Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56827

Identification

Réf

56827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4422

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2022/8203/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant.

En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve.

Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ا.) و من معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/10/2021 تحت عدد 11/10/2021 ملف عدد 4023/8203/2020 و القاضي :في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: بأداء المدعى عليهما عبد الرحيم (ا.) ونزهة (أ.) لفائدة المدعي عدنان (ش.) مبلغ 200000,00 درهم الذي يمثل اصل الدين مع النفاذ المعجل، وبأداء المدعى عليه الأول لفائدة المدعي تعويضا عن التماطل قدره 2500,000 درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني للمدعى عليهما في الأدنى وتحميلهما الصائر.

و حيث تقدم المستأنفان بمقال إصلاحي بعد أنتبين أتناء سريان المسطرة بان المستأنف عليه توفي و التمسا مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة السيد عدنان (ش.) مع ترتيب جميع الاثار القانونية عندلك ،

في الشكل :

حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 160 الصادر بتاريخ 06/03/2024 .

و حيث قدم المقال الإصلاحي الرامي الى مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه السيد عدنان (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط،والذي يعرض فيه أنه سبق للسيد عبد الرحيم (ا.) وزوجته السيدة نزهة (أ.) أن سلما للعارض شيكا صادرا عن البنك م.ت.خ. تحت عدد 0369629 بمبلغ 200000,00 درهم وانه عند تقديم الشيك للاستخلاص رجع انعدام المؤونة وانه راسل المدعى عليهما من أجل حتهما على الأداء لكن دون جدوى وانه بعد أن قام بعدة محاولات ودية لحملهما على الأداء انتهت كلها بالفشل، وان امتناع المدعى عليهما عن الأداء قد ألحق به أضرارا جسيمة يقدر التعويض عنها بكل اعتدالفي مبلغ 5000 درهم في ذلك، الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 20000000 درهم مقابل الشيك الصادر عن البنك م.ت.خ. تحت عدد 0369629 ، وتعويض عن المماطلة التعسفية قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى.

و حيث أدلى المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها ان مقال المدعي جاء خاليا من ذكر سبب ونوع المعاملة التي من أجلها تسلم الشيك والذي جعله يحتفظ به طيلة المدة، مما يعني ان الشيك موضوع المطالبة القضائية فقد قيمته الصرفية وأصبح مجرد وثيقة غير ملزمة لها في غياب الحجج المعززة والمثبتة للمديونية، وانها تدلي بما يفيد أداء مبلغ الشيك حسب الثابت من التحويل البنكي الذي تم بتاريخ 02/10/2017 ملتمسان في ذلك، في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بجلسة بحث شخصي بين أطراف الدعوى والعمل ان اقتضى الحال ذلك الاستماع الى شهود لإثبات واقعة أداء قيمة الشيك موضوع الدعوى .

و حيث أدلى المدعي بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه ، جاء فيها أن المدعى عليه أخفى على حقيقة أنه سلم له مجموعة من الشيكات رجعت بملاحظة انعدام المؤونة بورقة انعدام الأداء واحدة خاصة بمجموعة من الشيكات ، وانه تقدم بشكاية في الموضوع من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وتم اعتقال السيد عبد الرحيم (ا.) وقام بأداء قيمة الشيكات إلا الشيك موضوع الدعوى الحالية الذي تمت اضاعته، وأنه وبمجرد تمكينه من الشيك الضائع بادر الى إنذار المدعى عليه وزوجته من اجل الأداء لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته بالمقال الافتتاحي

و حيث أدلى المدعي بمذكرة تعقيب المدعي بواسطة نائبه جاء فيها أنه سبق له أن قام بإقراض المدعى عليه عبد الرحيم (ا.) مبلغ 30000000 درهم، وانه يتوفر على تسجيل صوتي قام بتفريغه على يد المفوض القضائي محمد (و.) بموجبه يقر السيد عبد الرحيم (ا.) انه تسلم مبلغ 300000 درهم من السيد عدنان (ش.) على سبيل السلف، والتزم بإرجاعه داخل أجل 7 أشهر وأن المدعى عليه عبد الرحيم (ا.) قام بإرجاع مبلغ 200000 درهم والباقي قدره 100000,00 درهم لا زال الى غاية يومه بذمة المدعى عليه ولم يبرئ نفسه منه، ملتمسا في ذلك ، الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وارفقت المذكرة بأصل كشف حساب وأصل محضر معاينة مؤرخ في 19/10/2020.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفاهالسيد عبد الرحيم (ا.) و من معه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف من خلال إقراره بأداء الطاعنينللمستانف عليه مبلغ 200.000.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2500 درهم فهو يكون قد جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم كما انه جاء ناقصا للتعليل المنزل منزلة العدم، إذ سيتبين للمحكمة ان الحكم ارتكز للقول باداء الطاعنين لمجموع المبالغ المحكوم بها على كون السند المحتج به هوورقة تجارية مستجمعة لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، بعيدا عن مناقشة سببه إذ سيتبين للمحكمة ان تعليلات الحكم المستانف جاءت على غير دي اساس اعتبارا لكون السند المحتج به لم يعد مشمولا بالحماية المقررة للشيك باعتباره ورقة تجارية تمت في اطار معاملة تجارية، و دلك بعد اهمال الساحب لتقديمه للوفاء داخل الاجال المحددة قانونا ، اذ ان اهمال الساحب تقديم السند المحتج به للوفاء داخل الآجال المحددة قانونا ترتب عنه زوال الحماية الصرفية المقررة للشيك كورقة تجارية و الدي اصبح في نازلة الحال مجرد سند عادي لا تبات الدين و الدي يمكن دحض مضمونه باي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا . و ان الطاعنين و رغم تمسكهم بمجموعة من الدفوع خلال المرحلة الابتدائية الا ان الحكم لم يجب عنها كما انه لم يعلل اسس استبعادها خصوصا و انها دفوع مؤثرة في نازلة الحال ، إذ يتبين للمحكمة ان الجهة المستانف عليها لم يثبت سبب المديونية ونوع المعاملة التي من أجلها تسلم الشيك والذي جعله يحتفظ به لما يزيد عن خمس سنوات ، مما جعل من الشيك موضوع الدعوى قد فقد قيمته الصرفية وأصبح مجرد سند عادي لاتبات الدين ولعل هذا ما استقرت عليه محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها ومن ذلك القرار عدد 797 المؤرخ في 18/07/2007 في الملف التجاري عدد 2006/866 ، و انه بتفحص المحكمة لوثائق الملف سيتبين جليا انه ليس به ما يفيد إقامة المستانف عليه لمحضر الاحتجاج الذي تستوجب مدونة التجارة إعداده عند رفض الوفاء، الشيء الذي يجب معه التصريح بسقوط حقه الصرفي نتيجة إهمال وذلك عمل بمقتضيات المادة 284 من مدونة التجارة . و انه بالرجوع لمقتضيات المادتين 295 و 268 من مدونة التجارة سيتبين ان الشيك موضوع المطالبة ، قد طاله أمد التقادم الصرفي اعتبارا لتاكيدها بكون دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين تتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجل التقادم، هذا الأجل المحدد في 20 يوما إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحقا به كما الأمر بالنسبة لنازلة الحال طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 268 من م.ت إذ سيتبين للمحكمة ان المدة الزمنية الفاصلة بين تحرير الشيك وتقديم طلب الأداء إلى المحكمة قد فاقت بكثير المدة المحددة قانونيا، و هو الأمر الدي يجعل من الدعوى المقامة متقادمة صرفيا ، ومن طلب المدعي غير مؤسس على أساس واقعي وقانوني سليم، ويتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء، مما يعني ان حامل الشيك الذي لم يتقدم للمطالبة بمبلغه خلال الآجال المحددة قانونا، يفترض فيه انه استخلص قيمته ولعل هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، ومن ذلك القرار الصادر بتاريخ 29/06/2005 في الملف التجاري عدد 04/1168 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 67، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و جعل الصائر على المستانف عليه و أدلوا بنسخة من الحكم الابتدائي و طيات التبليغ.

و حيث ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2022بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنين يعيبان على الحكم المستأنف عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه و أنه وعلى خلاف ذلك ، فان حكم البداية كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى وجاء تعليله تعليلا كافيا وما بادعاءات المستأنفين غير جدير بالاعتبار ذلك ان سند الدين عبارة عن ورقة تجارية شيك مسحوب عن البنك م.ت.خ. قدم للاستخلاص ورجع بدون توفير مؤونته صادر عن المستأنفين وغير مطعون فيه بوجه قانوني ، و أنه من المعلوم ان الشيك يعد وسيلة ووفاء بمجرد الاطلاع وحجة تبوثية في قيام المديونية ومجرد وجوده بين يديه قرينة قوية على عدم حصول الوفاء بقيمته، و أنه طالما ان الشيك مستجمع لكافة البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة ولم يرجع لعيب في هذه البيانات ، فانه يبقى صحيح ومستحق الأداء ، يغني عن البحث في سبب إصداره باعتباره تجاري مستقل بقوة القانون وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في مجموعة من قراراتها والذي نذكر منه قرار رقم 1740 المؤرخ في 01/11/2000 ملف مدني 324/3/2/99وهو نفس الامر الذي أكدته محكمة النقض في قرار اخر لها تحث عدد 172 المؤرخ في 11/02/2004 ملف تجارية عدد 68/3/1/2003، و انه تقدم امام محكمة الموضوع للمناقشة المديونية والاستعاضة عن الورقة التجارية بسند تنفيذي يمكنه من اجبار المدين على الوفاء بعدما فشلت كل السبل الودية، و ان الدين ثابت بمقتضى الشيك موضوع النازلة ، والذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء او بأحد أسباب الانقضاء ، وهو مالم يستطع المستأنفين اثباته ،و من جهة أخرى فانه لا يمكن التمسك بالدفوع الشخصية للتملص من الوفاء بقيمة الشيك، علما ان المستأنفين تارة يقران بوجود الدين وفي أحيان أخرى بجزء منه في إشارة الى وجود سلف او ما شابه، لكن الورقة التجارية تصرف قانوني مجرد عن سببه ومستقل عن المعاملة التي نشا عنها و ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي اقوالهم ، ولا تخلق لهم الحجة ، ولا تكون ملزمة بالرد على كل الدفوع الا المنتج منها فقط لذلك يلتمس التصریح برد الاستئناف وعدم اخد أسبابه بعين الاعتبار ورفضه والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم فيما قضى به وتبني تعليله مع تحميل المستأنفين الصائر .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 71 الصادر بتاريخ 18/01/2023 و القاضي بإجراء بحث.

و بجلسة 10/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة بعد صرف النظر عن إجراء البحث جاء فيها أن المستأنف عليه الهالك عدنان (ش.) وافته المنية وأن الدعوى تم مواصلتها في مواجهة الورثة ، الذين لا علم لهم بالمعاملة التي تمت ابان حياة مورثهم و المستأنفين ان المستأنفين تخلفا عن الحضور بالرغم من توصلهم بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أن أساس الدعوى هو شيك قدم للاستخلاص ورجع بعدم الأداء و أن الشيك يستمد استقلاليته قفي المعاملة انطلاقا من كونه ورقة تجارية بغض النظر عن المعاملة و ان المحكمة لها أن تصرف النظر عن البحت طالما أن المورث انتقل الى عفو الله. وفي الآن نفسه تخلف المستأنفون عن حضور اطوار جلسة البحت ، لذلك يلتمسون رد أساس الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و بجلسة 14/02/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي جاء فيها أنتعذر حضورهم لإجراءات البحث المأمور به ذلك تبعا لعدم توصلهم بالاستدعاء من اجل ذلك و اعتبارا لعدم إبلاغهم من طرف دفاعهم الذي تعذر عليه بدوره حضور إجراءات البحث و أنهم تبعا لدلك و بالنظر لتشبثهم بإجراء جلسة بحث من اجل المطالبة بالاستماع إلى شهود الاتبات الدين عاينوا واقعة إقرار المستأنف عليه بتوصله بمستحقات السندات موضوع المطالبة إذ يلتمسون إحقاقا للحق و لإرجاع الأمور إلى نصابها و لتحقيق العدالة الأمر بإعادة إحالة الملف على جلسة البحت مع تسجيل تعهدنا بالسهر على تبليغ الأطراف بأول جلسة و ذلك للاستماع الى شهود الاتبات الدين سنعمل على إحضارهم بعد الأمر باستدعائهم وذلك للوقوف على مدى صحة ادعاءاتهم و أنهم و في سبيل اثبات جدية دفوعهم و براءة ذمتهم من المبالغ المالية موضوع دعوى المطالبة فإننا ندلي بنسخة من التحويل البنكي الحامل لقيمة السند موضوع المطالبة بالإضافة الى إشهاد مصحح الإمضاء صادر عن السيد غفور (م.) و الدي يؤكد من خلاله واقعة معاينته لتحوز المستأنف عليه بقيمة السندات موضوع دعوى المطالبة و حضوره لعملية التحويل البنكي المتعلقة بالسندات موضوع الدعوى و حضوره لواقعة تأكيدات الجهة المطلوب ضدها على مبادرتها لتمكين العارض من أصل السندات بعد مراجعة الخزنة الخاصة به و أنه و في نفس الإطار يدلي بنسخة من محضر تفريغ و الذي يؤكد براءة ذمة المنوب عنهما من السندات موضوع دعوى المطالبة حسب الثابت من التواصل الذي تم بين أطراف الملف مند أكتوبر من سنة 2017 و أنهم تبعا لدلك واعتبارا لكون السندات موضوع دعوى المطالبة لا تعدو ان تكون مجرد سندات عادية لاتبات الدين بحكم سقوط صفتها كورقة تجارية لتقادمها الصرفي فإننا نكون محقين في المطالبة و القول ببراءة ذمة العارضين من قيمتها اعتبارا لإدلائنا بما يفيد و لكون التقادم الصرفي للورقة التجارية يعد قرينة على وفاء العارضين بالتزاماتهما المترتبة عن السند موضوع الدعوى .

و في المقال الإصلاحي :أنهم تقدموا بمقال استئنافي في مواجهة المستأنف عليه السيد عدنان (ش.) و تبين أتناء سريان المسطرة بان المستأنف عليه توفي و أنهم تبعا الإشهاد على إصلاح عريضة الطعن و الإشهاد على و مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة السيد عدنان (ش.) مع ترتيب جميع الاثار القانونية عندلك ، لذلك يلتمس في المقال الإصلاحي الإشهاد على إصلاح الطعن و اعتبار المقال موجه و مستمر في مواجهة ورثة السيد عدنان (ش.)مع ترتيب جميع الاثار القانونية عن دلكو في الطلب الاصلي الأمر بإجراء جلسة بحث شخصي بين الأطراف و الاستماع إلى شاهدي إثباتهم المدلى بهويتهما بالاشهاداتمع ترتيب الآثار القانونية عن دلك بما فيها تعهدنا من الآن بالسهر على تبليغ كافة الأطراف بأول جلسة بحت تحقيقا للعدالةو احتیاطياالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما به و بعد التصدي القول برفض الطلب .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 160 الصادر بتاريخ 06/03/2024 و القاضي بإجراء البحث.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا ترتيب أثار القانونية على ضوء نتيجة البحث

و بجلسة 13/06/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنهم أدلوا بما براءة ذمتهم من سند الدين موضوع الدعوى ؛ و الذي لا يعدو أن يكون مجرد سند عادي ثبات الدين تبعا لتقادمه الصرفي و التجاري و ان الجهة المطلوب ضدها لم تدلي بما يفيد تعلق التحويل المدلی به بالملف بسند دين غير مرتبط بالسند موضوع الدعوى ، إذ يؤكدون مذكراتهم السابقة و باستعدادهم التام لأداء اليمين القانونية المتممة وذلك لاتبات واقعة أداء قيمة السند موضوع الدعوى و لتعلق التحويل البنكي المحتج به بالسند موضوع دعوى المطالبة خصوصا أمام ثبوت عدم تقديم الشيك أصلا للوفاء داخل الآجال القانونية او خارجها من اجل الاستخلاص و بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنشاءه و أنهم تبعا لدلك و اعتبارا لثبوت وفائهم و براءة ذمتهم من قيمة السند موضوع الدعوى ؛ فهم يسجلون استعدادهم التام لاداء اليمين المتممة و ذلك لاتبات براءة ذمتهم من المبالغ موضوع دعوى المطالبة، لذلك يلتمس الحكم وفق مطالبهم و باقي مذكراتهم و احتیاطياتسجيل استعدادهم لأداء اليمين المتممة إثباتا لصحة ادعاءاتهم .

و بجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة عليهم بمذكرة تأكيد جاء فيها أن ورثة الهالك عدنان (ش.) يتمسكون بحقهم الذي آل إليهم عن مورثهم نظير المعاملة التجارية الثابتة بمقتضى شيك الذي يستمد استقلاليته كورقة تجارية بعيدا عن كل الدفوع الشخصية و أن الهالك قبل وفاته سلك دعوى الموضوع لاستصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه المثبت بمقتضى الورقة التجارية نفسها و أن المستأنفين لم يكن من حيث دفوعهم أداء مقابل الشيك بواسطة تحويل بنكي أثناء حياة الهالك، ولو كان الامر كما يضنون لما لجأ الهالك قيد حياته الى إقامة الدعوى الحالية من أجل استخلاص قيمة الشيك أن سبق التأكيد اكثر ما مرة أن المستأنف الاول كان يعمل لفائدة الهالك ،وهناك عقود ووثائق بمبالغ مختلفة كانت محل تحويلات بل ودعوى مما لا يستقيم معه اعتبار تحويله يروم أداء الشيك موضوع دعوى الحال و ان المستأنفين يودون الاثراء على حساب أرملة الهالك وأبنائه القاصرين ووالدته المقعدة ولو بأداء يمين متممة، اعتقادا منهم أنهم سيبرؤن من الدين موضوع الشيك و أنهم تنفون توصلهم كما مرثهم بمقابل الشيك موضوع الشيك المدعى فيه ، كما يؤكدون على ان التحويل لا يعني مبلغ الشيك وانما تحايل على الورثة والمحكمة ، فإنهم يؤكدون سابق دفوعهم ويؤكدون ملتمساتهم الرامية الى تأكيد الحكم المستأنف وبرد أسباب الاستئناف و التصريح برد كافة ادعاءات المستأنفين وعدم أخدها بالاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلهم الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 حضرت الأستاذة الدرهم عن الأستاذ طلحة و الأستاذ رزيق عن الأستاذ ثابت و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من براءة ذمة الطاعنان من المبلغ المضمن بسند الدين موضوع الدعوى بمقتضى تحويل بنكي بقيمة 200000 درهم ؛ فان هذه المحكمة و للتحقق من واقعة الوفاء بالدين امرت تمهيديا بإجراء بحت صرح من خلاله الطاعنان بانهم يؤكدون أداءهم للمبلغ المضمن بالشيك في حين تمسك المستأنف عليهم بكون مبلغ التحويلات يتعلق بمعاملات أخرى دون تحديدها ، و حيث انه و مادام الطاعنان قد أدلوا بما يفيد التحويل المذكور و الذي جاء مطابقا من حيث المبلغ للشيك موضوع الدعوى فان عبء اثبات عدم تعلقه بالشيك ينقلب على المستأنف عليهم خصوصا أمام ثبوت عدم تقديم الشيك أصلا للوفاء داخل الآجال القانونية من اجل الاستخلاص الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخه، و أنه تبعا لما ذكر تكون واقعة الوفاء و براءة ذمة الطاعنان من قيمة السند موضوع الدعوى ثابتة ؛ ولا يمكن دحض الحجة المدلى بها من طرف المستأنفان إلا بحجة من نفس قوتها الثبوتية اي حجة كتابية وهو الأمر المنتفي في النازلة، و بالتالي يكون الطاعنان قد اثبتا انقضاء الدين موضوع الشيك وفقا لما يقتضيه الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود و تأسيسا عليه، و دونما الحاجة لمناقشة باقي الأسباب،يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل :سبق البث فيه بالقبول و بقبول المقال الاصلاحي

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial