Recours en réexamen – Inapplicabilité de la loi nouvelle instituant un recours contre un arrêt de la Cour de cassation aux décisions antérieures à son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004)

Réf : 16015

Identification

Réf

16015

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

751/1

Date de décision

21/04/2004

N° de dossier

22729/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 563 - 755 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours.

Résumé en arabe

إعادة النظر ـ قانون المسطرة الجنائية الجديد ـ القانون الواجب التطبيق.
صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر قبل دخول قانون المسطرة الجنائية الحالي حيز التطبيق لا تسري عليه مقتضيات المادة 563 من القانون المذكورة، لأن القانون القديم الذي صدر في ظله لم يكن ينص على إمكـانية الطعن بإعـادة النظر في قرارات المجلس الأعلى في المادة الزجرية باعتبار أن الطعون من النظام العام ولا يمكن مباشرتها إلا بالطرق التي يحددها القانون.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 751/1، المؤرخ في: 21/04/2004، الملف الجنائي عدد: 22729/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الناصة على أنه:
« ثالثا: إذا أغفلا البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار ».
تقدم الأستاذ عز الدين أكومي المحامي بهيئة طنجة نيابة عن الطالب المسمى عبد الحق بخات بن عبد السلام بمذكرة يطلب بمقتضاها إعادة النظر في القرار الصادر في 18 مارس 2003 والقاضي بسقوط طلب النقض المرفوع من طرفه، وذلك لعدم الرد على النقط القانونية المثارة في المذكرة التي تقدم بها أمام المجلس الأعلى، ولعدم تعليل القرار المذكور تعليلا قانونيا.
ولنفس الأسباب تقدم الأستاذ فيصل الخطيب المحامي بنفس الهيئة بدوره بمذكرة عزز بها عرضة الطعن بإعادة النظر المشار إليها أعلاه.
حول قبول الطعن بإعادة النظر:
حيث استند الطالب في تقديم طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه إلى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
وحيث تنص المادة 755 من نفس القانون ـ كما عدلت ـ على ما يلي:
« يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر 2003 ».
« غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة ».
وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر صدر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 18 مارس 2003 أي قبل دخول قانون المسطرة الجنائية الحالي حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2003، وبالتالي فلا تسري مقتضيات المادة  563 منه ـ المستدل بها لقبول الطلب ـ على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى قبل العمل بهذا القانون.
وحيث إن قانون المسطرة الجنائية القديم الذي صدر في ظله القرار موضوع الطعن لم يكن ينص على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، وهو ما أكده هذا المجلس بجميع غرفه بتاريخ 2 يناير 2002 بواسطة القرار رقم 1/3 الصادر في القضية الجنحية عدد 12543/2000 والقاضي بعدم قبول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في المادة الزجرية على أساس أن الطعون من النظام العام ولا يمكن مباشرتها إلا بالطرق التي يحددها القانون، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين إرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة لمودعها.
من أجله
قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر المرفوع من طرف السيد عبد الحق بخات بن عبد السلام ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18 مارس 2003 في الملف عدد 9893/99، وبتحميل صاحبه المصاريف وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبرد المبلغ المودع وقدره خمسة آلاف (5000) درهم لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية ـ القسم الأول ـ) مشكلة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيسا، والطيب أنجار والحبيب المالكي، وحسن القادري ويوسف الإدريسي، والحسن الزايرات وعبد العزيز السلاوي، وعبد السلام بوكراع ومليكة بنزاهير، وعبد السلام بري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal