Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005)

Réf : 16083

Identification

Réf

16083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

542/10

Date de décision

20/04/2005

N° de dossier

687/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 5 - 6 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique.

Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation.

Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris.

Résumé en arabe

تخضع جنحة إصدار شيك بدون رصيد لأمد التقادم الخمسي المتعلق بالدعوى العمومية وفقاً للمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية، وهي مستقلة تماماً عن آجال التقادم الصرفي المحددة في المادة 295 من مدونة التجارة. إن اكتفاء محكمة الموضوع بالرد على الدفع بالتقادم بناءً على القواعد الصرفية، دون فحص انقطاع تقادم الدعوى العمومية، يجعل قرارها ناقص التعليل ومنزلاً منزلة انعدامه، مما يحول دون بسط محكمة النقض لرقابتها. كما أن التصريح بعدم قبول الاستئناف لعلة عدم أداء القسط الجزافي، رغم إدلاء الدفاع بوصل الأداء، يعد خرقاً لحقوق الدفاع وتجزئة غير سائغة لوسائل الإثبات، مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.

Texte intégral

القرار عدد: 542/10، المؤرخ في: 20/04/2005، ملف جنحي عدد 687/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 20/04/2005، إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الغريسي بن إدريس، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 29 يونيو 04 بواسطة الأستاذ الزياني نيابة عن الأستاذ شوقي بوصفيحة لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس وبثانيهما شخصيا بتاريخ 30 يونيو 04 لدى مدير السجن المحلي بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 24 يونيو 04 في القضية ذات العدد 19/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للوفاء بأربع سنوات حبسا وغرامة قدرها 12.000.000 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني علي راحمي وشركة سيكار أوطو وشركة ألكاطيل اسطوم وشركة باتري تكني وشركة ماب مبلغ الإرجاع والتعويض حسب التفصيل الوارد بمنطوقه وبعدم قبول الشكايتين المباشرتين شكلا مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافا والغرامة المحكوم بها إلى مبلغ 258.518,96 درهم وبتحميله الصائر في الحد الأدنى.
إن المجلس /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد أحمد اشمارخ المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من عدم ارتكاز الحكم على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 365 و05 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قواعد التقادم الجنحي ومقتضيات الفصل 50 من ظهير 14/12/1986 المتعلقة بالمصاريف القضائية:
لك أنه سبق للطاعن أن أثار خلال كافة مراحل القضية أن الشكاية المقدمة ضده من طرف شركتي باتري تيكنا وألكاطيل السطوم بإصدار شيكات بدون رصيد قد طالها التقادم الخمسي المسقط عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أنه بالنسبة لشركة بأتري تيكنا فإن الشيكين موضوع المتابعة صادران الأول سنة 96 والثاني 97 وأن الشكاية بشأنهما تعود لشهر أبريل 97 والاستماع من طرف الضابطة ثم بتاريخ 06/02/98 في حين أن المتابعة من طرف النيابة العامة لم تتم إلا بتاريخ 16/06/03 أي بعد انصرام أجل التقادم المشار إليه وأنه لم يقم  خلال المدة المشار إليها أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو المتابعة من شأنه قطع أمد التقادم وفق المادة 06 من نفس القانون أما بالنسبة لشركة ألكاطيل السطوم فإن الثابت من أوراق الملف أن كلا من الشيك عدد: 407150 والشكاية يعودان لسنة 98 وإن المتابعة لم تتم إلا بتاريخ 16/06/03 مما جعل الأفعال المنسوبة للطاعن متقادمة وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفع المذكور وأن مقتضيات المادة 286 من مدونة التجارة التي اعتمدها في الرد لا علاقة لها بالدفع بالتقادم الخمسي وإنما فقط بمسطرة الاحتجاج والإعفاء منها.
كما أن الطاعن بادر إلى استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الشكايتين المباشرتين اللتين تقدم بهما في مواجهة كل من شركتي باتري تيكنا وألكاطيل السطوم وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أداء القسط الجزافي عن طلب استئنافه والحال أنه أدلى للمحكمة بوصل أداء القسط الجزافي المطلوب والبالغ قيمته 200 درهم أي بحسب 100 درهم عن كل طلب استئناف كل شكاية مباشرة مما يجعل القرار المطعون فيه قد حرف أوراق الملف ومس بحقوق الطاعن ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 65 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع قدم للمحكمة بصفة قانونية صحيحة أو الجواب بشكل غير كاف ينزل منزلة انعدام التعليل.
حيث إنه طالما أن الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات دون توفير مؤونتها عند تقديمها للأداء تخضع للتقادم الخمسي وفقا للمادة 05 من قانون المسطرة الجنائية وليس للتقادم الخاص بالدعاوي الصرفية المنصوص عليها في المادة 295 من مدونة التجارة فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه لما أجاب عن الدفع بتقادم الجنحة المدان بها الطاعن أورد ضمن تعليل ذلك قوله: » … وبتاريخ 10/04/97 تقدم الأستاذ بيير ميلانت بشكاية لدى السيد وكيل الملك بمكناس أي قبل مرور أجل السنة الذي يبتدئ بعد مرور أجل التقديم المحدد في عشرين يوما » وحيث إن الضابطة القضائية الفرقة الاقتصادية أنجزت بتاريخ 06/02/98 محضرا تحت عدد 288/ ج ج ش ش ق في شأن الشكايتين المقدمتين من طرف شركة باتري تيكنا عدد 39/5/97 بتاريخ 970423 وعدد 385 بتاريخ 26/01/98 في موضوع الشيكين عدد 2986664 و786 186 « وحيث إنه وأمام الإجراءات المنجزة أعلاه فلا مجال للقول بتقادم الجريمة المنسوبة للمهتم أعلاه ».
وحيث يتجلى من التعليل المذكور أن جواب المحكمة عن التقادم إنما تناول مسألة تقادم الدعوى الصرفية المنصوص عليه في المادة 295 من مدونة التجارة والحال أن الأمر يتعلق بتقادم الدعوى العمومية وفقا للمادتين 04 و05 من قانون المسطرة الجنائية وأن عدم جواب المحكمة عن التقادم بشكل كاف بهذا الخصوص لم يمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته على حسن تطبيق القانون بشأنها ولك لما للأمر من صلة بالدفع المتمسك به بشكل صحيح والوارد في تنصيصات القرار المطعون فيه حول تقادم الجنحة موضوع المتابعة فضلا عن أن المحكمة لم تبد وجهة نظرها حول الوصل المدلى به من طرف دفاع الطاعن بجلسة 28/01/04 بخصوص القسط الجزافي، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما ورد في الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24 يونيو 04 في القضية ذات العدد 19/04 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد أحمد أشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal