Une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être admise au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76570

Identification

Réf

76570

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4083

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8301/670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance consacrée par un arrêt d'appel non encore signifié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance à titre privilégié. L'appelant contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas définitive, faute de notification de l'arrêt d'appel la confirmant en vue d'un éventuel pourvoi en cassation. La cour retient que la créance, établie par un jugement de première instance et confirmée par un arrêt d'appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle juge dès lors que l'absence de signification de cet arrêt est sans incidence sur la force probante de la décision qui fixe le principe et le montant de la créance. Le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 13/11/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2017 تحت عدد 478 ملف عدد 387/8313/2017 و القاضي بقبول دين السيد محمد (ا.) المحدد في مبلغ 198.327,78 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ت. ف. س.) .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه صدر حكم لفائدة السيد محمد (ا.) في مواجهة شركة (ك. ت. ف. س.) بتاريخ 05/05/2016 في الملف عدد 1501/2015 و المبلغ نسخة منه للسنديك وانه نائبه وجه كتابا الى السنديك التمس فيه ادراج هذا الاخير ضمن لائحة الدائنين بمبلغ 198.327,78 درهم .

و بناء على إحالة الوثائق المذكورة على هذه المحكمة في إطار تحقيق خصوم المقاولة المدعى عليها .

و بناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 17/10/2017 أفاد فيها أن الحكم المعزز للتصريح كان محل طعن من قبل الشركة صدر فيه قرار عن محكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 562 بتاريخ 20/07/2017 قضى بتأييد الحكم و تحميل المستأنفة الصائر و أن الشركة لم تبلغ به بعد للطعن فيه بالنقض.

و بناء على مذكرة نائب المصرح المدلى بها أثناء التأمل ، ارفقها بنسخة من قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 20/07/2017 في الملف رقم 601/1501/2016 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) وجاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليه صرح بدينه لدى السنديك في حدود مبلغ 198.327,78 درهم استنادا على حكم اجتماعي و قرار استئنافي مؤيد له و أن العارضة نازعت في الدين و اعتبرت أن القرار الاستئنافي المستدل به لم يبلغ لها بعد ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بمعاينة دعوى جارية في الموضوع مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بأصل وصل أداء الرسم القضائي و اصل التصريح بالاستئناف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الدين المصرح بقبوله ثابت بناء على الحكم تحت رقم 897 الصادر بتاريخ 5/5/2016 في الملف رقم 1468/1501/2015 والذي أيدته بهذا الخصوص محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى القرار رقم 562/2017 الصادر بتاريخ 20/7/2017 في الملف رقم 601/1501/2016 والذي أصبح بذلك حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به وهو ما اعتمده الأمر المستأنف عن صواب .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté