Réf
69028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1521
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2020/8232/902
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Redressement judiciaire, Ordre du juge-commissaire, Juge-commissaire, Irrecevabilité, Interprétation jurisprudentielle, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de recours
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce.
L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seules décisions relatives à la procédure collective limitativement énumérées à l'article 762, ne concernait pas les ordonnances de restitution. La cour écarte ce moyen en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les ordonnances du juge-commissaire constituent une partie intégrante des décisions relatives à la procédure collective.
Elle retient dès lors que ces ordonnances sont soumises au délai de tierce opposition de quinze jours prévu par l'article 763, lequel court à compter de leur prononcé. Le recours ayant été formé hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. س.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14 يناير 2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لشركة (ك. ص.) تحت عدد 1535 بتاريخ 02/12/2019 في الملف 1212/8304/2019 القاضي بعدم قبول الطلب .
حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 08/01/2019 حسب ما ضمن بمقالها ، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق ى الملف ومن الأمر المطعون فيه أن شركة (م. س.) تقدمت بتاريخ 18/09/2019 بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الأمر عدد 486 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ك. ص.) وذلك بتاريخ 15/05/2019 في الملف عدد 769/3804/2019 والقاضي بالأمر باسترداد مبلغ الشيكات المودعة بالمحكمة الزجرية والإذن للسنديك بإيداعها بصندوق التسوية القضائية وأن الطلب الذي قدمه السنديك يرمي إلى استرداد مبلغ مالي أصبح ملكا لشركة (م. س.) بعد أن تم إيداعه بصندوق المحكمة لفائدتها الأمر الذي كان يقتضي سلوك مسطرة تواجهية بتوجيه الدعوى ضدها وصدور الأمر بعد الاستماع إلى دفاعها غير ان الثابت من الأمر المطعون فيه أنه جاء في مواجهة من له الحق، والحال أن صاحب الحق هو الشركة المدعية وأنه لا يوجد ضمن قانون صعوبات المقاولة ما يعطي للقاضي المنتدب البت في الطلبات دون احترام حقوق الدفاع . وان دعاوي الاسترداد كما هي منظمة في المواد من 700 إلى 709 من مدونة التجارة لا تتعلق بمبالغ مالية وإنما تتعلق بالمنقولات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها. وأن النزاع يخضع للمادة 691 من مدونة التجارية والتمس إلغاء الأمر والحكم برفض الطلب وأدلى بنسخة أمر ونسخة وصل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السنديك بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2019 التي جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف خاصة مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة موجه ضده بتاريخ 18/09/2019 والمفروض أن المقال يجب أن يقدم وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى . وانه بالرجوع إلى الأمر عدد 486 المراد إلغاؤه الصادر بتاريخ 15/05/2019 وتاريخ تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإنه قدم خارج الاجل القانوني، عملا بالمادة 729 من مدونة التجارة. وان المدعية لم تدل بوصل أداء الغرامة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب .
وبعد تبادل المذكرات صدر الأمر للمطعون فيه فاستأنفته شركة (م. س.) وابرزت في أوجه استئنافها أن الأمر المستأنف علل ما انتهى إليه من عدم قبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأن الطلب قدم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 763 من مدونة التجارة والحال أن المادة المذكورة لا تنطبق على النزاع موضوع الطلب ذلك أنها تتعلق بالمقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية وسقوط الأهلية التجارية. وأن المادة 762 التي أحالت عليها المادة 763 قد حددت على سبيل الحصر تلك المقررات، في تلك الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية وتلك الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية او التصفية ... وتلك الصادرة بشان تحويل مسطرة الانقاذ إلى مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ... إلى آخر الحالات المنصوص عليها في المادة 762 والتي تتعلق الحالة 11 منها بالمقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للمادة 654.
وانه يتبين من الاطلاع على نص المادة 762 ان المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب بشأن الاسترداد كما هو الحال في النازلة غير مشمولة بمقتضيات المادة 763 التي تحيل على المادة 762 من مدونة التجارة مما يجعل المقتضى الذي طبقه القرار المستأنف على النزاع غير منطبق عليه وانه وفي ظل عدم وجود مقتضى خاص بطلبات الاسترداد فإن المقتضيات التي تنظم النزاع هي تلك المنصوص عليها في المادتين 672 و 734 من مدونة التجارة والتي يتبين منها ان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه ولاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد السنديك وحددت اجل الطعن بالاستئناف في 10 أيام من تاريخ تبليغ الأحكام لباقي الأطراف غير السنديك ، كما ان المادة 734 من المدونة المتعلقة بمقررات القاضي المنتدب بشأن الدين والتي تماثل إجراءات البت في طلبات الاسترداد، المنصوص على إسناد الاختصاص بشأنها للقاضي المنتدب في حالة النازلة طبقا للمادة 708 من المدونة قد حددت اجل الطعن في مقررات القاضي المنتدب 15 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وان العارضة لم تبلغ ولم يتم نشر مقرر الاسترداد بالجريدة الرسمية، ومن تم فإن طعنها يكون مقبولا طالما ان القاعدة العامة ان آجال الطعن لا تسري إلا من تاريخ التبليغ أو النشر وأن سريان الآجال من تاريخ النطق هو استثناء لا يمكن الركون إليه إلا في حالة وجود نص صريح وهو ما ليس قائما في النازلة ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه والتصريح برفض الطلب. وان العارضة من جهة ثانية وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف تتولى عرض أسباب طعنها في الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة في عدم سلوك مسطرة تواجهية وعدم استدعائها لإبداء دفوعها بشأن طلب الاسترداد وفي كون طلبات الاسترداد تنظمها المواد 700 و 709 من مدونة التجارة ولا تتعلق بالمبالغ المالية بل بالمنقولات وان المسطرة التي تحكم النزاع هي المتعلقة ببطلان التسديدات المنصوص عليها في المادة 691 من المدونة وهي دفوع ظلت دون رد مما يجعل الأمر المستأنف خرقا لها عرضة للإلغاء، والتمست الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 486 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ك. ص.) بتاريخ 15/05/2019 في الملف عدد 769/3804/2019 والقاضي بالأمر باسترداد مبلغ الشيكات المودعة بالمحكمة الزجرية بمقتضى وصل الإيداع 26912119002658 بتاريخ 07/05/2019 وبالإذن للسنديك بإيداعها بصندوق التسوية القضائية لشركة (ك. ص.) والحكم من جديد برفضه وتحميلها الصائر، وارفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من المقرر المطعون فيه .
وأجابت المستأنف عليها أن ما جاء به المقال الاستئنافي لا أساس له على اعتبار أن مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة واضحة وصريحة ذلك أنها تحدد أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي من أجل التعرض عليه وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 15/05/2019 وأن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 18/09/2019 أي بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 763 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك يبقى ما جاء به الحكم الابتدائي مصادفا للصواب الشيء الذي يتعين معه تأييده ورد الاستئناف الحالي، ومن جهة ثانية فإن العارضة خضعت لمسطرة التسوية القضائية بناء على الحكم الصادر تحت عدد 27 بتاريخ 07/03/2019 في إطار الملف عدد 21/8302/2019 . وان فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عليه بقوة القانون منع أداء كل دين نشأن قبل صدوره طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة. وأن الدعوى الحالية تتعلق بمجموعة من المبالغ التي كانت العارضة مدينة بها للمستأنفة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وقامت بأدائها وذلك بإيداع مبلغ الشيكات بصندوق المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019. وإن المادة 691 من مدونة التجارة تنص على انه يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وأن تسديد مبلغ الشيكات جاء مخالف لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة على اعتبار أن الامر يتعلق بدين نشأ قبل فتح مسطرية التسوية القضائية وبالتالي يحق للسنديك التقدم بطلب استرداد المبالغ المؤداة والمتعلقة بدين سابق لصدور حكم التسوية القضائية وبذلك يبقى هذا الدفع غير ذي اساس الشيء الذي يتعين معه رده وعدم اعتباره والتمست الحكم برد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا. وأرفقت مذكرتها بنسخة للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية .
وعقبت المسأنفة بأنها أثارت دفوعات محددة للقول بعدم انطباق مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة بخصوص بداية احتساب أجل الطعن في القرار الصادر عن القاضي المنتدب وان المستأنف عليها اقتصرت على إيراد مقتضيات النص دون مناقشة للدفوع المثارة من طرف العارضة ، مما تؤكد معه دفوعها وتلتمس الحكم وفق مقال استئنافها .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/07/2020 .
محكمة الاستئناف:
حيث نعت الطاعنة على الأمر المستأنف خرق القانون بتطبيقه مقتضيات قانونية على النزاع لا تنطبق عليه ذلك أن المادة 762 من مدونة التجارة التي أحالت عليها المادة 763 حصرت المقررات الصادرة عن السيد القاضي المنتدب والتي يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضدها داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذ كان من اللازم إجراء هذا النشر، و حصرتها في المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية وليس من بينها المقررات بشأن الاسترداد .
وحيث لئن نصت المادة 763 من مدونة التجارة على أنه يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي فإن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار عدد 1092 بتاريخ 26/01/2005 في الملف عدد 148/05 منشور بمجلة محاكمة عدد 1 اعتبر أن الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب هي جزء من المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها . وأنه باعتبار ذلك فإن الاوامر المذكورة تخضع لنفس آجال الطعن المحددة بمقتضى المادة 763 من مدونة التجارة وبذلك يكون الامر المستأنف مصادف للصواب في تطبيقه المقتضيات المذكورة مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025