Vente de semences agricoles : la clause limitant la responsabilité du vendeur au montant de la facture est opposable à l’acheteur (Cass. com. 2014)

Réf : 52797

Identification

Réf

52797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524/1

Date de décision

13/11/2014

N° de dossier

2014/1/3/1028

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Résumé en français

Ayant constaté que les bons de livraison de semences agricoles stipulaient, d'une part, que toute réclamation devait être formulée dans un délai déterminé et, d'autre part, que la responsabilité du vendeur ne pouvait excéder le montant de la facture desdites semences, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en indemnisation de l'acheteur, qui n'a pas respecté ces conditions, est irrecevable. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en se fondant sur les clauses contractuelles liant les parties, qui prévoyaient également que le rendement des cultures dépendait d'autres facteurs que la seule qualité des semences.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/06 في الملف رقم 10/13/4363 تحت رقم 2013/51 أن الطالب عبد الرزاق (أ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنه اقتنى من المطلوبة شركة (ه. ت.) بذور الطماطم من نوع (أ.)، وذلك بمقتضى وصلين الأول مؤرخ في 2012/07/09 بثمن قدره 9.723,00 درهما والثاني مؤرخ في 2012/06/18 بثمن قدره 12.501,00 درهم. وأنه زرع البذور المذكورة في ضيعته، ففوجئ بكون شجيرات الطماطم ظلت باهتة الأوراق رغم جودة المياه وخصوبة الأرض، مما حدا به إلى طلب إجراء خبرة أثبتت فساد البذور وحددت قيمة الخسارة في مبلغ 288.000,00 درهم. ملتمسا الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور كتعويض عن الخسارة الفلاحية. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 288.000,00 درهم. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصلين 553 و 573 من ق ل ع ، بدعوى أنه أورد في تعليلاته " بأنه فضلا على كون الطلب قد سقط استنادا الى مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع ، فإن وصلي التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليه ينصان في صفحتهما الخلفية على أن كل مطالبة بشأن المظهر الخارجي للبضاعة يجب ان تتم خلال 15 يوما من تاريخ التسليم، وبالنسبة لقابلية البضاعة على التفتح .... خلال أجل 30 يوما من تاريخ التسليم وهذا لم يثبت المستأنف القيام به ... ". والحال أن الطاعن اشترى بذور بعدم صلاحيتهما وفسادها إلا بعد نموها، وحينئذ لجأ الى خبرة ثم إلى القضاء، الأمر الذي يفيد أن مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع لا علاقة لها بالنازلة، لأنها تنص على وجوب تفحص الشيء المبيع فور تسلمه إذا ورد البيع على أشياء منقولة، في حين لا يمكن للطاعن أن يتفحص بذور الطماطم قبل بذرها وأن يخبر البائع بعيوبها خلال سبعة أيام. كما أن مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع لا تطبق بدورها على النازلة لأن العيب لم يظهر بعد التسليم وإنما بعد البذر والسقي والعناية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا فاسدا وطبق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع تطبيقا غير سليم، مما ينبغي نقضه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة " إنه وبالاطلاع على وصلي التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليه فانهما ينصان في صفحتهما الخلفية على أن كل مطالبة بشأن المظهر الخارجي للبضاعة يجب ان تتم خلال 15 يوما من تاريخ التسليم، وبالنسبة لقابلية البضاعة على التفتح خلال اجل 30 يوما من تاريخ التسليم وهذا ما لم يثبت المستأنف القيام به. وأن وصلي التسليم يشيران كذلك إلى أن المحصولات الزراعية لا تنحصر فقط في البذور بل تخضع لعوامل أخرى كالطقس والعمليات والتقنيات الفلاحية وان مسؤولية البائعة لا يمكن أن تتعدى في جميع الأحوال مبلغ الفاتورة موضوع البذور المتنازع بشأنها " وهو تعليل غير منتقد بخصوص تأثير عوامل الطقس والتقنيات الفلاحية على مردودية المحصول وعدم تجاوز مسؤولية المطلوبة مبلغ فاتورة البذور، وهي أسباب صدور القرار المطعون فيه بعدم القبول بدل رفض الطلب، و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل لطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil