Vente commerciale : la facture acceptée par le débiteur établit la créance et fait peser sur lui la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78550

Identification

Réf

78550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

484

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2017/8202/5886

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du dahir formant code des obligations et des contrats, ni rapporté la preuve de la défectuosité alléguée. Sur le paiement, la cour retient que l'expertise judiciaire a établi la créance sur la base de factures et de bons de livraison signés et non contestés. Elle souligne que l'appelant, en s'abstenant de produire ses livres de commerce à l'expert, a échoué à prouver que les effets de commerce invoqués se rapportaient à la dette litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 30-11-2017 تقدمت شركة (ق. ف. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9450 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2017 في الملف عدد 6672/8202/2017 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 28.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر تحت عدد 246 بتاريخ 26/03/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ع. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ق. ف. ا.) بمبلغ 28.800 درهم ثابت بثلاثة فواتير وبأن جميع المساعي الودية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأية نتيجة والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وبعد جواب المطلوبة في الدعوى صدر الحكم المبين أعلاه.

استأنفته هذه الأخيرة للأسباب التالية: موضحة أنها لا تنازع في واقعة تسليم البضاعة وإنما فيما أخفته المستأنف عليها بأن العجلات التي استلمتها لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها ولا تحمل المواصفات العالمية وبأن البضاعة أرجعت لها وبأنها استلمت منها كمبيالتين كل واحدة بمبلغ 20.000 درهم مؤرختين في 20-11-2014 و 20-12-2014 مؤكدة بأنها لما راجعت حساباتها تبين لها بأنها غير مدينة بالدين موضوع الدعوى.

ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورتين شمسيتين لكمبيالتين .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الكمبيالتين لا علاقة لهما بالمعاملة التجارية موضوع الفواتير وإنما بمعاملة أخرى وبأن دينها ثابت والمنازعة المثارة بشأنه غير جدية وبخصوص الإدعاء بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها فإنه يخضع لمسطرة العيب المنصوص عليها في الفصول 513-554 و 573 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد سلوكها للمسطرة المذكورة.

ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي تحت عدد 246 بتاريخ 26/03/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد علي لحلو والذي حدد المديونية في مبلغ 24000.00 درهم.

وحيث أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة حددت المديونية في مبلغ 24000.00درهم دون إحتساب مبلغ الضريبة المحدد في مبلغ 4800.00 درهم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2018.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون العجلات التي طلبتها من المستأنف عليها لا تتطابق والمواصفات المتفق عليها ولا تحمل المواصفات العالمية في صناعة العجلات.

وحيث إن المشرع حدد لمسطرة ضمان العيوب شكليات تم التنصيص عليها بموجب المادتين 553 و573 من ق ل ع والتي لم يتم إحترامها من طرف المستأنفة فضلا على أن دفعها بكون العجلات المسلمة معيبة جاء خاليا من الإثبات.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها أدت ما بذمتها بواسطة الكمبيالتين المؤرختين في 20/11/2014 و20/12/2014.

وحيث إن المحكمة وفي إطار التحقق من صحة مزاعم الطاعنة بخصوص الأداء أمرت بإجراء خبرة والتي حددت المديونية المطالب بها في مبلغ 24000.00 درهم استنادا إلى الفاتورتين عدد 1412031 و 1411859 ووصلي التسليم المرفقين بهما والحاملين لعدد 129916 و129796 والمتضمنين لتوقيع الطاعنة واللذين لم يكن محل أية منازعة من طرفها مما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة في حقها إعمالا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي جعلت من الفواتير المقبولة وسيلة لإثبات المديونية، فضلا على أن الطاعنة لم تستدل للسيد الخبير بدفاترها التجارية مما يبقى معه إدعاؤها الأداء بواسطة الكمبيالتين المحتج بهما غير مرتكز على أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial