Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63259

Identification

Réf

63259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4047

Date de décision

15/06/2023

N° de dossier

2023/8205/2188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante. Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 11/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/04/2023 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ط.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 12/10/2022 والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.949.132,54 درهم من قبل 7 كمبيالات وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل مما اضطرت الى استصدار أمر بالاداء بتاريخ 20/01/2022 في الملف عدد 133/8102/2022 تحت عدد 133 وأن العارضة باشرت إجراءات تقييد وتبليغ الامر المذكور في اطار ملف التنفيذ عدد 3853/8510/2022 وصرح المفوض القضائي ان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ بمقتضى محضر منجز بتاريخ 14/07/2022 واستصدرت العارضة أمرا بقضي باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها عدد [المرجع الإداري] مع تسجيله لدى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وان المفوض القضائي انجز محضرا اخباريا مؤرخ في 08/10/2020 وأمام امتناع المدعى عليها عن أداء الدين المتخلد بذمتها تلتمس الحكم بتحويل الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري للمدعى عليها عدد [المرجع الإداري] الى حجز تنفيذي وذلك بالحكم ببيع الأصل التجاري المذكور والحكم بأن العارضة ستتمكن من منتوج البيع في حدود مبلغ الدين المتخلد بذمة المدعى عليها ويصل الى 1.949.132,54 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته فيما قضى به لما ارتكز على المادة 113 من مدونة التجارة مع ان المادة 114 من نفس المدونة الزمت الدائن باحترام مجموعة من الشروط الشكلية أهمها توجيه انذار للمدين بالدفع وانتظار اجل 08 أيام للقيام باجراءات طلب الاذن بالبيع وان المستأنف عليها لم توجه للعارضة أي انذار من هذا القبيل وان المستأنف عليها اغفلت اشعار العارضة برغبتها في بيع الأصل التجاري بعد انتهاء مدة 08 أيام كما أنه بالرجوع الى وثائق الملف فانه لا يوجد من بينها ما يفيد توصل المستأنف عليها باي اشعار من طرف الغير ببيع عناصر الأصل التجاري كما أنه لا يوجد من بينها ما يفيد اخطار المستأنف عليها للدائنين المقيدين في الأصل التجاري مما تكون معه شروط بيع الأصل التجاري غير متوفرة لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/06/2023 والتي حضرها نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ومخالفته لمقتضيات المادة 114 و 120 من مدونة التجارة تبعا لعدم توصلها بأي اشعار ببيع الأصل التجاري أو ما يفيد اخطار المستأنف عليها للدائنين المقيدين في الأصل التجاري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه وبخلاف ما نعته المستأنفة فان الثابت من محتويات الملف أن المستأنف عليها قد عمدت وقبل مباشرة دعواها إلى اعذار المستأنفة لأجل البيع الإجمالي للأصل التجاري لأجل ابراء ذمتها وامتنعت عن ذلك حسب الثابت من محضر الامتناع وعدم كفاية المنقولات المنجز من قبل المفوض القضائي بنعائد (إ.) والمؤرخ في 14/07/2022 وبالتالي تكون الشروط المحتج بها مستوفاة.

وحيث انه وبالنسبة لمخالفة الحكم لمقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة فان البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار المادة 113 من نفس القانون لا يتوقف على ضرورة سلوك التبليغ الى الدائنين المقيدين المنصوص عليه بمقتضى المادة 120 المحتج بها لان الغاية من إقرار هذا النص يحققها الفصل 113 من م.ت وهو ما ذهب إليه قضاء النقض في قراره عدد 811 الصادر بتاريخ 20/05/2009 في الملف عدد 751/2007.

وحيث إنه واستنادا لما ذكر يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على أساس ويتعين بالتالي رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial