Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64390

Identification

Réf

64390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4446

Date de décision

12/10/2022

N° de dossier

2022/8232/1298

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation.

L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique.

Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع طلب اضافي مرتبط بالطلب الاصلي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 تحت عدد 4241 في الملف رقم 3086/8201/2021 القاضي بالحكم على المدعى عليها باتمام البيع و بابرام عقد البيع النهائي و تسليم المدعية الشقة موضوع العقد وكذا رسمها العقاري المستقل وذلك بعد تمكين المدعية المدعى عليها من الشيك الممثل لباقي ثمن البيع المحدد في مبلغ 25.000 درهم و باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/2022 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 تحت عدد 10194 في الملف رقم 5978/8202/2021 برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .

في الشكل:

حيث قدم الإستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا.

في الطلب الإضافي : حيث يهدف الطلب الإضافي الى الحكم على المستأنف عليها بتمكين المستأنفة من رفع الحجز التحفظي وباقي التحملات المثقل بها الرسم العقاري للشقة موضوع البيع.

وحيث انه لا يجوز حسب الفصل 143 من ق م م تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الإستئناف باستئتاء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، ومادام ان طلب رفع الحجز وباقي التحملات المثقل بها العقار لم يسبق التقدم به خلال المرحلة الإبتدائية وهو ليس مترتبا عن الطلب الأصلي وليس دفاعا عنه وانما هو طلب جديد قائم بذاته وبدفوعه فانه يبقى عرضة لعدم القبول.

وحيث يبقى صائر الطلب الإضافي على رافعه.

وفي الموضوع:

في الملف عدد 3086/8201/2021.

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2021 والذي عرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع يتعلق بشقة [العنوان] مساحتها 80 متر مربع بثمن إجمالي قدره 1.000.000درهم حسب الثابت بموجب ورقة الحجز المتضمنة لثمن البيع وقد تسلمت البائعة المبلغ بأكمله و ذلك بمقتضى شيكات مفصلة كالاتي : 1- مبلغ300.000 درهم بواسطة شيك عدد 1342285 مسحوب عن مصرف (م.).2-مبلغ 200.000 درهم بواسطة شيك عدد 1342286 مسحوب عن مصرف (م.). 3- مبلغ 100.000 درهم بواسطة شيك عدد 1342287 مسحوب عن مصرف (م.).4-مبلغ 400.000 درهم بواسطة شيك عدد 1342290 مسحوب عن مصرف (م.). " تفضلوا بالاطلاع على ورقة الحجز و ما يفيد استخلاص المبالغ ، نسخ الشيكات" و منذ إبرام العارضة لعقد الوعد بالبيع و هي تنتظر استدعائها لإتمام البيع و تسليمها الشيء المبيع خاصة و أنها أدت بين يدي البائعة كافة الثمن، إلى أن تفاجأت بالمدعى عليها تطالبها بأداء مبالغ إضافية وصلت إلى 25.000 درهم ، بدعوى أن الشقة المراد اقتنائها تتوفر على مساحة اكثر من المتفق عليه ، مما دفع العارضة الى دعوتها لعقد البيع النهائي لدى موثق من اختيارها طبقا لمقتضيات المادة 498 من ق ل ع. "طيه نسخة من الإنذارات" و طالما أن العارضة أدت التزامها بأداء ثمن الشقة كما هو موضح أعلاه فان المدعى عليها يتوجب عليها تنفيذ التزامها بالتسليم الذي تستلزمه مقتضيات الفصل 498 من ق ل ع . مما يشكل إخلالا بالالتزام بضمان نقل الحق المبيع من جانب البائع الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تجبرها على القيام بما التزمت به و ذلك بتمكين المشترية من الحصول على النتائج القانونية المترتبة عن البيع ( قرار محكمة النقض عدد 811 بتاریخ 22/02/2001 من الملف عدد 898/3/2/99 مجلة قضاء مع عدد 59-60 ص 82). ومادام أن البيع انصب على عقار محفظ فان الالتزام بالتسليم يقتضي من البائعة المدعى عليها تمكين المشترية المدعية ليس فقط من الحوز الفعلي و انما أيضا القانوني الذي تستلزمه مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري و يؤكده القرار الصادر عن محكمة النقض 61 ص 53 و ما بعدها و يقتضي ذلك القيام بجميع الإجراءات اللازمة و الضرورية النقل ملكية المبيع للمشترية (العارضة ) و ذلك بابرام عقد بیع وفرز رسم عقاري خاص بالمبيع و تسجيل المبيع بالرسم العقاري المفرز تطبيقا لقواعد العدالة و الإنصاف التي تقتضي أن العقد يجب أن ينفذ وفق ما اشتمل و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و طالما أن رفض المدعى عليها إتمام البيع ثابت من خلال رسائل الإنذار المتوصل بها التي بقيت دون جدوى فان العارضة تكون محقة في المطالبة بإتمام البيع و إبرام عقد بيع نهائي و تسليمها العقار موضوع إتمام البيع و كذا رسمه العقاري مستقل و مفرز عن الرسم العقاري الأم مع اعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة عقد بيع نهائي ناقل للملكية يرتب جميع الآثار القانونية عليه ، و ذلك لكون الغاية من إتمام إجراءات البيع هي إلزام المدعى عليها بتنفيذ هذا الالتزام عينا و نقل ملكية المبيع إلى العارضة بعد استصدارها الحكم المرتقب صدوره الذي يقوم تسجيله بالرسم العقاري الأم مقام العقد مما له من اثر ناقل للملكية و ذلك أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون التابع لها العقار موضوع اتمام البيع.أن العارضة حينما عرضت المبلغ الزائد التي أجبرتها البائعة بإضافته ألزمتها مرة أخرى بإجراء البيع لدى موثق تابع لها مع ما يقتضي ذلك من أداء مصاريف و أتعاب ادعائية لهذا الأخير ، الأمر الذي لا تستطيع العارضة تحمله . لذا فإنها تضع المبلغ الإضافي المطالب به بواسطة شيك مسحوب لفائدة الشركة البائعة مرفق بالمقال الحالي و تضعه رهن إشارتها لإعمال ثمن البيع لكنها تؤكد حقها في رفض انجاز عقد البيع لدى موثق من اختيار البائعة و تكبد مصاريف ادعائية و زائدة طالما أن القانون يخولها ابرام عقد البيع النهائي بصفة رضائية عند موثق من اختيارها أو مباشرتها لإجراءات البيع بطرقها الخاصة تفاديا لاداء مصاريف زائدة أخرى ليست في استطاعتها التكفل بها بغية الحصول على شقتها . و ان تعنت البائعة كبد العارضة تأخير في تسليم الشقة للعارضة لمدة تجاوزت سنتين و عدم تمكينها من الاستفادة منها مما تكون معه محقة في طلب تعويض عن تأخير التسليم لا يقل عن 30.000 درهم . ملتمسا في الشكل: قبول الطلب شكلا لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا. في الموضوع :بناء على مقتضيات الفصل 498 من ق ل ع . - بناء على مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري . القول و الحكم بإتمام البيع مع تمكين المدعى عليها من الشيك الممثل لباقي ثمن البيع وإبرام عقد بيع نهائي و تسلیم العارضة العقار موضوع إتمام البيع و كذا رسمه العقاري مستقل و مفرز عن الرسم العقاري الام مع اعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة عقد بيع نهائي ناقل للملكية يرتب جميع الآثار القانونية عليه ، و ذلك لكون الغاية من إتمام إجراءات البيع هي إلزام المدعى عليها بتنفيذ هذا الالتزام عینا و نقل ملكية المبيع إلى العارضة بعد استصدارها الحكم المرتقب صدوره الذي يقوم تسجيله بالرسم العقاري الأم مقام العقد مما له من اثر ناقل للملكية مع امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون التابع لها العقار موضوع اتمام البيع بتسجيل ذلك الرسم مع اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة الموقرة بمثابة عقد نهائي,والحكم بتعويض عن التاخير في التسليم في مبلغ 30.000 درهم.مرفق ب:نسخ الشيكات,نسخة من عقد الوعد بالبيع,اصل الإنذارات.

في الملف 5978/8202/2021

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه

بتاريخ 04/6/2021 والذي عرضت فيه : انها استصدرت حكما قضائيا لفائدتها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 2021/8201/3086 تحت عدد 4241 قضى باتمام البيع و ابرام عقد البيع النهائي و تسلیم الشقة و كذا رسمها العقاري المستقل و ذلك بعد تمكين العارضة المدعى عليها مبلغ 25.000,00 درهم مع اداء هذه الأخيرة تعويضا عن الضرر محددا في مبلغ 10.000,00 درهم. ولما كانت المادة 26 من ق م م اجازت لأطراف الدعوى رفع الطلب قصد تفسير الغموض الواقع في منطوق حكمها اذ نصت على ما يلي:"تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ احكامها أو قراراتها..." مما يخول للمحكمة الموقرة سلطة كشف غموض الأمر المشوب بالإبهام استظهارا لحقيقته من خلال تفسير منطوقه الذي يحوز حجية الشيء المقضي به. وهو الأمر الذي حذى بالطالبة إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الأمر المذكور في شأن الحكم ضدها بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 25.000,00 درهم دون موجب مبرر حسب الثابت من وقائع النازلة ووفق التفصيل الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى و كذا من خلال وثائق الملف. ذلك أن المنوب عنها ادت الثمن المبيع باكمله بموجب الشيكات المدلى بها الا ان المدعى عليها أحجمت عن تسليم الشقة رغم استخلاصها مقابل المبيع كاملا بل طالبت باداء مبالغ اضافية عن الثمن المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين بدعوى أن الشقة المراد اقتنائها تتوفر على مساحة اكثر من المتفق عليه, علما أن زعمها يبقى مجرد مبرر تمويهي قصد حرمان العارضة من هذه الشقة . و أنه امام تعسف المدعى عليها في ابرام عقد البيع النهائي رغم انذارها من طرف العارضة من اجل حثها على ذلك فان هذه الأخيرة لم تجد بدا الا الامتثال لابتزازها فبادرت الى عرض مبلغ 25.000.00 درهم لفائدة شركة (م.) وفق الثابت من الشيك رقم 12201342296 المسحوب على بنك مصرف (م.) و المرفق طيه,و انه يتضح من خلال الشيكات المدلى بها ضمن وثائق ملف النازلة و التي تم استخلاصها من طرف المدعى عليها وهي تمثل قيمة العقار المبيع المتفق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين يستوجب اعمال قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" على النازلة المعروضة ، مما يبقى تحجج المدعى عليها باستحقاقها لمبلغ 25.000,00 درهم مجرد محاولة للحيلولة دون ابرام عقد البيع النهائي بدليل أن المنوب عنها عرضت عليها المبلغ المذكور فوق ثمن المبيع المتفق عليه لتمكينها من الشقة الا ان البائعة احجمت عن ذلك لبواعث في نفسها اخلالا منها بالتزامها بضمان نقل الحق المبيع . وعليه تلتمس العارضة تفسير ما وقع من ابهام في منطوق الحكم و ذلك في ما قضى به بالحكم ضدها بادائها مبلغ 25.000,00 درهم حتى يتسنى لها متابعة إجراءات تنفيذه قصد تمكينها من الشقة موضوع بيع العقد النهائي .

لهذه الأسباب

تلتمس: في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: - بناء على الغموض الذي اكتنف منطوق الأمر المراد تفسيره في شأن الحكم ضد العارض بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 25.000,00 درهم رغم استخلاص هذه الأخيرة لمقابل الشقة كاملا حسب الثمن المتفق عليه الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين. - بناء على مقتضيات المادة 26 من ق م م . الحكم تبعا لما سلف بتفسير منطوق الامر الصادر في الملف عدد 2021/8201/3086 تحت عدد . 4241 حول الحكم باداء مبلغ25.000,00 درهم من طرف العارضة دون موجب يبرره والكل من اجل تمكين هذه الأخيرة من متابعة إجراءات تنفيذه مع الحكم بارجاع المبلغ المذكور لها تبعا للمبررات المفصلة أعلاه. – مع النفاذ المعجل. المرفقات: نسخة من الحكم موضوع التفسير +صورة من شيك حامل لمبلغ 5.000,00 درهم.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 12/10/2021 يعرض فيها اساسا في الشكل:ان هذه الدعوى غير مقبولة شكلا كما سيتبين من خلال الملاحظات التالية : ان الحكم المراد تفسيره لا يكتنفه أي غموض يذكر كما دفعت بذلك المدعية اذ ان هذه الأخيرة هي من مكنت العارضة بمبلغ 25000.00 درهم بدعوى أن الشقة المراد اقتناؤها تتوفر على مساحة اكثر من المتفق عليه .• وان المدعية كانت قد ادت هذا المبلغ باختيارها و ارادتها . وان المحكمة الابتدائية قد اعتبرت في تعليلها كون طلبي تمكين العارضة من الشيك الممثل لباقي ثمن البيع البالغ 25.000.00 درهم و ابرام عقد نهائي لهما ما يبررهما مما يتعين الاستجابة لهما ، باعتبار أن هذا المبلغ يمثل باقي ثمن البيع.• وان هذا الحكم لا يحتاج أي تفسير يذكر باعتبار أن المحكمة قد اعتبرت أن مبلغ 25000.00 درهم باقي مبلغ البيع المتفق عليه .انه بالتالي يبقى هذا المقال غير مقبولا شكلا ، مما ينبغي معه سماع الحكم بعدم قبوله .- في الموضوع : كما أن هذه الدعوى لا تستند على اساس موضوعا كما سيتبين مما يلي : ان ثمن بيع الشقة كما جاء في الحكم الابتدائي هو 1025.000.00 درهم باعتبار أن مساحة الشقة أكثر من المتفق عليه في عقد الحجز. • وان المدعية قد ادت ثمن البيع المتفق عليه باختيارها و ارادتها و علمها و لا حق لها في المطالبة بارجاع أي مبلغ كان من ثمن البيع المتفق عليه طبقا للفصل 69 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص صراحة انه من دفع باختياره ما لا يلزمه به لما بذلك فليس له ان يسترد ما دفعه هذا من جهة . و من جهة اخرى وتماشيا مع مبدا العقد شريعة المتعاقدين المكرسة في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون و انه امام الاتفاق المحدد في عقد الوعد بالبيع كون المشترية تلتزم باداء مبلغ أي مساحة اضافية عن المساحة المتفق عليها يجعل من عقد الحجز المكتوب ملزما لطرفيه وتكون العارضة محقة في مبلغ 1.025.000 درهم كثمن لبيع الشقة موضوع النزاع ما دام ان مساحتها هي اكثر من المساحة المتفق عليه اضافة الى ما ذكر فإن الحكم رقم 4241 الصادر عن محكمتكم الموقرة بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 2021/8201/3086 هو حكم واضح و لا يحتاج الى تفسير لكونه قضى على المدعية بأدائها للعارضة مبلغ 25.000,00 درهم الممثل لباقي ثمن البيع، و قضى على العارضة بادائها للمدعية مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر. • وانه استنادا لما ذكر أعلاه يكون الطلب غير مؤسس و يتعين الحكم برفضه مع تحميل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

ولكل التي يمكن استنتاجها أو إضافتها إن اقتضى الحال: تلتمس العارضة من المحكمة الموقرة بكل احترام :أساسا في الشكل نظرا لما ذكر أعلاه سماع الحكم بعدم قبول الطلب . احتياطيا في الموضوع نظرا لما ذكر أعلاه سماع الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكمان المستأنفان واللذين استأنفتهما المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص السبب الأول مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من تمكين العارضة للمدعية شيك بمبلغ 25.000.00 درهم من قبيل باقي ثمن البيع. حيث أن الثابت من الوقائع الواردة في المقال الافتتاحي للعارضة أنها أدت بين يدي البائعة كافة الثمن بموجب الشيكات المبينة أرقامها ومبالغها في المقال الافتتاحي المذكور كما أن الثابت من الوقائع أن العارضة أكدت في مقالها أن البائعة أجبرتها بإضافة مبلغ 25.000.00 درهم ، ورغم أن العارضة رضخت تحت الإكراه والابتزاز لطلب المدعی عليها المتعلق بالمبلغ المذكور فإنه كان يتعين على المحكمة التجارية المعروضة عليها هذه الواقعة أن تكييفها تكييف سليم وأن تطبق عليها القاعدة القانونية الواجبة التطبيق إعمالا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لأنه بالرجوع إلى وثيقة حجز الزبون FICHE RESERVATION CLIENT" المؤرخة في 2015/11/25 يتضح من بياناتها أن الشقة المباعة للعارضة مساحتها 80 متر مربع وثمن بيعها الإجمالي هو 1.000.000.00 درهم PRIX DE VENTE TOTAL وبالتالي وحتى على فرض أن الشقة التي اقتنتها العارضة تتوفر على مساحة أكثر فهده الزيادة تكون للعارضة المشترية باعتبار أن البيع تم لها بثمن إجمالي " 1.000.000.00 درهم .

VENTE TOTAL PRIX DE وهو البيع الدى تنظم أحكامه مقتضيات الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود وهذا التوجه القانوني أكده اجتهاد محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بموجب قراره عدد 3422 المؤرخ في 4/6/1997 في الملف المدني عدد 1578/94 وكان على المحكمة الحكم بارجاع المبلغ للعارضة وليس عدم الاكتراة الى الشيك الذي يعنيه اداءه والحكم عليها مرة أخرى باداءه مما يتجلى معه أن الشركة البائعة – المستأنف عليها حاليا لا أحقية لها في طلب المبلغ الإضافي المحدد في مبلغ 25.000.00 درهم وبالتالي فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب عندما قضت به في منطوق حكمها بتمكين المدعية للمدعى عليها بالشيك المحدد للمبلغ المذكور وهي لم تكترث لاداء هذا المبلغ ولو انه غير مستحق. مما يقتضي إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم بإلغاء المستأنف في شقه المذكور والحكم من جديد بعدم أحقية المستأنف عليها (البائعة) للمبلغ الإضافي المحدد في مبلغ 25.000.00 درهم وإلزامها بإرجاع المبلغ المذكور الذي استخلصته من حساب العارضة عملا بمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 528 من ق ل ع من ق.ل.ع في أقصى تقدير الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مرة أخرى مبلغ 25.000 درهم أما بخصوص ما هو وارد في مقال العارضة الافتتاحي من عبارة "تمكين المدعي عليها من الشيك الممثل لباقي الثمن" فهو يبقى تعبير صادر تحت وطأة الإكراه والابتزاز الذي مارسته البائعة على العارضة المشترية لإجبارها على أداء المبلغ الإضافي المذكور دون مبرر قانونی و بالتالي يتعين معاملة البائعة بنقيض قصدها والتصريح بعدم أحقيتها في المبلغ الإضافي المحدد في مبلغ 25.000.00 درهم استنادا لأحكام الفصل 528 بعد معاينة اداءه والسبب الثاني يتعلق بشق الحكم القاضي بالتعويض المحدد في مبلغ 10.000.00 درهم والذي يبقى تعويضا هزيلا ولا يتناسب مع الأضرار اللاحقة بالعارضة بسبب التأخير في تسليمها الشقة المباعة لها وحرمانها من استغلالها لمدة طويلة سيما وأن هذه الشقة يوجد موقعها على الشاطئ وقيمتها الكرائية جد مرتفعة مما يتضح معه أن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يناسب عناصر الضرر اللاحق بالعارضة وأنه ينبغي تعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض والحكم برفعه إلى القدر المطلوب في المقال الافتتاحي إلى مبلغ 30.000.00 درهم .

و في الطلب الإضافي الرامي إلى إلزام المستأنف عليها (البائعة) برفع الحجز التحفظي وباقي التحملات المثقل بها رسم الشقة المبيعة للعارضة أي الرسم العقاري عدد 62736/25 وذلك لتمكين العارضة من تقیید شرائها بالرسم المذكور و أن الطلب الإضافي مقبول شكلا ومبني على أسس قانونية موضوعا. . ففي الشكل : وباعتبار أن الطلب مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وباعتباره طلب مرتبط ارتباط وثيق بالطلب الأصلي موضوع المقال الافتتاحي وبالتالي فهو يدخل في إطار الفصل 143 من ق.م.م في فقرته الأخيرة وينبغي لذلك التصريح بقبوله شكلا .

ومن حيث الموضوع أن المستقر عليه قانونا واجتهادا هو أن التسليم في العقار المحفظ يقتضي تقييد الحقوق المبيعة في الرسم العقاري ولأن الثابت من شهادة الملكية المشتركة المتعلقة بالرسم العقاري عدد 62736/25 الخاص بالشقة المباعة للعارضة أن هناك تحملات مثقل بها الرسم المذكور وهي الرهن المنقول من الرسم العقاري الأصلي والمقيد بتاريخ 2017/04/21 سجل 2 إم عدد 563 المقيد بتاريخ 2017/05/10 و حجز تحفظي المقيد بتاريخ 2020/10/26 (سجل 191 عدد 48) ضمانا لدين قدره 400.000.00 درهم ضد شركة (م.) ش.م.م لفائدة نورة (م.) وهو ما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض مما تكون معه العارضة محقة في طلبها الإضافي الحالي الرامي إلى إلزام المستأنف عليها البائعة بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين العارضة المشترية من تسجيل شرائها بالرسم العقاري للشقة المذكورة ومن هذه الإجراءات إجبارها على رفع الحجز التحفظي وباقي التقييدات المثقلة بها الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية تحدد في مبلغ 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم المنتظر صدوره بهذا الشأن.

لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4241 في شقه القاضي بتمكين المدعية للمدعى عليها الشيك بمبلغ 25.000 درهم من قبل باقي ثمن البيع والحكم من جديد بعدم أحقية المستأنف عليها للمبلغ المذكور والزامها بإرجاع المبلغ المذكور المستخلص من طرفها وفقا المقتضيات الفصل 528 من ق ل ع المشار إليها أعلاه و بتعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض المحكوم به وذلك برفعه إلى القدر المطلوب في المقال الافتتاحي أي إلى مبلغ 30.000 درهم و تأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضی به لفائدة العارضة وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف و في الطلب الإضافي بقبوله شكلا و في الموضوع باعتباره والحكم بإلزام شركة (م.) سارل بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين العارضة المشترية من تسجيل شرائها بالرسم العقاري للشقة موضوع البيع وإجبارها على رفع الحجز التحفظي وباقي التقييدات المثقل بها الرسم العقاري لشقة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية تحدد في مبلغ خمسة آلاف درهم (5000 درهم) عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم المنتظر صدوره و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف

وأدلت بنسخة الحكم المستأنف ، صورة شهادة الملكية المشتركة ، صورة اجتهادين قضائيين ، شهادة بنكية تفيد استخلاص البائعة لمبلغ 25.000 درهم و صورة من الشيك بمبلغ 25.000 درهم .

و جاء في اسباب استئناف العارضة بخصوص استئناف الحكم التفسيري عدد 10194 أن ما اعتبره الحكم المذكور في تعليله "بأن العارضة مكنت البائعة - المدعى عليها۔ بمبلغ 25.000 دهم وأدته باختيارها وإرادتها "يبقى تعليلا غير مؤسس ومخالف للواقع ولما أكدته العارضة في كتاباتها أمام المحكمة التجارية من أنها امتثلت لابتزاز البائعة لها والتي تعسفت في حقها وطالبتها باداء مبالغ إضافية عن الثمن المتفق عليه في العقد المبرم بينهما ما يبين أن العارضة ابتزت من طرف البائعة وفق ما هو ثابت بالمعطيات أعلاه وأنه كان يتعين الحكم بعدم أحقيتها في مبلغ 25.000 درهم والاستجابة لطلب لإرجاعه لهما، وفي كل الأحوال عدم الحكم عليها بادائه مرة أخرى لثبوت امتثال المستأنفة لطلب المدعى عليه واداء المبلغ المطلوب قبل التقدم بدعاوها الرامية إلى اتمام البيع ثم أنه مادام الحكم التفسيري – المستأنف حاليا- أوضح في تعليله بأن تفسير الحكم عدد 4241 (القاضي باتمام البيع) من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الحكم وهذا الأمر يكون موضوع طعن أمام الجهة المختصة (أي المحكمة الإستئنافية) فالعارضة تستأنف الحكم التفسيري للسبب المذكور كذلك حتى يكون موضوعه مكمل وقابل للنشر أمام المحكمة الإستئنافية إلى جانب استئناف الحكم عدد 4241 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ملتمسة اعتباره والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 عدد 10194 في الملف رقم 2021/8202/5978 فيما قضى به ضدها من رفض الطلب والحكم من جديد وفق ما هو مطلوب بمقالها المؤشر عليه بتاريخ 04 يونيو 2021 و تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.

وأدلت بنسخة الحكم المستأنف و نسخة من شيك .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/04/2022 جاء فيها أن المستانفة اعتبرت كون تعليل المحكمة الابتدائية الذي اعتبر كون مبلغ 25000.00 درهم قد ادته باختيارها و ارادتها يبقى تعليل غير مؤسس و مخالف للواقع لكونها امتثلت الابتزاز العارضة و ادت لها هذا المبلغ وان المستانفة بهذا الدفع لا تهدف الى تفسير الحكم عدد 4241 الصادر في الملف عدد 3086/8201/2021 بل تهدف الى تغييره كما ذهبت الى ذلك المحكمة الابتدائية ، ذلك ان هذا الحكم هو حكم واضح لا يحتاج الى تفسير اذا اعتبر كون المستانفة قد مكنت العارضة من مبلغ 25000.00 درهم وادته باختيارها لكون الشقة المراد اقتناؤها تتوفر على مساحة اكثر من المتفق عليه ، و أن المحكمة الابتدائية قد اعتبرت أن هذا المبلغ يمثل باقي ثمن البيع وان المحكمة الابتدائية قد استندت في تعليلها هذا على عقد الحجز و خاصة المواد 2، 3 و4 منه، إذ ورد في المادة الثالثة منه أن ثمن بيع المتر المربع لهذه الشقة عندما يتم التعرف على مساحتها الحقيقية هو 12500.00 درهم وعندما أصبحت هاته الشقة جاهزة و تم التعرف على مساحتها الحقيقية و التي هي 82 متر مربع فان المستانفة قد ادت للعارضة اضافة المبلغ مليون درهم عن الشقة المذكورة باعتبار ان مساحتها التي تم تقديرها في البداية في 80 متر مربع ، فقد ادت مبلغ 25000.00 درهم عن المترین الاضافيين اللذين لم يتم احتسابهما في عقد الحجز وان المستانفة بذلك قد ادت مبلغ الشقة المتفق عليه في عقد الحجز دون أن تتعرض لأي ابتزاز من طرف العارضة وان المحكمة الابتدائية قد بينت ذلك بكل وضوح في الحكم المطالب تفسيره ، مما يجعل المستانفة غير محقة في دفوعاتها المذكورة لعدم أستنادها على أي أساس واقعي أو قانوني و المخالفة ما ورد في عقد الحجز وانه يتعين لذلك رد جميع دفوعاتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وعلى المستانفة بالصائر.

وأدلت بنسخة من عقد الحجز.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/07/2022 جاء فيها أنها تؤكد ما ورد بمذكرتها السابقة المتعلقة بالحد عدد 10194 وأنه فيما يتعلق بالحكم عدد 4241 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 في الملف عدد 3086/8201/2021 فان العارضة لم يسبق لها أن امتنعت عن اتمام البيع مع المستانفة و ذلك بابرام عقد البيع النهائي معها و غير ذلك من الاجراءات التي تليه، بل أن هذه الأخيرة هي من امتنعت من الذهاب عند موثق العارضة كريم (ب.) من اجل انجاز ما ذكر ، لكون هذا الموثق الذي يتواجد دیوانه بمدينة الدار البيضاء هو من يبرم عقود البيع المتعلقة بالشقق و المحلات التجارية و يتوفر على جميع الوثائق المتعلقة بمشروع العارضة الذي تتواجد به شقة المستانفة موضوع النزاع ، اذ ان هاته الأخيرة اشترطت على العارضة من اجل ابرام عقد البيع النهائي التوجه عند موثق من اختيارها و ليس عند الموثق المذكور، فتعذر على العارضة ذلك بسبب ما ذكر اعلاه وان العارضة بذلك لا تمانع من ابرام عقد البيع مع المستانفة بشان الشقة موضوع النزاع شريطة التوجه عند موثقها كريم (ب.)، هذا من جهة و من جهة أخرى ، فان المستانفة التمست الحكم من جديد بعدم احقية العارضة للمبلغ الإضافي المحدد في مبلغ 25000.00 درهم و الزامها بارجاعه لها لكن هذا الدفع يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع ومع المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، إذ ورد في الفصلين 3 و4 من هذا العقد أن ثمن البيع المتفق عليه هو مليون درهم عن 80 متر مربع و أن هذا الثمن قابل للزيادة او نقصان على اساس مبلغ 12500 درهم عن كل متر مربع و بما ان شقة المستانفة عندما أصبحت جاهزة فان مساحتها الإجمالية اصبحت تساوي 82 متر مربع، أي أن المستانفة اصبحت ملزمة لأداء مبلغ 25000 درهم عن المترین الإضافيين حسب ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و4 من عقد الحجز المذكور ، الكون هذا المبلغ الاخير يمثل باقي ثمن البيع، مما يبقى معه طلب المستانفة في هذا الجانب مردود هذا و قد التمست المستانفة الحكم برفع التعريض المحكوم به ابتدائيا من 10.000 درهم الى 30.000درهم بسبب التأخير في تسليم الشقة المباعة لها و حرمانها من استغلالها في حين أن سبب التاخير راجع للمستانفة و ليس للعارضة، بسبب أن هاته الأخيرة هي ام لمنع من التوجه عن موثق العارضة كريم (ب.) من اجل ابرام عقد البيع النهائي، و مطالبتها بابرام عقد البيع عند موثق من اختيارها.

وأن طلبها هذا يبقى هو الاخر طلب مردود لان العارضة لم يسبق لها أن امتنعت عن اتمام عقد البيع النهائي مع العارضة، مما ينبغي معه سماع الحكم برفضه هذا وان المستانفة قد التمست الحكم بالزام العارضة برفع الحجز التحفظي و باقي التحملات المثقل بها رسم الشقة موضوع النزاع هذا و أن هذا الملتمس هو طلب جديد لم يسبق للمستانفة ان اثارته خلال المرحلة الابتدائية حتى يحق لها التقدم به امام المحكمة ، هذا من جهة و من جهة أخرى فقد سبق للسيدة نورة (م.) أن قامت بالحجز على شقة العارضة ضمانا لدين قدره 400.000 درهم وان هذا الحجز هو حجز تعسفي خاصة و أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت بتاريخ 25/05/2021 حكم عدد 2407 في الملف عدد 1171/1201/2021 قضى برفض طلب السيدة نورة (م.) الرامي الى الحكم على العارضة بادائها لها مبلغ 400.000درهم و الذي على اساسه كانت قد استصدرت حكم قضى بحجز الشقة موضوع النزاع الحالي كما يتبين من نسخة الحكم المرفقة وانه على اثر استئناف السيدة نورة (م.) لهذا الحكم اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1120 بتاريخ 07/07/2021 في الملف عدد 691/1221/2021 قضی بتاييد الحكم الابتدائي هذا و قد ارتات السيدة نورة (م.) المستانفة ، أن تتقدم بعد صدور هذا الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي بمقال ثاني أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم على العارضة بادائها لها مبلغ 13400.00 درهم عوض مبلغ 400.000 درهم الذي كانت قد التمست عليها به ، كما يتبين من نسخة المقال المرفقة وان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 2022/03/15 حكم عدد 1951 في الملف رقم 2022/1201/4394 قضى برفض الطلب ، كما يتبين من نسخة الحكم المرفقة وان العارضة قد بلغت هذا الحكم للسيدة نورة (م.)، وستعمل على رفع الحجز التحفظي التعسفي الذي تم على الشقة موضوع النزاع عندما يصبح هذا الحكم نهائي وان طلب المستانفة في هذا الجانب ان كان طلبا وجيها فيما يخص المطالبة بالقيام بكل الاجراءات القانونية التي من شانها رفع الحجز التحفظي فانه يبقى مجانب للصواب فيما يتعلق بالملتمس الرامي الى الحكم عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها 5000 درهم بسبب ان الحجز التحفظي المذكور الذي تم على الشقة موضوع النزاع هو حجز تعسفي ، وان العارضة بصدد القيام بالاجراءات المسطرية المتطلبة من اجل رفعه و الذي وقع على شقة المستانفة لأسباب خارجة عن ارادة العارضة و غير قانونية و صدرت عدة أحكام في الموضوع قضت برفض المبالغ المطلوب الحكم بها على العارضة كما هو مبين اعلاه، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف وبتاييد الحكمين الابتدائيين والحكم على المستانفة بالصائر.

وأدلت بنسخة من الحكم عدد 2407 ، نسخة من المقال الافتتاحي و نسخة من الحكم عدد 1951 .

و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 14/09/2022 جاء فيها أن الدفوع و المبررات المثارة في مذكرة جواب شركة (م.) سارل جاءت كلها غير مؤسسة و غير منتجة ولاتنال من جدية ووجاهة أسباب استئناف العارضة وذلك بخصوص دفع المستأنف عليها بكون الطلب الإضافي الرامي إلى إلزامها (بصفتها بائعة) برفع الحجز التحفظي و باقي التحملات المثقل بها رسم الشقة المبيعة للعارضة لتمكينها من تقييد شرائها بالرسم العقاري عدد 25/62736 وقول لمستأنف عليها بأن هذا الطلب جديد بعلة عدم اثارته بالمرحلة الابتدائية فهو يبقى دفع غير مرتكز على أساس سليم ومردود على صاحبته بمقتضى ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وهذا التوجه القانوني جسدته عدة اجتهادات قضائية صادرة عن محكمة النقض مما يتضح معه عدم جدية الدفع بعدم القبول المثار من طرف المستأنف عليها بشأن طلب العارضة الإضافي المشار إليه أعلاه مما ينبغي معه رد الدفع المذكور والحكم وفق طلب العارضة الإضافي الرامي إلى إلزام المستأنف عليها (البائعة) برفع الحجز التحفظي وباقي التحملات المثقل بها رسم الشقة المبيعة للعارضة أي الرسم العقاري عدد 25/62736 وذلك لتمكين العارضة من تقييد شرائها بالرسم المذكور .

و بخصوص دفع المستأنف عليها وقولها بعدم صوابية ملتمس العارضة الرامي إلى الحكم على البائعة المذكورة بالغرامة التهديدية في حالة عدم قيامها بالإجراءات القانونية لرفع الحجز التحفظي وباقي التحملات المثقل بها رسم الشقة موضوع البيع فيبقى بدوره دفع غیر مؤسس و مردود بمقتضيات الفصل 448 من ق م م التي تخول للطرف المستفيد من الحكم طلب الحكم على الطرف الملتزم بأداء عمل أو خالف التزامه بالامتناع عن عمل- بأن يحكم عليه بغرامة تهديدية لتنفيذ ما هو ملتزم بالقيام من عمل وما دامت المستأنف عليها شركة (م.) سارل هي نفسها أقرت صراحة و في أعلى الصفحة الرابعة من جوابها - بوجاهة طلب العارضة الرامي لمطالبتها - أي البائعة - بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي من شأنها رفع الحجز التحفظي وبالتالي فهذا الأمر يستوجب في حالة عدم قيامها بالإجراءات القانونية المذكورة الحكم عليها بالغرامة التهديدية المطلوبة في حقها وفق مفهوم الفصل 448 المشار إليه أعلاه وبالتالي يكون طلب الحكم بالغرامة التهديدية طلب مبرر ووجيه كذلك ويتعين الاستجابة إليه خاصة و أن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضی تدخله شخصيا في القيام بعمل - أو الامتناع عن عمل وفق ما أكده قرار المجلس الأعلى عدد 531 في الملف المدني 3725 المنشور بمجلة قضاء المجلس عدد 42-43 في الصفحة 35 وما بعدها.

وبخصوص مجادلة المستأنف عليها في طلب العارضة رفع التعويض المحكوم به وكذا مجادلتها في الأحقية في التعويض فتبقى مجادلة غير مستساغة والتبريرات الواردة في جواب المستأنف عليها بهذا الشأن غير منتجة وغير جديرة بالاعتبار لأنه بخصوص ما تذرعت به المستأنف عليها من وجود نزاع بينها و بين المسماة نورة (م.) التي كانت حجزت على الشقة بسبب مبلغ 400.000 درهم هذا الأمر يخص شركة (م.) سارل المستأنف عليها وعلاقتها بزبونتها المذكورة ولا يستساغ منطقا حشر العارضة فيه، هذا من جهة .

ومن جهة ثانية فشركة (م.) سارل (بائعة الشقة موضوع الدعوى للعارضة ) ملزمة قانونا بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين العارضة المشترية من تسجيل شرائها وفق ما اكده قرار محكمة النقض عدد 60 الصادر بتاريخ 27 يناير 2015 في الملف المدني عدد 3275/8/1/2014 و المدلى بصورة منه و المستأنف عليها نفسها أقرت بقانونية هذا الالتزام وواجهته بأعلى الصفحة 4 من جوابها وما دام أن البيع منصب على عقار محفظ و البائعة تسلمت ثمن البيع بأكمله كما هو ثابت من معطيات القضية و القانون يلزم الطرف البائع بتنفيذ التزامه بتسليم العقار المبيع، والالتزام بالتسليم يقتضي من البائعة (المستأنف عليها) ليس فقط تمكينها من الحوز الفعلي وإنما أيضا من الحيازة القانونية التي تستلزمها مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري.

وما دام الثابت من معطيات القضية أن البيع تم مند تاریخ 2015/11/25 ورغم الإنذارات التي وجهت للمستأنف عليها لتنفيذ التزامها المذكور فهي لغاية تاريخه ورغم مضي حوالي سبع سنوات لازالت لم تمكن العارضة المشترية من تسجيل شراء شقتها بالرسم العقاري الخاص بها عدد 62736/25 مما تكون معه العارضة محقة في طلب تعديل الحكم المستأنف رقم 4241 في شقه المتعلق بالتعويض و الحكم برفعه إلى القدر المطلوب في المقال الافتتاحي أي إلى مبلغ 30.000 درهم بل و أن هذا المبلغ نفسه لم يعد كافيا لتغطية كافة الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء عدم تسليمها شقتها المشتراة وفق ما يستوحيه القانون وحرمانها من استغلالها لمدة طويلة ناهزت سبع سنوات.

و بخصوص مطالبة المستأنف عليها شركة (م.) سارل تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/02 رقم 10194 في الملف رقم 5978/8202/2021 والقاضي برفض طلب تفسير الحكم عدد 4241 فالعارضة إذ تعتمد لرد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها بشأن الحكم عدد 10194 ما هو مضمن باستئناف العارضة المؤشر عليه بتاريخ 22 فبراير 2022 والذي التمست من خلاله التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2021/11/02 عدد 10194 في الملف رقم 5987/8202/2021 فيما قضی به ضدها من رفض الطلب والحكم من جديد وفق ما هو مطلوب بمقالها المؤشر عليه بتاريخ 04 يونيو 2021 وتحميل المستأنف عليها الصائر وفضلا عن ذلك، وتبعا لقرار ضم الاستئنافين المقدمين من طرف العارضة (استئنافها للحكم رقم 10194 واستئنافها للحكم عدد 4241) فإنه يتعين اعتماد ما تمسكت به العارضة في السبب الأول من استئنافها للحكم عدد 4241 و التي أثارت فيه مجانبة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من تمكين العارضة للمدعية شيك بمبلغ 25.000.00 درهم لأن البائعة أجبرت العارضة بإضافة المبلغ المذكور ورضخت لها تحت الإكراه والابتزاز ولأنه كان على المحكمة التجارية المعروضة عليها الواقعة أن تكييفها التكييف السليم و أن تطبق مقتضيات الفصل 528 من ق ل ع الذي يقضي بأنه إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد ( كما في نازلة الحال) كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خیار فسخ البيع وذلك وفق ما هو مفصل في السبب الأول من استئناف العارضة للحكم رقم 4241 مما ينبغي معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4241 في شقه القاضي بتمكين المدعية للمدعى عليها الشيك بمبلغ 25.000 درهم من قبل باقی ثمن البيع و الحكم من جديد بعدم أحقية المستأنف عليها (البائعة) للمبلغ المذكور المستخلص من طرفها عملا بمقتضيات الفصل 528 من ق ل ع المشار إليها أعلاه وبالتالي إرجاع البائعة للعارضة المبلغ المذكور.

وبذلك يتجلى أن كل الدفوع و المبررات المثارة في جواب المستأنف عليها هي غير مؤسسة و غير منتجة ولا تنال من وجاهة أسباب استئنافي العارضة المؤشر عليهما بتاريخ 22 فبراير 2022 مما ينبغي معه رد ما جاء في جواب البائعة شركة (م.) سارل و الحكم وفق ما هو مطلوب باستئنافي العارضة المشار إليهما أعلاه وبقبول الطلب الاضافي شكلا و في الموضوع باعتباره و الحكم بالزام المستأنف عليها بالقيام بكل الاجراءات القانونية التي من شانها تمكين العارضة من تسجيل شرائها بالرسم العقاري للشقة موضوع البيع و اجبارها على رفع الحجز التحفظي و باقي التقييدات المثقل بها الرسم العقاري لشقة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية تحدد في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف .

وأدلت بنسخة من شيك مثبت للاداء ، نسخة من شهادة الملكية ، نسختي قرارات المجلس الاعلى .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/09/2022 جاء فيها أن المستأنفة هي من امتنعت عن اتمام البيع مع العارضة للأسباب المذكورة سابقا التي لا داعي لذكرها تجنبا لأي تكرار ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه بسبب تماطل المستأنفة عن اتمام البيع ، تقدمت بعد ذلك السيدة نورة (م.) بمقال في مواجهة العارضة من أجل فسخ عقد وعد بالبيع و أداء مبلغ 400.000.00 درهم ، كما يتبين من نسخة هذا المقال المرفقة طيه وانه على اثر هذا المقال استصدرت المدعية المذكورة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن اسليمان بتاريخ 22 مارس 2020 أمر رقم 1820/2020 في الملف عدد 2/2020/1820 قضى لها باجراء حجز تحفظي على الملك المسمى"8 dalia " ذي الرسم العقاري عدد . 25/62736 المملوك للعارضة وذلك قصد ضمان وحفظ تأدية مبلغ 400.000.00 درهم، وهو نفس العقار موضوع الملف الحالى كما يتبين من نسخة الامر و من شهادة الملكية المرفقين طيه وانه على اثر مقال فسخ عقد وعد بالبيع و الاداء الذي سبق للسيدة نورة (م.) أن تقدمت به في مواجهة العارضة اصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 حكم عدد 2407 في الملف عدد 2021/1201/1171 قضی شكلا بقبول الدعوى و موضوعا برفضها و تحميل رافعها الصائر كما يتبين من نسخة الحكم المرفقة طيه وان المدعى عليها لم تستأنف المرفقة طيه وهذا الحكم الذي اصبح نهائيا كما يتبين من شهادة عدم الاستئناف وان العارضة بعد ان اصبح الحكم نهائيا تقدمت بمقال الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان من اجل رفع الحجز التحفظي المتعلق بالشقة موضوع النزاع ، فاصدر هذا الأخير حكما قضى برفض الطلب كما يتبين من نسخة المقال و من نسخة الحكم المرفقين طيه وان السبب الذي جعل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان يصدر هذا الحكم الاخير هو أن المدعى عليها السيدة نورة (م.) تقدمت بمقال ثان أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رام الى بطلان عقد الحجز و ارجاع مبلغ 134.400 درهم عوض مبلغ 400.000.00 درهم الذي سبق لها أن طالبت به في لمقالها الاول ، كما يتبين من نسخة المقال المرفقة طيه وانه على اثر هذا المقال أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكم عدد 1951 بتاريخ 15/03/2022 في الملف رقم 4394/2021/1201 قضى برفض طلب السيدة نورة (م.) مع تحميلها الصائر ، كما يتبين من نسخة الحكم المرفقة طيه وانه بتاريخ 01/07/2022 ارتات السيدة نورة (م.) ان تستأنف يتبين من نسخة المقال المرفقة طيه هذا الحكم الاخير ، كما وانه على اثر المقال الاستئنافي هذا اصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 7229 في الملف عدد 8811/1202/202 قضى بعدم قبول الطلب كما يتبين من نسخة القرار المرفقة طيه وان العارضة ارتأت أن تتقدم مجددا امام السيد رئيس المحكمة بابن سليمان بمقال رامي الى رفع الحجز التحفظي المنصب على العقار موضوع النزاع كما يتبين من المقال المرفقة طيه وانه يتضح من خلال ما ذكر ان العارضة سلكت و تسلك مختلف الاجراءات القانونية من اجل رفع الحجز التحفظي التعسفي الذي انصب على العقار موضوع النزاع من اجل ابرام عقد البيع النهائي مع المستأنفة لدى الموثق كريم (ب.) الذي يتوفر على مختلف الوثائق المتعلق به وانه بذلك فان طلبي المستأنفة الرامي إلى الحكم على العارضة بالغرامة التهديدية أورفع التعويضمن 10.000.00 درهم الى 30.000.00درهم هم طلبات لا اساسا لها باعتبار أن المستانفة هي من تماطلت في اداء المبلغ المتفق عليه و ابرام العقد البيع النهائي السيدة نورة (م.) الى اجراء حجز تحفظي تعسفي على العقار موضوع النزاع و التي ستعمل العارضة على رفعه بمقتضى المقال المذكور الذي تقدمت به الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان . وان العارضة تلتمس بذلك رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على اساس واقعي او قانوني و الحكم وفق کامل ما ورد في مذكرتها السابقة .

وأدلت بنسخة امر و شهادة الملكية ، نسخة حكم ، شهادة عدم الاستئناف ، نسخ من مقالات و أحكام و نسخة قرار.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/09/2022 حضرها دفاع الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بصور وثائق و تسلمت نائبة المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 05/10/2022 مددت لجلسة 12/10/2022.

محكمة الاستئناف

في الملف عدد 3086/8202/2021.

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون البيع تم على أساس شقة مساحتها 80 متر مربع وبثمن اجمالي قدره 1000000,00 درهم وان البائعة لاحق لها في المطالبة بمبالغ إضافية عن المساحة الزائدة.

وحيث انه وبمراجعة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2/12/2015 تبين بانه نص صراحة في بنده 3 الفقرة الأخيرة على كون مساحة الشقة هي مساحة تقريبية وان المساحة الحقيقية هي التي ستنتج عن عمليات المسح الطبوغرافي وان اية زيادة او نقصان في مساحة الشقة سيترتب عنها زيادة او نقصان في الثمن المحدد في مبلغ 12500 درهم للمتر المربع، وبالتالي فالثابت بان الطرفين اتفقا على مراجعة ثمن البيع النهائي زيادة او نقصانا تبعا للمساحة النهائية للشقة على اثر عمليات المسح الطبوغرافي التي ستنجزها المصالح المختصة ، وعلى هذا الأساس فالمستأنف عليها تبقى محقة في طلب زيادة الثمن تبعا لمساحة الشقة لنهائية التي ثبت انها زائدة، وبالتالي فلا أساس للدفع المثار.

وحيث ان المستأنفة اقرت من خلال مقالها الإفتتاحي بأنها لازالت لم تؤد مبلغ الثمن الإضافي لفائدة المستأنف عليها وانها تضع الشيك الحامل لذلك المبلغ رهن إشارة المستأنف عليها في مقابل ابرام عقد البيع النهائي، ومادام ان الإقرار هو أقوى ما يؤخد به المرء ضد نفسه فان القول بخلاف ما ذكر ودون اثبات يبقى بدون أساس ويتعين رده.

وحيث اعتبرت المستأنفة بكون مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب وحجم الأضرار اللاحقة بها من جراء التاخير في تسليم الشقة، والحال انها لم تبرز ذلك الضرر وعناصره، وبالتالي فان مبلغ التعويض المحكوم به يبقى كافيا لجبر ضرر التاخير في تسليم الشقة من جانب المستأنف عليها و يتوجب لأجله رد الدفع.

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

في الملف عدد 5978/821/2021.

حيث اعتبرت المحكمة في تعليل الحكم المستأنف بأن طلب المستأنفة الرامي الى تفسير الحكم عدد 4241 بتاريخ 26/4/2021 في الملف عدد 3086/8201/2021 يهدف الى تغيير الحكم وهو ما يجب ان يكون موضوع طعن امام الجهة القضائية المختصة ، والمحكمة برجوعها الى ملتمس المستأنفة المسطر بمقالها الإفتتاحي الرامي الى تفسير حكم تبين لها بانه يهدف الى تمكينها من تغيير منطوق الحكم موضوع التفسير وذلك بإعادة الحكم لها باسترجاع مبلغ 25000,00 درهم وهو ما يتنافى مع الغاية من تفسير الأحكام التي تتجلى في رفع الغموض الذي يعتريها وليس تغيير توجهات الحكم، وبالتالي فان ما نحى اليه الحكم المستأنف يبقى وجيها ويتعين تأييده ورد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين و عدم قبول الطلب الاضافي مع ابقاء الصائر على رافعته .

في الموضوع:

Quelques décisions du même thème : Commercial