Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81600

Identification

Réf

81600

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6258

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5297

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 115 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت صيدلية (ي.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (خ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8004/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 7689/8205/2019 بتاريخ 18/9/2019 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية طبقا لمقتضيات الفصلين 115 و 117 من مدونة التجارة وذلك بواسطة كتابة الضبط عن طريق المزاد العلني، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت غلى استئنافه بتاريخ 22/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا إلى كون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية الشركة (ص. د. ب. ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 03/07/2019والذي تعرض فيه أنه سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3849 بتاريخ 14/12/2015 في الملف رقم 3849/8201/2015 قضى بأداء المدعى عليها صيدلية (ي.) في شخص ممثلها القانوني لفائدتها مبلغ 228.825,45 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر وشمول الامر بالنفاذ المعجل وان العارضة باشرت إجراءات تنفيذ هذا الأمر الذي فتح له ملف تنفيذ عدد 1650/8510/19 حيث أنجز المفوض القضائي عبلا (و.) محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز وبناء على مقتضيات المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة فان العارضة تتقدم بمقالها الحالي قصد الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية طبقا لمقتضيات الفصلين 115 و 117 من مدونة التجارة وذلك بواسطة كتابة الضبط عن طريق المزاد العلني مع الأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة قصد استخلاص العارضة لدينها أصلا وفوائد ومصاريف تابعة وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة من امر بالأداء، أصل محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز، نسخة عادية من امر صادر بتاريخ 23/01/2019 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء واصل النموذج رقم 7 للمدعى عليه.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار ان إجراءات استدعائها لحضور إجراءات المرحلة الابتدائية كانت معيبة لكون شهادة التسليم المؤرخة في 09/7/2019 أفادت أن المسماة نوال رفضت التوصل بتاريخ 18/7/2019 و تم حجز الملف في جلسة 24/7/2019 للمداولة لجلسة 18/9/2019 دون احترام الآجال القانونية و انه يدلي بصورة من جواز سفره تفيد دخوله إلى أرض الوطن بتاريخ 05/10/2019 و ان المساة نوال لا تربطها بها أية علاقة شغلية و ليست لديها أية مستخدمة بهذا الاسم فضلا عن شهادة التسليم خالية من هويتها طبقا للفصول 37-38 و 39 ق م م، كما تعيب عنه أن ذمتها ليست عامرة بالمبلغ المحكوم به كله على اعتبار أنها سبق و أدت منه ما مجموعه 207.644,51 درهم من المبالغ حسب الثابت من مجموعة من التواصيل و عددها 7 و المرفقة بالمقال الاستئنافي إلا انها ظلت تحتفظ بالكمبيالات الخاصة بالمبالغ المؤداة لتطالب بها مرة ثانية، كما انه خرق مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة بحيث ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد الإنذار بالدفع الذي يوجه للمدين و يمنحه أجل 8 أيام للأداء، و التمست أساسا القول و الحكم و بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا القول و الحكم بإجراء خبرة حسبية لتحديد المديونية موضوع الملف مع بين أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية و التحويلات البنكية و كافة الوثائق ذات الصلة مع اعتبار مجموع الأداءات التي توصلت بها المستأنف عليها و الثابتة بتواصيل صادرة عنها و تحمل توقيعها و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و صورة شهادة تسليم و صورة من جواز سفره و أصل 7 تواصيل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحت بموجبها ان الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية و اعتماده تم بصفة قانونية طبقا للفصول 37،38 و 39 ق م م و أن المسماة نوال مستخدمة لدى المستأنفة، و أضافت أن الحكم المستأنف أسس على الأمر بالأداء عدد 3849 الصادر بتاريخ 14/12/2015 في الملف رقم 3849/8201/2015فتح له ملف التنفيذ عدد 1650/8510/19 انتهى بتحرير محضر امتناع و عدم كفاية المحجوز و هو الأمر الذي لم ينفذ إلى الآن الأمر الذي يجعلها محقة في طلبها و التمست رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تميل المستأنفة الصائر. و أرفقت المذكرة بأصل النموذج رقم 7 و صورة شهادة تسليم و صورة محضر حجز تحفظي على أصل تجاري.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها المقال الاستئنافي و التمست رد دفوع المستانفة و الحكم وفق المقال الستئنافي.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة من طعن في إجراءات التبليغ بدعوى أن استدعائها خلال المرحلة الابتدائية معيبة لكون شهادة التسليم المؤرخة في 09/7/2019 أفادت أن من رفضت التوصل هي المسماة نوال التي لا تربطها بها أي علاقة شغلية و انها ليست لديها أية مستخدمة بهذا الاسم فضلا عن أن شهادة التسليم خالية من هويتها طبقا للفصول 37-38 و 39 ق م م رفضت التوصل.

لكن حيث إنه بالاطلاع على شهادة التسليم فإنها تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها قانونا، أما بخصوص دفع المستانفة بأن من رفضت التوصل أجنبية عنها فإنها لم تدل بما يثبت ذلك، فضلا عن انه و اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فالمستانفة تقدمت باستئنافها داخل الأجل مما يتيح لها بسط اوجه دفوعها و دفاعها.

و حيث دفعت المستأنفة بأن ذمتها ليست عامرة بالمبلغ المحكوم به كله على اعتبار أنها سبق و أدت منه ما مجموعه 207.644,51 درهما حسب الثابت من مجموعة من التواصيل و عددها 7 و المرفقة بالمقال الاستئنافي إلا انها ظلت تحتفظ بالكمبيالات الخاصة بالمبالغ المؤداة لتطالب بها مرة ثانية، كما انه خرق مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة بحيث ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد الإنذار بالدفع الذي يوجه للمدين و يمنحه أجل 8 أيام للأداء.

و حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، أن المستانف عليها أسست طلبها على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تخول لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها الأصل التجاري المطالبة ببيعه، و بما أنها-المستانف عليها-استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المدين، مما أضحت معه المديونية ثابتة بذمته فتبقى المنازعة في مقدارها غير ذات أساس، كما انها باشرت إجراءات الحجز التنفيذي، مما يخولها الحق في المطالبة ببيعه إعمالا لمقتضيات المادة 113 المذكورة التي لا تستوجب توجيه اي إنذار مسبق بالدفع و انتظار مرور ثمانية أيام، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة لأنه لا محل لإعمالها.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial