Procès-verbal douanier : les constatations matérielles des agents priment sur l’expertise judiciaire sauf inscription de faux (Cass. crim. 2005)

Réf : 16059

Identification

Réf

16059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216/2

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

15351/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 393 - 394 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 242 - 244 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 244 du même code. Cette force probante s'étend aux constatations d'ordre technique, le texte ne distinguant pas selon la nature des faits matériellement établis par les agents.

Résumé en arabe

محاضر ـ معاينة المخالفات الجمركية ـ إثباتات فنية ـ حجيتها.
الإثباتات المادية المضمنة في المحاضر المنجزة من طرف خمسة أعوان للجمرك، بشأن المخالفات الجمركية، تكتسي حجية مطلقة لا يمكن دحضها إلا بالطعن بالزور وفق الكيفية والشروط المنصوص عليها في الفصل 244 من مدونة الجمارك، تستوي في ذلك الإثباتات المادية الفنية وغيرها من الإثباتات مادام النص المقررة بمقتضاه هذه الحجية جاء مطلقا وغير مقيد بأن تكون تلك الإثباتات غير فنية أو تقية.

Texte intégral

القرار عدد: 216/2، المؤرخ في: 23/02/2005، الملف الجنحي عدد: 15351/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن العلاوي المحامي بهيأة الناظور والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها الأول والثاني مجتمعتين والمستمدة من خرق مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن إدارة الجمارك باشرت الطعن بالتعويض ضد القرار الاستئنافي بتاريخ 31 ـ 10 ـ 2003 مع أنها قد توصلت بنسخة من ذلك القرار بتاريخ 10 ـ 01 ـ 2001 حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة ضمن أوراق الملف وهي الشهادة التي لم تكن محل نزاع من طرف الإدارة المذكورة الأمر الذي كان يتعين معه التصريح بعدم قبول تعرضها ما دام أنه قد وقع بعد انصرام ما يفوق السنتين عن تاريخ التبليغ وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تلتفت لشهادة التسليم المشار إليها قد خرقت مقتضيات المادة 393 السالف الذكر، ومن جهة أخرى فإنه وبتصفح مستندات الملف يتضح جليا أن المتعرضة كانت على علم بفحوى القرار المتعرض عليه وذلك من خلال اعتمادها لمسطرة النقض وذلك بتاريخ 03 ـ 01 ـ 2001 حسب الثابت من قرار المجلس الأعلى الصادر في موضوع هذا الطعن والقاضي بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرفها، وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ العلم المفترض والذي يصادف تاريخ التصريح بالنقض وتاريخ تقديم التعرض يتبين أنه قد انصرم أجل يفوق السنتين مما كان يستدعي من المحكمة التصريح بعدم قبول التعرض وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الرابعة من نفس المادة المومأ إليها أعلاه، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن وفضلا عن كون شهادة التسليم المؤرخة في 10 ـ 01 ـ 2001 لا تفيد كون التبليغ قد انصب على قرار غيابي فإنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما تضمنته شهادة التسليم المشار إليها أعلاه طالما أن هذه الوثيقة إنما تنصرف إلى مسطرة طلب النقض المقدم سابقا من المطلوبة ضد القرار المتعرض عليه لاحقا من طرفها، وهي المسطرة التي انتهت بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 27 ـ 06 ـ 2002 تحت عدد 1264/10 في القضية ذات الرقم 7621/01 والذي قضى بعدم قبول ذلك الطلب بعلة أن القرار المطلوب نقضه قد صدر في الحقيقة غيابيا في حق الطاعنة (المطلوبة حاليا) وإن طلب النقض المقدم من طرفها قد وقع في الوقت الذي لم يكن فيه ذلك القرار قد أصبح نهائيا، وعليه فإن أجل الطعن بالتعريض يجب احتسابه انطلاقا من تاريخ التبليغ للاحق لتاريخ صدور قرار المجلس الأعلى، وما دام أنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يثبت وقوع ذلك التبليغ اللاحق تكون المحكمة على صواب لما قضت بقبول تعرض المطلوبة وهي في ذلك لم تخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 393 المدعى خرقها على اعتبار أن تلك المقتضيات إنما تنطبق على المتهم المدان في الحالة التي لا يتم فيها التبليغ شخصيا إليه، الأمر الذي يبقى معه القرار مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بهذين الفرعين من الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثالث من ذات الوسيلة والمتخذ من خرق مقتضيات المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المتعرض عليه صدر حضوريا في حق النيابة العامة التي تملك صلاحية تحريك الدعوى العمومية ومن تم فإن تعرض إدارة الجمارك لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الحق الذي تملك هذه الإدارة حق التصرف فيه والقاضي من أجله وليس إلى الدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما قضت في الدعوى بشقيها على ضوء تعرض إدارة الجمارك قد خالفت أحكام المادة 394 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث لئن كانت المحكمة وبتصريحها في منطوق قرارها المطعون بمؤاخذة الطاعن بالمنسوب إليه قد بتت في جميع الأفعال التي توبع بها هذا الأخير بما في ذلك تلك التي لا تملك إدارة الجمارك صلاحية تحريك المتابعة بشأنها والمتمثلة في السير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة والحال أن القضية إنما كانت معروضة على المحكمة في إطار التعرض المقدم من الإدارة المذكورة، فإن العقوبة المحكوم بها على العارض تبقى مبررة بالنظر إلى إدانته من أجل المخالفة الجمركية المنسوبة إليه، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على القرار لا يمكن اعتماده كسبب للنقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة سوى بالتصريح بكون العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على التهمة الثابتة قانونا في حق الطالب مما يكون معه هذا الفرع غير مجد.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة استندت في إدانة الطاعن إلى ما لمحضر أعوان الجمارك من حجية لا يمكن دحضها عن طريق الخبرة الفنية والحال أن تلك الحجية لا تسري على المسائل الفنية والتقنية التي تبقى من اختصاص الخبراء، فضلا عن أن استعانة المحكمة بخبير في مثل هذه المسائل هو أمر وارد بمقتضى القانون وذلك بصرف النظر عن نوع المحاضر التي تشكل أساس المسطرة التي تقرر فيها إجراء الخبرة الأمر الذي تكون معه المحكمة وباستبعادها لما أسفرت عنه الخبرة القضائية ودون تنصيص منها على أية عيوب قد تكون ثابت تلك الخبرة قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وعرضته تبعا لذلك للنقض والإبطال.
لكن حيث طالما أن المحضر المحرر في شأن المخالفة الجمركية المنسوبة للطاعن قد تم إنجازه من طرف خمسة أعوان للجمرك فإن الإثباتات المادية المضمنة بذلك المحضر تكتسي حجية مطلقة لا يمكن دحضها إلا بالطعن بالزور وفق الكيفية والشروط المنصوص عليها في الفصل 244 من مدونة الجمارك، وتستوي في ذلك الإثباتات المادية الفنية وغيرها من الإثباتات ما دام أن الفصل 242 من نفس المدونة الذي قرر المشرع بمقتضاه تلك الحجية قد أتى مطلقا غير مقيد بضرورة أن تكون تلك الإثباتات غير فنية أو تقنية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ثبت لديها من أوراق الملف أن العارض لم يسلك طريق الادعاء بالزور فيما تضمنه محضر أعوان الجمارك من كون رقم الإطار الحديدي للسيارة قد أعيد نقشه ليتطابق مع الرقم الذي تحمله البطاقة الرمادية المدلى بها على سبيل تبرير حيازة تلك السيارة من طرف العارض فاستندت المحكمة على ما ورد في ذلك المحضر ولم تلتفت إلى ما أسفرت عنه الخبرة الفنية تكون تلك المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 242 السالف الذكر تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس.
 من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من إسماعيل موزوري بن محمد ضد القرار الصادر عم محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 05 ـ 04 ـ 2004 في القضية عدد 3063/03 وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Pénal