Réf
72949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2387
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2018/8202/3394
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale internationale, Rejet des moyens de l'acheteur, Preuve de la créance, Paiement du prix, Mise en demeure, Intérêts légaux, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Demande nouvelle en appel, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du principe de neutralité du juge, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages-intérêts et, par une demande additionnelle, le paiement des intérêts légaux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, relève que les conclusions de celle-ci corroborent intégralement le montant de la créance. Elle écarte dès lors les moyens de l'appelant principal, jugeant que la critique de l'expertise est dépourvue de tout justificatif probant. Concernant l'appel incident, la cour retient que la demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de paiement a été justement rejetée faute de mise en demeure préalable du débiteur, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Elle déclare en outre irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أرون (ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2018 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 تحت عدد 3900 في الملف عدد 6815/8202/2017، القاضي : بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 119.223,14 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ 03/03/2016 مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث تقدمت شركة (ك. د. ت. ب.) بمقال استئناف فرعي و طلب إضافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2018 تستانف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه مع الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين الاصلي و الفرعي و الطلب الاضافي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23-10-2018 تحت عدد 743.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 20/06/2017 تقدمت شركة (ك. د. ت. ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في مجال النسيج والزرابي, وأنها في هذا الإطار قامت بتوريد مجموعة من البضائع للمدعى عليه, وذلك بموجب بيع دولي ex work., اي بجانب المصنع, وان القيمة الإجمالية للصفقات وصل إلى مبلغ 334.267,64 دولار, وان المدعى عليه أدى جزء من الدين المذكور بتحويل بنكي, وتخلذ بذمته مبلغ 119.223,14 دولار, وانه بالرغم من توصل المدعى عليه بالبضاعة موضوع الفاتورة فانه لم يؤد قيمتها بالرغم من المطالبات المتعددة. ملتمسة الحكم بادئه لفائدتها مبلغ 119.223,14 دولار , أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ, ومبلغ 150.000,00 درهم تعويض عن الضرر, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميله الصائر.
مرفقة المقال بنسخة من سند الشحن, نسخة من الفاتورة, نسخ من رسائل الكترونية, نسخة تحويل بنكي, نسخة من السجل التجاري, نسخة من مستخرج سعر الصرف.
وأجاب المدعى عليه من حيث الشكل أن الوثائق المعززة للطلب مجرد صور فوتوغرافية و مخالفة للفصل 440 من ق ل ع, كما انها محررة بلغة اجنبية, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا, ومن حيث الموضوع فان المدعي لم يدل بما يفيد اصل الدين او وصول اصلية تثبت القيمة الإجمالية للبضائع الموردة, وان المدعية توصلت بمجموع الدين والذي يصل لمبلغ 119.769,98 دولار امريكي و ذلك من خلال احتساب مجموع المبالغ المضمنة بأوامر بالتحويل البنكي, والذي تبلغ قيمتها 120.312,97 درهم. ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. مرفقا الجواب بأوامر بالتحويل.
وبعد تبادل الطرفين لباقي المذكرات و الردود ، أصدرت المحكمة بتاريخ 16/12/2017 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد (ا.) ، و التي خلص بموجبها أن المديونية المتخلذة بذمة السيد AARON (T.) تاجر تحت اسم (ب. س.) لفائدة المدعية هي بقيمة 119.769,98 درهم .
وبعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة المنجزة ، انتهت الإجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.
استأنفه السيد أرون (ت.) ، وأبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، بأنه لا ينبغي للمحكمة الابتدائية أن توسع نطاق الخصومة أو تغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلبات المقدمة إليها من قبل الأطراف بل يتوجب عليها البت في حدود طلبات الخصوم مع التزام مبدأ الحياد . وأن قاعدة لا يقضي القاضي بعلمه الشخصي يعني أن لا يؤسس حكمه على ما يعلمه هو بصفة شخصية أي يقوم بتقديم الدليل من جانبه دون طرحه على الخصوم و لو كان ظاهرا من أوراق الدعوى . وأن محكمة الدرجة الأولى لما أثارت تلقائيا كون العارض أفاد بخصوص الفاتورة رقم 605 أنها كانت موضوع طلبية لا تحمل المواصفات المتفق عليها وأن الشركة المدعية تتوفر على ضمان مسبق بمبلغ 200.000 دولار لضمان المعاملات وبذلك يكون قد أدى مبلغ الدين المطالب به للمدعية التي تبقى مدينة له بمبلغ 80.230,02 دولار و هو ما يفيد بالضرورة إقراره بعدم فراغ ذمته من مبلغ الفاتورة المشار إليها و يتعين الاستجابة لطلب المدعية تكون قد رجحت كفة أحد أطراف الخصومة و هي المدعية على حساب حقوق و مصالح العارض، مما يعتبر خرقا لمبدأ حياد المحكمة و كذا خرق قاعدة مسطرية جوهرية في الإثبات ، وقد نص الفصل 359 من ق.م.م على أن أسباب الطعن بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق أحد الأطراف ، لأن خرق القواعد المتعلقة بالإثبات يؤثر على الحل القضائي وأن الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها من شانه أن يؤثر في إثبات الحق أو عدم وجوده وهذه النتيجة لا بد وأن تؤثر و تنعكس على الحل القضائي الذي خلصت إليه المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها، مما يكون معه الحكم معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه .
حول الخبرة المنجزة :
ذلك أن محكمة البداية أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها إلى السيد الخبير محمد (ا.) و حددت في مهمتها الاطلاع على الوثائق المحاسبتية و باقي الوثائق الأخرى لتحديد المديونية وأن الخبير لم يقم بالمهمة المنوطة به في الأمر التمهيدي و اعتمد على وثيقة الشحن و الفاتورة و بون استيلام دون الاطلاع على الدفاتر التجارية و منها الدفتر الكبير . وكان عليه أن يبين أين أدرجت هذه الوثائق في الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من الطرفين . وانه في غياب إدراج تسلسل العمليات التجارية بين المستأنف عليها و العارض في الدفاتر التجارية يصعب تحديد المديونية بدقة ، الأمر الذي يجعل الخبرة يعتريها القصور و النقصان، علما أن السيد الخبير لم يبين بما يكفي من الوضوح أن الأداءات بين الطرفين كانت لا تتم دفعة واحدة بل تتم عبر دفعات تختلف مبالغها مقارنة بمبالغ فواتير التصدير و لم يبين في تقريره أن الشركة المصدرة تتوفر على ضمان الأداء يغطي ما قدره 200.000,00 دولار أمريكي على شكل سندات قابلة الأداء و اكتفى بالإشارة إلى هذا الضمان فقط و لم يأخذه بعين الاعتبار بعلة أن الطرف المستأنف لم يقدم أي إثبات بشأنه مع العلم أن إقرار المستأنف عليها التي تقر بحصولها على الضمان كاف لأخذه بعين الاعتبار لأن الخلاف بين الطرفين لا يصب في الأداء بل يتعلق بنوع وجودة البضاعة الموردة ولا تحمل الشروط و المواصفات المتفق عليها بين العارض و المستأنف عليها وأن المستأنف عليها و كما سبقت الإشارة إلى ذلك تتوفر على ضمان بمبلغ 200.000,00 دولار أمريكي الذي يوجب عليها منح العارض رفع اليد عليه وأنه من الناحية التقنية لا يمكن أداء مبالغ أقل من مبلغ الضمان في غياب رفع اليد عن الضمان المكون ، حيث إن الفاتورة المطالب بأداء مبلغها 119.769,98 دولار أمريكي في حين أن الضمان يغطي مبلغ 200.000 دولار أمريكي ، مع العلم أن المديونية القائمة دون الأخذ بعين الاعتبار غياب الجودة في البضاعة المستوردة لا تتعدى مبلغ 69.769,98 دولار أمريكي بعد خصم 50.000 دولار أمريكي الذي أعطي الأمر للبنك بتحويله بتاريخ 28/04/2017 ، و من هذا يبقى المبلغ المتبقى لأداء الفاتورة رقم 605 هو 69.769,98 دولار أمريكي بعد خصم التحويل البنكي بقيمة 50.000 دولار أمريكي بتاريخ 28/04/2017 ، ناهيك على المصاريف الزائدة التي تحملها المستأنف احتسبت على بضائع من جودة معينة في حين أن البضاعة المستوردة من جودة أدنى الشيء الذي أدى إلى خدش سمعة المستأنف التجارية وفقدانه لمجموعة من الزبناء ، و بالتبعية فقدان نسبة مهمة من رقم معاملاته مما أثر على مستوى الربح لديه. ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب ، احتياطيا: إجراء خبرة حسابية ، و حفظ حقها في التعقيب عليها ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و نسخة من مستخرج سعر صرف الدولار.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 31/07/2018 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي أكدت بموجبها بخصوص الجواب: أن المحكمة التجارية لم تأت بأية وقائع من عندها وأنها أمرت بإجراء خبرة استدعي لها الأطراف و أدلوا بوثائقهم و منها الفاتورة عدد 140605 موضوع الحكم . وأكثر من ذلك فالأمر يتعلق ببيع تجاري دولي EX WORK أي بجانب المصنع و الذي تنتهي فيه مسؤولية البائع بمجرد تسليم المبيع للمشتري و الذي هو المستأنف في نازلة الحال و على المشتري أن يؤدي الثمن بمجرد تسلم المبيع. وأن المستأنف لا ينكر تسلمه البضائع و كذا الفاتورة موضوع المطالبة وأن القاضي الابتدائي استند على الوثائق المتعارف عليها في التجارة الدولية و التي هي سند الشحن ، و التصاريح الجمركية ، و الفواتير و كذا وصل تسليم البضائع . وأنه قطعا لكل شك فإن العارضة أدلت للمحكمة الابتدائية بترجمة الوثائق إلى اللغة العربية ، فضلا عن مراسلات الكترونية تؤكد اعترف المدعى عليه بكامل المديونية ، وأن حديث المستأنف عن قيامه بتحويل مبلغ 50.000,00 دولار للعارضة مجرد زعم يعوزه الدليل ، لكونه أدلى بمجرد أمر تحويل صادر عنه إلى بنكه ، لكن هذا الأخير لم يقم بتفعيل الأمر المذكور ، و إلا فإنه يتعين عليه الإدلاء بشهادة صادرة عن البنك تفيد تحويل المبلغ المذكور إلى حسابها ، وان الادعاء بكونها تتوفر على ضمان بقيمة 200.000,00 دولار مجرد كلام يعوزه الدليل ، وأن الأولى في المعاملات التجارية هو أداء ثمن المبيع لا الاحتجاج بتوفر البائع على الضمان وأن السيد الخبير وبعد دراسته الوثائق المدلى بها من الطرفين خلص إلى نتيجة مطابقة لما جاء في مقال العارضة من أن المستأنف مدين لها بمبلغ الفاتورة عدد 140605 و المحدد في 119.607,98 دولارا .
و بخصوص الاستئناف الفرعي : أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس فيما يتعلق برفض طلبها المتعلق بالتعويض عن الضرر ، ذلك أنه رفض الطلب لانتفاء عنصر التماطل إعمالا لما نص عليه الفصل 225 من ق.ل.ع . وأن العارضة لم تطالب بالتعويض عن التماطل و إنما طالبت بالتعويض عن الضرر ، وأن أساس الطلب المذكور هو الفصل 264 من ق.ل.ع ، وأن العارضة باعتبارها شركة أجنبية فإن ممثلها قد اضطر إلى التنقل أكثر من مرة إلى المغرب قصد عقد لقاءات مع المستأنف بناء على طلبه لحل هذا المشكل بشكل ودي ، كما اضطر إلى الحضور مرة أخرى لتكليف دفاع بالنيابة عنه مع ما يوازي ذلك من مصاريف التنقل و الاقامة ، و كذا مصاريف تكليف الدفاع بالنيابة في هذه القضية، كما أنه اضطر إلى الحضور لجلسة الخبرة . و بخصوص الطلب الإضافي: أن العارضة لم تطالب بالفوائد القانونية في المرحلة الابتدائية ، و أن من حقها المطالبة بها باعتبارها طلبا ناتجا عن الطلب الأصلي حسب مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م . ملتمسة في المقال الاستئنافي : تأييد الحكم المستأنف ، و في الاستئناف الفرعي: قبوله شكلا ، و موضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر محدد في مبلغ 150.000,00 درهم ، و في الطلب الإضافي : بقبوله شكلا، و موضوعا : الحكم على المستأنف عليه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وحيث أدلى المستأنف أصليا بجلسة 02/10/2018 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها أنه بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فإن ما ورد بمذكرة الجواب من رسائل تفاوض على تقليص واجب الفاتورة رقم 605/14 يؤكد إقرار المستأنف عليها بكون البضاعة معيبة و غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها و يؤكد ما أثاره العارض بوجه صحيح بحيث لا يمكن مراسلة العارضة بتقليص مبلغ الفاتورة إلا في حالة كون البضاعة غير مطابقة لما اتفق عليه . وأن الخبرة كمسألة تقنية لم تأخذ بالاعتبار إقرار المستأنف عليها بتقليص مبلغ الفاتورة إلى 85.000,00 دولار ، وأن المطالبة بالتعويض عن الضرر يستوجب تماطل المدين و إنذاره و تقاعسه عن الوفاء بدون مبرر ، في حين أن العارضة وبإقرار المستأنف عليها من خلال مراسلته بتقليص مبلغ الطلبية و ثبوت الضمانة في المعاملات التجارية الدولية يؤكد أنه لم يتخلف عن الأداء و أنه وفى بالتزاماته مما يكون معه الاستئناف الفرعي مردود من أساسه . وأن المطالبة بالفوائد القانونية لا يمكن الجمع بينها و بين المطالبة بالتعويض ، وأن المستأنفة فرعيا اختارت في مقالها الافتتاحي طلب التعويض مما يعد طلب الفوائد طلبا جديدا لا يمكن تقديمه أمام محكمة الدرجة الثانية ، ملتمسا رد الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي ، و الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/10/2018 حضرها الأستاذ (ا.) عن الاستاذ (ل.) عن المستأنف و أدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، حازت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها نسخة منها ، و التمست مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2018 .
و حيث إنه بجلسة 23-10-2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 743 بإجراء خبرة حسابية أنتدب للقيام بها الخبير السيد عبد الحق (ز.) و الذي تم استبداله بالخبير السيد محمد (د.) و التي خلص بموجبها الى تحديد مديونية المستانف إزاء المستانف عليها في مبلغ 119769,98 دولار أمريكي.
و حيث أدلى المستأنف أصليا بجلسة 30-04-2019 بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أكد بموجبها أن من بين النقط الاساسية و المحورية للخبرة المأمور بها الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، غير أن الخبير إقتصر على نقطة في الخبرة ليست ذات أهمية تقنية بتلقي ما سلمه له أطرف الدعوى من وثائق و مراسلات كتابية، و أن عدم الرجوع الى الوثائق المحاسبية يجعل الخبرة مخالفة لقرار المحكمة التمهيدي. و أن العارض أثار عن صواب بانه أدى مبالغ مالية موضوع الفاتورة المتنازع بشانها، كما أثار أن المستانف عليها إقترحت تخفيظ مبلغ الفاتورة المذكورة من 119.687,98 دولار أمريكي الى مبلغ 85.000,00 دولار امريكي، و هو ما يبين الاداءات للعارض، و عدم جودة البضاعة و العيوب التي لحقتها، و لما كان من الصعب على محكمة الاستئناف استقصاء سبب تخفيض مبلغ الفاتورة و تحديد بعض الاداءات التي أوفى بها العارض، و اعتبارا لكون هذه العمليات في إطار المعاملات التجارية تبقى بصماتها بالدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام أمرت بإجراء خبرة حسابية، الشيء الذي تقاعس الخبير عن تنفيذه. ملتمسا :استبعاد الخبرة و نتائجها لعدم احترام النقط المحددة في الامر التمهيدي، و الامر بإجراء خبرة ثانية، و حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة.
و حيث أدلت المستانف عليها اصليا بجلسة 30-04-2019 بمستنتجات بعد الخبرة اكدت بموجبها ان السيد الخبير أنجز الخبرة في احترام تام للشروط الفنية و القانونية المتطلبة لانجازها، و جاءت منسجمة مع ما جاء في الحكم الابتدائي و من خلال الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد محمد (ا.)، فضلا على أن المدعى عليه يعترف بتسلمه للبضائع و المديونية من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بينه و بين العارضة. ملتمسة : المصادقة على تقرير الخبير و الحكم تبعا لذلك لفائدتها بمبلغ 119.769,98 دولار، مضافا إليه مبلغ التعويض المطالب به بموجب المقال الافتتاحي و الاستئناف الفرعي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30-04-2019 حضر خلالها نائبا الطرفين و أدلى كل واحد منها بمستنتجات بعد الخبرة أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-05-2019 و مددت لجلسة 21-05-2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.
و حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد (د.) و التي خلص بموجبها الى أن المستانف يبقى مدينا للمستانف عليها بمبلغ 119.687,98 دولار أمريكي موضوع الفاتورة رقم 140605.
و حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور اعلاه جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا، مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها، خاصة و انها لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستانف و التي جاءت مجردة من أي وثيقة أو حجة تطعن في سلامة العمليات التي قام بها الخبير و كذا النتيجة التي خلص اليها.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعن صائر استئنافه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة فرعيا من كون أن الحكم المستانف لم يرتكز على أسباب سائغة فيما يتعلق برفض طلبها المتعلق بالتعويض عن الضرر، ذلك أن العارضة لم تطالب بالتعويض عن التماطل، و إنما طالبت بالتعويض عن الضرر كما يبدو من الملتمسات الواردة في المقال الافتتاحي، فإنه بالرجوع الى الصفحة الثانية من المقال المذكور يتبين ان العارضة التمست التعويض عن الضرر جراء عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه في الوقت المحدد وفق ما يقرره قانون الوفاء بالديون التجارية و ليس كما تدعي في مقال الاستئناف بانها طالبت بالتعويض عن الضرر الذي لم تدل بما يثبته، و ان محكمة الدرجة الاولى قضت برفض الطلب المذكور و عن صواب بعلة "حيث ان التعويض عن التماطل في أداء المدعى عليه للدين أعلاه، ليس له ما يثبته امام خلو الملف مما يفيد انذاره من قبل المدعية و منحه أجلا للوفاء و تخلفه عن ذلك إعمالا لما نص عليه الفصل 255 من ق.ل.ع مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصه". و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس،و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة صائر طعنها.
في الطلب الاضافي:
حيث يروم الطلب الاضافي الى الحكم لفائدة الطالبة شركة (ك. د. ت. ب.) بالفوائد القانونية على اعتبار انها لم تطالب بها في المرحلة الابتدائية.
و حيث إنه طبقا للفصل 143 من ق.م.م لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع عن الطلب الاصلي.
و حيث إنه و ما دام أن طلب الفوائد القانونية لا يعد وسيلة دفاع عن الطلب الاصلي فإنه يعتبر طلبا جديدا، الأمر الذي يتعين معه رده، و إبقاء صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الاضافي بالقبول .
في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على عاتق رافعيها.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025