Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005)

Réf : 16088

Identification

Réf

16088

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

766/6

Date de décision

12/06/2005

N° de dossier

25434/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime.

Résumé en arabe

انتزاع حيازة عقار ـ مفهوم الحيازة ـ صدور حكم ـ تنفيذه.
لئن كان القضاء الزجري يحمي من بيده الحيازة ولو غصبا، فإن مجرد صدور حكم  بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون وجود ما يفيد تنفيذه يجعل الحيازة وهي العنصر الأساسي في الفصل 570 من القانون الجنائي منعدمة.

Texte intégral

القرار عدد: 766/6، المؤرخ في: 12/6/2005، الملف الجنحي عدد: 25434/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01
نظرا لعريضة النقض المشتركة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين عبد الله الحمومي وقاسم الفاسي الفهري المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من: عدم ارتكاز الحكم على أساس ـ نقصان التعليل، والتعليل الخاطئ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة العارض على أساس أن الأرض سبق أن نفذت لصالح المشتكية ضده، كما أن قرارا سبق أن صدر بإدانته من أجل نفس التهمة في الملف عدد 2005/1998، لكن بالرجوع إلى محضر التنفيذ المذكور يلاحظ  أن لا علاقة  للعارض  بالمحضر  المذكور  وأن الدعوى الاستحقاقية ومحضر تنفيذها، تهم المشتكية وجماعتها والمسمى الصافي الهاشمي، أما العارض فلم يكن من أطراف تلك الدعوى وأن حجية الأحكام تنحصر في أطرافها ولا تتعداهم لغيرهم، وعليه فإن الاعتماد على محضر التنفيذ للقول بأنه اعتدى على حيازة المطلوب في النقض، يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس مع الإشارة إلى أنه أثار ذلك أمام المحكمة، ولم تجب على ذلك إطلاقا أما القرار الجنحي الذي اعتمدته المحكمة أيضا كحجة للإدانة فقد أوضح العارض للمحكمة بأن ذلك القرار مطعون فيه بالنقض ومازال المجلس الأعلى لم يقل كلمته في شأنه وأدلى لها بما يفيد ذلك وأن المحكمة لم تعتبر كل ذلك ولم تجب في القرار المطعون فيه على ما أثير بشأن ذلك القرار. ومادام ذلك القرار لم يحز قوة الشيء المقضى، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه للقول بثبوت الترامي في حقه، وهكذا يتضح أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة كان ناقصا وغير صحيح وأن العارض أنكر ما نسب إليه إنكارا مطلقا وأوضح نجيب بن الهاشمي بأنه يتصرف في جزء بسيط من الأرض ورثه عن والده ولا علاقة له بالدعوى. وأن المطلوبة في النقض لم تقدم للمحكمة أي دليل يثبت ترامي العارض على ما تدعيه ولا تصرفه فيه، وبذلك بقيت دعواها مجردة عن الدليل المؤيد لها والمحكمة اعتبرت إنكاره تدليسا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي مما يشكل تحريفا لمضمون تصريحه، كما يشكل تعليلا خاطئا للقرار المطعون فيه الأمر الذي يرتجى معه نقضه.
بناء على المواد 365 ـ 370 ـ 534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01.
حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه منها لم تبرز كيف استخلصت قناعتها في ثبوت الحيازة المطلوبة في النقض اعتبارا إلى أن هذه الأخيرة ذكرت في شكايتها بأنه بعد استصدارها لحكم قضى باستحقاقها لشفعة البقعة موضوع النزاع من يد الهاشمي بن بوشتى تم التنفيذ بتاريخ 25/9/95 حسب محضر التنفيذ عدد 120/95 وأن الطاعن وباقي الأضناء قاموا بتاريخ 24/7/2000 بحرث القطعة المنفذة في حين أنه بالاطلاع على القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2/11/98 في الملف عدد 2005/98 ـ الذي اعتمده القرار المطعون فيه ـ أنه قضى بإدانة الطاعن من أجل انتزاع نفس القطعة من يد المشتكية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن يتم تنفيذه بنقل حيازة البقعة المدعى فيها للمطلوبة في النقض، وبالتالي تكون الحيازة التي تمت للمشتكية بمقتضى محضر التنفيذ بتاريخ 25/9/95 قد خرجت من يدها إلى يد الطاعن حسب القرار الجنحي الاستئنافي المذكور والصادر بتاريخ 2/11/98. وأن فعل الانتزاع المدعى به والواقع في 24/7/2000 قد وقع في وقت لم تكن فيه المشتكية قد استرجعت حيازتها لموضوع النزاع بتنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. واعتبارا إلى أن القضاء الزجري يحمي من بيده الحيازة ولو كانت غصبا فإن مجرد حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون وجود ما يفيد تنفيذه يجعل الحيازة وهي العنصر الأساسي في الفصل 570 من القانون الجنائي منعدمة ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يبرز ثبوت هذه الحيازة قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 24/6/2002 في القضية الجنحية ذات العدد 5591/01 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة ومحمد جبران وحمو المالكي وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام الحسين امهوض الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal