Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est recevable à agir en indemnisation contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56925

Identification

Réf

56925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4477

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8238/3436

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action.

La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irrecevabilité soulevée en première instance. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate que la responsabilité du transporteur est engagée, dès lors qu'un rapport d'expertise établit un manquant à la livraison de la marchandise.

Faute pour le transporteur, défaillant bien que régulièrement mis en cause, de contester ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.م.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8935الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 9001/8234/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه ، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2023 والذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من شركة P. بضاعة متكونة من" PM 10"GASOIL و أن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سندي الشحن على ظهر الباخرة W.A. التي وصلت إلى ميناء الناظور بتاريخ 2021/10/15 و أنه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2021/10/15وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في 2021/11/05 موجهة إلى الناقل شركة C.T. طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 والمعروفة بقواعد هامبورغ المطبقة في النازلة الحالية و أنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف الخبير السيد عبد الهادي (ب.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 2022/07/23 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة و أن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره :

-من قبل الخسارة : 37.880,89 درهم

- من قبل صائر تصفية العوار: 2.273,00 درهم

- من قبل صائر الخبرة: 4.000,00 درهم

المجموع:44.153,89 درهم

وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقل البحري الممثل من طرف شركة D. بضرورة أدائه لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفته المسؤول عن الخصاص طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى و أن العارضة أصبحت مضطرة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه ، ملتمسة للاستماع إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 44.153,89 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وللاستماع إلى الحكم بتحميله الصائر و نظرا لظروف النازلة وثبوت الدين و للإستماع إلى الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة. و أرفق المقال بصورة من وصل حلول وصورة وصل تصفية صائر العوار وأصل وصل أداء صائر الخبرة وأصل تقرير الخبرة و صورة شهادة التأمين وصورة سند الشحن وأصل الفاتورة التجارية وصورة رسالة الاحتجاج مع أصل البعيئة البريدية .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

ان المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول طلب الطاعنة لعلة عدم إدلائها بوصل الحلول، و الحال أنها تدلي رفقته بأصل عقد حلول وأصل وصل تصفية صائر العوار وأنه ينبغي من أجله الحكم بقبول الإستيناف الحالي والحكم بأنه مبني على أساس قانوني سليم والحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بعد التصدي وفي حكم جديد الحكم للعارضة وفق جميع مطالبها الإبتدائية المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوى. و ادلت بأصل عقد حلول و أصل وصل تصفية صائر العوار و أصل نسخة حكم.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2024 حضر دفاع المستأنفة بالملف شهادة تسليم المستأنف عليه بملاحظة رفض ممثل الشركة التوصل ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث أدلت الطاعنة أمام هاته المحكمة بوصل الحلول و وصل تصفية العوار ، و أن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة أفرغت بخصاص حسب الثابت من تقرير التفريغ المنجز من قبل الخبير عبد الهادي (ب.) ، مما تكون معه مسؤولية الناقل البحري قائمة لا سيما أمام توصله بصفة قانونية و تخلفه عن الجواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه بفائدة المستأنفة مبلغ 44.153,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار .

و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ، لصدور المقرر عن المرجع الإستئنافي ، مما يتعين معه رفضه

و حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتقه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا للمستأنف عليه:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 44.153,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و رفض باقي الطلبات مع إبقاء الصائر على عاتقه.

Quelques décisions du même thème : Commercial