Réf
68857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1346
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/5526
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Restitution du prix, Résolution de la vente, Paiement des loyers, Obligation de délivrance du vendeur, Licence d'exploitation, Fonds de commerce, Éléments incorporels du fonds de commerce, Demande reconventionnelle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix.
L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives.
Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation.
En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 08/04/2019 تحت عدد 3454 ملف عدد1419/8206/ 2019و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 16800,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم نونبر 2018 مع أدائه مبلغ 1680,00 درهم عن واجبات النظافة وإفراغه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ، وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 500,00 درهم كتعويض ، وحصر النفاذ المعجل في واجبات الكراء فقط ، ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد بفسخ عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين المدعي فرعيا والمدعى عليه فرعيا المؤرخ في 06/06/2016 ، وبأداء المدعى عليه فرعيا محمد (ق.) لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 140.000,00 درهم موضوع عقد البيع ، وبتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
وبناء على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2019 المقدم من طرف المستأنف بواسطة دفاعه .
وبناء على الاستئناف الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2019 الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه .
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به بواسطة نائب المستأنف الأصلي .
حيث قدم كل من الاستئنافين الاصلي و الفرعي و المقالين الاضافي و الاصلاحي وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بتاريخ 18/01/2019، جاء فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد C/106790 الكائن بالعنوان أعلاه ، وأنه أجر منه محلا تجاريا لبيع المأكولات الخفيفة للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1400 درهم غير شاملة لواجب النظافة ، وأن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2017 إلى متم نونبر 2018 فتخلذ بذمته مبلغ 16800 درهم تضاف إليها واجبات النظافة المحددة في نسبة 10 % في مبلغ 1680 درهم ، وأنه قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 03/12/2018 ومنحه أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمته إلا أنه لم يسدد ما بذمته ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبالغ المذكورة ، وبالمصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع الإذن في استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء ، والحكم عليه بأدائه لفائدته تعويضا لا يقل عن 3000 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر وارفق مقاله بنسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية وإنذار مع محضر تبليغه ونسخة مطابقة للأصل من عقد بيع أصل تجاري .
وأدلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 01/04/2019 جاء فيها أنه بتاريخ 06/06/2016 أبرم مع المدعي عقد بيع أصل تجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 08/06/2016 التزم بمقتضاه بتسليمه المحل التجاري مجهزا بكل التجهيزات المتعلقة بالنشاط التجاري المخصص لبيع المأكولات الخفيفة ومجهزا بمادتي الماء والكهرباء ، وأنه التزم بأداء واجبات الكراء والحفاظ على المحل التجاري من الاندثار أو ممارسة نشاط غير منصوص عليه في العقد ، وأنه فوجئ بعد تسلمه للمحل بكونه غير متوفر على أي تجهيزات خاصة بالنشاط التجاري المنصوص عليه في عقد البيع ، وأنه على الرغم من ذلك قام بإعادة تجهيز المحل وشراء جميع المعدات المتعلقة ببيع المأكولات الخفيفة ، وأنه طلب من المكري تمكينه من رخصة النشاط التجاري على أساس أنه اشترى أصلا تجاريا مخصصا لبيع المأكولات الخفيفة ، وأن المدعي كان يماطله في تمكينه من الرخصة أو رقم السجل التجاري المسجل به المحل المكترى ، و قد بعث اليه انذارا غير قضائي بتاريخ 20/06/2017 مضمونه تمكينه من الوثائق الإدارية المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى حتى يتسنى له إنجازها بنفسه ، إلا أن الإنذار بقي بدون جدوى رغم توصل المدعي بواسطة زوجته نادية (ن.) ، وأن المدعي قام ببعث جواب مبهم له بعد مرور أكثر من أسبوعين ينص على انه غير مسؤول عن الابراء الضريبي لكون أخاه هو من كان يستغل المحل التجاري ومكلف بأداء الضرائب ، وأنه استمر في أداء واجبات الكراء على الرغم من عدم استغلاله للمحل التجاري فيما أعد له لكون السلطات الإدارية رفضت تمكينه من الرخصة الإدارية لاستغلال المحل التجاري ، وأنه قام بإرسال شكاية للسيد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي التابع لدائرتها المحل التجاري موضوع النزاع ، كما قام بإرسال انذار بتاريخ 20/03/2018 من أجل فسخ عقد الكراء توصل به المدعي شخصيا بتاريخ 11/04/2018 ، وأن أداء الكراء يكون مقابل الانتفاع بالعين المكراة في الشيء المخصص له والمبرم من اجله عقد بيع الأصل التجاري ، وأنه فوجئ بأن العقار بأكمله معروض للبيع بالمزاد العلني والإعلان معلق بلوحة الإعلانات ، وبخصوص الطلب المضاد يعرض فيه بأنه حرم من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى رغم أنه أدى للمدعي مبلغ 140.000,00 درهم ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي كافة الصائر ، وفي الطلب المضاد الحكم على المكري بأن يؤدي له مبلغ 140.000,00 درهم موضوع عقد البيع مع فسخ عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 06/06/2016 وتحميله الصائر ، واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع ، وادلى بعقد بيع أصل تجاري و إنذار ومحضر تبليغه وطلب تبليغ إنذار وشكاية استعجالية وانذار لفسخ عقد البيع وإعلان عن بيع عقار .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ق.) وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم كونه جانب الصواب فيما قضى به فيما يخص الطلب المضاد و القاضي باسترجاع مبلغ 140.000 درهم موضوع عقد بيع الاصل التجاري و فسخ عقد الكراء و أنه لم يعلل تعليلا قانونيا وأن المحكمة الابتدائية عللت هذا الحكم بكون المستأنف لم يلتزم بتسليم المستأنف عليه شهادة الابراء الضريبي للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط المتفق عليه بالعقد وأن المستأنف عند ابرام عقد بيع الاصل التجاري لم يلتزم بتسليم المستأنف عليه الابراء الضريبي و لم يتعهد بذلك فطلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري هو اجراء يخص المستأنف عليه و لا علاقة للمستأنف به طالما أنه ابرم معه عقد بيع الاصل التجاري و سلمه العين المكراة فالعقد يخول له القيام بجميع الاجراءات بصفة شخصية ، كما أن المحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت أن الاخلال بالعقد يعطي للدائن طبقا للمادة 252 من قانون الالتزامات و العقود الحق إما في طلب تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد وأنها صلاحية مخولة للدائن في هذا الشأن غير مقيدة باي قيود بل له الخيار بين المطالبة بالتنفيذ أو المطالبة بالفسخ و على كون المستأنف عليه مارس حقه في طلب الفسخ و أن المستأنف كما سبق الاشارة إلى ذلك أوفى بالتزاماته المضمنة بالعقد و ليس من بين تلك الالتزامات تمكين المستأنف عليه من الابراء الضريبي وأن المادة 252 المذكورة لا علاقة لها بما ضمن في التعليل لانها لا تشير الى تلك الحيثيات ، فالمستأنف عليه اخل بالتزاماته المضمنة في العقد و التي منها أداء الوجيبة الكرائية رغم التوصل بالانذار ومع ذلك طالب بفسخ عقد بيع الاصل التجاري و استرجاع مبلغ 140.000 درهم ثمن البيع كما هو منصوص عليه في المادة 234 من قانون الالتزامات و العقود، كما أن المحكمة لا يحق لها أن تقضي بالافراغ لعدم الاداء تم تحكم بفسخ العقد لكون العقد فسخ بقوة القانون لعدم الاداء و لا يجوز ارجاع المبلغ بعد اخلاء المكتري بالتزاماته المنصوص عليه في العقد و المتمثلة في اداء واجبات الكراء إذ أن المستأنف عليه يزعم في مقاله المضاد موضوع الاستئناف أنه بعث للمستأنف بانذار يرمي الى فسخ عقد الكراء و على كون الطاعن توصل به بتاريخ 11/04/2018 والمستأنف بمجرد توصله بالانذار بعث بدوره بجواب على هذا الانذار جاء فيه أنه لا يرى مانعا في فسخ عقد الكراء وأنه على استعدادا لذلك و ما على المستأنف عليه إلا تسليمه مفاتيح المحل بعد افراغه مع اداء الواجبات الكرائية من فاتح دجنبر 2017 الى تاريخ الفسخ و أن المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) قام بمهمة التبليغ وبعد وقوفه بالمحل التجاري و تعريفه بصفته و الذي اطلع على محتوى الموضوع رفض التوصل باصل الرسالة ،وان المحكمة ستقف على كون ما يدعيه المستأنف عليه لا يرتكز على اي اساس كما أن المستأنف لم يلتزم بتسليمه الاعفاء الضريبي و لا علاقة له برخصة الاستغلال التي يزعم أن السلطات لم تسلمها له رغم استغلاله للمحل التجاري في الاكلات الخفيفة فالمستأنف عليه ظل يستغل المحل التجاري فيما أعد له إلى تاريخ توصله بدعوى الافراغ إذ قام باغلاقه ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بالاداء و الافراغ مع تعديله في الشق المتعلق بالطلب المضاد القاضي بفسخ عقد بيع الاصل التجاري و اداء المستأنف مبلغ 140.000 درهم موضوع عقد البيع وذلك برفض الطلب المضاد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل الصائر و احتياطيا إجراء بحث في النازلة ، و أدلى بنسخة حكم تبليغية ، طي التبليغ ، اصل الانذار ، اصل الجواب على الانذار مع محضر اخباري.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه يذكر المستأنف بأن التقاضي يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و بالتزاماته التي ينص عليها القانون رقم 67.12 وأنه بالرجوع إلى عقد بيع الاصل التجاري نجد أنه نص في فقرته الاولى على أنه وقع الاتفاق و التراضي بين الطرفين على ما يلي : " ... بموجب هذا العقد و تحت جميع الضمانات ... إن الطرف الاول السيد محمد (ق.) بصفته مالك العقار يبيع الاصل التجاري للمحل المتواجد بالعنوان بلوك [العنوان] البيضاء الذي كان يزاول فيه حرفة بيع المأكولات الخفيفة و مساحته " وأنه كما هو منصوص عليه في المادة 80 من مدونة التجارة فإنه يتجلى بوضوح أن المستأنف قام بالتدليس على المستأنف عليه وسلمه محلا لم يكن يمارس فيه بيع المأكولات الخفيفة شخصيا كما جاء في عقد بيع الاصل التجاري و أن المستأنف عليه عند محاولته الحصول على الابراء الضريبي واجهه المستأنف بكونه غير مسؤول عن الابراء الضريبي لكون اخاه يوسف (ق.) هو من كان يستغل المحل و مكلف باداء الضرائب و أنه تسلم المحل رغم عدم توفره على اية تجهيزات كما جاء في العقد وقام بتجهيزه و شراء جميع المعدات المتعلقة بالمأكولات الخفيفة كما أنه لم يسلم المستأنف عليه رخصة النشاط التجاري الممارس بالمحل موضوع عقد بيع الاصل التجاري رغم مطالبته بها كما هو منصوص عليه في المادة 80 من مدونة التجارة و ظل يماطل المستأنف عليه و لم يمكنه لا من الرخصة أو رقم السجل التجاري المسجل به المحل المكترى وأنه قام بانذار المستأنف بواسطة انذار غير قضائي بتاريخ 20/06/2017 مضمونه تمكينه من الوثائق الإدارية المتعلقة بالمحل التجاري حتى يتسنى له انجازها بنفسه إلا أن هذا الانذار بقي بدون جواب رغم توصل المستانف بواسطة زوجته السيدة نادية (ن.) كما قام المستأنف ببعث جواب مبهم للمستأنف عليه يخبره فيه أنه غير مسؤول عن الابراء الضريبي لكون اخاه يوسف (ق.) هو من كان يستغل المحل التجاري و مكلف باداء الضرائب مع العلم أنه بالرجوع للعقد يتبين أن المستأنف هو مالك الاصل التجاري موضوع البيع وأن المستأنف عليه استمر في اداء الواجبات الكرائية على الرغم من عدم استغلاله للمحل التجاري لكون السلطات الادارية رفضت تمكينه من الرخصة الادارية لاستغلال المحل التجاري وتقدم المستأنف عليه بشكاية للسيد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بتاريخ 05/12/2017 من اجل الحصول على الرخصة فرفض الرئيس منحها اياه ،وأنه و أمام رفض المستأنف تنفيذ العقد المبرم بينهما قام بارسال انذار في 20/03/2018 من اجل فسخ العقد توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 11/04/2018 وأن اداء الكراء يكون مقابل الانتفاع بالعين المكراة و في الشيء المخصص له و المبرم من أجله عقد بيع الاصل التجاري و أنه توجه الى السلطات الادارية من اجل انجاز ترخيص للمحل ففوجئ بكون العقار باكمله معروض للبيع بالمزاد العلني و الاعلان معلق بلوحة الاعلانات و أن المصلحة المرخص لها رفضت تمكينه من الرخصة على اساس أن العقار محجوز عليه من طرف البنك قبل تاريخ ابرام عقد البيع و سوف يتم بيعه للاغيار ، وأنه بناء على المعطيات السالفة الذكر يتضح جليا أن المستأنف عليه كان ضحية نصب من طرف المستأنف الذي باعه محلا غير مجهز و لا يتوفر على اي اصل تجاري أو رخصة ادارية تمكنه من مباشرة النشاط التجاري المنصوص عليه في عقد بيع الاصل التجاري بل أن المحل كان مثقلا بالضرائب و معروض للبيع بمعية العقار بالمزاد العلني كما يتضح جليا أنه قد حرم من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى رغم أنه ادى للمستانف مبلغ 140.000 درهم كمقابل لمزاولة نشاط بيع المأكولات الخفيفة وأن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا سليما و مصادفا للصواب ، و التمس رد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر ، وأدلى برسالة اخبارية ، انذار و محضر التبليغ ، شكاية و جواب، ونص الانذار ، اعلانات من سنة 2017 إلى سنة 2019 متواثرة عن بيع العقار مع نسخة من شهادة الملكية .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه دفع بمقتضياته المادة 5 من القانون 12-67 التي تنص على أن يسلم المكري للمكتري المحل و المرافق التابعة له و كذا التجهيزات المذكورة في عقد الكراء إذ أن هذا الفصل لا ينسجم و ما ضمن في عقد بيع الاصل التجاري طالما المستأنف تسلم المحل المكترى و عاينه وقبله كما هو كما أن المستأنف لم يشر في العقد كون المحل مجهز باية اجهزة و المستأنف عليه أشار إلى كون العقد اشار إلى أن المحل كان يزاول فيه المستأنف حرفة بيع المأكولات إذ تمت قراءة كلمة يزاول بكسر اللام بمعنى أنه هو من كان يزاول فيه هذا النشاط و الحال أن المحل كان يزاول فيه نشاط بيع المأكولات من قبل الغير بفتح اللام و أن المستانف عليه دفع بكون المستأنف لم يسلمه رخصة ممارسة النشاط التجاري فالمستأنف عند ابرام عقد بيع الأصل التجاري لم يلتزم بتسليم المستأنف عليه الإبراء الضريبي ، ولم يتعهد بذلك فطلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري هو اجراء يخص المستانف عليه ولا علاقة للمستأنف به طالما أنه أبرم معه عقد بيع الأصل التجاري وسلمه العين المكراة ، فالعقد يخول له القيام بجميع الإجراءات بصفة شخصية فالمستأنف ظل يمارس نشاطه التجاري بالمحل ، الى غاية توصله بالاستدعاء قصد حضور الجلسة ، أما فيما يخص كون المستأنف بعث للمستأنف بإنذار من أجل فسخ العقد توصل به بتاريخ 11/04/2019 فإنه يؤكد ما سبق، وفيما يخص کون المحل معروض للبيع ، فهذا الإدعاء لا أساس له لكون المستأنف استصدر حكما عن المحكمة التجارية ، قضي ببطلان الإنذار العقاري، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل فالمستانف عليه أخل بالتزاماته المتضمنة بالعقد والتي من بينها أداء الوجبات الكرائية في وقتها وإن كان ما يدعيه هذا الأخير من عدم تمكينه من الحصول على رخصة الاستغلال لمزاولة النشاط التجاري و کان عليه أن يتقدم بدعوى فسخ العقد في وقت سابق ، والحال أنه لما توقف عن أداء الواجبات الكرائية ، وتبت في حقه التماطل ، تقدم بمقال رام الي فسخ العقد واسترجاع مبلغ البيع فالمحكمة الابتدائية عندما قضت بالأداء والافراغ ، فهي قضت بفسخ عقد الكراء، ولا يمكن لها أن تحكم بفسخ العقد مرتين .
ومن حيث المقال الاضافي أن المستأنف عليه توقف عن الاداء منذ فاتح دجنبر 2017 إلى متم نونبر 2018 وأن هاته المدة انضافت إليها المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم دجنبر 2019 و التي وجب فيها مبلغ قدره 24.024 درهم ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و في المقال الاضافي قبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2018 إلى دجنبر 2019 بسومة كرائية قدرها 1680 درهم و التي وجب فيها مبلغ 21.840 درهم يضاف اليها واجب 2184 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر ، وأدلى بنسخة حكم قاضي ببطلان انذار عقاري .
و بناء على مذكرة الرد مرفقة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أنه اشترى من المستأنف حسب العقد المستدل به أصلا تجاريا معدا لبيع المأكولات الخفيفة، وأي تغير في هذه الحرفة لا يجوز إلا بموافقة صاحب الملك وأن المستأنف هو مالك الأصل التجاري ومالك الجدران، وبالتالي فإنه يملك جميع الوثائق الكفيلة بممارسة النشاط المنصوص عليه في عقد بيع الأصل التجاري وخصوصا رخصة ممارسة النشاط التجاري وأن المستانف يحاول إيهام المحكمة بوقائع زائفة يفندها القانون والواقع، ذلك أنه باع للمستأنف عليه محلا تجاريا ادعى أنه هو من كان يزاول به نشاط بيع الماكولات، وليس غيره كما يزعم وإلا فإن الغير هو من كان سيبيع الأصل التجاري وأن بائع الأصل التجاري بجب ان يسلم المشتري المستأنف العين المكراة وجميع الوثائق التي تمكنه من ممارسة النشاط المزاول بالمحل والذي من أجله قام بتفويت الأصل التجاري للمستأنف عليه وأن إدلاء المستانف بالحكم عدد 2600 الصادر بتاريخ 14/03/2019 عن المحكمة التجارية القاضي بالغاء الإنذار العقاري هو إقرار منه بكون العقار مرهون للغير، وأن دفوع المستأنف بمذكرته تؤكد بوضوح أنه باع المستأنف عليه أصلا تجاريا دون أن يمكنه من الوثائق الإدارية المتعلقة بالمحل التجاري والتي تخص الرخصة الإدارية لممارسة النشاط التجاري والوثائق الضريبية وأن السومة الكرائية للمحل التجاري هي 1400 درهم و ليس 1680 درهم كما جاء في الطلب الإضافي وبالتالي يتعين معاملته بنقيض قصده والحكم برفض طلب أداء الواجبات الكرائية المنصوص عليها في الطلب الإضافي لانعدام أساسها القانوني ولكون المستأنف أفرغ العين المکراة التي لم يستغلها في ما أعدت له وسلم المستانف عليه المحل بحضور عدة شهود وأنه يتعين الحكم برفض الطلب الإضافي مع تحميل المستأنف كافة الصائر.
و فيما يخص الاستئناف الفرعي فإنه يستأنف فرعيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 08/04/2019 في الملف عدد 1419/8206/2019 تحت عدد 3454 في الشق المتعلق بما قضى به من أداء مبلغ 16.800,00 درهم عن واجبات الكراء المتعلقة بالمدن المتراوحة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم نوفمبر 2018 مع واجبات النظافة وتعويض قدره 500,00 درهم عن التماطل وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى من أداء واجبات الكراء رغم دفوع المستأنف فرعيا التي تتعلق بعدم استغلاله للعين المكتراة فيما أعدت له وأنه فعلا فإن المكري باعتباره مالك الأصل التجاري ومالك الجدران لم يسلمه الأصل التجاري موضوع عقد البيع ولم يسلمه العين المكتراة مجهزة بعناصرها المادية والمعنوية وأن المكري وبائع الأصل التجاري ملزم بأن يسلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له وكذا التجهيزات المذكورة في عقد الكراء وأن المستانف عليه فرعيا ينكر أنه كان يزاول نشاط تجاري بالمحل موضوع النزاع وفي نفس الوقت يتمسك بعقد بيع الأصل التجاري مما يثبت سوء نيته بلغت حد شبهة نصب واحتيال كان ضحيتها المستأنف عليه اصليا و هذا الاخير بصفته مكتري غير ملزم بدفع الكراء إلا إذا وضع المكري العين المكتراة تحت تصرفه وبالكيفية المحددة بمقتضى العقد أو العرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 667 من قانون الالتزامات والعقود وأنه والحالة هذه فإن المحكمة التجارية لما قضت بأداء الواجبات الكرائية رغم عدم انتفاعه بالعين المكتراة بسبب رفض المالك وبائع الأصل التجاري تمكينه من العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري تكون قد جانبت الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر، و التمس الحكم برفض الطلب الاضافي لانعدام اساسه القانوني مع تحميل المستأنف كافة الصائر و في الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق باداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح دجنبر 2017 إلى متم نوفمبر 2018 مع واجبات النظافة و تعويض قدره 500 درهم عن التماطل و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن المستأنف عليه يحاول بشی الوسائل إضفاء الشرعية على توقفه على أداء الواجبات الكرائية ، ويربطها بكون المستأنف لم يسلمه الوثائق التي تمكنه من ممارسة النشاط التجاري، أما فيما يخص كون المستأنف بإدلاءه بالحكم القاضي ببطلان الإنذار العقاري هو إقرار منه بكون العقار مرهون للغير ، فهذا لا تأثير له على الأصل التجاري الذي يملكه المستأنف عليه ، لأن العقار حتى لو بيع بالمزاد العلني فإن حق المستأنف عليه محفوظ بقوة القانون ، وأن التماطل في الأداء ثابت في حقه ولا يخوله الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع ، ذلك أنه كان لزاما عليه أداء الواجبات الكرائية أولا ثم المطالبة بفسخ عقد البيع، أما فيما يخص الإستئناف الفرعي، الذي تقدم به المستأنف عليه والذي يرمي إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء بحجة أن المستأنف فرعيا لم يستغل العين المكراة فيما أعدت له فهو غير مؤسس ، لأنه استغل المحل في بيع المأكولات الخفيفة منذ إبرام العقد بتاريخ 06/06/2016 و توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ 1/12/2017 وظل يمارس نشاطه التجاري بالمحل الى غاية توصله بالإستدعاء قصد الحضور للجلسة .
ومن حيث المقال الإصلاحي أنه تقدم بمقال إضافي يطالب فيها بالمدة الإضافية من فاتح دجنبر 2018 الى متم دجنبر 2019، و أن هذ الطلب شابه خطا مادي في السومة الكرائية إذ جاء فيه أن السومة الكرائية هي 1680 درهم والحال أن السومة الكرائية هي 1400 درهم ،و بالتالي فالمبلغ المستحق عن الكراء والنظافة هو 20020 درهم وليس 24024 درهم ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و الاضافي و الاصلاحي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/22 تحت عدد 49 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
و بناء على ما راج بجلسة البحث .
و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن التزاماته تقتضي تسليم الوثائق الخاصة بالأصل التجاري وتجهيزاته والإبراء الضريبي أيضا، باعتبار أن المستأنف عليه سيحل محله إزاء إدارة الضرائب. وأن المستأنف صرح أيضا أنه يتوفر على رخصة ممارسة نشاط المأكولات الخفيفة وبتوفره على السجل التجاري الخاص بالمحل دون أن يدلي بها أو تمكین المستأنف عليه منها الأمر الذي لو تم لكان في غنى عن تقديم هذه الدعوى وأنه استغل الأصل التجاري حوالي سنة ونصف معتقدا أن بائع الأصل التجاري المستأنف يتوفر على جميع الوثائق الخاصة بالأصل والنشاط التجاري الذي تم تفويته وأنه وطيلة هذه المدة كان ينتظر تمكينه من هذه الوثائق في حين أن المستأنف كان يماطله مما دفع المستأنف عليه إلى مغادرة المحل وتسليمه له عوض الاستمرار في وضعية غير قانونية وأن استغلاله للأصل التجاري بعد أن قام بتجهيزه شخصيا رغم كون المستأنف هو الملزم بذلك، فإن عدم احترام المستأنف لالتزاماته كبائع للأصل التجاري تخول له دائما المطالبة باسترجاع جميع حقوقه. مضيفا أنه محق في المطالبة بإسترجاع الثمن الذي دفعه ومحق أيضا في طلب التعويض عن ما فاته من کسب وربح غير إنه فيما يخص التعويض فإن ظروفه المادية لا تسمح له بتحمل مصاريف قضائية إضافية. وأنه وبناء على ما راج أمام المحكمة وتصريحات المستأنف يتبين أن هذا الأخير قد باع له أصلا تجاريا وهميا ولا وجود له على أرض الواقع وأنه تكبد مصاريف تجهیزه معتقدا أن المستأنف سوف يمده بالوثائق المتعلقة بالأصل التجاري الشيء الذي لم يحصل إلى غاية مغادرة المستأنف عليه للمحل وتسليمه لمالكه بعد أن ضاق درعا من مماطلة وتسويف المستأنف ومن جهة أخرى ضغط المصالح الإدارية لكونه يمارس النشاط التجاري خارج القانون. وأن المستأنف يحاول القفز على المقتضيات القانونية المتعلقة ببيع الأصل التجاري التي لا يمكن تجاهلها ولا مخالفتها والتي تبقى واجبة التطبيق في النازلة الحالية. و التمس الحكم برد استئناف السيد محمد (ق.) ورفض الطلب الإضافي الذي تقدم به من أجل أداء الوحدات الكرائية لتسلمه المحل من طرف المستأنف عليه، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع ثمن بيع الأصل التجاري، وإلغائه فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم دجنبر 2018 وفق أسباب الاستئناف الفرعي.
و بناء على المذكرة الجوابية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه بجلسة 12/02/2020 حضر البحث كافة الأطراف إضافة الى دفاعهم و أن المحكمة استمعت إلى المستأنف عليه الذي أكد أنه كان يستغل المحل التجاري في إعداد المأكولات الخفيفة وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية، و بمجرد توصله بالإنذار أغلق المحل، وعن سؤال المحكمة للمستأنف عليه هل يتوفر على مراسلات التي يدعي في مذكراته أنه راسل الجهات المختصة قصد تمكينه من رخصة مزاولة بيع المأكولات الخفيفة ، والتي رفضت منحه الرخصة بحجة عدم الإدلاء بالإعفاء الضريبي ، أجاب أنه لم يراسل الجهات وليست له أية مراسلة في هذا الشأن. كما استمعت المحكمة كذلك للمستأنف الذي أكد أنه أبرم مع المستأنف عليه عقد بيع أصل تجاري ، وأنه غير ملزم بمنحه أي إعفاء ضريبي ، كما أدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق المتطلبة للحصول على رخصة مزاولة بيع المأكولات الخفيفة وليس من بينها الإدلاء بالإعفاء الضريبي كما صرح كون المستأنف عليه هو من تقاعس على الحصول على الرخصة ، كما أجاب المستأنف كون المحل بالفعل كان يزاول فيه نشاط تجاري خلافا لما صرح به المستأنف عليه أمام المحكمة وان المحل كان في ملك أخيه وكان يتوفر على رخصة بيع المأكولات الخفيفة إضافة الى توفره على السجل التجاري فإنه لما اشترى العقار اشتراه بجميع اصوله التجارية بما فيها المحل المتنازع عليه وخلال ما راج بجلسة البحث سيتضح كون ادعاءات المستأنف عليه لا أساس لها من الصحة كما أن تماطله في اداء الواجبات الكرائية لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و الاضافي و الاصلاحي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر، وأدلى بنسخة من الرخصة السابقة ، نسخة من السجل التجاري و نسخة من عقد شراء العقار .
و بناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد بيع العقار المدلى به يتضح أنه يتعلق ببيع حقوق عقاربة وليس أصل تجاري كما يزعم المستأنف أصليا ، اذ اشترى العقار المسمى دار (ق.) الموجود بسيدي البرنوصي بلوك [العنوان] الذي يتكون من أرض مساحتها 68 متر مربع بها بناية بالطابق الأول ، وأنه بالإطلاع على الوثائق يتبين أن الأصل التجاري مستقل عن العقار ويملکه حسب الوثائق المدلى بها شخص آخر وأنه بناء على المعطيات الجديدة في الملف فإن المستأنف عليه يؤكد دفوعه المثارة بخصوص عدم تمكينه من الوثائق الإدارية للأصل التجاري. وأن المستأنف أصليا ليس سوى مالك للجدران دون الأصل التجاري موضوع البيع، مما استعصى على الطاعن ممارسة النشاط التجاري المنصوص عليه بعقد البيع الذي من أجله دفع مبلغ 140.000,00 درهم. وأن المستأنف البائع لم يسلمه الأصل التجاري وفق ما هو منصوص عليه بعقد البيع بل سلمه الجدران فقط. و من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف يتضح أنه باع أصلا تجاريا لا يملكه مخالفا بذلك جميع قواعد القانون، وأنه حرم من استغلال المحل بسبب عدم تمكين المستأنف أصليا من العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري موضوع البيع، واستغله فقط لفترة وجيزة خارج القانون في انتظار أن يسلمه المستأنف أصليا وثائق الأصل التجاري، و التمس الحكم وفق كتاباته السابقة والحالية ووفق أسباب الاستئناف الفرعي مع تحميل المستأنف أصليا كافة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/03/2020 حضر الاستاذ عز الدين (ع.) عن نائب المستأنف كما حضرت الاستاذة (م.) عن نائبة المستأنف عليه وأدلت بالمذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي والفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
بالنسبة للاستئناف الاصلي :
حيث انصب العقد الرابط بين طرفي النزاع على بيع الاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى مقابل مبلغ 140.000 درهم و تحديد قيمة الكراء الشهري في مبلغ 1400 درهم مع التنصيص في العقد على كون المحل مخصص لبيع المأكولات الخفيفة .
وحيث يشمل الأصل التجاري استنادا لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة بالإضافة للزبناء و السمعة التجارية كل الاموال الاخرى الضرورية لاستغلال الاصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الاثاث التجاري و البضائع و المعدات و الادوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و غير ذلك من حقوق الملكية الصناعية أو الادبية أو الفنية الملحقة بالاصل و يستفاد من خلال هذا التعريف أنه يشكل محلا لملكية مستقلة عن العقار القائم به والمستغل فيه .
وحيث إن المستأنف عليه و ان صرح خلال جلسة البحث المأمور به من طرف هذه المحكمة باستغلال المحل سنة و نصف قبل التوصل بالانذار وبعدم توفره على مراسلات مع الجهات المختصة بخصوص الحصول على الرخصة ، فإنه أكد أيضا بأن هذا الاستغلال كان بشكل غير قانوني لعدم تمكينه من طرف المستأنف بالوثائق اللآزمة ، كما أدلى في المرحلة الابتدائية برسالة اخبارية صادرة عن المستأنف يصرح فيها بعدم إمكانية منحه شهادة تفيد الابراء الضريبي للمحل موضوع الدعوى لأنه كان مستغلا من طرف اخيه يوسف (ق.) و هو المكلف وقتها باداء الضرائب .
وحيث إنه بغض النظر عما تمسك به المستأنف خلال البحث بخصوص تصريح المكتري في العقد بزيارته المحل وقبوله على حالته لرد دفع المستأنف عليه بعدم وجود المعدات و المنقولات المادية ، فإن رخصة استغلال المحل في المأكولات المستدل بها من طرفه بعد البحث و التي لم يسبق له تسليمها للمستأنف عليه عند بيع الاصل التجاري هي في اسم شخص آخر هو السيد يوسف (ق.) و لا يوجد في الملف ما يفيد ملكية المستأنف للاصل التجاري خاصة وأن عقد البيع المستدل به من طرفه بعد البحث يفيد ملكيته للعقار والجدران وهو ما يعتبر مستقلا عن الملكية التجارية وفق ما أشير اليه أعلاه ، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان و على خلاف ما تمسك به الطاعن صائبا لما قضى بفسخ عقد بيع الاصل التجاري واسترجاع ثمن البيع ، وأنه لا مجال للتمسك في مواجهة المستأنف عليه بمقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع لثبوت أدائه قيمة بيع الاصل التجاري المحدد في مبلغ 140.000درهم.
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف الاصلي غير جدية مما يتعين معه رده مع تحميل رافعه الصائر .
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف و مجريات البحث استغلال المستأنف الفرعي المحل موضوع النزاع بعد تسلمه من المستأنف وأنه بانتفاعه بالمحل يكون ملزما باداء واجب الكراء وفق ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد هذا الطعن لانعدام مبرره .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الفرعي الصائر.
بالنسبة للطلبين الاضافي و الاصلاحي :
حيث التمس المستأنف الاصلي بمقتضى هذين الطلبين الحكم على المستأنف عليه باداء واجبات الكراء و النظافة عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم دجنبر 2019 حسب سومة 1400 درهم .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الكراء المطلوب أو تسليم المستأنف الأصلي المحل موضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له و الحكم على المستأنف عليه الأصلي باداء مبلغ 18.200 درهم عن واجب الكراء و مبلغ 1820 درهم عن واجب النظافة .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الاصلي الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و المقالين الاضافي و الاصلاحي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه .
في الطلبين الاضافي و الاصلاحي : باداء المستأنف عليه الاصلي لفائدة المستأنف الاصلي مبلغ 18.200درهم واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم دجنبر 2019 و مبلغ 1820 درهم واجب النظافة عن نفس المدة مع تحميله الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025