Réf
53249
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
139/1
Date de décision
14/04/2016
N° de dossier
2014/1/3/544
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usages portuaires, Transport maritime, Responsabilité intégrale, Responsabilité du transporteur, Rejet, Manquant, Freinte de route, Expertise, Exonération de responsabilité, Dépassement du taux de tolérance, Contrat de transport de marchandises, Carence de route
Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il y ait lieu d'opérer une déduction correspondant à la freinte tolérée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبات شركة التأمين (س. س.) ومن معها تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة (ش.) نقل حمولة من مادة الغازوال، على متن الباخرة "(ل.)"، التي وصلت لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/04/01، وأن معاينة المادة المنقولة بميناء الوصول أسفرت عن اكتشاف خصاص بها، أثبته الخبير التهامي (و.)، الذي قام بمهمته بكيفية تواجهية، وأن مسؤولية ذلك يتحملها (الطالب) ربان الباخرة. ملتمسات الحكم عليه بأدائه لها مبلغ التعويض الذي أدته للمؤمن لها وقدره 325.060،25 درهما، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليه الذي تمسك فيه بأن الخصاص المحدد في نسبة لا تزيد عن 0،90% لا يتجاوز حد الضياع الطبيعي أو عجز الطريق المتسامح به، صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد على الربان المستأنف عليه القرار المطعون فيه من طرف المحكوم عليه بوسيلتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه واعتمادا منه على ما أورده الخبير نور الدين (ع.) ضمن تقريره من "صعوبة المهمة المسندة إليه وإقراره بعدم تحقق الغاية المتوخاة من الخبرة "،تمسك (الطالب) "بأنه لا يمكن الارتكان إلى استنتاجات الخبير المذكور، في غياب معطيات علمية دقيقة و دراسات من طرف خبراء مختصين في صناعة السفن، للوقوف على مدى جاهزية السفينة للشحن وإفراغ حمولتها وفق المعايير المتوافق بشأنها، وأيضا للتأكد مما إذا كانت البضاعة التي هي في الأصل مادة سائلة لا تتأثر بالعوامل والظروف الجوية و مدة الإبحار"، غير أن المحكمة مصدرة القرار ولئن أقرت "بأن تحديد نسبة عجز الطريق يحتاج إلى رأي خبراء مختصين في صناعة السفن والمواد الكيماوية "، من خلال ما أوردته من "أن الخبير المنتدب من طرفها مختص في العمليات البحرية وأن تحديد نسبة عجز الطريق يحتاج إلى انتداب خبراء مختصين في صناعة السفن وتحليل المواد الكيماوية للوقوف على مدى جاهزية السفينة لشحن وإفراغ حمولتها وفق المعايير المتوافق بشأنها، مادام أن هناك نوعا من البضاعة تتأثر بحالة الطقس والظروف المحيطة بعملية النقل" ،الذي هو موقف كان يقتضي منها (المحكمة) استبعاد تقرير الخبرة في ظل عدم وجود تقارير صادرة عن الخبراء المذكورين، إلا أنها اكتفت في الأخيرة باعتماد الخبرة المذكورة والاعتداد بنتيجتها ،متجاهلة ما أثاره الطالب من دفوع في شأنها ،فأساءت بذلك تعليل قرارها، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الخبرة أجريت فقط من أجل تحديد نسبة عجز الطريق التي جرى العرف على التسامح بشأنها بميناء التفريغ ، وثبت لها أيضا أنها أنجزت من طرف خبير مختص في مجال الشؤون البحرية والموانئ، واستجمعت كافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا لصحتها، صادقت عليها، وهي باعتمادها نتيجتها تكون قد ردت بكيفية ضمنية ما تمسك به الطالب حول عدم إنجاز الخبرة من طرف خبراء أخصائيين في صناعة السفن وتحليل المواد الكيماوية، معتبرة الملاحظة التي أوردها الخبير في مستهل تقريره "حول كعوبشرتكديد أسباب الخصاص"، لا أثر لها على وقت وجود البضاعة تحت عهدته، وطالما مسؤولية الطالب بشأنه، اعتبارا لأالمعاينة المنجزة على البضاعة بعد تفريغها أو في أسباب الخصاص ونسبته للطالب أو في مدى جاهزية السفينة و قابلية البضاعة المنقولة للضياع، وإنما كان فقط من أجل تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها بميناء التفريغ، ويبقى ما أوردته ضمن تعليلاتها من "أن تحديد نسبة عجز الطريق يحتاج إلى انتداب خبراء أخصائيين في صناعة السفن وتحليل المواد الكيماوية للوقوف على مدى جاهزية السفينة في شحن وإفراغ حمولتها وفق المعايير المتوافق بشأنها ما دام هناك نوع من البضاعة يتأثر بسبب حالة الطقس والظروف المحيطة بعملية النقل." من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، وبذلك فهي لم تهمل مناقشة أي دفع ولم يخرق قرارها أي مقتضى ،وجاء معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه على الرغم من أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير نور الدين (ع.) حددت نسبة الخصاص المتسامح بشأنه بميناء الوصول في 0،50% ، فإن المحكمة حملت الطالب مسؤولية كل الخصاص اللاحق بالبضاعة المحدد في نسبة 0،90% دون أن تخصم من ذلك النسبة المتسامح بشأنها السالفة الذكر ،خارقة بذلك المادة 461 من مدونة التجارة المقررة لمبدإ الإعفاء من المسؤولية بشأن العجز الطبيعي للطريق، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن حيث إن أساس مبدأ التسامح بشأن الخصاص الناتج عن عجز الطريق المقرر بمقتضى المادة 461 من مدونة التجارة ،المعمول به أيضا في مجال النقل البحري ،يتمثل في افتراض إرجاع النقص أو الخصاص اللاحق بحجم البضاعة أو وزنها إما لطبيعة المواد المنقولة نفسها، القابلة للضياع بسبب عمليات الشحن والتفريغ ،أو للظروف الطبيعية العامة الرحلة البحرية كبعد المسافة والظروف المناخية وتأثيرها في حجمها ووزنها، بيد أنه لما يتجاوز الخصاص الحد الذي جرى العرف على التسامح بشأنه بميناء التفريغ ، فإن تطبيق المفهوم المذكور وإعمال مبدأ التسامح بشأن الماص لا يعود له مجال، ما دام أن الأساس الذي تقرر ذلك من أجله لم يعد قائماً، لأن الخصاص في هذه الحالة يكون راجعا أو غيرها من العوامل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة أن العرف البحري بميناء التفريغ استقر على التسامح بالنسبة لمادة الغازوال في حدود عجز لا تزيد نسبته عن 0،50%، و ثبت لها أيضا أن الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة بلغ 0،90%، قضت بتحميل الطالب المسؤولية عن مجموع الخصاص اللاحق بالبضاعة والحكم عليه بتعويضه بكامله، تكون قد اعتبرت- وعن صواب -أن تجاوز الخصاص اللاحق بالبضاعة النسبة المتسامح بشأنها يفترض إرجاعه ككل لأسباب أخرى غير تلك المندرجة في مفهوم عجز الطريق ،الراجعة إما لطبيعة المادة المنقولة أو للظروف الطبيعية العامة للرحلة البحرية، فراعت بذلك مجمل ما ذكر ،وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025