Réf
76326
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3989
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8232/623
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur maritime, Réserves sous palan, Règles de Hambourg, Partage de responsabilité, Feuilles de pointage, Entreprise de manutention, Déchargement, Avaries sur marchandises, Action subrogatoire de l'assureur
Base légale
Article(s) : 4 - 5 - 20 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Article(s) : 77 - Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3611-12 du 15 moharrem 1434 (30 novembre 2012) approuvant le règlement d’exploitation du port de Casablanca
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2018 ملف تجاري عدد 9846/8218/2018 تحت عدد 11820 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 21.483,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركات التأمين باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية في 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه استئنافا مثارا.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي، وتقدمت بمقالها بتاريخ 21/01/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن الاستئناف المثار بدوره مقبول شكلا لتوفر شروطه المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه أنهن أمن مجموعة من السيارات من نوع BMW على ظهر الباخرة (ت.) من ميناء ZEEBRUGGE في اتجاه ميناء الدار البيضاء بمقتضى وثيقة الشحن عدد 6، وانه بعد إفراغ البضاعة بتاريخ 26/02/2018 لوحظ بها عوار هو جلي من تقرير المراقبة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الحق (ب.)، وبأن قيمة الأضرار حددت في 14.067,67 درهم استنادا إلى فياتير إصلاح السيارات موضوع النزاع الحالي، وانه تطبيقا للمادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر المعروفة باسم اتفاقية هامبورغ، فإن مسؤولية الناقل البحري وكذا شركة (إ. م.) ثابتة في النازلة. ومن جهة أخرى، ومن خلال تقرير المراقبة المنجز من طرف السيد (و.)، فإن مسؤولية متعهد الشحن والإفراغ قائمة كذلك، وبأنها في إطار عقد التامين الذي يربطها بمؤمنتها أدت مبلغ 14.067,67 درهم، والتمست الحكم لها على كل من ربان الباخرة وشركة (إ. م.) بالتضامن بأدائهما لها مبلغ 21.483,73 درهم مع الفوائد القانونية.
وأجابت شركة (إ. م.) بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2018 بمذكرة جاء فيها أن تقرير الخبرة المعتمد من طرف المدعيات مجرد تقرير معاينة أنجز بصفة انفرادية في غياب تام من أي ممثل عن العارضة أو أي متعاقد معها أو أي خبير تم توكيله من طرفها، وأن الخبير المذكور لم يكلف نفسه عناء استدعاء العارضة لأية خبرة لكي يمكنها حفظ حقها في الدفاع عن مصالحها، وأن احترام مبدأ التواجهية ملزم لجميع الأطراف فيما يخص معاينات الأضرار اللاحقة بالعربات وهو من النظام العام واجب التطبيق أثناء المعاينات، وذلك من أجل معرفة الجهة المسؤولة عن الأضرار كما ستلاحظ المحكمة من خلال اطلاعها على الخبرة المذكورة ان الخبير أشار إلى المسمى يحيى باعتباره ممثل عن متعهد الشحن دون الإدلاء بأي إثبات عن تمثيل هذا الشخص للعارضة واسترسالا في المغالطات الواردة في هذه الخبرة، فإن الخبير السيد (و.) أكد على أنه تعذر عليه معاينة الخصاص والعوار على متن الباخرة بسبب ان شحنة الباخرة مشدودة في بعضها، مما يطرح التساؤل حول تصريح الخبير معاينته للعواريات والخصاص رغم انه لم ينجز أية معاينة على متن الباخرة، خاصة وأن أعوان العارضة تمكنوا من أخذ تحفظات تواجهية ودقيقة ومفصلة أثناء إفراغ العربات ولم يمنعهم من ذلك ادعاء الخبیر أن شحنة الباخرة مشدودة مع بعضها، وتبعا لذلك وفي غياب معاينة تواجهية على متن الباخرة فإن مسؤولية العارضة تكون مستبعدة عن الأضرار اللاحقة بالسيارات موضوع المعاينة.
وبخصوص انتفاء مسؤولية العارضة على ضوء أوراق التنقيط، فإن الثابت أنه أثناء عملية الإفراغ قامت العارضة بعملية التنقيط التواجهية للعربات التي تم إفراغها وذلك بحضور ممثل الربان حسب ما يتجلی من أوراق التنقيط الموقع عليها من طرف ربان الباخرة (ت.) والحاملة لتحفظات دقيقة وهادفة بخصوص حالة السيارات تحت عدد 25551 و 28632 و 67937.
وبناء على تخلف ربان الباخرة رغم توصله، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما اعتبر في تعليله بأنه تبث لديه من خلال تقرير الخبرة انها كانت حضورية وفورية خلال عملية إفراغ 31 سیارة والتي كانت سليمة عند إفراغها، ووضعها تحت عهدة الطاعنة دون أية إشارة إلى دفوعها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 13/11/2018 كون الخبرة المعتمدة في التعليل قد أنجزت في غياب تام من أي ممثل عنها أو أي جهة تم توكيلها من طرفها لتمثيلها في حضور عملية الخبرة ضدا عن مبدأ التواجهية الملزم لجميع أطراف النزاع فيما يخص معاینات الأضرار التي تلحق بالبضائع المفرغة بالميناء. ومن جهة أخرى، فإن الغريب في الأمر ان الخبير السيد التهامي (و.) صرح في تقريره أنه تعذر عليه معاينة الخصاص والعوار على متن الباخرة بعلة أن شحنة الباخرة مشدودة في بعضها ومع ذلك استخلص ان العوار والخصاص لحق بالسيارات أثناء تواجدها في عهدة الطاعنة متجاهلا تحفظات أعوانها الدقيقة والهادفة حول الحالة السيئة التي أفرغت بها السيارات والمتخذة تحت الروافع والمدونة في أوراق التنقيط رقم 25551 و28632 و67937 طبقا لمقتضيات المادة 77 من تنظيم استغلال ميناء الدار البيضاء إلا أنه يتبين ويلاحظ عدم وجود أية إشارة في الحكم المطعون فيه إلى أوراق التنقيط المذكورة بالرغم من أهميتها في النزاع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتحميل المستأنف عليها الصائر مرفقة مقالها بنسخة حكم وصور أوراق التنقيط.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف مثار جاء فيها حول الاستئناف الأصلي، إنه غير مبني على أساس قانوني، ذلك أنه وعكس ما أثارته المستأنفة، فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد التهامي (و.)، تم إنجازها بحضور ممثل شركة (ج.)، المعين من طرف شركة (إ. م.) للقيام بعملية تنقيط السيارات أثناء عمليات الإفراغ، وأن الخبرة المنجزة في النازلة تعتبر تواجهية بالنسبة لشركة (إ. م.)، والتي حضرت كل إجراءاتها عن طريق شركة (ج.) الممثلة لها. أما بخصوص عدم أخذ الحكم الابتدائي بما ورد بأوراق التنقيط المنجزة من طرف المستأنفة، فإن المحكمة برجوعها إلى التعليل المعتمد من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى، سيلاحظ بأن هذا الحكم أشار إلى أن تحفظات شركة (إ. م.)، همت ثلاث سيارات، في حين أن الخصاص والعوار لحق خمس سيارات. وأن المحكمة بالرجوع إلى المعاينة المنجزة من طرف شركة (ج.) لحساب المستأنفة، سيتجلى لها أن هاته المعاينة همت أربعة سيارات ذات الإطارات التالية: 67937 - 28551 - 28629 و28632، وأنه بمقارنة ما ورد بهاته المعاينة وما توصل إليه الخبير السيد التهامي (و.)، يتجلى واضحا أن تحفظات شركة (إ. م.) لم تشمل جميع السيارات المتضررة ولا تتضمن نفس الأضرار المحددة بمقتضى الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف عليها، وأنه تأسيسا على كل ما سلف، فإن الحكم الابتدائي لما حمل مسؤولية الضرر الحاصل للبضاعة للمستأنفة، يكون قد صادف الصواب، وبالتالي فإنه يتعين تأييده. وحول الاستئناف المثار، في حالة ما إذا ارتأت المحكمة إعفاء شركة (إ. م.) من المسؤولية كليا أو جزئيا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها، فإنها تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على الناقل البحري بأدائه لها التعويض المطالب به أو تعديل هذا الحكم في حالة تجزيء المسؤولية والحكم على الناقل البحري وشركة (إ. م.) بأدائهما لها التعويض المطالب به حسب مسؤولية كل طرف.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2019 أنها تؤكد مقالها الاستئنافي الأصلي ذلك أن تقرير خبرة السيد التهامي (و.) هي مجرد معاینة في غياب تام عن حضور أي ممثل عن الطاعنة سواء شركة (ج.) أو غيرها بدليل ان الخبير المذكور لم يوجه أي استدعاء لها لحضور إجراءات المعاينة للدفاع عن مصالحها مع العلم ان التوكيل لحضور أي إجراء قد يقوم به الخبير في إطار مهمته لا يفترض بل لا بد من ان يتم بموجب وكالة بمفهومها القانوني تؤهل الموكل لتمثيل موكله في أي عملية قد يقوم بها الخبير وهي من النظام العام. أما بخصوص عمليات التنقيط، فإنه من الثابت أن أعوانها قاموا باتخاذ تحفظات دقيقة وهادفة دونوها في أوراق التنقيط المدلى بها بخصوص الأضرار اللاحقة بالسيارات المفرغة ذات الأرقام : 25551 - 28632 - 67937 علما أن هذه التحفظات تحمل توقيع ربان الباخرة (ت.) وهو ما جعل المؤمنة أن تطالب في استئنافها الفرعي الحكم على الربان بالتعويضات التي طالبت بها في مقالها الافتتاحي وهو بمثابة إقرار قضائي بانعدام مسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالسيارات، لهذه الأسباب، فهي تلتمس رد دفوع المؤمنة البحرية لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق استئنافها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف عنها ربان الباخرة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث نعت الطاعنات على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من تحميلها مسؤولية الأضرار المسجلة رغم إبدائها لتحفظاتها بمقتضى أوراق تنقيط، وأيضا لاعتماده على خبرة حضورية.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة بتاريخ الإفراغ فتبقى منازعته غير جدية طالما ان الخبير المعين قد أنجز تقريره بحضور الطاعنة بواسطة شركة (ج.) باعتبارها الشركة المكلفة من طرفها بعملية التنقيط أثناء عمليات الإفراغ وذلك ما تؤكده أوراق التنقيط المدلى بها من طرفها والتي تحمل توقيع وطابع الشركة المذكورة، مما يتعين معه رد السبب المثار هذا الصدد.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بإبداء تحفظاتها بمقتضى أوراق التنقيط، فالثابت من خلال الوثائق المرفقة، وخاصة أوراق التنقيط المدلى بها أن الطاعنة قد أبدت تحفظاتها بخصوص العوار والخصاص المسجل على السيارات ذات الأرقام 67937 و25551 و28632.
وحيث إن مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية من عدمه هي التحفظات المتخذة تحت الروافع من قبل متعهد الشحن والإفراغ، وطالما أن الطاعنة قد أبدت تحفظاتها، طبقا لمقتضيات المادة 77 من نظام استغلال الموانئ، مما تبقى معه مسؤوليتها منتفية بخصوص العوار والخصاص المسجل على السيارات المشار إلى أرقامها بأوراق التنقيط المدلى بها، وبالتالي يبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من تحميلها مسؤولية كافة الأضرار المسجلة على السيارات المشار إليها بتقرير الخبرة.
وحيث إن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت أية تحفظات بخصوص السيارتين ذات الأرقام 53221 و28698، مما يتعين معه تحميلها مسؤولية الضرر بخصوصهما.
وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وحصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للطاعنة في حدود 3.257,66 درهم عن الضرر المسجل بخصوص السيارتين غير المتحفظ بشأنهما يضاف إلى ذلك نصف صائر إنجاز البيان 308,03 درهم ونصف صائر الخبرة 3.100 درهم أي ما مجموعه 6.965,69 درهم مع الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ القرار.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
بالنسبة للاستئناف المثار :
حيث التمست الطاعنات في استئنافها المثار وفي حالة ثبوت مسؤولية الناقل البحري كليا أو جزئيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (إ. م.) والحكم من جديد على الناقل البحري بأدائه للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا أو تعديله والحكم من جديد على الناقل البحري وشركة (إ. م.) بأدائهما لها كل حسب مسؤوليته المبالغ المطالب بها ابتدائيا.
وحيث إن الثابت مما سلف بيانه أعلاه أن مناط تحديد المسؤولية هي التحفظات المتخذة تحت الروافع.
وحيث أبدت شركة (إ. م.) تحفظاتها بخصوص الأضرار المسجلة بخصوص ثلاث سيارات ذات الأرقام 67937 و25551 و28632 في حين لم تبد أي تحفظ بخصوص باقي السيارات.
وحيث إن مسؤولية الأضرار المسجلة بخصوص السيارات المتحفظ بشأنها يتحملها الناقل البحري عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ في غياب أية تحفظات صادرة عنه بخصوص وضعية هذه السيارات وحالتها عند الشحن، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهته الناقل البحري، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتحميله مسؤولية الأضرار المسجلة بخصوص السيارات الثلاث المشار إليها أعلاه.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك الحكم على الناقل البحري بأدائه للمستأنفات شركات التأمين تعويضا عن الضرر المسجل على السيارات المذكورة وذلك في حدود 10.810,01 درهم يضاف إلى ذلك نصف صائر الخبرة 3.100 درهم ونصف صائر إنجاز البيان 308,03 درهم أي ما مجموعه 14.518,04 درهم مع الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ القرار.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وغيابيا في حق ربان الباخرة (ت. ك.).
في الشكل : ب
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف في مواجهة شركة (إ. م.) وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6965,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.
وفي الاستئناف المثار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الربان والحكم من جديد بأدائه لفائدة شركات التأمين مبلغ 14518,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025