Transport maritime : Le montant de l’indemnisation pour avarie est déterminé par l’expertise judiciaire et non par le montant de la quittance subrogative de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79380

Identification

Réf

79380

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5174

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3449

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et soutenant qu'aucune répartition de responsabilité ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge n'a procédé à aucune répartition de responsabilité, mais s'est borné à retenir le montant des avaries imputables à la phase de transport, tel que précisément chiffré par le rapport d'expertise. Elle retient que la quittance subrogatoire produite par l'assureur est insuffisante à justifier une indemnisation supérieure, faute pour ce dernier de préciser le fondement de son calcul. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/4/2019 تحت رقم 3795 ملف تجاري عدد 1459/8218/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية وعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى وفي الموضوع بأداء ربان الباخرة لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ 15430,21 أورو إضافة إلى مبلغ 11600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/2/2019 تعرض خلاله أنها أمنت بطلب من شركة (س. ب. ا.) بضاعة متكونة من "PANNEAUX DE PARTIEULES" وأن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سند شحن على ظهر الباخرة (ف.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 25/05/2018 وأنه وجد عوار في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 26/05/2018 وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 25/05/2018 وموجهة إلى شركة (س.) مستودعة الباخرة وإلى شركة استغلال الموانئ وأنه وقع معاينة هذا العوار والخصاص من طرف الخبير التهامي عبد العالي (و.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 22/06/2018 والذي حمل فيه الناقل البحري وكذا شركة استغلال الموانئ مسؤولية العوار والخصاص الحاصل للبضاعة وأن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره من قبل الخسارة مبلغ 231.178,20 درهم ومن قبل صائر الخبرة 6000,00 + 5600,00 درهم + 11.600,00 درهم ومن قبل تصفية صائر الخبرة 69,00 درهم اي ما مجموعه 243.474,00 درهم وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقل البحري الممثل من طرف شركة (س.) وكذا شركة استغلال الموانئ بضرورة أدائهما لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفتهما المسؤولين عن العوار والخصاص طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه ولكن بدون جدوى. وأن العارضة أصبحت مضطرة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه وأن العارضة أقامت دعوى ابتدائية بهذا السبب وأن شركة تأمين (أ.) تقدمت بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى إلا ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه وأن هذا هو الحكم المطعون فيه وأنه يستحق الإلغاء .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من تعويض على عاتق الناقل البحري بمبلغ 15.430,21 أورو فقط والحال أن مؤمنتها هي مجرد مرسل إليها ولم تساهم بهاته الصفة في اضرار البضاعة، كما لا يمكن مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية وأنه ينبغي الحكم من أجله من جديد بأداء الربان جميع التعويض المطالب به ابتدائيا مع تحميله جميع الصائر.

لهذه الأسباب فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد الاستماع إلى الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى الحد المطالب به ابتدائيا في المقال الافتتاحي للدعوى

مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه الأول.

وأدلت بنسخة قصد التبليغ للحكم المطعون فيه.

وأجابت شركة استغلال الموانئ بواسطة نائبها بجلسة 18/7/2019 بمذكرة جاء فيها أن الحكم قد صدر مصادفا للصواب ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة أن المعاينة أنجزت بمخازن شركة (ص.) وليس لديها وأن الطاعنة لم تتقدم بأية مطالب في مواجهتها في المقال الاستئنافي وأن الأسباب موجهة نحو الشق البات في التعويض المطالب به وأنه لا مصلحة للمستأنف عليها في الجواب عنها وأن أثر هذه الدفوعات لا يمكن أن يؤثر بأي حال من الأحوال على حقوقها مادامت هذه الدفوع لم توجه أي نعي للحكم بهذا الخصوص مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها.

وبناء على استدعاء ربان الباخرة ورجوع مرجوع استدعائه بملاحظة رفض التوصل من طرف السيد رشيد (ر.) المسؤول القانوني بالشركة بدعوى أن الباخرة لم تعد محلا للمخابرة معهم وذلك بتاريخ 29/7/2019.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 4/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من حصر التعويض المستحق في مبلغ 15430,21 أورو فقط وبأنها مجرد مؤمنة للمرسل إليها ولم تساهم في الإضرار بالبضاعة ولا يمكن مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية وبأن الربان يتحمل أداء جميع التعويض المطالب به ابتدائيا.

وحيث إن الثابت بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز بتاريخ الإفراغ يتبين أن الخبير حدد قيمة الأضرار المسجلة على البضاعة المنقولة بتاريخ الإفراغ في 15430,21 أورو وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بتحديد التعويض في المبلغ المذكور لم يجانب الصواب ولم يعمل على توزيع المسؤولية وإنما قضى لفائدة الطاعنة بقيمة الضرر الحاصل للبضاعة خلال عملية النقل والذي حدده الخبير انطلاقا من قيمة مجموع الضرر المسجل وبالتالي فالحكم قد صدر مصادفا للصواب لاعتماده على المعطيات المعتمدة في الخبرة المدلى بها ضمن أوراق الملف والمنجزة بتاريخ الإفراغ هذا فضلا على أن الطاعنة لم تحدد في مقالها سندها في تحديد التعويض في المبلغ الوارد بوصل الحلول مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial