Transport maritime : la responsabilité de l’entreprise de manutention est engagée pour les avaries non couvertes par des réserves précises sur les fiches de pointage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79206

Identification

Réf

79206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5113

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4033

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 367 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les réserves précises qu'il avait lui-même formulées sur les fiches de pointage pour une partie de la cargaison. La cour écarte les réserves générales du transporteur, jugées inopérantes faute de précision, et retient que l'absence de réserves de la part de l'acconier établit à son égard une présomption de livraison conforme. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour les seules marchandises pour lesquelles il n'a pas émis de réserves circonstanciées, ce qui justifie sa condamnation au paiement des dommages correspondants, ainsi que des frais d'expertise et de règlement des avaries. La cour réforme toutefois le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, considérant qu'ils ne courent qu'à compter du jugement qui fixe le principe et le montant de l'indemnité, et non de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 27 يوليوز 2019 تقدمت الطاعنات أعلاه بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بمقتضاه تستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ فاتح نونبر 2018 تحت رقم 10306 في الملف رقم 4599/8218/2018 و القاضي بأداء المدعى عليه ربان الباخرة (هـ. ج.) للمدعيان مبلغ 33.614,31 درهم ، و على شركة (ا. م.) بأدائها لهن مبلغ 82.037,94 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليهما الصائر بالنسبة ، و رفض باقي الطلبات .

و حيث تقدم الاستاذ كثير (ش.) نيابة عن شركات (ت.) المستأنف عليها بطلب تنازل عن الدعوى في مواجهة الربان وذلك بجلسة 03/10/.2019

وحيث إن التنازل لم يكن مدار طعن أو اعتراض ، و انصب على حق يجوز التخلي عنه قانونا لذا يتعين الاشهاد به على شركات (ت.) أعلاه .

وحيث بلغت الطاعنة شركة (ا. م.) بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/07/2019 و لم تبلغ بعد شركة (ت. أ.) مما يكون معه الاستئناف المقدم بتاريخ 23/07/2019 داخل الاجل ، ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا .

و بتاريخ 11 شتنبر 2019 تقدمت شركات (ت.) المستأنف عليها أصليا بواسطة دفاعها باستئناف مثاربمقتضاه تستأنف فرعيا نفس الحكم المشار إليه أعلاه وهو مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/05/2018 تقدمت شركات (ت.) أعلاه بواسطة دفاعها بمقال عرضت فيه أنها بطلب من شركة (م. ش. ل.) أمنت بضاعة متكونة من سيارات نقلت على ظهر الباخرة (هـ. ج.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 06/05/2017 وأنه عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها وجد بها خصاص وانه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ الوضع بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة بنفس التاريخ وموجهة إلى شركة (ا. م. و.) مستودعة الباخرة وإلى شركة (ا. م.) وأنه وقع معاينة هذا العوار من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) بحضور جميع الأطراف والذي حمل في تقريره الناقل البحري وكذا شركة (ا. م.) مسؤولية هذا الخصاص وان العارضات أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره 115.652,25 درهم من قبل الخسارة وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة وأنها طالبت بصفة حبية الناقل البحري وكذا شركة (ا. م.) بضرورة أدائهما لها المبلغ المذكور لكن دون جدوى لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ 115.652,25 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وعزز المقال بوصل أداء صائر خبرة، شهادتي تأمين,وصل تصفية صائر العوار,وصل الحلول,تقرير خبرة,سند شحن،نسخ فواتير,نسختي رسالتي احتجاج,صورة وصلي تسليم بضاعة ، صورة لائحتي بعيثات بالبريد المضمون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2018 جاء فيها أن شهادتي التسليم المدلى بهما مؤرختان في 26/04/2017 بناء على أمر بالتأمين مؤرخ في 25/04/2017 في حين ان البضاعة تم شحنها يوم 15/04/2017 وأنه لم يفكر في ابرام عقدة التأمين إلا بعد أن تأكد من وجود أضرار في السيارات المنقولة وفي جميع الأحوال بعد انتهاء الرحلة البحرية وبعدما وقع ما وقع للبضاعة وان العارض في هذا الصدد يتمسك بمقتضات الفصل 363 من القانون البحري وكذا المادة 50 من مدونة التأمين وان شركات (ت.) إذا كانت قد قبلت تامين البضاعة بعد انتهاء الرحلة البحرية فإنها تتحمل عواقب تصرفاتها المتنافية مع مبادئ التأمين ومع المنطق السليم واحتياطيا أن شركة (ا. م.) المتعهدة بالإفراغ لم تأخذ أي تحفظ تحت الروافع وأن هذا من شانه أن يجعل الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق وأن خبير المدعيات اشار في تقريره الى وجود تحفظات لشركة (ا. م.) الا انه لم يرفق تقريره بما يثبت وجود هذه التحفظات فعلا مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا فيما هي موجهة ضد العارض وأن مسؤولية شركة (ا. م.) قد تم تمديدها الى مرحلة ما قبل الإفراغ من الباخرة، ما قبل حتى مستوى الرافعات وان هذه المسؤوليات مستقلة تمام الاستقلال عن مسؤولية الناقل التي تقتصر على مرحلة النقل البحرية، وانه كان بالتالي على شركة التأمين أن تقيم دعواها على شركة (ا. م.) بما أنه لا وجود لأي تحفظات تكون قد أخذتها لا تحت الروافع ولا فيما بعد. وفيما يخص انعدام رسالة التحفظات أن المدعية ادلت برسالة احتجاج مزعومة تكون قد وجهت للعارض ليست معززة بما يثبت فعلا أنها وجهت للطرف المرسل إليه طبقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقية همبورغ أي بطي مضمون وأنه كان يجب توجيه رسالة الاحتجاج لأرباب الباخرة التي أفرغت منها البضاعة. وفيما يخص الخبرة المنجزة أن الخبير المعين لم يقم بإجراءاته الا بعد مدة طويلة من الزمن بعد إفراغ البضاعة كما أنه بنفسه أكد بأن تاريخ المهمة المكلف بها كان يوم 12/05/2017 بينما حسب البيانات الواردة في تقريره فإن البضاعة كانت قد افرغت منذ 06/05/2017 وأن خلال هذه الفترة الزمنية فان البضاعة التي بقيت فوق ارضية المرسى قد تعرضت لأضرار وسرقات مختلفة لا يمكن للربان ان يتحمل عواقبها فضلا عن كل ما تقدم فإن الخبرة تفتقد للحضورية لإنجازها في غيبة العارض لعدم استدعائه رغم انتفاء عنصر الاستعجال وبذلك تكون خبرة السيد (ب.) غير مؤثرة في النازلة. وأن السيد الخبير خلص في تقريره الى أن الخصاص المسجل على بعض السيارات يرجع إلى سرقات وقعت بمناسبة مناولات مختلفة قبل وبعد الإفراغ كما أرجع سبب الأضرار التي أصابت بعض السيارات الى صدمات واحتكاك بسبب مناولات دون عناية قبل وبعد الإفراغ الا انه لم يحدد بدقة أو على وجه التقريب السرقات والأضرار التي حصلت قبل الإفراغ وتلك التي حصلت بعده حتى يمكن اعتبار تقريره مساعدا في الوصول الى الحقيقة ويمكن اعتماده كدليل أمام المحكمة وأن العارض يلتمس استبعاد ما جاء به التقرير بشأن هذه النقطة ملتمسا في الختام التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بإخراجه من الدعوى.

وبناء على طلب تدخل إرادي في الدعوى مع مذكرة جواب مدلى بهما من طرف شركة (ت. و. إ. ت. أ.) بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2018 جاء فيهما أن لها مصلحة في النزاع الحالية لكونها أبرمت عقد تأمين تؤمن بموجبه مسؤولية الأضرار التي تتسبب فيها شركة (ا. م.) للأغيار بمناسبة قيامها بعمليات الشحن والإفراغ بمختلف الموانئ المغربية وبناء على هذا العقد فإنها تتدخل في الدعوى الحالية اراديا طبقا للفصل 111 من ق.م.م وتلتمس قبول طلبها لوقوعه من طرف ذي المصلحة والصفة.

ومن حيث الجواب فإن التحفظات التي قدمتها شركة (ا. م.) والتي أشار اليها الخبير شملت اضرارا لاحقة بالسيارات في حين أن الشركة المرسل إليها قدمت للخبير عدة سيارات أخرى تزعم أنها لحقها خصاص هم بعض الأجهزة اللاحقة بالسيارات وأن الخبير باعتباره معين من طرف الشركة المرسل إليها وحفاظا على مصالح هذه الشركة ورغم عدم توصله بوثائق الشحن وفواتير الشراء إلا انه ضمن بتقريره كل مزاعم المرسل اليها بخصوص سرقة وانعدام بعض الأجهزة اللاحقة بالسيارات وحدد قيمة التعويض عنها وأن جل الأجهزة المتحفظ بشأنها لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد كونها موجودة أصلا ضمن ملحقات السيارات حتى يتم اعتبارها ضمن المسروقات وان فواتير الشراء تشير فقط إلى نوع السيارة ولا تشير إلى وجود كل هذه الأجهزة المتحفظ بشأنها من عدمه وأن شركة (ا. م.) وأمام تسجيلها للتحفظات على السيارات المتضررة والتي أشار اليها الخبير ضمن تقريره فإن مسؤوليتها تظل منعدمة وأن الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضاعة يسأل عنها قانونا الناقل طبقا لمقتضيات اتفاقية هامبورغ وأن شركة (ا. م.) باعتبارها أجنبية عن عقد النقل البحري وليست بطرف فيه فإنها لا تطبق عليها نظرية الخطأ المفترض على عكس الناقل البحري الذي يعتبر طرفا رئيسيا في عقد النقل لذلك تلتمس العارضة الحكم بتحميل الناقل البحري مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة وبرفض الطلب في مواجهة شركة (ا. م.) والبت في الصائر وفق القانون.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهما بجلسة 21/06/2018 و التي جاء فيها أن الباخرة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06/05/2017 وتم وضع البضاعة رهن إشارة العارضة بنفس التاريخ وهو بالتالي تاريخ إعلام المرسل إليه المؤمن لها من طرف العارضة بعملية الإرسال مما يجعل من شهادتي التامين المؤرختين في 26/04/2017 واللتين تنصان على أمر بالتأمين في 25/04/2017 صادرتين في تاريخ سابق لتاريخ الإعلام بالإرسال بتاريخ وصول الباخرة ووضع البضاعة رهن الإشارة ومما ينفي بالتبعية عن تأمين العارضة كل عيب بالبطلان وخلافا لدفع الربان المدعى عليه بانعدام رسائل التحفظات فإن العارضة أدلت برسالتي احتجاج وبلائحتي البعيثات بالبريد المضمون مما ينبغي معه رد هذا الدفع على حالته. و في المسؤولية والتعويض أن مؤمنة العارضة هي مجرد مرسل إليها مما لم تساهم معه في إضرار البضاعة ومما لا يمكن معه مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية مما ينبغي الحكم على المدعى عليهما بتحميلهما تضامنا كامل المسؤولية الأضرار موضوع النزاع والحكم عليهما تضامنا بالأداء وفق مطالب العارضة المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2018 جاء فيها أن شركة (ا. م.) أنجزت أوراق ضمنتها تحفظاتها بشأن الأضرار اللاحقة بالسيارات هذه التحفظات تمت بتاريخ 12/05/2017 الذي هو تاريخ عملية الإفراغ وأن أوراق التنقيط تضمنت تحفظات دقيقة وفورية بخصوص الأضرار التي تمت معاينتها أثناء عملية إفراغ السيارات وان هذه التحفظات جاءت مطابقة لتقرير المراقبة المنجز من طرف شركة (ج.) التي قامت هي الأخرى بمعاينة عملية الإفراغ وأنجزت تقرير مراقبة. وأن اعوان شركة (ا. م.) اثناء حضورهم لإجراءات الخبرة التي قام بإنجازها الخبير (ب.) قاموا بمعاينة السيارات المتضررة وأنجزوا محضرا حضوريا بهذا الخصوص وأنه بمقارنة بين الأضرار اللاحقة بالسيارات أثناء عملية الإفراغ بتاريخ 06/05/2017 قبل تحوز شركة (ا. م.) بها وبين الأضرار التي تمت معاينتها بتاريخ 12/05/2017 أثناء إجراءات الخبرة يتبين أن جل الأضرار اللاحقة بالسيارة وقعت لما كانت في عهدة الناقل البحري وأن الخبير المكلف أشار إلى أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وقعت قبل تحوز شركة (ا. م.) بالبضاعة مما تنتفي معه مسؤولية المؤمنة العارضة عن هذه الأضرار وأن العارضة وبصفة احتياطية وفي حالة تحميل مؤمنتها شركة (ا. م.) بأية مسؤولية تلتمس حصرها في حدود الأضرار التي تمت معاينتها بعد توصلها بالسيارات ملتمسة حصر التعويض عن الأضرار في حدود مبلغ 31.709,00 درهم .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2018 جاء فيها أنه لحد الساعة لم تدل شركة (ا. م.) بما يفيد اتخاذها تحفظاتها تجاه العارض مكتفية بالتمسك بما جاء في تقرير خبير المدعيات من وجود هذه التحفظات وأنه بعدم الإدلاء بتلك التحفظات فإن العارض يتمسك بعدم وجودها ويلتمس بالتالي التصريح برفض الطلب في مواجهته. وانه بالرجوع الى رسالة الاحتجاج المدلى بها سيلاحظ أنها موجهة إلى شركة (ا. م. و.) وأن سند تسليم البضاعة صادر عن الوكيل البحري للعارض شركة (ن. م.) وليس عن شركة (ا. م. و.) وانه بتوجيه رسالة الاحتجاج إلى غير ذي صفة يجعلها كما لو لم يتم توجيهها أصلا وتبقى قرينة التسليم المطابق قائمة لفائدة العارض وأن تقرير خبرة (ب.) لا تهدم هذه القرينة لأنها أنجزت في غيبة العارض ودون استدعائه وان المادة 19 تنفيذ الحادة الى توجيه رسالة الاحتجاج في حالة وحيدة وهي إجراء معاينة مشتركة وهو ما لا يتوفر في النازلة الحالية وانه يتضح مما سلف ان الجهة المدعية لم تتمكن من دحض قرينة التسليم المطابق مما يليق معه التصريح برفض الطلب في مواجهة العارض. وفيما يخص الخبرة المنجزة. أنه إضافة إلى ما سبق إثارته يتضح من تقرير الخبير انه أقر بأن معاينته انصبت على 40 سيارة حدد قيمة اصلاحها واستبدال الأجزاء الناقصة في مبلغ 102.052,25 درهم وان نفس الخبير اكتفى في خلاصته الى تقييم الأضرار المتعلقة بالسيارات التي تم التحفظ بشأنها وحدد قيمتها في 25.992,43 درهم وجعلها على عاتق العارض ويتضح مما سلف ان خبير المدعيات حاول منذ البداية ان يحمل العارض المسؤولية ضدا عن أبسط مبادئ النزاهة المفترضة في الخبراء ويتضح من وثائق الملف أنها لا تثبت قيام مسؤولية العارض مما يليق معه التصريح برفضه في مواجهته وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2018 جاء فيها أنه بعد الاطلاع على المرفقات المدلى بها من طرف مؤمنة شركة (ا. م.) يتبين انها لا تتضمن اية اوراق تنقيط وانما وثيقة عبارة عن تقرير لشركة اسمها شركة (ج.) ويحمل خاتم وتوقيع هذه الاخيرة وتقرير السيد (ب.) ولا وجود لأوراق التنقيط المتمسك بها وانه في غياب ذلك فإن العارض يتمسك بقرينة التسليم المطابق ويلتمس التصريح برفض الطلب في مواجهته مع حفظ حقه في الاطلاع في حالة الإدلاء بأية وثائق لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح باخراجه من الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدخلة إراديا في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2018 تلتمس فيها الحكم بانعدام المسؤولية في مواجهة شركة (ا. م.) بالنسبة للأضرار اللاحقة بالبضاعة والبت في الصائر وفق القانون, و ارفق المذكرة بنسخة تقريري خبرة,نسخة محضر معاينة,10 نسخ اوراق تنقيط,10 نسخ جداول تتعلق بملاحظة العوار و التحفظات بشأنها.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2018 جاء فيها أنه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد (ب.) يلاحظ أنه انصبت على 40 سيارة وان شركة (ا. م.) ادلت بأوراق تنقيط تتضمن خاتم وتوقيع العارض مع تحفظه بشأنها وتتعلق ب15 سيارة فقط وان ما أسمته تقرير شركة (ج.) وباقي الوثائق الأخرى فإن العارض لا يواجه بها لأنها لم تنجز بحضوره ولا تتضمن توقيعه أو خاتمه وان هذه الوثائق تؤكد عدم قيام مسؤولية بالنسبة للسيارات التي لم يتم التحفظ بشأنها وان محتوى الوثائق المدلى بها تؤكد أهمية ما اثاره من كون خبير المدعيات لم يحدد السيارات التي تضررت قبل الإفراغ وتلك التي تضررت بعده مما يجعل هذا التقرير غير حاسم في تحديد وقت حصول الأضرار ويبرر إجراء خبرة على الوثائق للوقوف على صحة ما جاء فيه.

و بعد تبادل المذكرات و الردود بين الطرفين ، صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنتان و أبرزت في أوجه استئنافها أن السيارات موضوع المطالبة ليست بحديثة الصنع ، إذ أنه في إطار الضجة الاعلامية التي شابت منتجات شركة "فولكسفاكن" نظرا لاكتشاف تلاعبات في المعايير الخاصة بعوادم انبعاث الغازات بسيارتها "الديزل" بالولايات المتحدة الامريكية ، فقد قررت السلطات الامريكية منع و تعليق تسويق هذه السيارات تبعا لتحقيق خلص إلى اتهام الشركة المعنية بانتهاك قانون حماية المناخ الامريكي و ظلت هذه السيارات لأكثر من 4 سنوات مخزنة في الموانئ الامريكية في انتظار حل النزاع ، إلا أنه نظرا لاستحالة تسويقها بالسوق الامريكية ، قررت الشركة تسويقها بالسوق المغربية ، و أن بقاء هذه السيارات لمدة 4 سنوات بالموانئ عرضها للعوار و الخصاص إذ أن الناقل البحري قد أبدى تحفظه و تم تدوينه بوثيقة الشحن ، وأنه بالاضافة إلى وثيقة الشحن فإن الربان قام بمجرد تسلمه للبضاعة المنقولة بتحرير محضر تحفظات بخصوص السيارات المنقولة و هو ما يعني أنه قد تحفظ بكيفية صريحة حول عدم مسؤوليته عن الحالة التقنية للسيارات و كذا محتوياتها و الاكسسوارات، و حالتها الخارجية و الداخلية بالاضافة إلى كونه قد قام بنقل سيارات فارغة من الاكسسوارات وأن الملف خال من اية وثيقة تفيد أوتشير إلى مكونات و نوع الاكسسوارات التي تتضمنها السيارات المطالب بأداء الخصاص الذي شمله.و لئن كان صحيحا أن تقرير الخبرة قد أثبت اختفاء عدد كبير من الاكسسوارات المكونة من ALLUME SIGARE – GOBLET – BOITE DE PHARMACIE التي تسهل سرقتها لصغر حجمها و لارتفاع ثمنها إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق فسيتبين للمحكمة غياب أي دليل بخصوص وجودها أصلا بالسيارات المذكورة و أن التحفظ المدون في وثيقة الشحن من طرف الربان كفيل باثبات أن هذا الخصاص لا أساس له اصلا طالما أن وثائق الشحن قد حددت البضاعة المنقولة في سيارات مجردة دون تحديد محتوياتها بل تم إرفاقها بلائحة بأرقام الهياكل الحديدية للسيارات لعلاقته بعملية التصدير لا غير ، و من ناحية ثانية فان التحفظات المتخذة من طرف مكتب المراقبة المكلف من طرف العارضة، بخصوص العوار والخصاص اللاحق بالسيارات المذكورة أعلاه، قد جاءات دقيقة و واضحة و مطابقة للمعاينات المنجزة من طرف الخبير المحتج بتقريره، وأنه من ناحية ثالثة، فإن التحفظات المضمنة بأوراق التنقيط المدلی بها لها الحجية الكافية لرفع أي مسؤولية عن العارضة، وذلك نظرا لكون الناقل البحري قد أشر عليها ولم ينازع في مضمونها، وهو ما يعني أن مسؤولية العارضة منتفية في نازلة الحال. وأنه من جهة رابعة، فقد حدد الحكم المستأنف مسؤولية العارضة في حدود مبلغ 82037.94 درهم، في حين و علی فرض مسؤوليتها بخصوص العوار و الخصاص موضوع النزاع فإن أوراق التنقيط المدلى بها و المتضمنة للتحفظات قد شملت كل الأضرار ما عدی مبلغ 31.709،00 درهما الذي لم تتحفظ بشأنه. و أن الحكم المستانف قد خالف الصواب فيما خلص إليه إذ أن الأمر يتعلق بتعويض عن الضرر الذي لحق المستانف عليه و بالتالي فان تاريخ بداية الفوائد القانونية تكون من تاريخ الحكم بخصوص هذا التعويض لانه لم يتم تحديده الا بتاريخ الحكم و ليس قبل ذلك .

و أنه من جهة أخرى، فقد قام الحكم المستأنف بتحميل العارضة تكلفة وأتعاب الخبير الذي قامت المستأنف عليها بتعيينه للقيام بالخبرة الحبية المطعون فيها أعلاه .وأن مبدأ تحميل العارضة مبلغ المصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها لا أساس له قانونا، إذ أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 124و 125 من ق.م.م فستقف المحكمة على أنها غير مستحقة. وأن المصاريف التي نص عليها الفصل 125 المذكور تخص المصاريف القضائية التي تم صرفها أثناء الدعوی مقابل الرسوم القضائية و أتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم في إطار إجراءات التحقيق التي تتخذ خلال النزاع وليس المصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها لإثبات و حفظ حقوقها ، فكيف يمكن تحميل العارضة أتعاب خير لم تقم بتعيينه من جهة، وتحميلها أيضا أتعاب خدمات لم تستفد منها من جهة أخرى و بالتالي فإن الحكم المستأنف قد خالف الصواب و القانون فيما خلص اليه في حكمه بأحقية المستأنف عليها لهذه المبالغ المذكورة و هو ما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأن المستأنف عليها لم تكلف نفسها عناء تفسير طلبها العارضة باداء المبلغ الخاص حسب زعمها، بمقابل بیان تسوية الخسائر , ذلك أنه لئن کان منطقيا المطالبة بكل من أصل مبلغ الخسارة المزعوم و أتعاب الخبير، غير أن المبلغ الذي يخص، حسب زعم المستانف عليها، بيان تسوية الخسائر لا يجد أساسا لا قانونا و لا واقعا خصوصا و أن هذا البيان الذي تطالب به يعدو أن يكون سوى وثيقة تتعلق بمصاريف داخلية للمستأنف عليه ولا علاقة للنزاع الحالي بها.

و أنه بالرجوع الى وصل الحلول اساس صفة المستانف عليها، يتبين أن المبلغ الذي استفاد منه المرسل إليه لم يتضمن هذا المبلغ، و هو ما بثبت سوء نيتها في التقاضي و محاولة الإثراء بدون سبب على حساب العارضة خاصة في غياب أي وصل أو وثيقة تفيد قيامها بالأداء.و التمست الطاعنة التصريح بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع باعتباره موضوعا و الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا تلتمس العارضتين الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الاضرار و طريقة احتسابها مع حفظ حقها في الادلاء بطلباتها بعد الخبرة و احتياطيا جدا جعل الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و استئنافيا .و أرفق المقال الاستئنافي بطي التبليغ و تقرير التنقيط و نسخة من الحكم المستأنف .

و أدلت شركات (ت.) المستأنف عليها أصليا بمذكرة جواب مرفقة باستئناف مثار مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11 شتنبر 2019 جاء فيها أن مؤمنة العارضات هي مجرد مرسل إليها ولم تساهم بصفتها هاته في اضرار البضاعة ، مما لا يمكن معه مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية. وأن فواتير البضاعة المدلى بها في المرفقة 7 من المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أن أرقامها مدونة في سند الشحن، وأن الفواتير المذكورة تنص أيضا و حرفيا في أعلى أول كل الصفحة على تجهيزاتها بصفة مفصلة في شكل رموز رقمية

كما أن شركة (ا. م.) تحفظت على جزء من هاته التجهيزات المتضررة بنفس التفصيل المدون في تقرير خبرة السيد عبد الحي (ب.)، مما ينبغي معه رد دفعها بإنعدام أي تجهيزات متضررة من الأساس,كما أن شركة (ا. م.) التي طالبت إبتدائيا في مذكرتها لجلسة 05/07/2018 بحصر مسؤوليتها في مبلغ 31.709,00 درهم عن الأضرار غير المتحفظ عليها من طرفها فإنها تكون بذلك قد إعترفت بتوفر السيارات موضوع النزاع على التجهيزات المتضررة، مما ينفي عنها كل مصلحة في إثارة الدفع الشكلي المذكور، لتجاوزه بإعترافها المشار إليه أعلاه، وينفي عنها كل مصلحة في المطالبة إستئنافيا بإعفائها من كامل المسؤولية وأنه ينبغي من أجله رد إستينافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.)

وفي الإستيناف المثار للعارضات وحفاظا على مصالحها، فإنها أصبحن مضطرة للتقدم باستیناف مثار ضد نفس الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا. ذلك و في حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما جميع المبالغ المحكوم بما ابتدائيا، مع إحلال شركة (ت. أ.) محل مؤمنتها في الأداء.

و عقبت المستأنفتان الأصليتان بواسطة دفاعهما أن بقاء هذه السيارات لمدة 4 سنوات بالموانئ عرضها للعوار و الخصاص إذ أن الناقل البحري ابدى تحفظه و تم تدوينه بوثيقة الشحن و هو الدفع الذي اثاره هذا الاخير خلال المرحلة الابتدائية خصوصا وأن وثيقة الشحن تضمنت العبارة التالية : SHIP NOT RESPNSIBLE FOR TECHICAL CONDITION AND/OR CONTENT INSIDE AND/OR ACCESSORIES وأنه بالاضافة الى وثيقة الشحن فإن الربان قام بمجرد تسلمه للبضاعة المنقولة بتحرير محضر تحفظات بخصوص السيارات المنقولة وهو ما يعني أنه قد تحفظ بكيفية صريحة حول عدم مسؤوليته عن الحالة التقنية للسيارات وكذا محتوياتها أو الأكسسوارات و حالتها الخارجية و الداخلية بالإضافة إلى كونه قد قام بنقل سيارات فارغة من الأكسيسوارات؛وأن الوثائق التي أشارت إليها المستأنف عليها فسيتبين للمحكمة أنها لا تتضمن أية إشارة إلى مكونات و نوع الإكسسوارات التي تتضمنها السيارات المطالب بأداء الخصاص الذي شملها؛ و بالتالي و في غياب اي وثيقة تفيد محتوى السيارات موضوع النزاع فإن العارضة لا يمكنها أن تتنبأ بما يجب التحفظ بشأنه؛ و أن الحكم المستأنف لم ياخذ بعين الاعتبار هذا الدفع الجوهري المثار من طرف كل من العارضة و الربان، خصوصا و أنه على الجهة المدعية ابتدائيا أن تثبت أولا وجود و تسليم الإكسسوارات بميناء الشحن وذلك عند شحنها على متن الباخرة. وانه من جهة ثالثة، فقد أكدت المستانف عليها أن قيام العارضة خلال المرحلة الابتدائية بطلب حصر مسؤوليتها في مبلغ 31.709,00 درهم يجعل منه قرينة الى وجود الأكسسوارات بالسيارات و الحال أنه من ناحية أولى فإن العارضة لا تنفي وجود الاكسيسورات من عدمها بل تؤكد على جهلها لمضمون السيارات و مكوناتها و شتان بين الحالتين و أنه من ناحية ثانية فإن المبلغ المذكور يخص العوار الذي اصاب السيارات أثناء المناولة و لا يخص الاكسيسورات موضوع النزاع ، وأنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأنها مسؤولة اتجاه اي من اطراف الدعوى عن اي خصاص يكون لا أساس و يتعين تبعا لذلك اخراجها من هذا النزاع و أكدت باقي ملتمساتها السابقة .

و بناء على تنازل نائب المستأنفات عن الدعوى في مواجهة الربان فقط مع طلب مواصلتها ضد شركة (ا. م.) .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تعيب الطاعنة شركة (ا. م.) على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر غياب تحفظها على باقي السيارات غير تلك المسطرة بحيثيات الحكم قرينة على أنها تسلمتها سليمة بدون أضرار أو عيوب و الحال أنها ليست بحديثة الصنع وأنها بقيت مخزنة في الموانئ الامريكية لأكثر من أربع سنوات وان الناقل البحري أبدى تحفظه و تم تدوينه بوثيقة الشحن وحرر محضر بعدم مسؤوليته عن الحالة التقنية للسيارات و كذا محتوياتها الا أنه بالاطلاع على وثائق الشحن فإن الناقل لئن كان ابدى تحفظه بشأن عدم مسؤوليته عن الحالة التقنية للسيارات و كذا محتوياتها فإن تحفظاته جاءت عامة و غير دقيقة. و لم تحدد تفاصيل التحفظ و المآخذ موضوعه. وأن الفواتير المشار الى مراجعها في سندات الشحن تتضمن ترقيم مراجع محتويات و اكسسوارات السيارات المنقولة وانه في غياب تحفظات دقيقة و الادلاء بالفواتير التي تستند إليها المستأنف عليها و التي تشير إلى محتويات السيارات بكون التحفظ على حالته المذكورة غير منتج.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الحي (ب.) أن السيارات موضوع وثيقة الشحن أصيبت بخصاص و عوار قبل وبعد الافراغ . مشيرا إلى تحفظات شركة (ا. م.) .و أنه بلاطلاع على تحفظات هذه الاخيرة المنجزة من طرف شركة (ج.) و كذا أوراق التنقيط تبين أنها تحفظت بخصوص السيارات المتضررة وأن تحفظاتها كانت دقيقة وواضحة و مطابق لما عاينه الخبير عبد الحي (ب.) وموقفه منه .

وحيث إن مناط تحميل الناقل أو غيره المسؤولية وبالتالي اعفاء شركة (ا. م.) منها هي التحفظات المحررة بمقتضى أوراق التنقيط ، وأنه في غيابها فإن الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق المبرر لاعفائه من المسؤولية ,و كما سبقت الاشارة اليه فإن شركة (ا. م.) بعدم تحفظها على بعض السيارات وما أصابها من خصاص أو عوار فإنها تعفى من المسؤولية في حدود ما تحفظت بشأنه و المضمن بتقرير الخبرة و كذا أوراق التنقيط .

. وحيث إن الحكم المستأنف باقراره مسؤولية شركة (ا. م.) على النحو المفصل أعلاه يكون قد صادف الصواب و يبقى ما نعته المستأنفة على الحكم على غير أساس و يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة (ا. م.) مبلغ 82.037,94 درهم .

و حيث إن التعويض في الميدان البحري يجب جميع المصاريف التي تم إنفاقها لجبر الضرر .و أن شركة التامين في إطار حلولها محل المرسل اليه طبقا للفصل 367 من قانون التجارية البحرية محقة في استرجاع جميع ما تم إنفاقه و تبقى شركة (ا. م.) ملزمة بأداء مبلغ الخسائر و كذا صائر الخبرة بنسبة النصف التي أقرها الحكم الابتدائي عن صواب اعتبارا لتجزيء المسؤولية بين الطرفين .

وحيث انه بخصوص ماتمسكت هذه الاخيرة من ان الحكم المطعون فيه حملها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ,فان الحكم هوالذي اقر المسؤولية و نسبة تحمل كل طرف لها وبالتالي فإن الفوائد تقرر من تاريخه لذا فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب بهذا الخصوص ويتعين التصريح بتعديله و جعل بدأ سريان الفوائد القنونية من تاريخه .

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

في الاستئناف المثار:

حيث التمست شركة التأمين أنه في حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا بجعلها على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا ،و الحكم عليهما تضامنا بأدائهما المبالغ المحكوم بها ابتدائيا .

و حيث تقدمت الشركات المذكورة بطلب تنازلها عن الدعوى في مواجهة الربان كما هو مبسط أعلاه مما يبقى معه الاستئناف المثار غير ذي موضوع و يتعين رده و تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

تسجيل تنازل شركات (ت.) عن الدعوى في مواجهة الربان و تحميلها الصائر .

في الشكل : قبول الاستئناف الاصلي و المثار.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من شركة (ا. م.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفوائد وذلك باعتبارها مستحقة من تاريخ الحكم بدلا من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المثار و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial