Réf
65257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5970
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de la chose vendue, Paiement du prix, Moyen de défense, Facture, Expertise comptable, Contrat de fourniture, Contestation du rapport d'expert, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Action en garantie des vices
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées.
Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به شركة (ك. ج. ا.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي تحت عدد 1927 بتاريخ 13/10/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2022 تحت عدد 6474 في الملف عدد 1625/8235/2021 والقاضي بأدائها مبلغ 223.450,00 درهم وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ص. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من مواد الحديد بحسب ما طلب منها إلا أنها لم تؤد ما تبقى من المبلغ و قيمته 223450 درهم حسب الفاتورة المتعلقة بالوضعية رقم 02 والتي قيمتها مبلغ 523450 درهم، والتي أدت المدعى عليها مبلغ 30000 درهم فقط ولم تؤد الباقي رغم توصلها بجميع المواد وتوقيعها على ذلك حسب وصل التسليم وأنها وجهت انذارا للمدعى عليها توصلت به بدون جدوى ، والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 223450 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت بأصل فاتورة واصل وضعية رقم 02 واصل وصل التسليم وأصل محضر تبليغ انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والذي عرض من خلالها أن الوضعية المدلى بها من صنع يدها وأن المدعى عليها لم توقع بالقبول وإنما احتفظت عليها ، والتمس عدم قبول الطلب لعدم ثبوت الدين ، وفي الموضوع التمس رفض الطلب لعدم إثبات الطلب لأن الفواتير لا تحمل توقيع المدعى عليها واحتياطيا جدا التمس إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية لأنه سبق أن أدت قيمة كل المعاملات وأدلت بصورة لكمبيالات وكشوفات حساب بنكية .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1927 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد محمد بنداود.
وبناء على الأمر التمهيدي رقم 608 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/03/2022 القاضي باستبدال الخبير محمد بنداود بالخبير محمد صبير والذي أنجز المهمة بتاريخ 18/03/2022 وقد خلص في تقريره إلى أن المديونية المتبقية بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية محصورة في مبلغ صافي قدره 223.450,00 درهم .
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة01/06/2022حضر نائبا الطرفين ، فأدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم على المدعى عليها شركة (ك. ج. ا.) بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 223.450.00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها بأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن السيد الخبير استبعاد وثائق العارضة من المناقشة واعتمد تقديره للمديونية المزعومة على ما صرحت به المدعية فقط ، وأن النتيجة التي خلص إليها الخبير السيد محمد صبير بالرغم من كونها جاءت مبهمة وغامضة و تستند على أي تحليل منطقي أو علمي مفترض في تقارير الخبرة فإنها تنطوي على تحريف خطير وتمرير مغالطات جسيمة على المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي ، فضلا عن كونها جاءت متسمة بالتناقض بين أجزائها ، وأن تقرير الخبرة يتناقض مع نفسه إذ من جهة يؤكد تقرير الخبرة أن العارضة كانت تؤدي بانتظام مستحقات المدعية ، في حين أنه يؤكد من جهة ثانية وبكيفية متناقضة أنه تم التوقف عن الأداء ، ملتمسة القول والحكم بأن الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعية لا يرتكز على أي أساس ، والتصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد صبير لعدم صحته شكلا ومضمونا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وعدم أخذه بعين الاعتبار وتحميل رافعته الصائر
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنة,
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه من المعلوم أن الاحكام يجب ان تكون معللة بما له أصل ثابت بالملف طبقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية كما يجب ان يتضمن التعليل المذكور جوابا عن الدفوعات المثارة من قبل طرفي النزاع على حد سواء. وفي النازلة فانها نازعت في المديونية، وفي اعمال الخبير المنتدب، الا ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أغفلت الرد على تلك الدفوعات واختزلت حكمها وفقا لطلب المستأنف عليها في حيثية واحدة . لكن خلافا لما انتهت اليه المحكمة، فان الثابت كون الخبير تجاوز حدود المهام المسندة اليه، وأبدى رأيه في مسائل قانونية، هذا فضلا عن اغفاله ابداء رأيه فيما اثاره الممثل القانوني للمستانفة سواء بشأن الزيادة في الاثمان، او بشأن العيوب التي شابت البضاعة التي تم تزويدها به. وان الخبير قد أشار هو نفسه في تقريره ان الاثمان المضمنة بالفاتورة موضوع النزاع تضمنت زيادة في حدود مبلغ 39.750.00 درهم، الا انه ارتأى ان يبدي رايه القانوني في هذا الشأن لا لشيء الا ليبرر احتسابه المبلغ المذكور في المديونية النهائية، وان استنتاج الخبير وخلاصاته حول إقرارها بالزيادة في الاثمان يدخل في سياق مناقشة نقاط قانونية لا يمكنه ابدا التطرق اليها وفقا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية والذي نص بكل وضوح على انه يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون. وان المنطق السليم يفترض ان يتولى الخبير المنتدب، واعتبارا لكونه وقف على وجود زيادة في الاثمان خصم مبلغ الزيادة من مبلغ الدين لا ان يحتسبه استنادا الى مناقشة قانونية لم يكن له ليثيرها. فضلا عن ذلك، فانه بمراجعة تقرير الخبرة يتجلى ان الخبير قد أشار الى مضمون تصريحات الممثل القانوني للمستانفة بشأن العيوب التي شابت التوريدات والاشغال والتي اضطرت الى انتداب شركة ثانية وهي الشركة (م. ل. و. ت.) قصد تدارك تلك العيوب وهي الاشغال التي كلفتها مبلغ إضافي قدره 74.784.00 درهم. وبالرغم من انها ادلت له بالفاتورة المتعلقة بقيمة الاشغال التي همت تدارك عيوب التوريدات التي قامت بها المستأنف عليها فانه ارتأى استبعاد قيمته والحال انه كان من المفروض عليه خصمها من القيمة الاجمالية للمديونية. و ان هذا الأمر يجد له سندا فيما تضمنته الفاتورة الصادرة عن الشركة (م. ل. و. ت.) والتي يتأكد من خلالها ان الاشغال تتعلق فعلا بتدارك العيوب التي شابت توريدات المستأنف عليها، كما يجد له سندا في تقرير المختبر المركزي للهندسة المدنية . و يتجلى ان تقرير خبرة السيد محمد صبير التي تمت المصادقة عليها من قبل المحكمة جاء في خرق تام للمقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، وان مبلغ الدين يقدر في حقيقة الامر بعد خصم مبلغ الزيادة في الاثمان كذا مصاريف تدارك العيوب التي شابت الاشغال في مبلغ 108.916.00 درهم. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم الحكم فيما قضى به من المصادقة على خبرة السيد محمد صبير وخفض المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف عليها من 223.450,00 درهم الى 108.916,00 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقها في مناقشة ما سوف تسفر عنه نتيجة الخبرة. وادلت بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من حكمين تمهيديين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أنه عملا بمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية " لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التي يريد المستانف الطعن فيها بالاستئناف". وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمستانفة يتبين أنها طعنت فقط في الحكم التمهيدي عدد 1927 الصادر بتاريخ 13/10/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى الخبير محمد بنداود ولم تطعن في الحكم التمهيدي رقم 608 الصادر بتاريخ 0203/2022 في الملف رقم 1625/8235/2021 والقاضي باستبدال الخبير محمد بنداود بالخبير محمد صبير وخصوصا أن هذا الأخير هو الذي قام بإنجاز الخبرة التي تنازع فيها المستأنفة، وبالتالي فإنه لا مجال المنازعة هذه الأخيرة في مضمونها . وأنه فضلا عن عدم استئناف المستانفة للحكم التمهيدي رقم 608 فإن الخبير محمد صبير خلافا لما تنازع به المستانفة قد تقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي ولم يبد رأيه في أي مسألة قانونية وهو ما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستلف في جميع مقتضياته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 06/12/2022 جاء فيها ان ما دفعت به المستانف عليها لا يرتكز على أي أساس قانوني بالنظر الى ان الثابت من خلال المقال الاستئنافي انها كانت قد استأنفت الحكم القطعي وهذا كاف لقبول الاستئناف من الناحية الشكلية، خصوصا وانه الطعن والمقال جاءا مستوفيين لجميع شروطهما المتعلقة سواء بتوفر الصفة والمصلحة او بوقوعه داخل الاجل القانوني. وان الثابت أيضا، من خلال المقال انها طعنت باستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية، والذي تم بمقتضاه تحديد النقاط التي يتعين على الخبير الإجابة عنها ومن بديهي ان المصلحة تكمن في الطعن في الحكم المذكور بالنظر لكونه يشكل الحجر الأساسي لأعمال الخبرة، دون غيره من الاحكام القاضية باستبدال خبير بآخر. وبالتالي فانه لا يسعها الا ان تلتمس التصريح برد الدفع الشكلي المثار واستبعاده.
وعن الدفع الموضوعي: فخلافا لما زعمته المستأنف عليها فان الثابت ان الخبير قد تجاوز حدود مهامه وابدى رايه في مسألة قانونية خارجة عن اختصاصه بصريح مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وفعلا فان استنتاجه بكونها اقرت بالزيادة في الاثمان يدخل في سياق مناقشة نقطة قانونية تهم وسائل الاثبات لم يكن بإمكانه التطرق اليها بل على العكس من ذلك فقد كان لزاما عليه التقيد بما بالأثمان المضمنة بالطلبية، ومن ثمة خصم مبلغ الزيادة وقدره 39.750.00 درهم من قيمة المديونية. وان الامر نفسه يبقى صحيحا بالنسبة لمبلغ 74.784،00 درهم الذي اضطرت الى بذله لتدارك العيوب التي شابت الاشغال المنجزة بواسطة الغير مع العلم ان المبلغ المذكور قد تم اثباته بمقتضى الفاتورة الصادرة عن الشركة (م. ل. و. ت.) التي تم تكليفها بعمليات الإصلاح، وكذا تقرير المختبر المركزي للهندسة المدنية. وبالتالي، ووفقا لما سبق ان اثارته في معرض وسائل استئنافها فان الخبير كان ملزما ومن هاته الجهة أيضا بخصم المبلغ المذكور من المديونية، وانه لما لم يبادر الى ذلك يكون قد جانب الصواب فيما انتهى اليه. والتمست الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرتها الاستاذة (د.) عن الاستاذ (ب.) وحضر الاستاذ (بل.) عن الاستاذ ايوب (بل.) وادلى بمذكرة تعقيبية حازت الحاضرة نسخة منها والتمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/12/2022,
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق م م وعدم الجواب على الدفوع المثارة ذلك بالنظر للاعتماد على تقرير الخبير محمد صبير الذي خالف مقتضيات الفصل 59 من ق م م ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المأمور بها وخفض المبلغ المحكوم به إلى 108.916,00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة محاسبية مضادة للوقوف على حقيقة المديونية ومبالغها.
وحيث بخصوص الدفع المثار بشأن الخبرة المنجزة فإن المحكمة اتضح لها أن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد محمد صبير بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها بما في ذلك الدفتر الكبير الممسوك من الطرفين خلص إلى أن الفاتورة رقم 08/2019 بمبلغ (516.300 درهم) تم أداؤها لفائدة المستأنف عليها كالتالي :
مبلغ 300.000 درهم بواسطة كمبيالة عدد 8378961 مؤرخة في 6/3/2019 مسحوبة عن المستأنفة بتاريخ استحقاق 10/03/2019
مبلغ 200.000 درهم بواسطة كمبيالة عدد 8378966 مؤرخة في 19/03/2019 مسحوبة عن المستأنفة بتاريخ استحقاق 23/03/2019
مبلغ (16.300 درهم) بواسطة كمبيالة عدد 8378986 مؤرخة في 29/07/2019 مسحوبة على المستأنفة بتاريخ استحقاق 29/07/2019
في حين الفاتورة عدد 10/2019 بمبلغ (523.450 درهم) لم يتم أداء قيمتها إلا في حدود (300.000 درهم) بواسطة كمبيالة عدد (8378985) مؤرخة في 29/7/2019 وبقي بذمة المستأنفة مبلغ الدين المحدد في (223.450 درهم) وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا مما تكون معه الخبرة المنجزة قد أجابت على النقط المحددة بالحكم التمهيدي الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوصها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث من جهة أخرى، فإن ما أثير بخصوص استبعاد الخبير لقيمة الأشغال المتعلقة بالعيوب التي شابت التوريدات والأشغال فيبقى دفعا مردودا لكون المنازعة بخصوص العيوب لا يمكن التمسك بها كدفع بل يجب إثارته والتمسك به وفق إجراءات محددة قانونا ومن ضمنها رفع دعوى قضائية داخل الأجل القانوني طبقا للفصول 553 و573 من ق.ا.ع مما تكون معه المنازعة والدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين ردها.
وحيث فضلا عن ذلك، فإن المحكمة برجوعها للفاتورة موضوع دعوى الأداء اتضح لها أن المستأنفة لم توضح التحفظات المسطرة بالفاتورة بخصوص المهندس مما تكون معه الفاتورة مقبولة من طرفها ومعززة ببون تسليم موقع ومؤشر عليه من طرفها فضلا عن ما أشار إليه الخبير المعين في تقريره من كون الدين محدد فعلا في مبلغ (223450 درهم) الشيء الذي يجعل ما تمسكت به المستأنفة من أسباب غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025