلاكات غير المسجلة عبر العداد جراء تلك المعاينة و التي هي موضوع فاتورة منجزة من قبلها ، الامر الذي قررت معه المحكمة اجراء خبرة تقنية حسابية عهد بها الى الخبير الطيب (ب.) بمقتضى القرار التمهيدي عدد 375 الصادر بتاريخ 27/4/2022 و الذي خلص في تقريره الى انه " خلال الفترة المطالب بها كان العداد سليما يسجل بانتظام ، و المعطيات الرقمية لا تؤكد اصابته بالخلل الموصوف في المحضر ، و بذلك فان الفاتورة التقويمية المحتج بها تبقى غير مبررة ." ، و نظرا لكون الخبرة المذكورة لم تكن محل أي منازعة فإنه يتعين الأخذ بنتيجتها الموافقة لما انتهى اليه الحكم المستأنف الذي الغى الفاتورة المذكورة . وحيث تبين للمحكمة وفق ما سبق أن أسباب الاستئناف غير جدية ويتعين ردها والتصريح بالتالي بتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعته الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile