Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70163

Identification

Réf

70163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

326

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8202/3696

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard.

Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur.

La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. ش. م.) بواسطة نائبها الأستاذة مليكة (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عد 5346 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 في الملف التجاري عدد 788/8202/2019 والقاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03/01/2019 تقدمت المدعية شركة (ك. ش. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مختصة في النقل البري والبحري، وأنها تكلفت بعملية نقل مجموعة من البضائع لفائدة المدعى عليها إلا أنها لم تسلمها لها لعدم حيازتها على سند الشحن الأصلي، مما جعلها تقوم برفع دعوى رامية إلى تسليمها سند الشحن بعدما أدت وجيبة النقل بمقتضى شيك يحمل مبلغ 43.350.40 درهم قد صدر بشأنها بتاريخ 17/09/2018 الأمر رقم 3963 في الملف عدد 3923/8101/2018 والذي قضى بتسليم المدعى عليها سند تسليم البضاعة المعبأة في الحاويات موضوع وثيقة الشحن عدد 6190911250 وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر بمثابة سند تسليم البضاعة والإذن لها بسحبها، مضيفة انها عرضت مبلغ 4600 دولار امريكي عن النقل إضافة إلى مبلغ 11.958.24 درهم عن المصاريف التابعة مقابل تسليم سند الاستلام، إلا ان المدعى عليها لم تعرض إلا مبلغ 43.350.40 درهم، مما يفيد انها لازالت مدينة لفائدة العارضة بمبلغ 58.595.95 درهم كواجب النقل، فضلا على ان البضائع المحملة في الحاويات وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 09/08/2018، بينما قامت المدعى عليها بإرجاع الحاويات في 02/10/2018 أي خارج اجل خمسة أيام المنصوص عليه في دورية العملاء البحريين التي تنص على انه في حالة التأخير في إرجاع الحاويات فيجب على المتأخرة أداء ذعائر التأخير تحتسب إلى يوم إرجاع الحاويات أي بما قدره 69.264.00 درهم، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 84.481.95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بوثيقة الشحن وأصل فاتورتين ووثيقة صادرة عن بنك المغرب ونسخة أمر استعجالي ونسخة من دورية العملاء البحريين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الأمر الاستعجالي المدلى به من طرف الطاعنة قد تبث من خلاله أن المستأنف عليها قد أدت كافة واجبات النقل رغم أن الأمر المدلى به من طرف الطاعنة لا يؤكد البتة أن وجيبة النقل قد تم أداؤها كاملة بل أن الطاعنة قد أقرت أن جزءا مهما منها قد تم أداؤها وبقي بذمة المستأنف عليها مبلغ 15.217,00 درهم وكان حريا بالمحكمة الرجوع إلى وثيقة الشحن التي تعتبر الخيط الفاصل للبت في النزاع المعروض عليها. وأن القاضي الابتدائي استند إلى أمر استعجالي دون الخوض في البحث في وثائق الملف وتحديدا وثيقة الشحن التي حددت واجبات النقل والتي من خلالها سيتأكد للمحكمة بأن المستأنف عليها مازالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهم غير أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في الوثائق المدلى بها وتحديدا وثيقة الشحن وكذا الشهادة البنكية التي حددت قيمة الدولار بالدرهم المغربي، ولم تلتفت إلى دفوعات الطاعنة حول وجيبة النقل ولم تعمد إلى تحليلها وتعليلها واحتسابها وفق التفصيل الذي أوردته الطاعنة في مقالها الرامي إلى الأداء. وأن النتيجة التي خلصت إليها الطاعنة بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهم قد استندت فيها على وثائق كانت حاسمة والتي تغاضى عنها القاضي الابتدائي ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا مما عرض حكمه للطعن فيه بالاستئناف. والأدهى من ذلك، فان الطاعنة قد طالبت بدعائر التأخير عن إرجاع الحاويات، والحكم الابتدائي اقتصر برفضه بعلة أن الطاعنة هي التي تأخرت عن تسليم البضاعة فضلا على انها لم تثبت أي تأخير في جانب المدعی عليها... " غير أن هذا التعليل لا يتماشى والمقتضيات المنصوص عليها في القانون البحري، ذلك أنه ولو فرضنا جدلا ان الطاعنة رفضت تسليم البضاعة فإن القاضي الابتدائي كان حريا به الركون إلى وثائق الملف ليتحرى ويحدد بكل دقة تواریخ الامتناع أو التأخير في إرجاع الحاويات، علما أن البضائع وصلت حسب وثيقة الشحن بتاريخ 09/08/2018 لم تعمد المستأنف عليها إلى المطالبة بإخراجها إلا بتاريخ 10/09/2018 حسب تاريخ الشيك المعروض على الطاعنة (رغم التحفظ ) والذي يمثل وجيبة النقل، مما يفيد انه بعد مرور أكثر من شهر والمستأنف عليها تحتفظ بحاويات الطاعنة رغم تواجدها بالميناء منذ 08/09/2018 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان وجيبة النقل لم يتم عرضها على الطاعنة حتي تكون سببا في التأخير، بل تم عرضه على شركة أخرى تتواجد بنفس العمارة الطاعنة، وأن وجيبة النقل حسب المحضر المرفق طيه تم عرضه على شركة أخری وأن المستأنف عليها تمكنت من إخراج بضاعتها حسب الأمر الاستعجالي بتاريخ 17/09/2018 ولم ترجع الحاويات إلا بتاريخ 02/10/2018 أي بعد مرور 17 يوما من إخراج بضاعتها. ويكفي الرجوع إلى الأمر الاستعجالي، و كذا محضر المعاينة المثبت لإرجاع الحاويات لإثبات أن المستأنف عليها احتفظت بالحاويات 17 يوما بعد إخراج البضاعة من الميناء وشهر كامل قبل عرض وجيبة النقل على الطاعنة. وأن المستأنف عليها لم تباشر الإجراءات إلا بتاريخ 13/09/2018 أي بعد شهر من وصول البضائع للميناء، مما يفيد ان دعائر التأخير واجبة عليها ابتداء من وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء. وانه بعملية حسابية يمكن القول بأن المستأنف عليها احتفظت بالحاويات ولم تعمد إلى إخراجها من الميناء رغم وصولها بتاريخ 08/09/2018 إلا بتاريخ 17/09/2018، علما أن البضائع أو الحاويات لا يتم إخراجها من الميناء إلا بعد أداء المستأنف عليها واجبات النقل. وأن وجيبة النقل لم يتم عرضها مباشرة على الطاعنة بل على شركة أخرى حسب المحضر المدلى بها. وأنه رغم أن الأمر الاستعجالي أمر الطاعنة بتسليم سند الاستلام فان النزاع الحالي يتمحور حول أداء المستأنف عليها الجزء الباقي من وجيبة النقل. وأن جميع الوثائق تؤكد أن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهم. ومن خلال ما سبق يتضح أن المستأنف عليها احتفظت وتعسفت في إرجاع الحاويات لمدة 47 يوما، مما يتعين معه أداءها دعائر التأخير طالما أنها تقاعست في إخراجها لعدم أداءها وجيبة النقل في إبانها ناهيك عن تعسفها أيضا في إرجاعها إلا بتاريخ 01/10/2018 حسب المحضر المدلى به رغم استصدارها لأمر استعجالي يقضي بإخراج البضائع من الميناء بتاريخ 17/09/2018 وأن الطاعنة حددت من خلال التواريخ المومأ إليها أعلاه تعسف المستأنف عليها في إرجاعها الحاويات في إبانها على خلاف ما ورد في تعليل الحكم الابتدائي. وأن المحكمة كان حريا بها أن تحدد تاريخ امتناع الطاعنة عن تسلیم سند الاستلام لتخلص إلى تاريخ دخول الحاويات إلى الميناء ومقارنتها مع تاريخ المطالبة بإخراجها، لتحدد المدة الزمنية التي تقاعست المستأنف عليها في إخراج الحاويات من الميناء. وأن مقتضيات القانون البحري تقتضي فرض الدعائر عن التأخير في إرجاع الحاويات ابتداء من اليوم الرابع من دخولها إلى الميناء، والحال ان الحاويات كما في نازلة الحال قد دخلت في 09/08/2018 ولم تبادر المستأنف عليها إلى المطالبة بسند الاستلام إلا بتاريخ 13/09/2018 أي بعد مرور شهرا مما يثبت تعسفها. وأن التأخير الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه والذي اعتبر الطاعنة سببا فيه ابتدأ من 13/09/2018 إلى غاية صدور الحكم المؤرخ في 17/09/2018، أي أربعة أيام فقط كمدة زمنية ينبغي إعفاء المستأنف عليها من الدعائر، يبقى في غير محله، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 17/09/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ك.) ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة انتقلت من العنوان، فتقرر تنصيب وكيل في حقها.

وبجلسة 29/10/2019 حضرت الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ك.) وأدلت بمذكرة تأكيدية أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، كما أدلت بالعنوان الجديد للمستأنف عليها، فتقرر العدول عن قرار تنصيب قيم في حقها وإعادة استدعائها بالعنوان المدلى به.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 21/01/2020 رجع خلالها استدعاء المستأنف عليها بواسطة البريد بملاحظة غير مطالب به، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث يحسن التوضيح في سياق الرد على أسباب الاستئناف المثارة أن المستأنفة وحسب ما يستشف من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 17/09/2018 تحت عدد 3963، سبق وأن أثارت كون واجبات النقل المعروضة عليها من طرف المستأنف عليها ناقصة ولا تمثل المبلغ الوارد بوثيقة الشحن، ولم تنف في نفس الوقت الأداء الجزئي الذي قامت به هذه الأخيرة لفائدتها، وأن المحكمة استبعدت دفعها المثار بهذا الخصوص بعلة مضمنها " أن كافة الوثائق المدلى بها تؤكد أداء أجرة النقل المستحقة، مما يتعين معه رد دفوعات المدعى عليها المثارة بهذا الخصوص، وأنه ما دامت المدعية قد سددت واجبات النقل ونفذت التزامها اتجاه المدعى عليها، فإنها تكون محقة في مطالبة الناقل البحري بالوفاء بالتزامه المقابل وهو تسليمها سند تسليم البضاعة "، ولذلك تبقى لهذا الأمر الاستعجالي حجيته في غياب الإدلاء بقرار قضائي يقضي بإلغائه.

وحيث علاوة على ما ذكر، فإن المستأنفة لم تثبت أنها تحفظت بشأن المبلغ المتبقى في الشيك الذي تعترف بحيازتها للمبلغ المضمن به، مما يبقى معه ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص، ومعللا بما يكفي لتبريره.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الشق من الطلب المتعلق بأداء ذعيرة التأخير الناتجة عن الاحتفاظ بالحاوية، فقد ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف ان البضاعة المتنازع في شأنها وصلت إلى الميناء بتاريخ 08/09/2018 وأن المستأنف عليها لم ترجع الحاوية التي كانت البضاعة معبأة بداخلها إلا بتاريخ 02/10/2018.

وحيث إنه من نافلة القول أن إخراج البضاعة من الميناء رهين بأداء واجبات النقل، وبما أن التأخر في أداء واجبات النقل يعزى للمستأنف عليها التي لم تبادر إلى أدائها بمجرد وصول البضاعة إلى الميناء مما جعل المستأنفة تحتفظ بالبضاعة إلى حين أداء واجبات النقل لذلك تكون المستأنفة محقة في المطالبة بالتعويض عن حرمانها من استعمال الحاوية باعتبارها أداة أساسية في نشاطها التجاري.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل شرط يتم تضمينه في العقد بأن يتفق طرفاه على تحديد تعويض يؤدى عند عدم الوفاء بالالتزام كليا أو جزئيا أو في حالة التأخر في التنفيذ يعتبر شرطا جزائيا يمكن للمحكمة تقديره في إطار سلطتها التقديرية ولو لم يطلب ذلك المتضرر.

وحيث إنه بالنظر إلى تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء في 09/08/2018 والمدة التي ظلت خلالها البضاعة معبأة بداخل الحاوية التي كان حريا بالمستأنف عليها أداء واجبات النقل بمجرد وصول البضاعة إلى الميناء للتمكن من إخراجها وتمكين المستأنفة من الحاوية بعد 5 أيام من استلامها، لأنه بعد ذلك يتم احتساب الذعيرة وفقا لما هو منصوص في دورية الوكلاء البحريين، وبالنظر أيضا إلى تاريخ إخراج البضاعة في 02/10/2018، تكون المستأنفة محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاحتفاظ بالحاوية طيلة تلك المدة والمتمثلة على الخصوص في حرمانها من استعمالها في نشاطها التجاري مع ما يترتب على ذلك من فوات لكسب مشروع، وتحدده المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية في مبلغ 10.000 درهم.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب أداء ذعيرة التأخير الناتجة عن الاحتفاظ بالحاوية والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم كتعويض وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة، وبرفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء ذعيرة التأخير والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم كتعويض وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial