Créance commerciale : la cour d’appel réforme partiellement le jugement en se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60504

Identification

Réf

60504

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1443

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2021/8202/3432

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui écarte plusieurs factures au motif que les bons de livraison correspondants n'étaient pas dûment estampillés ou n'étaient pas rattachés à une facturation précise. La cour relève que ce rapport, qui a par ailleurs constaté que la comptabilité du débiteur n'était pas tenue de manière régulière, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties, ce qui lui confère pleine force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة أ. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/6/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1361 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 2506/8202/2020 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليها شركة أ. ش. م. م في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة ب.م. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني مبلغ 80.729,40 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب. حيث إنه لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف. وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ب.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2020 عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 80.729,40 درهم يمثل قيمة سبع فواتير بعد أن قامت بتزويد المدعی عليها بكمية من بضاعتها ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بفواتير وبونات تسلیم و مستخرج الدفتر الكبير و شهادة. وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2021/02/04 جاء فيها أن الفاتورات مطابقة للدفاتر التجارية الممسوكة بكيفية قانونية، وأن جميع المعاملات التجارية بين الطرفين تكون بعد أن يتم أداء ثمن البضاعة نقدا ويتم بعد ذلك التسليم، وأنها ليست مدينة بأية مبالغ ، والتمست أساسا رفض الدعوى واحتياطيا إجراء بحث. وبناءا على مذكرة رد للمدعية و التي التمست الحكم وفق المقال . و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة أ. و جاء في أسباب استئنافها حول خرق القانون وضعف التعليل وعدم الجواب أنها تدلي بنسخة مطابقة للأصل لشيك مبلغه 60 الف درهم توصلت به الشركة المدعية وكذلك وضع في صندوق المحكمة الابتدائية بسلا مبلغ عشرة الاف ومائتي درهم لفائدة نفس الشركة، وكذلك وضع على الذمة مبلغ 60.198.00 و 35115.00 درهما لفائدة (ن.) ممثل الشركة المدعية ،وأن عدم اجراء بحث لمواجهة الشركة واثبات تقاضيها بسوء نية ادى الى عدم انصافها ، وأن عدم المديونية ثابت بحجج بنكية وتوصيل صادر عن المحكمة ومما جعل بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والقول تصديا برفض الدعوى واحتياطيا إجراء بحث وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بتوصيل ونسخة شيك وكشف الحساب ونسخة حكم . وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن أسباب الإستئناف المنصبة على الحكم الطعين غير قائمة على أساس ، وأنها لم تأت بأي جديد سوى تكرار ما سبق قوله في المرحلة الإبتدائية باعتبار أن المستأنفة تقر بالدين العالق بذمتها في جوابها السابق ، وأن المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين من خلال سندات الدين والمطابقة للدفاتر التجارية للطرفين مما يجعل هذا الطعن هو مجرد محاولة أخرى للتملص من أداء الدين الحال والمستحق ، وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/6/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد (س.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها في 60.713.40 درهم . و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/2/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/2/2023 مددت لجلسة 23/2/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إنه وبالنظر لما أدلت به الطاعنة للقول بعدم المديونية فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير رشيد (س.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الدين المتخلذ بذمة المستأنفة لفائدة المستانف عليها في مبلغ 60713.40 درهم بعد خصم مبلغ الفاتورة المؤرخة في 31/1/2020 بمبلغ 9972 درهم لكون أوراق التسليم غير مختومة وكذا خصم مبلغ 10044 درهم قيمة أوراق التسلم غير مرفقة بالفاتورة رقم 87 بتاريخ 31/5/2019 ، ولأن ما خلص إليه الخبير كان بعد دراسة محاسبة الطرفين ووقوفه على أن محاسبة الطاعنة غير ممسوكة بانتظام الشيء الذي جعله لا يقيمها في التقرير الذي أنجزه انطلاقا من باقي الوثائق، وأنه وبذلك واستنادا لكون تقرير الخبرة لم يكن محل منازعة من الطرفين رغم استدعاء دفاعهما وتوصلهما بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيين محلا للمخابرة وفق ما أوجبه القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المديونية في المبلغ المدون بمنطوق القرار . وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 60713.40 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile