Réf
58341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5351
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8238/3902
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Manutention portuaire, Manquant de marchandises, Lettre de protestation, Faute du manutentionnaire, Exonération de responsabilité, Déchargement direct, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime.
L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'enlèvement direct de la marchandise, et d'autre part la responsabilité présumée du transporteur. La cour d'appel de commerce rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée en vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, cette présomption peut être renversée.
Elle retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité dès lors qu'il prouve avoir émis, au cours des opérations de déchargement, des lettres de protestation documentant le déversement de la marchandise imputable aux équipements et aux manipulations de l'acconier. La cour relève que la responsabilité de ce dernier est engagée, faute pour lui d'avoir émis la moindre réserve sur la marchandise lors de sa prise en charge sous palan.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م. و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ سعد بوعبيد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 4218 في الملف رقم 12913/8234/2023 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و طلب التدخل الإرادي في الدعوى
في الموضوع : بأداء المدعى عليها الثانية " شركة ا.م. " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيتين مبلغ 554.434,4 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى التنفيذ وبتحميلها الصائر مع إحلال شركة أ.ت.م. محلها في الأداء و برفض باقي الطلبات .
و حيث تقدمت المستأنف عليهن شركة ت.و. و من معها بواسطة دفاعهن ذ/ كثير الشلائفة بمذكرة جوابية مع استئناف مثار مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/09/2024 .
في الشكل:
حيث ان الطاعنة توصلت بالحكم المستانف بتاريخ 03/07/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/07/20254 مما يكون معه استئنافها واقعا داخل الاجال المنصوص عليها قانونا و قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
و حيث ان الاستئناف المثار قدم أيضا مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ت.و. و من معها تقدمو بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/11/2023 و الذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من شركة G. بضاعة متكونة من BLE TENDRE و أن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سندات الشحن عدد 2 و 3 و 4 على ظهر الباخرة THOR FUTURE التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 04/05/2023 و وقع إفراغها من 04/05/2023 إلى 14/05/2023 من طرف شركة ا.م. بواسطة الغرافات مباشرة إلى شاحنات المرسل إليها , و أنه وجد خصاص بالبضاعة عند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 14/05/2023 , و وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة و ذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 03/05/2023 و موجهة إلى شركة ص. مستودعة الباخرة و إلى شركة م.م. طبقا للمادة 19 من اتفاقية هامبورغ , و أنه و قع معاينة الخصاص من طرف مكتب الخبير (و.) التهامي عبد العالي في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف المؤرخ في 16/05/23 و الذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل بالبضاعة , و أن الشركة تنفيذا لاتزاماتها أدت ما قدره :
من قبل الخسارة : 501.844,00 درهم
من قبل صائر تصفية العوار : 4000 درهم
من قبل صائر الخبرة : 45.840,00 درهم
من قبل صائر تصفية الخبرة : 2750,00 درهم .
ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهما لفائدتها مبلغ 554.434,4 درهم المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تضامنا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا .
و لقد ارفق المقال بأصل وصل الحلول و نسخة من شيك و أصل تصفية الخصاص و أصل وصل تصفية أتعاب الخبير و أصل شهادة التأمين و شواهد الشحن و أصل وصل أداء أتعاب الخبير و رسالتي احتجاج و فواتير تجارية و شواهد الوزن و أصل تقرير الخبرة .
و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية " شركة ا.م. " بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 و التي تعرض فيها أن الثابت من وثائق الملف أن الأمر في النازلة يتعلق بنقل حمولة متكونة من خليط عبارة عن خليط مكون من حبوب القمح تم افراغها مباشرة من عنابر السفينة إلى شاحنات المتلقي دون ان يعهد بها الى مصالح شركة ا.م. وهو ما اشار اليه تقرير الخبرة الذي حمل مسؤولية الخصاص للناقل البحري و ليس للمدعى عليها , و بالتالي تكون الحراسة القانونية للبضاعة قد انتقلت مباشرة ما بين الربان والمتلقي , مؤكدة أنه لا وجود لأية رابطة تضامنية بين الناقل البحري و متعهدة الشحن و الإفراغ لأن مسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية تعاقدية أما مسؤولية شركة ا.م. مسؤولية تقصيرية , مضيفة أن وزن البضاعة عند الشحن لم يتسم بالدقة ذلك أن الفاتورة التجارية المؤرخة في 27/04/2023 لم يشر فيها الى الوزن الحقيقي بدقة عند شحنها بميناء الشحن وذلك بسبب انها تتضمن الاشارة الى دورية إدارة الجمارك المغربية رقم 5460/312 لسنة 2014 تشير الى عدم التحقق و الاحتمال في نسبة %3 , و من منطلق عدم دقة الوزن الحقيقي لهذا النوع من البضائع يثار التساؤل حول الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد الخصاص المزعوم لأن المدعيات لم تدلين بأية وثيقة موثوقة تفيد بدقة الوزن الحقيقي للحمولة أثناء شحنها بالباخرة بميناء الشحنو بالتالي لا يمكن اعتماد وثائقها في احتساب الخصاص , فضلا عن ذلك فإن الخصاص المعاين من طرف السيد الخبير محدد في حدود نسبة 0,71 في المائة في حين ان نسبة الاحتمال المحددة من طرف مصالح الجمارك المضمنة بالفواتير التجارية هي نسبة 3% و بالتالي و بالنظر إلى أن نسبة الخصاص المزعوم يقل بكثير عن نسبة 3% فإن شركة G. لم يلحقها أي ضرر يبرر المطالبة بالتعويض وبأن المؤمنات لا يمكنها ان تعتمده في دعواها مما يعد إثراءغير مشروع لفائدة زبونتها التي تعرف جيدا بأن وزن البضاعة عند الشحنكان احتماليا دون إخضاعها لعملية الوزن , ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهتها .
و لقد ارفقت المذكرة بنسخة من دورية إدارة الجمارك و نسخة من تقرير الخبرة و ثلاث نسخ من فواتير تجارية .
و بناء مقال رام إلى التدخل الاختياري المدلى به من طرف الشركة المتدخلة إراديا في الدعوى شركة أ.ت.م. بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2024 و التي تعرض فيها أنها مؤمنة المدعى عليها شركة ا.م. مؤكدة جميع دفوع هاته الأخيرة و ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهة شركة ا.م. و احتياطيا جدا الحكم بإحلالها محل شركة ا.م. فيما ستقضي به المحكمة في حال الحكم عليها بالأداء .
و لقد ارفق المقال بنسخة من بوليصة التأمين رقم 1842.2020.700457 و نسخة من شهادة التأمين .
و بناء على مذكرة جواب مدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2024 و التي يدفع من خلالها بعدم قبول الطلب لتضمن وثيقة الشحن لشرط التحكيم هذه الأخيرة تحيل بخصوص شروط النقل و التي بالرجوع إليها نجدها تشير في بندها الأول إلى أن جميع المقتضيات و الشروط و الاستثناءات الواردة في مشارطة الإيجار بما فيها شرط التحكيم تعتبر مندمجة في وثيقة الشحن فالشرط الأول من سند الشحن يشير إلى اللجوء إلى التحكيم , و عليه فمادام أن شرط التحكيم قد ورد مكتوبا في سند الشحن فإن الإشارة فيه إلى الاحتكام إلى التحكيم هو بمثابة اتفاق يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور و لقد دأب العمل القضائي على عدم قبول الدعاوى التي تقدم للمحكمة قبل سلوك مسطرة التحكيم , و عليه فمادامت الجهة المدعية قد حلت محل حامل السند فإنها تواجه بدورها بشرط التحكيم و في غياب ما يفيد سلوك المدعية في نازلة الحال لمسطرة التحكيم أو إعفائها منها أو بطلان هذا الشرط يكون الطلب الحالي سابقا لأوانه و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله , كما دفع بعدم قبول أداء أتعاب الخبرة لانعدام الأساس القانوني , و فيما يتعلق بالمسؤولية عن الخصاص فقد أكد بأن عملية التفريغ عرفت تشتيتا للبضاعة ساهم في حدوث الخصاص لاستعمال المدعى عليها الثانية رافعات بها عيوب و أنه حرر بشأن ذلك رسائل احتجاج كما هو ثابت من خلال خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة ج. كما أرفقت كل من رسائل الاحتجاج و التقرير بصور لهذا التشتيت , و أن الوكيل البحري و فور توصل برسائل الاحتجاج وجهها بواسطة البريد الاكتروني إلى متعهدة التفريغ , مؤكدا بأنه يتمتع بقرينة التسليم المطابق طبقا لما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية هامبورغ ذلك أن رسالة الاحتجاج المدلى بها من قبل المدعية تم تحريرها بتاريخ 03/05/2023 و إرسالها عن طريق البريد بتاريخ 05/05/2023 مع العلم أن التفريغ لم يتم الانتهاء منه إلا بتاريخ 14/05/2023 مما يدل أنها جاءت على سبيل الاحتياط و هو ما من شأنه أن يعطل مبدأ المسؤولية المفترضة للناقل البحري , فضلا عن ذلك فإن الطرف المدعي لم يدلي بما يفيد إجراء معاينة أو فحص مشترك بخصوص حالة البضاعة و قت التسليم طبقا لما تقتضيه نفس المادة , كما دفع الناقل البحري بعجز الطريق ذلك أن نسبة الخصاص اللاحق بالبضاعة لا تتجاوز 0,71 في المائة من مجموع الحمولة المتكونة من القمح الطري التي تتعرض بطبيعتها إلى نسبة ضياع أكبر لكونها منقولة على شكل سائب , مستندا في ذلك على المادة 461 من مدونة التجارة البحرية , ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب .
و لقد ارفقت المذكرة بنسخة من تقرير الخبرة و صور فتوغرافية و نسخ من رسائل الكترونية و نسخة من رسائل احتجاج و نسخ من قرارات قضائية .
و بناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 و التي تعرض فيها فيما يخص دفوع شركة ا.م. أنه و لئن تم إفراغ البضاعة مباشرة من عنابر السفينة و شحنها مباشرة بشاحنات المرسل إليها فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة GMSC أن متعهدة الإفراغ استعملت غرافات معيبة تسببت في تشتيت البضاعة و أن الربان حرر رسالة احتج بهذا الشأن , و في دفوع الربان أجابت المدعية فيما يخص شرط التحكيم أن مشارطة الإيجار المحتج بها و التي يحيل اليها سند الشحن تبقى وثيقة غائبة في إطار النازلة الحالية لم يدلي بها الربان حتى تتأكد المحكمة من وجود الشرط من عدمه كما أن مجرد التنصيص على التحكيم دون تحديد شروطه بالتفصيل يجعل التحكيم باطلا طبقا لمقتضيات الفصل 315 من ق م م و ظهر سند الشحن لا ينص صراحة على أن حامل السند بصفته ليس طرفا في مشارطة الإيجار يبقى ملزما بشرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار وفقا للمادة 22 من اتفاقية هامبورغ, و بخصوص طلب التعويض عن صائر الخبرة فقد أكدت بأن الخبرة في المجال البحري تعد إجراء ضروريا يتعين على المتضرر سلوكه لاثبات الضرر في وقته أي أنها من المصاريف التي يضطر المؤمن لاتفاقها لتحديد الأضرار , وفي المسؤولية أوضحت المدعية أنه باستثناء الضياع من الغرافات الذي احتج به الربان فإنه يبدو من الصور أنه يستحيل أن يمثل ضياع 193,840 طن و أن الأمر كان سيكون مختلفا لو تم التخزين بمخازن متعدة التفريغ و عليه فإن احتجاجه في مواجهة شركة ا.م. لا يبرر قدر الخصاص المحدد في 193.840 طن مما يتعين معه الحكم عليه تضامنا مع المدعى عليها الثانية , مضيفة أنه لا مجال لتمسكه بقرينة التسليم المطابق في ظل إنجاز خبرة فورية عاين من خلالها الخبير جميع عمليات الإفراغ منذ رسو السفينة و ذلك طبقا لما تقتضيه المادة 19 من اتفاقية هامبورغ , و في عجز الطريق أكدت بأنه و وفقا للاجتهاد المتواتر لهذه المحكمة فقد دأبت على الأمر بإجراء خبرة لتحديد نسبة العجز المطبق على كل رحلة , ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي . و ارفقت المذكرة بنسخ من قرارات قضائية .
و بناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 و التي تعرض فيها أن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الربان كان حاضرا و ممثلا من طرف ممثله أثناء عملية التفريغ و لم يسجل أي تحفظ بخصوص الشتات المزعوم كما أن التقرير لا يوجد به أي إشارة إلى الشتات بل أشار في خلاصته أن الكمية المضمنة بسندات الشحن هي 26.960طن و أن الفارق هو 193.840 طن و هو ما يعني أن الخصاص حدث أثناء الرحلة البحرية ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهتها .
و بناء على باقي المذكرات المدلى بها من قبل الأطراف بواسطة نوابهم و التي يؤكدون من خلالها مذكراتهم السابقة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفات بكون الحكم الابتدائي استبعد في تعليله كل من خبرة مكتب (و.) التهامي المعتمدة من طرف المؤمنات في الدعوى و الخبرة المنجزة من قبل مكتب GMSCO المدلى بها من طرف الربان لاختلافهما فيما خلصا اليه من حيث تحديد الأسباب التي ترتب عنها الخصاص بحيث أن الأولى أكدت أن كمية الخصاص لم تفرغ من الباخرة في حين أن الثانية أعزت الخصاص الى الشتات مما تعدد على على الحكم الابتدائي ترجيح إحداهما عن الأخرى و ترتيبا على ذلك اعتبر الحكم الابتدائي من جهة أن العبرة في تحدید مناط مسؤولية الناقل البحري هي البحري التحفظات التي تتخدها متعهدة الشحن في مواجهة الربان و في نفس الوقت يتبنى خبرة الربان بالقول بأن شركة ا.م. لا تنفي بأنها تدخلت في عملية مناولة البضاعة موضوع الدعوى الثابت من خلال الصور الفوتوغرافية المدلى بها من قبل الناقل البحري فإن البضاعة قد تعرضت لتشتيت جزء منها على الرصيف و على سطح السفينة دون بیان كمية هذا الشتات و ما اذا كان قد تم تجميعه هذا في حالة وجوده و بخصوص غياب التحفظات يجدر التذكير بالرجوع الى من الجهة المدعية المنجز من الخبرة المدلى به طرف خبير مكتب الخبرة (و.) التهامي المستند عليه في وثائق الملف لإثبات الضرر فإنه يشير في خلاصته بتسجيل خصاص محدد 26.960,000 بنسبة 0,71 % في 193.842 طن من اصل في عهدة الربان و أكد بأنه عاين عملیات تفریغ عندما كانت البضاعة البضاعة بشكل يومي من السفينة الى الشاحنات من تاريخ 2023/05/04 بحضور مساعد الربان السيد KETKAEW (B.) مؤكدا على أن كمية الخصاص لم تفرغ من السفينة دون الإشارة الى الشتات كما ان مساعد الربان لم يبد أي تحفظ حول الشتات المزعوم رغم حضوره عمليات التفريغ، كما أنه لا يمكن انجاز تحفظات بخصوص بضاعة أفرغت مباشرة من السفينة الى وسائل النقل الخاصة بالمتلقي تحت إشرافه
بخصوص مسؤولية الناقل البحرى الى غابة تسليم البضاعة الى المرسل اليه : إذ يجدر التذكير في هذا الصدد بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ و أنه ترتيبا على ذلك فإن مسؤولية شركة ا.م. تبقى منتفية و تبقى غير مسؤولة عن أي خصاص طالما أن التسليم يكون مباشرة بين يدي المرسل إليه من خلال إفراغ البضاعة في الشاحنات المملوكة له إن شركة ا.م. لم تتسلم البضاعة بل تم تفريغها مباشرة من الباخرة إلى شاحنات المرسل إليه تحت رقابة الربان ومسؤوليته و إن انتقال الحراسة القانونية للبضاعة قد ثم مباشرة من السفينة إلى شاحنات المالكة للبضاعة .
بخصوص التحفظات والخروج المباشر للبضاعة : يجدر التأكيد فيما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص غياب تحفظات العارضة فإن البضاعة التي تكون موضوع خروج مباشر لا يمكن أن تكون موضوع تحفظات موضوع تحفظات من طرف العارضة لكون إفراغها يتم بشكل مباشر من السفينة إلى شاحنات المرسل إليه و أن هذا ما إستقر عليه القضاء المغربي في عدة قرارات منها القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجاري عدد 3715 الصادر بتاريخ 6/5/ 2023 ملف 2022/8232/3149 بالتالي فإن مسؤوليتها عن أي خصاص تبقى منعدمة في ظل إستحالة تسجيل تحفظات عليها و لإنتقال الحراسة مباشرة من ربات الباخرة إلى المرسل إليه لكون التفريغ المباشر للبضاعة الى شاحنات المرسل اليه يتم تحت رقابة الربان و أما بخصوص ما أسماه الربان برسائل الإحتجاج التشتيت المزعوم والمرفق بالصور فإنه بالرجوع الى هذه الرسائل سيتأكد للمحكمة انها لم توجه للعارضة و لم تبلغ لها و ان العارضة تنازع فيها وبشدة ، كما أنها تستغرب لمضمونها مادام الربان و معه صاحبة البضاعة يسهران على عملية ملئ الشاحنات المملوكة للمرسل إليه و يتحملان معا مسؤلية الأوزان الزائدة التي عنها شاحنات المرسل إليها في الأرض و مادام المرسل إليه هو من يتولى الإشراف والتسيير لعملية الإفراغ المباشر فإنه لا مجال للقول بكون الخصاص اللاحق بالبضاعة تتحمله شركة ا.م. مادام الربان نفسه يقر قضائيا بأنه يجهل وزن الحمولة و بالتالي فإن مسؤولية العارضة عن أي خصاص هي منتفية بوثائق وحجج المدعية نفسها لأن من أدلى بحجة فهو قائل بها.
و حول الخروج المباشر و عدم إشراف شركة ا.م. على عمليات افراغ الباخرة وشحن الشاحنات المتواجدة تحت الروافع والتابعة للمرسل اليه ان عملية تفريغ الحمولة و اشراف الشركة المعينة من طرف المرسل اليه G. و وزنها تمت تحت مراقبة و يتعلق الأمر بشركة F.E. المصدرة للشهادة المؤرخة في 228-05-2024 والتي تقر من خلالها انها قامت بالإشراف على العمليات المذكورة و في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 656 و كذا التزام مالكة البضاعة بالشروط العامة للبيع لشركة ا.م. و التي تعفيها من أية مسؤولية في حالة الخروج المباشر إن مالكة البضاعة شركة G. والتي حلت المدعية و من معها محلها بمقتضى وصل الحلول ، قد التزمت عقديا بالشروط العامة للبيع لشركة إ.م. ماروك - ( CGV) م.م. وأنه برجوع المحكمة إلى الشروط العامة في المادة 4-2-2 و كذا المادة 25 من الشروط العامة و إن مالكة البضاعة قد التزمت بإحترام الشروط العامة للتعاقد معها قبل بداية عملية الإفراغ المباشر و يتجلى ذلك من خلال فواتير الخدمة تتضمن بصورة واضحة الإحالة على هاته الشروط وبالتالي و طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإن مسؤولية العارضة منعدمة لكون البضاعة كانت موضوع خروج مباشر و أن الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام لدفوع شركة ا.م. المثارة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2023/12/29 حول عدم دقة وزن البضاعة عند الشحن حيث تمسكت فيها بأن الفواتير التجارية المؤرخة في 2023/04/27 الصادرة عن المرسل اليه هي مقدرة بنسبة خصاص أو فائض متسامح فيه عند الافراغ محددة في نسبة زيادة أو نقصان قدره 3% بعبارة ( 3 plus ou moins ) ( -/+ 3% ) تطبيقا للدورية رقم 5460/312 المشار اليها في الفاتورات و هو ما يعني أن وزن هذا النوع من البضاعة عند عمليات الشحن يكون غير مضبوط بدقة بنسبة احتمالية في حدود بالتالي فإن الوزن المصرح به من طرف المستوردة لا يمكن اعتماده اعتماده في تحديد كمية الخصاص الاخد بالدورية المثبتة للعرف و للقانون بخصوص عجز الطريق و أن الحكم الأبتدائي لم يناقش ذلك ، مما قد يكون له تأثير على نتيجة قضائه و بخصوص نظرية عجز الطريق فإنه خلافا لما اعتبره الحكم الابتدائي بأن الخصاص الملاحظ على البضاعة لا يتعلق بخصاص نتج أثناء فترة النقل و إنما بعد وصول البضاعة يجدر التذكير بداية أن نسبة الخصاص الثابت في النازلة لا يتعدى 0,71 % الطريق تكريسا للمادة 461 و بالتالي تطبيقا لنظرية ضياع مراعاة نوع البضاعة و طريقة نقلها ومسافة النقل و الظروف من مدونة التجارة لا بد من الأخرى المحيطة بعملية الشحن والتفريغ لاعتبار النسبة التي نقصت من الحمولة تدخل في نطاق خصاص الطريق أم لا تدخل و بالتالي فإن طبيعة الآليات المستعملة للإفراغ و الشحن تدخل ضمن العوامل المحيطة بعملية النقل و باعتبار أن نسبة الخصاص لا تتجاوز 1% مما معه اعتبار الخصاص إلا طبيعيا بسبب الظروف المذكورة و تندرج ضمن ضياع الطريق هذا في جميع الأحوال مع الإشارة فإن شركة ا.م. لازالت تؤكد تأمين مسؤوليتها المدنية لدى شركة أ.ت.م. عن طريق مقال التدخل الاختياري المدلى به ابتدائيا ، لذلك تلتمسان الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة شركة ا.م..
أدلت: أصل نسخة الحكم التبليغية و أصل طي التبليغ و صورة الفاتورة بتاريخ 2023/04/27 و صورة القرار عدد 3715 و صورة لوثيقة الشحن بتاريخ 2023/04/27 صورة لتقرير المراقبة F.E. . صورة الحكم رقم 656 و صورة للشروط العامة للبيع لشركة ا.م.- MARSA MAROC - و صورة لفاتورة الخدمة لشركة مرسى مارك .
و بجلسة 30/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف مثار جاء فيها في الإستنئاف الأصلي : أنه غير مبني على أساس قانوني سليم ذلك أن شركة ا.م. تحاول دفع المسؤولية عنها و إلقائها كاملة على عاتق الربان والحال أن هذا النقاش هو ثنائي بين المستأنفة متعهدة الشحن و الإفراغ و بين الربان الناقل علما و أن المؤمن لها هي مجرد مرسل إليها مما لم تساهم معه في أضرار البضاعة و مما لا يمكن مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية بين الناقل البحري و بين متعهدة الشحن و الإفراغ و أنه ينبغي من أجله رد الإستيناف الحالي، مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الإستيناف المثار : أنه حفاظا على مصالحها فإنها محقة في التقدم باستئناف مثار ضد نفس الحكم المطعون فيه بالاستئناف الأصلي ذلك في حالة إعادة توزيع المسؤولية فإنه ينبغي جعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم إبتدائيا والحكم عليهم تضامنا بأدائهم جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا ، لذلك تلتمسن حول الاستئناف الأصلي الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه و حول الاستئناف المثار الحكم في حالة إعادة توزيع المسؤولية بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم إبتدائيا.
و بجلسة 30/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها من جهة أولى تمسكت الجهة الطاعنة بالخلاصة الواردة في تقرير الخبرة المنجزة من قبل مكتب (و.) و المدلى به من قبل الجهة المدعية من أجل القول بثبوت مسؤوليته و إن ما ورد في تقرير الخبرة المتمسك بها لا يعدو أن يكون مجرد أسلوب جرى اعتماده من قبل مكتب الخبرة جرى للقول بتسجيل الخصاص و إن محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد تقرير (و.) لتناقضه مع التقرير المنجز مع قبل مكتب المدلى به من قبل العارض GMSCO و الذي، على عكس تقرير الأول، اثبت تسبب شركة ا.م. في تشتيت البضاعة و إن محكمة الدرجة الأولى أمام تناقض التقريرين في تحديد المسؤول عن الخصاص، استبعدتهما معا انتقلت إلى مناط تحديد المسؤولية في الميدان البحري بالتحفظات المعبر عنها من قبل الأطراف و أن بعد أن ثبت لمحكمة الدرجة الأولى أن التشتيت الذي تسببت فيه شركة ا.م. كان موضوع رسائل احتجاج العارض، وجهت لهذه الأخيرة عبر بريدها الالكتروني و إن رسائل الاحتجاج أخذت بها محكمة الدرجة الأولى من أجل القول بثبوت تحمل متعهدة التفريغ المسؤولية عن الخصاص بفعل التشتيت بعد أن ثبت للمحكمة أن احتجاجه كان دقيقا و فوريا إن انكار شركة ا.م. توصلها برسائل الاحتجاج تفنده رسائل الاحتجاج نفسها و التي يتأكد توصل متعهدة التفريغ بها عبر بريدها الالكتروني أثناء التفريغ بتاريخ 2023/05/05 و 2023/05/06. و من جهة ثانية تمسكت الجهة الطاعنة بالخروج المباشر للقول بانعدام مسؤولية شركة ا.م. عن الخصاص المسجل في البضاعة دون ن تأتي على ذكر التشتيت الذي تسببت فيه مناولة هذه الأخيرة المعيبة و التي كانت موضوع رسالة الاحتجاج الموجهة إليها من قبله و ان تمسك الجهة الطاعنة بالخروج المباشر لا يسعفها للقول بانتفاء مسؤولية شركة ا.م. عن الخصاص لثبوت تشتيتها للبضاعة أثناء المناولة التي كانت مسندة إليها و إنه في النازلة الحالية، فإنه لا وجود لأي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف شركة ا.م.، الشيء الذي يترتب عنه افتراض التسليم المطابق وبالتالي انعدام مسؤولية الربان و بالتالي فإن شركة ا.م. تتحمل المسؤولية كاملة عن الخصاص المسجل في البضاعة لوقوعه بسبب التشتيت الذب تسببت فيه و من جهة ثالثة و على عكس ما دفعت به الجهة الطاعنة من كون الوثائق المدلى بها في الملف تنفي مسؤوليتها عن الخصاص فإن المناولة التي قامت بها شركة ا.م. أدت إلى تشتيت جزء مهم من البضاعة و إنه ما دام أن البضاعة نقلت داخل عنابر مقفلة ومختومة مما يدل على عدم وجود أي اتصال مباشر بها من طرف العارض فإنه يتعين القول برد جميع دفوعها و التصريح تبعا لهذا بتحميلها كامل المسؤولية عن الخصاص و رفض الطلب في مواجهته و إن شركة ا.م. أدت إلى تشتيت جزء مهم من البضاعة ، ملتمسة برد جميع دفوع شركة ا.م. و التصريح تبعا لهذا بتحميلها كامل المسؤولية عن الخصاص و رد طعنها.
بخصوص باقي الدفوع: الاشهاد للعارض بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها ابتدائيا ، لذلك يلتمس التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة ا.م. و الاشهاد له بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها ابتدائيا
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهن بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه لا يمكن لمحكمة الدرجة الأولى التنكر لما جاء في تقرير خبرة (و.) و هي المعتمدة في رفع الدعوى حضور الربان المساعد المشار اليه بالاسم لعملية تفريغ البضاعة مباشرة من السفينة الى الشاحنات دون إبداء لأي تحفظ حول وقوع شتات على الرصيف أو على سطح الباخرة علما أن عملية التفريغ استغرقت مدة إحدى عشر يوما من 2023/05/04 الى غاية 2023/05/14 و استخلص التقرير بتحديد الخصاص في 193.840 طن و لم يشر أن هذا الخصاص ناتج عن الشتات وبالتالي فإن تدخل شركة ا.م. في عملية التفريغ يستنتج منه وقوع شتات و خلافا لطرح الناقل البحري لا يمكن إنجاز تحفظات بخصوص بضاعة أفرغت مباشرة من السفينة الى الشاحنات ، كما أن عملية التفريغ تمت تحت مراقبة و إشراف شركة F.E. بموجب تقريرها المؤرخ في 2024/05/22 لم يورد به أي إشارة الى الشتات و بخصوص تمسك الربان برسالة الاحتجاج كون البضاعة انسكبت على الرصيف غير جدير بالاعتبار طالما أن عملية التفريغ تمت تحت إشرافه و مراقبته الذي لا تنتهي مهمته إلا بتسليم البضاعة كاملة للمرسل اليه و في جميع الأحوال فإن الخصاص الملاحظ لا تتعدى نسبته 0,71% وبالتالي خلافا لطرح الحكم الابتدائي كون هذا الخصاص لا يتعلق بخصاص ناتج أثناء فترة النقل وإنما بعد وصول البضاعة فإنه تطبيقا لنظرية ضياع الطريق تكريسا للمادة 461 من مدونة التجارة فإن القضاء في الميدان البحري يراعي نوع البضاعة وطريقة نقلها ومسافة النقل والظروف الأخرى المحيطة بعملية الشحن والتفريغ وبالتالي فإن طبيعة الآليات المستعملة في الشحن والتفريغ تدخل ضمن العوامل المحيطة بعملية النقل و باعتبار ان نسبة الخصاص لا تتجاوز 1% فإن الخصاص المزعوم يعتبر طبيعيا بسبب الظروف المذكورة و بخصوص جواب المؤمنة فهي تعتبر أن النزاع مطروح مابين الربان و متعهد الشحن وفي استئنافها المثار تلتمس الحكم لها في حالة إعادة توزيع المسؤولية بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم في حين غاب عن دهنها أن كمية الخصاص الملاحظ لا تتجاوز نسبة 1% يدخل في نطاق نظرية عجز الطريق ، لذلك تلتمسان رد دفوع الناقل البحري لعدم ارتكازها على أساس الحكم وفق مقالها الاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب في مواجهات شركة ا.م. .
و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها من حيث الرد على تعقيب شركة ا.م. : أن تمسكت شركة ا.م. بأن انسكاب البضاعة على الرصيف غير جدير بالاعتبار طالما أن عملية التفريغ تمت تحت اشرافع ومراقبته، وأن مهمته لا تنتهي الا بتسليم البضاعة كاملة الى المرسل اليه و انه بالرجوع الى وثائق ع الى وثائق الملف, سيتبين أنه أصدر رسائل احتجاج معززة بصور فوتوغرافية تبين تعرض البضاعة للتشتيت عند تفريغها من الباخرة من قبل متعهدة الشحن والتفريغ, مما يجعل مسؤوليتها قائمة في النازلة و إن مسؤولية الربان تنتهي تحت الروافع طبقا لأحكام المادة 4 من اتفاقية همبورغ و ما دام تم تسجيل الخصاص بعد أن خرجت البضاعة من عهدته ، فإن هذا يشكل قرينة على التسليم المطابق لأن مسؤولية العارض انتهت مباشرة بعد تفريغ البضاعة وبالمقابل ينهض دليلا على مسؤولية متعهدة التفريغ عن سجل في البضاعة اثر تشتيتها من قبل متعهدة الشحن والتفريغ.
و بخصوص باقي الدفوع: الاشهاد له بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها في محرراته السابقة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/10/2024 حضر نائب و حضر نائب المستأنف عليه الثاني و ادلى بتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و المثار :
حيث تمسكت الطاعنة بموجب استئنافها الأصلي بثبوت مسؤولية الناقل استنادا للخبرة المنجزة من قبل السيد (و.) التي اكدن ان السفينة لم تفرغ جزءا من الحمولة ، كما تشبتت بانعدام مسؤوليتها كمتعهدة الإفراغ لكون البضاعة خضعت للإفراغ المباشر .
وحيث إنه في سياق الرد على السبب المثار يحسن التوضيح أن المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تقضي بأن مسؤولية الربان تتحدد اعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع بميناء الشحن وتستمر إلى غاية الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها إلى المرسل أو إلى طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها إليه . و أنه في النازلة الحالية و إن أفضت الخبرة المنجزة المدلى بها بالملف على أن كمية من البضاعة لم يتم تفريغها من السفينة، إلا أن الناقل ودرءا لمسؤوليته المفترضة فقد أثبت توجيهه رسالتي احتجاج إلى متعهدة الشحن والإفراغ بتاريخ 05/05/2023 و 06/05/2023 أخبرها من خلالها عن التشتيت الذي شهدته عمليات الإفراغ بواسطة آلياتها وسوء خدمات المناولة و أن الرسالة المذكورة قد أنجزت بعد وصول الشحنة إلى الميناء و بداية تفريغها ، كما أن الربان وجه بواسطة وكيلته البحرية ص. إلى شركة ا.م. مراسلة إلكترونية بتاريخ 2023/05/05 مرفقة بالاحتجاج المذكور أشار فيها إلى أن مستغلة الميناء المذكورة لم تقم باستعمال أقمشة تسمح بالتقاط الكمية المنسكبة نتيجة الحمولة الزائدة للشاحنات وبجمع الشتات المتسرب من الغرافات على رصيف الميناء أثناء عملية التفريغ، مؤكدا أن الضياع الذي تعرضت له البضاعة يعزى إلى سوء المناولات المينائية ونوع الآليات المستعملة، وهي الواقعة التي تم توثيقها بواسطة صور فوتوغرافية مرفقة برسالة الاحتجاج و تأسيسا عليه فإن تدخل متعهدة الإفراغ في عملية المناولة يكون ثابتا التي لم تسجل أي تحفظات بخصوص كمية البضاعة و الحال أنها تدخلت في عملية إفراغ البضاعة ، كما أن الصور الفوتوغرافية تؤكد تعرض البضاعة للتشتيت أثناء عملية المناولة.
وحيث إن ثبوت تنظيم الربان لاحتجاج كتابي على التشتيت والضياع الذي شهدته البضاعة في جزء منها أثناء عمليات المناولة المينائية التي قامت بها شركة ا.م. بواسطة آلياتها ورافعاتها وأثناء تواجد البضاعة تحت إشرافها ودون أن تبدي أي تحفظات بخصوص الحالة التي استلمتها عليها لا تحت الروافع ولا فيما بعد، يجعل مسؤولية الناقل منتفية ( أنظر بهذا الخصوص قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 05/05/2021 تحت عدد 277/1 في الملف عدد 1182/3/1/2020 )، مما يبرر رفض الطلب في مواجهته و ثبوت مسؤولية متعهدة الشحن و التفريغ استنادا لما فصل أعلاه و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا و شاملا و مطابقا للقانون يتعين معه تأييده مع إبقاء الصائر على رافعته.
و حيث انه و استنادا لما ذكر يبقى الاستئناف المثار غير ذي موضوع و يتعين رده و تحميل رافعيه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والمثار.
في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستالنف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه .
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025