Réf
45884
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
240/1
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2017/1/3/1371
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de fonds de commerce, Résolution du contrat, Renonciation tacite, Rejet, Option du créancier, Non-cumul des actions, Exécution forcée, Contrat commercial, Autorité de la chose jugée, Action en résolution, Action en paiement
Source
Non publiée
Ayant constaté que les vendeurs d'un fonds de commerce avaient engagé une action en paiement du solde du prix de vente et obtenu une décision de justice définitive et exécutoire à l'encontre de l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que, par cette démarche, les vendeurs ont manifesté leur volonté d'exécuter le contrat et de le confirmer. Ce choix de l'exécution forcée les prive du droit de demander ultérieurement la résolution de la vente, même en cas d'échec des voies d'exécution contre l'acheteur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/240، المؤرخ في 2019/05/16، في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1371
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/30 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة سعيدة (ب.) والرامي إلى نقض القرار عدد 6606 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/17 في الملف التجاري عدد : 2015/8205/1251.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/10/20 من طرف المطلوب الأول عمر (س.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (أ.) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/05/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين عبد الرحمان (ر.) ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/07/07 بمقال لتجارية البيضاء، فتح له الملف رقم 2014/3292، عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن (...)، الذي هو عبارة عن مخبزة وقاعة شاي، يستغلها المطلوب الأول عمر (س.) تحت تسمية (ك. ش.)، ذاكرين أنهم باعوا لهذا الأخير الأصل التجاري المذكور بمقتضى العقد التوثيقي المبرم بينهم بتاريخ فاتح و 14 أبريل 1997، الذي نص على أن جزء من الثمن وقدره 300.000,00 درهم يسدد من لدن المشتري داخل أجل سنة من تاريخ الإدلاء بما يفيد أداء مستحقات إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدين على أنهم حصلوا على الوثائق التي تفيد ذلك واستصدروا في مواجهة المدعى عليه بتاريخ 2013/04/03 قرارا استئنافيا تحت رقم 1948في الملف بعد النقض عدد 2012/4447، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأدائه لهم متبقى الثمن المحدد في 300.000,00 درهم إضافة إلى التعويض والمصاريف، غير أن محاولة تنفيذهم ذلك القرار أفضت إلى تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مما اضطروا معه إلى توجيه إنذار له في إطار ظهير 24 ماي 1955 لمطالبته بالأداء تحت طائلة الإفراغ. ملتمسين لأجل ذلك التصريح بفسخ العقد، والحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري السالف الذكر، وإرجاعه لهم جميع عناصره المادية والمعنوية.
وتقدم عمر (س.) بدوره بمقال افتتاحي مستقل لنفس المحكمة بتاريخ 2014/04/25، فتح له الملف رقم 2014/15/3866، عرض فيه أنه يكتري من عبد الرحمان (ر.) وبلقاسم (ي.) وعاشور (ح.) المحل التجاري المستغل كمخبزة وقاعة شاي الكائن بعنوانه، وأنه توصل منهم بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955، طالبوه بمقتضاه بأداء مبلغ 309,480,00 درهما، الذي يمثل جزء من ثمن بيع الأصل التجاري، ذاكرا أن مسطرة الصلح التي باشرها بشأن الإنذار المذكور انتهت بالفشل، وأنه بمقتضى هذا المقال ينازع في صحة أسباب الإنذار، اعتبارا لأن المبلغ المطلوب لا علاقة له بعقد الكراء ولا يمكن أن يترتب عن عدم أدائه إنهاء العقد المذكور، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2013/10/04. ثم أدلى المطلوب الثاني (ب. ش.) بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى، عرض فيه كونه يتوفر على رهن منصب على الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع طلب الإفراغ، وأنه استصدر قرارا استئنافيا بتحقيقه، ملتمسا قبول تدخله في الدعوى، والإشهاد على تمسكه بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة، وبعد تبادل المذكرات بين الأطرف، وضم الملفين، صدر الحكم القاضي بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع، في طلب عبد الرحمان (ر.) ومن معه، بفسخ عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين الطرفين، وطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري المدعى فيه، ورفض باقي الطلب، وفي طلب عمر (س.)، ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 2013/10/04. استأنفه استئنافا أصليا كل واحد من الفريقين المتخاصمين والمتدخل إراديا في الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع برد الاستئناف المقدم من طرف عبد الرحمان (ر.) وورثة عاشور (ح.) وبلقاسم (ي.) وكذا استئناف (ب. ش.)، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف عمر (س.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد بيع الأصل التجاري، والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 107 و 230 و 254 و 256 و 259 و 531 من ق ل ع ، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها له إلى "أن الطاعنين بسلوكهم مسطرة المطالبة بالبيع لاستصدارهم أحكام قضت على (المشتري) عمر (س.) بالأداء ومطالبتهم له بأداء المبلغ المتبقى يعتبر إقرارا منهم بتنفيذ العقد وإجبار المستأنف على تنفيذه ، الأمر الذي لا يخول لهم المطالبة بالفسخ بتاريخ لاحق ما لم تستنفذ الطرق القانونية للتنفيذ، سيما وأن الفسخ هو نتيجة حتمية لإنهاء العقد وعدم الرغبة في إتمامه، وليس المطالبة بأداء مستحقاته لتنفيذه، والحال أن المستأنفين بمباشرتهم لدعوى إتمام الثمن يكونوا قد ارتضوا تنفيذ العقد باستصدارهم لقرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يتوجب معه تنفيذه، وسلوك كافة المساطر القانونية المقررة لذلك قانونا"، وهو تعليل تجاهلت فيه المحكمة محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المستدل به لها والإنذار الرامي للأداء تحت طائلة فسخ العقد المتوصل به من لدن المطلوب بكيفية نظامية. هذا علما أن الطالبين لم يلجأوا لدعوى فسخ عقد بيع الأصل التجاري إلا بعدما سلكوا دعوى الأداء وثبت امتناع المطلوب عن تنفيذ الحكم الصادر عليه بالأداء.
ثم إن المحكمة اعتبرت أن حق الطالبين في المطالبة بفسخ العقد سقط، واستندت في ذلك إلى تعليل أوردت فيه "إنه وفقا لما نص عليه الفصل 531 من ق ل ع، فإن دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد ببدء انتفاع المشتري أو التسليم أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو التسليم، وإذا لم ترفع تلك الدعوى في الأجل المذكور سقطت واعتبارا لأن العقد موضوع طلب الفسخ أبرم بتاريخ 1997/04/14 ونص على أن جزء من الثمن وقدره 300.000،00 درهم سيسدد من طرف المشتري خلال سنة من الإدلاء بإبراء من إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن المستأنفين البائعين أكدوا بمقالهم الافتتاحي على أنهم حصلوا على الإبراء الضريبي الأول بتاريخ 2008/03/01 والإبراء الثاني بتاريخ 2008/04/30، مما يتحدد معه تاريخ انتفاع المشتري بالمحل موضوع العقد، وبالتالي فإنه وفقا للفصل 531 السالف الذكر فإن دعوى الفسخ لم يتم رفعها خلال سنة من بدء الانتفاع بالعين محل العقد، إذ لم يتم رفعها إلا بتاريخ 2014/04/08، الأمر الذي تكون معه قد سقطت..."، والحال أن هذا التعليل يبقى غير جدير بتبرير ما ذهبت إليه المحكمة من سقوط دعوى الطالبين، اعتبارا لأن عقد البيع كان معلقا على شرط واقف وهو الإدلاء بالإبراءات من إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصبح بعد ذلك المطلوب ملزما بالأداء داخل أجل سنة من تاريخ الإدلاء بما ذكر الذي كان هو 2008/03/10 و 2008/04/30، إذ رفع الطالبون بتاريخ 2008/09/11 ضد المطلوب دعوى الأداء، وأن ما تمسك به هذا الأخير من تقادم في تلك الدعوى ردته محكمة النقض بقرارها عدد 1/123 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في الملف رقم 2013/1/3/1672، مما يكون معه موضوع التقادم قد تم الحسم فيه. ناهيك عن أن تطبيق المحكمة للفصل 531 من ق ل ع لم يكن في محله لعدم تعلق موضوع الدعوى بأي حالة من الحالات الواردة به، لكونه يتعلق بحالات محددة بذاتها بمقتضى الفصول من 499 إلى 530 من نفس القانون، لا يوجد من بينها موضوع النازلة الماثلة، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبين سبق لهم أن استصدروا ضد المطلوب قرارا نهائيا بأداء باقي ثمن بيع الأصل التجاري الذي فوتوه له بمقتضى العقد التوثيقي المبرم بينهم بتاريخ فاتح و 14 أبريل 1997، وثبت لها أيضا أن دعواهم الحالية الرامية إلى فسخ ذلك العقد أسسوها على امتناعه عن تنفيذ القرار المذكور، فألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ للعقد، وقضت من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " إن الثابت من المقال الافتتاحي منطلق الدعوى أن المستأنفين عبد الرحمان (ر.) وورثة عاشور (ح.) وبلقاسم (ي.) أسسوا طلبهم للقول بفسخ عقد البيع وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري على أنهم بعد استصدارهم للقرار الاستئنافي المؤرخ في 2013/04/03 بعد النقض المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى على المستأنف عمر (س.) بأداء المبلغ المتبقى تنفيذا للعقد المطلوب فسخه استصدروا محضرا بامتناع هذا الأخير وعدم وجود ما يحجز ، فتقدموا بالمقال الافتتاحي المذكور للمطالبة بفسخ العقد موضوع الأداء الذي قضى به، إلا أنه بسلوك الطاعنين لمسطرة المطالبة بإتمام البيع لاستصدارهم للأحكام القاضية بالأداء ومطالبة المستأنف عمر (س.) بأداء المبلغ المتبقى يعتبر إقرارا منهم بتنفيذ العقد وإجبار المستأنف على تنفيذه، الأمر الذي لا يخول لهم المطالبة بالفسخ بتاريخ لاحق، ما لم تستنفد الطرق القانونية للتنفيذ، سيما وأن الفسخ هو نتيجة حتمية لإنهاء العقد وعدم الرغبة في إتمامه، وليس المطالبة بأداء مستحقاته لتنفيذه والحال أن المستأنفين بمباشرتهم لدعوى إتمام الثمن ارتضوا تنفيذ العقد باستصدارهم لقرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يستلزم معه تنفيذه وسلوك كافة المساطر المقررة لذلك قانونا "، وهو تعليل سليم كاف وحده لتبرير ما انتهت إليه بخصوص دعوى الطالبين، تقيدت بموجبه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات، التي ليس بها ما يخول للدائن في حالة اختياره إجبار المدين على تنفيذ التزامه وسلوكه الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وانتهائها بامتناعه أو عجزه عن التنفيذ العدول عن ذلك والمطالبة بفسخ العقد مصدر الالتزام، واتباعها هذا المسلك ينم عن استبعادها الضمني لما استظهر لها به الطالبون من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وإنذار بالأداء تحت طائلة فسخ العقد، ومن ثم فهي لم تتجاهل مضمون أي وثيقة. أما ساقته المحكمة في تعليلات قرارها بشأن سقوط الدعوى السالفة الذكر، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق هذا الأخير أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسبـــــــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025