Réf
60458
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1227
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8205/6254
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la possession, Mention dans l'acte, Inscription au registre de commerce, Fonds de commerce, Donation, Confirmation du jugement, Condition de prise de possession, Bien meuble, Action en Nullité, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire. Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم ورثة امحمد (ك.) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6185 الصادر بتاريخ 09/06/2022 في الملف عدد 3958/8202/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه". في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم امحمد (ك.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2021عرضوا فيه أن والدهم مورثهم قيد حياته كان يكتري أصلا تجاريا للعقار الكائن بـ [العنوان] الذي كان يكتريه من الهالك بوشعيب (ب.) بمشاهرة قدرها 300,00 درهم، وأنه وبعد وفاة والدهم وعند محاولة اقتسامهم التركة تفاجؤا بأخيهم المدعى عليه يقدم لهم ورقة مصادق عليها بتاريخ 13/01/2011 في الجماعة الحضرية بالدار البيضاء تحمل عقد هبة، وأنهم استغربوا من الوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليه لأن والدهم لم يسبق له في حياته أن أخبرهم عن الهبة بحيث ظل يمارس التجارة في المحل التجاري المذكور التجاري المذكور إلى حين وفاته في 9 مارس 2017، كما أن ورثة الهالك بوحجام (ب.) بصفتهم الوارثين للعقار موضوع النزاع لم يعترفوا أبدا بكون المدعى عليه كان يشتغل بالمحل المذكور سواء قيد حياة والده أو حتى بعد وفاته لأن بعد وفاة مورثهم انتقلت العلاقة الكرائية إلى ورثته الشرعيين دون استثناء، و أن جميع المعاملات الإدارية للمحل التجاري المذكور لازالت في اسم المرحوم امحمد (ك.) كفاتورة الماء والكهرباء والوثائق الضريبية، كما أن الهالك امحمد (ك.) توفي بتاريخ 09 مارس 2017 وبقي مقيدا في السجل التجاري للمحل المذكور إلى حدود 10/10/2017 الشيء الذي يفيد أنه لم يكن هناك أي تملك للأصل التجاري من طرف المدعى عليه إلا بعد وفاة المورث وهو ما يعززه لفيف عدلي مضمن بعدد 81 كناش مختلفة عدد 390 بتاريخ 08 ماي 2018 الذي يشهدون بموجبه بأن المرحوم امحمد (ك.) بأنه كان يمارس التجارة بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] لمدة 40 سنة تقريبا الى أن توفي يوم 09/03/2017 ،وبالرجوع إلى ما يسمى بعقد الهبة لا يتضمن الإشهاد بحيازة الحق الموهوب، كما أنه من شروط صحة الهبة الحيازة ومعاينتها بواسطة عدلين وتسجيلها بالرسم العقاري أو السجل التجاري،و التمسوا الحكم بإبطال عقد الهبة للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المصحح الإمضاء بتاريخ 13/01/2011 بين المرحوم امحمد (ك.) وابنه عمرو (ك.)، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على اسم المدعى عليه عمرو (ك.) من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ،والأمر تبعا لذلك بتسجيل جميع ورثة المرحوم امحمد (ك.) في السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، وإجراء بحث في الموضوع بحضور الأطراف ويستدعي له شهود اللفيف العدلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر، و أرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من رسم إراثة، ونسخة من عقد هبة ،ونسخ من اشهاد ،وتواصيل كراء، ونسخ من فاتورة كهرباء ،ونسخ من إعلام بالضريبة، ونسخة من لفيف عدلي ونسخة من سجل تجاري وجدول أداء الضريبة عن الدخل. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أنه سبق للمدعين أن تقدموا لدى المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 712/8204/2018 بنفس المقال مطالبين بواجبات الاستغلال للمحل وتمت مناقشة عقد الهبة وتم الإقرار صراحة من طرفهم بتصرف وحيازة العارض للمحل التجاري بتاريخ 18/01/2018 وتمت المناقشة بنفس ما استند عليه المدعون من وثائق ،وحسم فيها وانتهى الملف ابتدائيا برفض الطلب ، و أن المدعين سبق أن سلكوا الطريق الجنحي في مواجهة العارض بخصوص الهبة على الأصل التجاري وتم البحث والاستماع الى الشهود ومنهم الشاهد المكتري بوحجام (ب.) الذي سلمهم التواصيل في اسم المورث ،وتم انجاز عدة محاضر لدى الضابطة القضائية في موضوع الهبة موضوع الابطال وانتهت الأبحاث بفتح ملف لدى المحكمة الجنحية بالبيضاء في مواجهة العارض تمت متابعته بمقتضيات الفصل 523 من ق. ج من أجل التصرف في تركة قبل اقتسامها فتح له الملف عدد 37716/2106/2019 انتهى ببراءة العارض، وأهم ما جاء به الشاهد الذي أحضره المدعون بوحجام (ب.) المكري أنه كان يكتري للمسمى من عمرو (ك.) ويسلم الوصل في اسم الورثة وأقر بان عمرو (ك.) يوجد بالمحل منذ ما يزيد عن 20 سنة ،وقد تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار عدد 1378 بتاريخ 16/06/2021 ،و بخصوص الوثائق المستند عليها من طرف المدعين وادعاء الإبطال بناء عليها عدم التسجيل بمصلحة السجل التجاري الذي تم بعد الوفاة من طرف العارض وأعلام بالضريبة في اسم المورث وجدول الضريبة على الدخل ونسخة من السجل التجاري أجابت الأحكام السابقة على الموضوع بأنها مجرد إجراءات إدارية كما جاء في التعليل السابق وتم تأكيده من محكمة النقض لا ينقص من الهبة، اما بخصوص الحيازة في الموضوع وانعدام التصرف للعارض قيد حياة الواهب فقط نضع بين يدي المحكمة إقرار مكتوب من المدعين ومضمن فيه حكم مدني لم نود التكلم عنه القول بسبقية البت وانما اخترنا وضعه ومناقشته في الجواب من حيث الموضوع لكونه يشكل تناقض صريحا وإقرارات من طرف المدعين بصحة الهبة المطلوب إبطالها وقوفا على الحكم الصارد في الملف عدد 4969/2018 بتاريخ 10/12/2018 ،و أن المدعين يحاولون صنع حجج لفائدة مورثهم بعد وفاته ، وان الأصل التجاري يكتسب للممارس الفعلي للتجارة،و التمس الحكم أساسا بسبقية البت لوحدة الموضوع والأطراف والحكم برفض الطلب وتحميل المدعيين الصائر، و أرفق المذكرة بصور من أحكام وقرارين، وصورة من مقال وصورة من رسم موجب لفيفي، وصورة من شهادة عمل ،وصورة تنازل شهود. وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين والتي جاء فيها أن موجبات سبقية البت غير متوفرة بحيث أن الدعوى المقدمة سابقا أمام المحكمة التجارية غير مؤسسة على نفس السبب ونفس الموضوع ونفس الغاية ،ودفع المدعى عليه بكون العارضون سلكوا الطريق الجنحي في مواجهته بخصوص الهبة في الأصل التجاري والحال انهم تقدموا بشكاية في مواجهته من اجل التصرف في تركة ومال مشترك قبل اقتسامها، و أن التمسك بسبقية البت كذلك من خلال المسطرة الجنحية هو دفع واهي وقد فندته محكمة النقض، وبالرجوع الى مقتضيات القانونية فإنها باطلة بقوة القانون فان شهادة العمل يسلمها المشغل للأجير عند نهاية عقد الشغل وتتضمن عدة مقتضيات قانونية وان السلطات الإدارية غير مخول لها إعطاء شهادة العمل وما يعزز بطلان ما يسمى بعقد الهبة هو أن المدعى عليه لم يسارع بتقييد اسمه بالسجل التجاري إلا بعد وفاة والده، ولم يتملك يوما الأصل التجاري موضوع الدعوى وهو ما يشكل دحضا لجميع الحجج الواهية التي يتمسك بها المدعى عليه كما هو الأمر في نازلة الحال، ففي مدينة الدار البيضاء يوجد عدول وان عدم تضمين عقد الهبة العرفي المطعون فيه عند العدول ومعاينة الحوز في حياة الواهب الشيء الذي يجعل عقد الهبة العرفي باطلا وغير مرتكز على أي أساس قانوني او منطقي سليم، و أن المالكين الأصليين للعقار وإلى حدود هذا التاريخ لم يعترفوا بكون المدعى عليه حاز يوما المحل التجاري المذكور، ولازالت تواصيل الكراء تعطى في اسم ورثة الهالك،و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي ووفق ملتمساته السابقة والحالية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر، و أرفق المذكرة بنسخة من مقال وتواصيل كراء. و بتاريخ 09/06/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به و أضر بحقوقهم بحيث جاء فيه بأن الهبة انصبت على أصل تجاري باعتباره مالا منقولا بصريح مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة، فإنها لا تخضع لأحكام المواد 273 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، و الحال أن المستأنف عليه لم يشرع في التصرف في المحل إلا بعد وفاة المورث و ليس من تاريخ المصادقة على العقد العرفي، و بالتالي و استنادا إلى الوثائق المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن هناك أي تحوز للأصل التجاري من طرف المستأنف عليه إلا بعد وفاة والده، و أن الحكم نص على أن شرط الحوز تحقق بمجرد التنصيص على القبض و الحيازة في الوثيقة و هو ما يتجلى من اللفيف العدلي المدلى به من طرف المستأنف عليه، و الحال أنهم أدلوا بلفيف عدلي مضمن بكناش المختلفة عدد 390 بتاريخ 08/05/2018 بكون مورثهم كان يمارس التجارة بالمحل لمدة تزيد على أربعين سنة إلى أن توفي في سنة 2017، و من جهة ثانية هناك إشهادات مصادق عليها للمالكين للمحل التجاري يشهدون بمقتضاها أن العلاقة الكرائية كانت مع الهالك ، و استمرت مع ورثته و لازالوا يسلمون تواصيل الكراء في اسم الورثة و ليس في اسم المستأنف عليه و بالتالي لم تكن هناك أية حيازة من طرفه، كما أن الحكم لم يتطرق في تعليله إلى كون المستأنف عليه لم يسجل في السجل التجاري إلا بعد وفاة المورث، و أن الضريبة المهنية و تواصيل الماء و الكهرباء استمرت في اسم المورث و بعد وفاته، و التمسوا إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد بإبطال عقد الهبة للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمحل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 13/01/2011 بين المرحوم امحمد (ك.) وابنه عمرو (ك.)، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على المستأنف عليه و تقييد جميع ورثة امحمد (ك.) بالسجل المذكور مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر، و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه. و بجلسة 09/02/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين سبق لهم التقدم بدعوى من أجل المطالبة بواجبات استغلال المحل في الملف عدد 712/8204/2018 انتهت برفض الطلب ابتدائيا و استئنافيا، و تمت مناقشة عقد الهبة و تم الإقرار من طرف المستأنفين بتصرفه و حيازته للمحل، و موضوع الهبة باعتباره مالا منقولا بصريح مقتضيات الفصل 79 من مدونة التجارة لا يخضع لأحكام المواد 273 و ما يليها من مدونة الحقوق العينية ، و أن شرط الحوز تحقق بمجرد التنصيص على القبض و الحيازة في الوثيقة و الإشهاد عليه من طرف الواهب، و التمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر. وحيث ادرج الملف بجلسة 09/02/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/02/2023. محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعنون الحكم مجانبته للصواب بدعوى أن المستأنف عليه لم يشرع في التصرف في الأصل التجاري إلا بعد وفاة مورثهم و ليس من تاريخ المصادقة على العقد العرفي، و أنهم أدلوا بلفيف عدلي مضمن بكناش المختلفة عدد 390 بتاريخ 08/05/2018 يشهد شهوده بأن مورثهم كان يمارس التجارة بالمحل لمدة تزيد على أربعين سنة إلى أن توفي في سنة 2017، كما أدلوا بإشهادات مصادق عليها للمالكين للعقار يشهدون بمقتضاها أن العلاقة الكرائية كانت مع الهالك و استمرت مع ورثته ، و أنهم يسلمون تواصيل الكراء في اسم الورثة و ليس في اسم المستأنف عليه و بالتالي لم تكن هناك أية حيازة من طرفه، و أن الحكم لم يتطرق في تعليله إلى كون المستأنف عليه لم يسجل في السجل التجاري إلا بعد وفاة المورث، و أن الضريبة المهنية و تواصيل الماء و الكهرباء استمرت في اسم المورث و بعد وفاته. لكن حيث إن الثابت من عقد الهبة المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 13/01/2011 أن مورث المستأنفين وهب لفائدة المستأنف عليه الأصل التجاري ، وضمن فيه الإشهاد بحيازة الموهوب له وشروعه في التصرف فيه ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد، و بالتالي فإن شرط الحوز قد تحقق بمجرد التنصيص على القبض والحيازة في الوثيقة والإشهاد عليه من طرف الواهب، و يكون الشيء الموهوب قد انتقلت ملكيته إلى الموهوب له بمجرد توقيع العقد وتصحيحه بتاريخ 13/01/2011، وهو ما يتجلى من اللفيف العدلي المدلى به المضمن بعدد 1107 كناش 341 بتاريخ 15/06/2017 توثيق الدار البيضاء، الذي يثبت تحوز المستأنف عليه للأصل التجاري الموهوب والتصرف فيه مدة 20 سنة قبل حدوث مانع للواهب ، و طالما أن الحيازة في هبة المنقول يكفي إثباتها ببينة أو بأي تصرف يقع على الشيء الموهوب وهو ما أكدته محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 24/06/2021 تحت رقم 317/2 ملف عدد 1884/3/2/2019 بين نفس الأطراف بخصوص المحل المدعى فيه، بحيث حسمت بأن عقد الهبة جاء صحيحا و خال من أي عيب من عيوب الرضا ، و أن بقاء اسم مورث المستأنفين بالسجل التجاري و كذا بالوثائق المتعلقة بالمحل لا تأثير له على عقد الهبة لأن ذلك ليس من شروطها، ما دام قد ثبت تحوز المستأنف عليه للمحل ابتداء من تاريخ المصادقة عليه قيد حياة الواهب، أضف إلى ذلك أنه و إن كان يتبين من اللفيف المضمن بكناش المختلفة عدد 390 بتاريخ 08/05/2018 توثيق الدار البيضاء أن شهوده يشهدون بأن مورثهم كان يمارس التجارة بالمحل لمدة تزيد على أربعين سنة إلى أن توفي بتاريخ 09/03/2017 فإن ذلك لا ينفي حيازة المستأنف عليه للأصل التجاري ، و يكون بالتالي الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفين المصاريف. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبولالاستئناف. في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
45773
Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
45713
Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
52453
Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
52574
Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
53233
Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15535
Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2015
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé