Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70014

Identification

Réf

70014

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2713

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8232/2499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés.

L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme.

Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/08/2010 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر تحت رقم 225 بتاریخ 14/01/2020 في الملف رقم 11947/8234/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع : بالحكم على المدعى عليه ربان الباخرة "(ك. ا.)" بأدائه للمدعيتين مبلغ 728,68 درهم عن الخصاص وعلى المدعى عليها شركة (إ. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ : 57.938,73 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم عليهما معا بأداء مبلغ 5512,00 درهم مصاريف الخبرة وتسوية الملف وتحميلهما الصائر بالنسبة

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/07/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 5/8/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركات التأمين تقدمت بواسطة نائبها بمقال في مواجهة شركة (إ. م.) وربان الباخرة (ك. ا.) من أجل الحصول علی مبلغ 73.214,09 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وذلك تعويضا عن أضرار وخصاص مزعومين في سيارات مستوردة ، وأن شركة (إ. م.) نازعت في مسؤوليتها وفي عدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.)، وانه ربان الباخرة نازع بدوره في تقرير الخبرة وطلب حصر مسؤوليته في مبلغ 971,57 درهم.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه واستانفته الطاعنة مستندة على أنها أوضحت في مذكرتها الجوابية الإبتدائية أن فواتير شراء السيارات لم يتم تقديمها لها وأنها تعتبر طرفا أجنبيا عن عملية الشراء مادام أن مهمتها تنحصر في عملية الإفراغ، وأن الوثيقة الوحيدة التي تسلم لها هي ما يسمى BON A DELIVRER التي تبين فقط عدد السيارات التي هي ملزمة بتسليمها إلى صاحبها ، وبالتالي إنها لا يجوز مواجهتها بفواتر تجارية خصت الشركة (ف.) والمشترية شركة (C. A. C.) ، وأن هذا الدفع له أهمية أساسية من الناحية القانونية . والواقعية إذ لا يجوز اقحامها في عملية شراء لم تكن فيها طرفا ولم يتم عرض فواتر الشراء عليها حتى تتمكن من مراقبة محتوياتها، وتبعا لذلك إبداء تحفظاتها في شأنها. وأنها تطلب من المحكمة مطالبة المدعية بالادلاء بما يثبت أنها توصلت منها بفواتير شراء السيارات، وبالإضافة لذلك فإنه بالإطلاع على تلك الفواتير التي لم يطلع عليها إلا بعد ادلاء المدعية بها رفقة مقالها الإفتتاحي تحت المرفقة رقم 8 ، يتبين أنه ورد في تلك الفواتير عبارة EQUIPEMENT دون أية إشارة أو تدقيق حول نوع تلك التجهيزات وأسمائها ، وان المستأنف حمل تعليلا حول هذه النقطة وذكر أن « السيارات جديدة الصنع وغير مستعملة ومن البديهي أن تكون مجهزة ومتوفرة على جميع الإكسسوارات الضرورية وفق المعايير المتفق عليها عالميا » ، وأنه إذا كان هذا التعليل مقبول من الناحية المنطقية فإنه من المعلوم كذلك أنها لا تقصد بالتجهيزات ( équipement ) ما هو ضروري في كل سيارة من عجلات وغيرها بل الأمر يتعلق مثلا بالمفاتح المتحكم فيها عن بعد cle telecommande مثلا وهي إكسسوارات يختلف عددها من سيارة إلى أخرى ، وأن عدم الإشارة إلى هذا النوع من الإكسسوارت في فواتر الشراء وعدم تقديم تلك الفواتر إلى الطاعنة قبل الإفراغ يجعل كل مطالبة بشأنهم غير مقبولة في مواجهتها ،وأنه بالنسبة لإستنتاجات تقرير الخبرة أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة السيد (ب.) يتبين أنه هذا الأخير تبني بشكل أوطوماتيكي ما حددته صاحبة البضاعة الشركة (C. A. C.)، و أن السيد (ب.) خبير في الشؤون البحرية expert maritime وليس خبيرا في الميكانيك، وأنه كان من المناسب وللحياد أن يستعين برأي خبير مختص في ميكانيك السيارات حتى لا يبالغ السيد (ب.) في تحديد ارقام مبالغ فيها ، وأنه ليس من الضروري أن يكون الإنسان خبيرا ليعلم أن اصلاح عجلة هوائية لسيارة لا يمكن إطلاقا أن يقدر بمبلغ 1970,33 درهم ، وهذا إضافة إلى أنه يحدد هذا الإصلاح ثارة في 769,23 درهم وتارة في 1970,33 درهم، وفي نفس السياق وتجاوزا لمبدأ الحياد والموضوعية انه حدد عدة مرات ثمن حبل cable في مبلغ 14،1449 درهم، وأنه حدد ثمن Tournevis في 165,79 درهم الذي ثمنه في جميع الاسواق المغربية لا يتعدى 5 دراهم ، وأن هذه المبالغة في تحديد قيمة الأضرار أو الخصاص تؤكد عدم جدية الخبرة وأن السيد الخبير اكتفى بتسجيل ما أملت عليه موكلته في الخبرة شركة (C. A. C.) ، ولهذا السبب يتعين استبعاد خبرة السيد (ب.) والأمر باجراء خبرة استبدال خبير قضائي مختص في ميكانيك السيارات، و بالنسبة للفوائد القانونية: أن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب في منطوقه الأخير، وأما في الجزء الأول من الحكم ( صفحة 7 ) فإنه ذكر انطلاقا ابتداء من تاريخ الحكم ، وأن إنطلاق الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الطب يضر بمصالح الطاعنة ، وأنه يجب الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء دأبت على تحديد تاريخ انطلاق الفوائد القانونية إبتداءا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب، وأنه يتعين إصلاح هذا التعارض في أجزاء الحكم والقول بأن تاريخ انطلاق الفوائد القانونية من تاريخ الحكم . لهذه الاسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعنة شركة (إ. م.) وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير في ميكانيك السيارات لتحديد القيمة الحقيقية للاضرار والخصاص المزعومين، والبث في الصائر طبقا للقانون .

وتقدمت المستأنف عليها شركتي التأمين بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فبه أن النقاش ثنائي بين المدعى عليهما ولا يمكن مواجهة المرسل اليه (المؤمن لها) من طرفها لكونها مجرد مرسل اليها ولم تسبب في الاضرار اللاحقة بالبضاعة ولا يمكن مواجهتها بأي توزيع المسؤولية ويبقى معه رد الاستئناف. وفي الاستئناف المثار وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية كليا او جزئيا فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأداء جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.

وأجاب الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2020 أن أوجه استئناف متعهد الشحن و الإفراغ لا تهم الناقل البحري، بقدر ما هي موجهة ضد المؤمن البحري بصفته حالا محل المرسل إليه، وانه بالرغم من ذلك فالبرجوع المحكمة إلى الوثائق المضمنة بالملف ، وخاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) و كذا تقرير السيد خالد (ا.) المنجز بمناسبة عملية إفراغ السيارات ، يتبين أن مسؤولية الناقل منتفية تماما في النازلة الحالية ، و أنه و بالرغم من منازعته في تقرير الخبرة لكونه أنجز في غيبيته ، فانه استنادا على هاته الخبرة ، فان مسؤوليته تكون منعدمة مادام أن تحفظ متعهد الشحن و الإفراغ لم يهم سوى الخصاص المسجل على سيارة واحدة، و أن سندات الشحن نصت على أن الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في أجزاء السيارات و على أي ضرر من هذا النوع و لم تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية ، وأنه مهما يكن ، و كما ذهب إليه الحكم الابتدائي ، فان مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي تحفظات شركة (إ. م.) تحت الروافع ، و هو المبدأ الذي استقر عليه العمل القضائي، و أن تحفظات شركة (إ. م.) همت الخصاص المسجل في لوازم سيارة واحدة حددت قيمته في مبلغ 971,57 درهم و بعد خفض نسبة 25% ، أصبح المبلغ محددا في 728.63 درهم، وأن الحكم الابتدائي لما حصر مسؤولية الناقل البحري في هذا المبلغ يكون قد صادف الصواب ، وانه تأسيسا على ما سلف، فانه لا يسعه إلا المطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهته.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 19/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول فواتير الشراء وبأن الطاعنة لم تتوصل بها قبل الافراغ وبأنه لم يقم اشعارها بقائمة اللوازم الموجودة داخل السيارات لايداع تحفظاتها بشأنها فإنه وإن كان صحيحا من الناحية القانونية ان الطاعنة لا تواجه بفواتير الشراء إلا أنه يبقى ثابتا أنه من أجل نفي الطاعنة لمسؤوليتها فإنه يتعين عليها اتخاذ تحفظاتها بخصوص البضاعة بمجرد وصولها وذلك تحت الروافع وأن هذه التحفظات ينبغي أن تكون دقيقة فورية وفي غياب التحفظات تبقى مسؤوليتها عن الخصاص والعوار المسجل بعد الافراغ وعلى السيارة غير المتحفظ بشانها قائمة وثابتة.

وحيث إنه وبخصوص الخبرة المنجزة فالثابت بالاطلاع على تقرير الخبير أن الطاعنة قد أبدت تحفظاتها بخصوص سيارة واحدة من نوع KX050977WWCADDY دون باقي السيارات وقد حدد الخبير قيمة الخصاص المسجل على السيارة المذكورة في مبلغ 971,57 درهم والخصاص والضرر بخصوص السيارات غير المتحفظ بشأنها في مبلغ 72.253,63 درهم كما حدد قيمة الاضرار المستحقة بعد خصم نسبة 25% في مبلغ 58869,90 درهم يضاف له مبلغ 5000 درهم اي ما مجموعه 63869,90 درهم وهو المبلغ المطلوب استرجاعه من طرف المؤمنات وقعا لما هو ثابت من وصل الحلول.

وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى غير جدية طالما ان الخبير المعين مختص في الشؤون البحرية وفي معاينة الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة موضوع النقل وانه في هذا الإطار أنجز تقرير مفصلا حدد خلاله وبدقة الخصاص والعوار المسجل معتمدا في تقييمه على أوراق التنقيط والتحفظات المسجلة قبل أثناء عملية الإفراغ سواء من طرف الناقل البحري أو من طرف المستأنفة ومن جهة ثانية فإن تقييم الخبير لقيمة الخسائر يبقى مبرر قانونا طالما أن الخبير قد اعتمد خلاله على الوثائق المقدمة إليه من طرف المرسل إليه وأنه في غياب ما يثبت عكس التقديرات التي انتهى اليها الخبير بخصوص تقويم الضرر وتبقى الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الموضوعية ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من اعتمادها من اجل تقويم الخسارة.

وحيث انه واعتبارا للحيثيات أعلاه وطالما أن المبالغ المستحقة والمطلوبة تفوق المبالغ المحكم بها وفي غياب ما يثبت أي استئناف صادر عن شركات التأمين في هذا الاطار وطالما أن الاستئناف المثار يرمي فقط في حالة اعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بجميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وانه في غياب منازعة شركات التأمين حول حدود المبالغ المحكوم بها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من مبالغ في مواجهة الطاعنة .

وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بالفوائد القانونية فالثابت بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف يتبين ان المحكمة قد قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلا أنها في منطوق حكمها قضت بسريانها من تاريخ الطلب وأن الامر يبقى مجرد خطأ لحق الحكم المطعون فيه في منطوقه خاصة وأن موضوع الطلب يتعلق باسترجاع مبالغ مؤداة للطرف المؤمن له كتعويض على الضرر اللاحق بالسيارات موضوع سند الشحن وبالتالي فإن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب والحكم باستحقاقها من تاريخ الحكم مع تأييده في الباقي.

في الاستئناف المثار:

حيث التمست الطاعنة وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بجميع المبالغ المحكوم ابتدائيا .

وحيث تبت مما سلف بيانه أعلاه ان الحكم قضى بتوزيع المسؤولية بين المحكوم عليهما في حدود المبالغ المشار اليها اعلاه وفي حدود مسؤولية كل واحد من المدعى عليهم عن الضرر المسجل مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برد الاستئناف المثار و تحميل رافعته الصائر .

و باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد بشمول المبالغ المحكوم به ابالفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial