Réf
67863
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5474
Date de décision
15/08/2021
N° de dossier
2021/8301/2566
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la demande d'expertise, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Force probante de l'acceptation, Contestation ultérieure, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance, Acceptation de la créance par le débiteur, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance.
L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux d'intérêt et la gestion des effets de commerce, justifiant la révision du montant admis. La cour retient que l'acceptation non équivoque de la créance devant le juge-commissaire par le représentant légal de la société débitrice emporte reconnaissance de dette.
Elle juge dès lors que la contestation soulevée en appel, qualifiée de générale et non étayée par la moindre preuve, est inopérante. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme non justifiée, la contestation étant dépourvue de tout commencement de preuve.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بتصريح بالاستئناف بتاريخ 4/5/2021 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 659 بتاريخ 30/5/2019 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 612/8304/2019 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. ص.) في مواجهة شركة (أ. ب.) في حدود مبلغ 8581040,13 درهم بصفة عادية .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/07/2018 في الملف رقم: 78/8302/2018 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.) و تعيين السيد فهد (م.) سنديكا.
وبناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 07/11/2018 تحت عدد: 5532.
وبناء على تصريح بنك (م. ت. ص.) بمبلغ: 8.581.040,13 درهم بصفة عادية بتاريخ: 06/12/2018، و المرفق بصورة من كشوفات حساب و عقود.
وبناء على تقرير السنديك المدلى به من قبل و الذي جاء فيه أن الدين المصرح به ثابت بوثائق المدلى بها بالملف، و مصرح به داخل الأجل القانوني و التمس اعتباره ثابت في حدود مبلغ: 8.581.040,13 درهم بصفة عادية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها سبق ان قبلت الدين المصرح به والذي على اثره قضت محكمة الدرجة الاولى بقبول دين المصرحة في مبلغ 8.581.040,00 بصفة عادية وانه بعد اجراء المستأنفة لعملية تدقيق بخصوص دين المصرحة ثبت لها ان الدين المصرح به غير مستحق وان المبالغ المضمنة بالكشوفات الحسابية تشوبها مجموعة من الاختلالات وان المستأنفة تتدارك موقفها الابتدائي وتدلي للمحكمة بأوجهاستئنافها المبينة لأسباب المنازعة في الدين بناء على الاثر الناشر للاستئناف وبناء على ما خلصت اليه من معطيات دقيقة بعد صدور الحكم المستأنف وانه بعد صدور المقرر المطعون فليه قامت المستأنفة بعملية فحص وتدقيق لجميع العمليات المسجلة بحساباتها الممسوكة من طرف المستأنف عليها ووقفت على مجموعة من اختلالات التي تم ارتكابها من طرف البنك والتي تبين بوضوح عدم صحة الدين المصرح به وانه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف المستأنفة في المعطيات التالية انه تم احتساب واقتطاع فوائد غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت 12 في المئة سنويا عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد وان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من المعطيات بمدينية الحساب الجاري على اساس انها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون اداء ولم يتم ارجاعها للمستأنفة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار ان البنك غير محق في تسجيل هذه المعطيات بمدينية الحساب الجاري للشركة المستأنفة و الاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها ذلك ان البنك ملزم بإرجاع الكمبيالات الى الشركة المستأنفة حين يقوم بتسجيل قيمتها بمدينية الحساب الجاري حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية قصد استخلاص دينها من الموقعين مما يتعين معه الغاء جميع هذه العمليات من مدينية حساب المستأنفة الجاري مع الاخذ بعين الاعتبار الفوائد التي تترتب عنها وان البنك صرح بمجموعة من المبالغ التي تتعلق بكمبيالات تم خصمها قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية واختار في نفس الوقت متابعة الموقعين من اجل استخلاص مبالغها وبالتالي فالبنك لم يعد له الحق في المطالبة باستخلاصها في اطار التسوية القضائية وان مجموعة من الكفالات البنكية قد انتهت مدة صلاحيتها ولا زال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته انه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها وان مجموعة من الكمبيالات والاوراق التجارية المصرح بها قد طالها التقادم وبخصوص القرض قام البنك بمجموعة من الاقتطاعات التي لم يتم خصمها من قيمة المديونية المصرح بها وتن هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق المستأنفة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقة التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية وان محكمة الدرجة الاولى بتجاهلها لهذه المعطيات تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء .
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 900.000,00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق المستانفة في التعقيب والبت في الصائر طبقا للقانون .
وبجلسة 12/7/2021 ادلى نائب المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) بمذكرة جوابية عرض من خلالها من حيث الشكل فان الاستئناف المقدم معيب شكلا بالنظر لعدم ادلاء الطاعنة بوصل اداء الرسوم القضائية ولا اصل التصريح بالاستئناف ومن جهة ثانية فانه تم اغفال نوع الشركتين ومركزهما مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ومن حيث الموضوع فانه يكفي الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف والمرفقة بالتصريح بالدين ليتأكد للمحكمة خلاف ما تمسكت به المستأنفة على اعتبار ان العلاقة التجارية ثابتة بين طرفي الدعوى وان الفواتير مؤشر عليها بالقبول من طرف رئيس المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لم تكن محل منازعة من قبل رئيسها كما انه تم الادلاء بالكشف الحسابي وانه من العلوم ان الفواتير سندات مهمة للإثبات متى ثبت تسجيلها بالدفاتر التجارية طبقا للمادة 19 من م ت وان الظهير الشريف رقم 178 05 1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 التي حلت محلها المادة 156 من الظهير رقم 193/14/1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ قانون رقم 03.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومن جهة اخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الاعلى على اعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزيون المدين المقامة عليه دعوى الاداء قرار صادر تحت عدد 4441/2007/8 وكذا قرار عدد 1053 الامر الذب يبرر ان المنازعة في المديونية جاءت عامة ومجردة اذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للنظم والتقنيات المحاسبية المعمول بها وان الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه الا بإثبات انقضائه بصفة قانونية الامر الذي يؤكد ان الاستئناف الحالي لا يستند على اي اسس وجيهة .
لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ تبعا لذلك مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبجلسة 6/9/2021 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الشكل فانه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فانه باطلاع المحكمة على وثائق الملف فان اساس تعيين الملف امام المحكمة ينبني على وجود اصل صك التصريح بالاستئناف المدلى به من طرف المستأنفة امام كاتب الضبط المكلف بتلقي التصريحات والذي بناء عليه يتم جرد الملف وتعينه امام محكمة الاستئناف وان المستأنفة تدلي ببان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسم القضائي الثابت ووصل الاداء بالإضافة الى اصل التصريح بالاستئناف ملتمسة ضمها الى الملف وبخصوص الدفع بخرق الفصل 142 من ق م م فانه باستقراء للفصل المذكور سيتبين انه لم يرتب اي جراء على عد تضمين المقال الاستئنافي للمتطلبات المذكورة امام امكانية المحكمة في شخص كاتب الضبط بإنذار الطرف المستأنفبإصلاح ما يجب وهو عكس ما تدعيه الجهة المستانف عليها من كون الدعوى معيبة شكلا وهو ما اكده القرار عدد 85/1 وان المستأنفة ادرجت بمقالها الاستئنافي البيانات الاساسية والمتعلقة بالجهة المستانف عليها من مقرها الاجتماعي كي يتسنى للمحكمة تبليغها بالاستئناف الامر الذي يفند ادعاء الجهة المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا لانتفاء حصول اي ضرر بالنسبة لها طبقا للفصل 49 من ق م م ومن حيث الموضوع فانه باطلاع المحكمة على مذكرة بيان اوجه الاستئناف ودراسة النقط المعتمدة ضمن مبرراتها وانه باطلاع على مناقشة المستانف عليها لبيان هذه الاسباب نجدها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية العقود الموقعة بين الطرفين والشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالاضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها اثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب المستانفة سواء الدائنية او المدينية وان الكشوفات التي تستند عيلها المستأنف عليها للقول بثبوت دينها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والمعاملات ومبلغها وكيفية احتسابها وان الكشوفات الحسابية تفتقر الى البيانات الالزامية المنصوص عليها في وان المادة 496 اعلاه وان العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر الى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الاوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة المستأنفة او في مواجهة باقي الموقعين بالاضافة الى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 498 من م ت وهو الامر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502 من م ت ومن جهة ثالثة نجد ان المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا ان جل هذه الضمانات طالها التقادم كما ان الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف المستأنفة ولم تدلي بما يفيد ادائها لقيمة تلك الضمانات وان المستأنفة قد طالبت المستانف عليها في اكثر من مرة من تمكينها من اصول الكمبيالات المقدمة لها في اطار عملية الخصم بعد ان قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى .
لذلك تلتمس الحكم برد الدفوع الشكلية وفي الموضوع الحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اساس قانوني او واقعي سليم وتمتيع المستأنفة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان اوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية وتسجيل تثبت المستأنفة بإجراء خبرة والتصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .
وادلت ب 4 وصولات وكشوفات حسابية وصورة من سند لأمر طاله التقادم وصورة من تصريح المستأنف عليها .
وبجلسة 20/9/2021 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة رد تتمسك من خلالها بجدية دفعه الشكلي المتعلق بعدم القبول بالنظر لاغفال المقال الاستئناف لنوع الشركتين ومركزهما مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ومن جهة ثانية فان المنازعة في المديونية غير جدية ولا ترتب اي اثر اعتبارا لثبوت الدين بموجب الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف رئيس المقاولة الغير منازعة عليها من قبل رئيسها والمعززة بالكشف الحسابي طالما ان الفواتير موضوع الدين مسجلة بالدفاتر التجارية فانها وسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم طالما ان البنك يبلغ زبائنه بكشوف دورية عن الحركات الدائنة والمدينة لحساباتهم البنكية المفتوحة لديها فان الزبناء على بينة تامة برصيد الحسابات ولا يمكنهم المنازعة فيها الا اذا وضعوا ايديهم في ابانه على غلط في بند الكشف طالما ان الطاعن لم يبرز مخالفة الكشوف الحسابية للنظم والتقنيات المحاسبية المعمول بها فان ذلك يجعل طلب اجراء خبرة حسابية غير مبرر هذا ما اكده العمل القضائي في عدة نوازل نذكر من بينها القرار عدد 477.
لذلك يلتمس صرف النظرعلى كافة دفوعات المستأنفة ورد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ تبعا لذلك مع تبني تعليله .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 1/11/2021 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت اخيرا نائبة المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/8/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بنت المستأنفة استئنافها للأمر المطعون فيه على انه بعد ان قبلت الدين خلال المرحلة الابتدائية تبين لها بعد التدقيق فيه انه غير مستحق وان المبالغ المضمنة بالكشوف الحسابية تشوبها مجموعة من الاخلالات.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وعندما عرض عليها دين المستأنف عليه قبلت الدين وصرحت انها لا تنازع فيه وهو ما يعتبر قبولا للدين الذي جاء معززا من قبل البنك بما يثبته واما ما ساقته المستأنفة من منازعة في الدين على اعتبار ان البنك احتسب سعر فائدة مرتفع وان عمليات الخصم والعمليات المسجلة في كشوف الحساب لا تنسجم مع مقتضيات عقد القرض وان الكفالات الممنوحة طالها التقادم جاء على شكل منازعة عامة ومجردة ولم يتم تعزيزه بأية حجة مقبولة قانونا تثبته وبالتالي لا يبرر اللجوء الى اجراء خبرة حسابية قصد التحقق من الدين لكون رئيس المقاولة قبل الدين ولم ينازع فيه وان المنازعة الحالية هي منازعة مفتقرة لإثبات.
وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
- في الشكل
- في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025