Réf
60445
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1190
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2022/8225/6147
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Suspension de la vente, Saisie-exécution, Protection de la valeur, Fonds de commerce, Elements du fonds de commerce, Difficultés d'exécution, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les biens saisis constituent des éléments importants du fonds de commerce. Elle juge dès lors que leur vente séparée, alors qu'une instance en vente globale est pendante, serait de nature à porter préjudice au débiteur et à déprécier la valeur du fonds. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة [الأحرف الأولى] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3484 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 2210/8511/2021 القاضي بتأجيل إجراءات بيع المنقولات المقررة في إطار الملف التنفيذي رقم 2210/8511/2021 وذلك إلى حين البت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وترك الصائر على الطرف المستأنف عليه.
في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة [الأحرف الأولى] تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها طلبت تنفيذ حكم بأداء مبلغ فتح له ملف التنفيذ عدد 2210/8511/2021 وأن المفوض القضائي قام بحجز عدد من المنقولات العائدة للمدعية والتي تدخل ضمن العناصر المادية للأصل التجاري وهي حسب محضر الحجز التنفيذ المرفق آلة من نوع COPMAPRESSE PRESSE 100 T SERIE KI2130 وآلة من نوع press MAKSA TYPE PMS4000KM PJP ومجموعة من الآلات مختلفة الأحجام وأنه من حق المدعية المطالبة ببيع الأصل التجاري جملة مع المعدات طبقا لمقتضيات المادتين 113 و 120 من مدونة التجارة، ذلك أن الحجز الذي تم إقامته ضد المدعية لبعض عناصر الأصل التجاري سيؤدي حتما إلى تبخيس قيمته وانه من حقها كمدينة ان تتابع ضدها إجراءات الحجز التنفيذي ان تطالب ببيع اصلها التجاري جملة وقد رفعت دعوى في إطار المادتين 113 و 120 من مدونة التجارة بشأن البيع الإجمالي للأصل التجاري يكون من حقها المطالبة بتأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري وأن إجراءات التنفيذ تباشر ضد المدعية بشان بيع المنقولات المحجوزة وأن المفوض القضائي وبصفة غير قانونية اشعر المدعية بانه سيقوم بنقل جميع المنقولات وبيعها، والتمست الأمر بتأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 14/06/2021 جاء فيها انه اساسا في الشكل من حيث عدم قبول الطلب المستمد من عدم ادخال مأمور التنفيذ في الدعوى الحالية ذلك ان البيع بالمزاد تباشر من طرف المصالح الإدارية لكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الحجز التنفيذي تمت مباشرته من طرف المفوض القضائي محمد (ط.) وأن مأمور التنفيذ يعتبر طرفا أصيلا في دعاوى إيقاف البيع للمنقولات بالمزاد العلني وأن ملف نازلة الحال لم يتضمن مأمور التنفيذ كطرف من أطراف النزاع، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب وبخصوص عدم صدور حكم قاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فقد تقدمت المدعية بطلب رامي الى ايقاف اجراءات البيع الى حين بت قضاء الموضوع في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري طبقا للمادتين 113 و 120 من مدونة التجارة وأن المادة 113 لا تخول للمدين طلب إيقاف إجراءات البيع بناء على ايداع مقال البيع الاجمالي للاصل التجاري وأنها تشير صراحة على أن إجراءات الحجز التنفيذي لا توقف بمجرد ايداع مقال البيع بل يجب أني صدر حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري حتى يتسنى للمدين طلب إيقاف إجراءات الحجز التنفيذي فالمدعية ملزمة بالإدلاء بالحكم القضائي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري طبقا للفقرة الثالثة من المادة 113 من مدونة التجارة وأن مجرد تقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري غير كاف للقول بإيقاف التنفيذ الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع فقد دفعت المدعية بان المدعى عليها قامت بمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة لها وبالتالي تلتمس ايقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني إلى حين بت قضاء الموضوع في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري واعتبرت المدعية بان اجراءات الحجز ستؤدي الى تبخيس عناصر الاصل التجاري وهو ما يخول لها الحق في التقدم بالطلب الحالي وأن هذا الادعاء لا يرتكز على اي أساس سليم ذلك أن المفوض القضائي قام بالحجز على التمين فقط تم تضمين مراجعهما بالمحضر في حين أن باقي الآليات والمعدات لم يتم الحجز عليها وتضمين مراجعها وأن المدعية ملزمة باثبات أن هاتين الآلتين هما رأسمال الشركة الوحيد وبدونهما سيتوقف نشاطها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها كو أنه و كما جاء بامر صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بطنجة وأنه بثبوت ان الحجز التنفيذي طال بعض الآلات والمعدات البسيطة فهو لا يعتبر سبب وجيه للمطالبة بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي، والتمست أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من ق.م.م. يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، والحال أن محكمة البداية جانبت الصواب لكونها اعتبرت أن منقولات المستأنف عليها، المحجوز عليها من طرف الطاعنة تعتبر من أهم مكونات الأصل التجاري، وأن التنفيذ عليها سيترتب عليها التبخيس من قيمة الأصل التجاري، غير أن الثابت من وثائق الملف أن المنقولات المحجوزة لا تشكل سوى جزء يسير من قيمة الأصل التجاري، بنسبة لا تتجاوز 0,5 % من قيمته، ورغم ذلك أمرت بتأجيل بيع المنقولات إلى حين البت في الإجمالي للأصل التجاري، علما أن هذا الطلب تم التقدم به بسوء نية من أجل المماطلة والتسويف لا أقل ولا أكثر، بحيث عمدت إلى التقدم بدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري وكذا طلب تأجيل بيع المنقولات من أجل تعطيل مسطرة التنفيذ التي باشرتها، كما أنها تضررت من سوء نية المستأنف عليها وتعسفها من أجل تعطيل مسطرة التنفيذ، وعليه يكون معه تعليل الحكم المستأنف تعليل فاسد أضر بحقوق الطاعنة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما تواترت عليه الاجتهادات القضائية. ومن جهة أخرى، فقد علل الأمر المستأنف منطوقه، بأن المستأنف عليها تقدمت بدعوى البيع للأصل التجاري، وهذا سبب وجيه لإيقاف إجراءات بيع المنقولات التي باشرتها العارضة والتي هي محاولة لتعطيل إجراءات تنفيذ المنقولات المحجوزة تنفيذيا والتي ليس لها أي أثر على باقي العناصر المكونة للأصل التجاري، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وبجلسة 01/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة أسست مقالها الاستئنافي على دفوعات غير جديرة بالاعتبار وغير مؤسسة، ذلك أن العارضة عندما تقدمت أمام محكمة الدرجة الأولى بمقالها أسست دعواها على مقتضيات المادتين 113 و 120 من مدونة التجارة التي خولت لها الحق في المطالبة بتأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين بيعها مع الأصل التجاري خاصة وان من شأن بيع هاته المنقولات والمعدات التي تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري بمعزل عن هذا الأخير، أن يؤدي إلى تبخيس قيمته، والعبرة من تأجيل بيع المعدات التي تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري هي بخس قيمة هذا الأخير، وعليه يكون الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده. وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/02/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ج.) الذي عن حضر عنه الأستاذ (م.) تسلمت نسخة منها الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (م.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/02/2023.
محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن الثابت حسب ظاهر وثائق الملف أن إجراءات الحجز التنفيذي تباشر على المنقولات التي تبقى عناصر مهمة للاصل التجارية موضوع الدعوى وأنه لما كانت المستأنف عليها تقدمت بدعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري ، فإنه من شأن بيع هذه المنقولات و المعدات بمعزل عن هذا الأخير أن يؤدي إلى الاضرار بها ، مما يبقى معه الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من تأجيل إجراءات البيع إلى حين البت في دعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري و يتعين لأجله تأييده ورد الاستئناف بخصوصه . وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة .
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024