Réf
56925
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4477
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8238/3436
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Réformation du jugement, Reçu de subrogation, Recevabilité de l'action, Rapport d'expertise, Manquant de marchandises, Indemnisation, Assureur, Action subrogatoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action.
La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irrecevabilité soulevée en première instance. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate que la responsabilité du transporteur est engagée, dès lors qu'un rapport d'expertise établit un manquant à la livraison de la marchandise.
Faute pour le transporteur, défaillant bien que régulièrement mis en cause, de contester ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8935الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 9001/8234/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه ، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2023 والذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من شركة P. بضاعة متكونة من" PM 10"GASOIL و أن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سندي الشحن على ظهر الباخرة W.A. التي وصلت إلى ميناء الناظور بتاريخ 2021/10/15 و أنه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2021/10/15وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في 2021/11/05 موجهة إلى الناقل شركة C.T. طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 والمعروفة بقواعد هامبورغ المطبقة في النازلة الحالية و أنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف الخبير السيد عبد الهادي (ب.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 2022/07/23 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة و أن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره :
-من قبل الخسارة : 37.880,89 درهم
- من قبل صائر تصفية العوار: 2.273,00 درهم
- من قبل صائر الخبرة: 4.000,00 درهم
المجموع:44.153,89 درهم
وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقل البحري الممثل من طرف شركة D. بضرورة أدائه لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفته المسؤول عن الخصاص طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى و أن العارضة أصبحت مضطرة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه ، ملتمسة للاستماع إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 44.153,89 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وللاستماع إلى الحكم بتحميله الصائر و نظرا لظروف النازلة وثبوت الدين و للإستماع إلى الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة. و أرفق المقال بصورة من وصل حلول وصورة وصل تصفية صائر العوار وأصل وصل أداء صائر الخبرة وأصل تقرير الخبرة و صورة شهادة التأمين وصورة سند الشحن وأصل الفاتورة التجارية وصورة رسالة الاحتجاج مع أصل البعيئة البريدية .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
ان المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول طلب الطاعنة لعلة عدم إدلائها بوصل الحلول، و الحال أنها تدلي رفقته بأصل عقد حلول وأصل وصل تصفية صائر العوار وأنه ينبغي من أجله الحكم بقبول الإستيناف الحالي والحكم بأنه مبني على أساس قانوني سليم والحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بعد التصدي وفي حكم جديد الحكم للعارضة وفق جميع مطالبها الإبتدائية المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوى. و ادلت بأصل عقد حلول و أصل وصل تصفية صائر العوار و أصل نسخة حكم.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2024 حضر دفاع المستأنفة بالملف شهادة تسليم المستأنف عليه بملاحظة رفض ممثل الشركة التوصل ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث أدلت الطاعنة أمام هاته المحكمة بوصل الحلول و وصل تصفية العوار ، و أن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة أفرغت بخصاص حسب الثابت من تقرير التفريغ المنجز من قبل الخبير عبد الهادي (ب.) ، مما تكون معه مسؤولية الناقل البحري قائمة لا سيما أمام توصله بصفة قانونية و تخلفه عن الجواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه بفائدة المستأنفة مبلغ 44.153,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار .
و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ، لصدور المقرر عن المرجع الإستئنافي ، مما يتعين معه رفضه
و حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا للمستأنف عليه:
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 44.153,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و رفض باقي الطلبات مع إبقاء الصائر على عاتقه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025