Réf
70014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2713
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2020/8232/2499
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur maritime, Transport maritime, Responsabilité de l'acconier, Réserves sous palan, Répartition de la responsabilité, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Expertise maritime, Défaut de réserves, Contestation de l'expertise, Avaries et manquants
Source
Non publiée
En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés.
L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme.
Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux.
Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/08/2010 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر تحت رقم 225 بتاریخ 14/01/2020 في الملف رقم 11947/8234/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع : بالحكم على المدعى عليه ربان الباخرة "(ك. ا.)" بأدائه للمدعيتين مبلغ 728,68 درهم عن الخصاص وعلى المدعى عليها شركة (إ. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ : 57.938,73 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم عليهما معا بأداء مبلغ 5512,00 درهم مصاريف الخبرة وتسوية الملف وتحميلهما الصائر بالنسبة
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/07/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 5/8/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركات التأمين تقدمت بواسطة نائبها بمقال في مواجهة شركة (إ. م.) وربان الباخرة (ك. ا.) من أجل الحصول علی مبلغ 73.214,09 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وذلك تعويضا عن أضرار وخصاص مزعومين في سيارات مستوردة ، وأن شركة (إ. م.) نازعت في مسؤوليتها وفي عدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.)، وانه ربان الباخرة نازع بدوره في تقرير الخبرة وطلب حصر مسؤوليته في مبلغ 971,57 درهم.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه واستانفته الطاعنة مستندة على أنها أوضحت في مذكرتها الجوابية الإبتدائية أن فواتير شراء السيارات لم يتم تقديمها لها وأنها تعتبر طرفا أجنبيا عن عملية الشراء مادام أن مهمتها تنحصر في عملية الإفراغ، وأن الوثيقة الوحيدة التي تسلم لها هي ما يسمى BON A DELIVRER التي تبين فقط عدد السيارات التي هي ملزمة بتسليمها إلى صاحبها ، وبالتالي إنها لا يجوز مواجهتها بفواتر تجارية خصت الشركة (ف.) والمشترية شركة (C. A. C.) ، وأن هذا الدفع له أهمية أساسية من الناحية القانونية . والواقعية إذ لا يجوز اقحامها في عملية شراء لم تكن فيها طرفا ولم يتم عرض فواتر الشراء عليها حتى تتمكن من مراقبة محتوياتها، وتبعا لذلك إبداء تحفظاتها في شأنها. وأنها تطلب من المحكمة مطالبة المدعية بالادلاء بما يثبت أنها توصلت منها بفواتير شراء السيارات، وبالإضافة لذلك فإنه بالإطلاع على تلك الفواتير التي لم يطلع عليها إلا بعد ادلاء المدعية بها رفقة مقالها الإفتتاحي تحت المرفقة رقم 8 ، يتبين أنه ورد في تلك الفواتير عبارة EQUIPEMENT دون أية إشارة أو تدقيق حول نوع تلك التجهيزات وأسمائها ، وان المستأنف حمل تعليلا حول هذه النقطة وذكر أن « السيارات جديدة الصنع وغير مستعملة ومن البديهي أن تكون مجهزة ومتوفرة على جميع الإكسسوارات الضرورية وفق المعايير المتفق عليها عالميا » ، وأنه إذا كان هذا التعليل مقبول من الناحية المنطقية فإنه من المعلوم كذلك أنها لا تقصد بالتجهيزات ( équipement ) ما هو ضروري في كل سيارة من عجلات وغيرها بل الأمر يتعلق مثلا بالمفاتح المتحكم فيها عن بعد cle telecommande مثلا وهي إكسسوارات يختلف عددها من سيارة إلى أخرى ، وأن عدم الإشارة إلى هذا النوع من الإكسسوارت في فواتر الشراء وعدم تقديم تلك الفواتر إلى الطاعنة قبل الإفراغ يجعل كل مطالبة بشأنهم غير مقبولة في مواجهتها ،وأنه بالنسبة لإستنتاجات تقرير الخبرة أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة السيد (ب.) يتبين أنه هذا الأخير تبني بشكل أوطوماتيكي ما حددته صاحبة البضاعة الشركة (C. A. C.)، و أن السيد (ب.) خبير في الشؤون البحرية expert maritime وليس خبيرا في الميكانيك، وأنه كان من المناسب وللحياد أن يستعين برأي خبير مختص في ميكانيك السيارات حتى لا يبالغ السيد (ب.) في تحديد ارقام مبالغ فيها ، وأنه ليس من الضروري أن يكون الإنسان خبيرا ليعلم أن اصلاح عجلة هوائية لسيارة لا يمكن إطلاقا أن يقدر بمبلغ 1970,33 درهم ، وهذا إضافة إلى أنه يحدد هذا الإصلاح ثارة في 769,23 درهم وتارة في 1970,33 درهم، وفي نفس السياق وتجاوزا لمبدأ الحياد والموضوعية انه حدد عدة مرات ثمن حبل cable في مبلغ 14،1449 درهم، وأنه حدد ثمن Tournevis في 165,79 درهم الذي ثمنه في جميع الاسواق المغربية لا يتعدى 5 دراهم ، وأن هذه المبالغة في تحديد قيمة الأضرار أو الخصاص تؤكد عدم جدية الخبرة وأن السيد الخبير اكتفى بتسجيل ما أملت عليه موكلته في الخبرة شركة (C. A. C.) ، ولهذا السبب يتعين استبعاد خبرة السيد (ب.) والأمر باجراء خبرة استبدال خبير قضائي مختص في ميكانيك السيارات، و بالنسبة للفوائد القانونية: أن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب في منطوقه الأخير، وأما في الجزء الأول من الحكم ( صفحة 7 ) فإنه ذكر انطلاقا ابتداء من تاريخ الحكم ، وأن إنطلاق الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الطب يضر بمصالح الطاعنة ، وأنه يجب الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء دأبت على تحديد تاريخ انطلاق الفوائد القانونية إبتداءا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب، وأنه يتعين إصلاح هذا التعارض في أجزاء الحكم والقول بأن تاريخ انطلاق الفوائد القانونية من تاريخ الحكم . لهذه الاسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعنة شركة (إ. م.) وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير في ميكانيك السيارات لتحديد القيمة الحقيقية للاضرار والخصاص المزعومين، والبث في الصائر طبقا للقانون .
وتقدمت المستأنف عليها شركتي التأمين بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فبه أن النقاش ثنائي بين المدعى عليهما ولا يمكن مواجهة المرسل اليه (المؤمن لها) من طرفها لكونها مجرد مرسل اليها ولم تسبب في الاضرار اللاحقة بالبضاعة ولا يمكن مواجهتها بأي توزيع المسؤولية ويبقى معه رد الاستئناف. وفي الاستئناف المثار وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية كليا او جزئيا فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأداء جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وأجاب الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2020 أن أوجه استئناف متعهد الشحن و الإفراغ لا تهم الناقل البحري، بقدر ما هي موجهة ضد المؤمن البحري بصفته حالا محل المرسل إليه، وانه بالرغم من ذلك فالبرجوع المحكمة إلى الوثائق المضمنة بالملف ، وخاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) و كذا تقرير السيد خالد (ا.) المنجز بمناسبة عملية إفراغ السيارات ، يتبين أن مسؤولية الناقل منتفية تماما في النازلة الحالية ، و أنه و بالرغم من منازعته في تقرير الخبرة لكونه أنجز في غيبيته ، فانه استنادا على هاته الخبرة ، فان مسؤوليته تكون منعدمة مادام أن تحفظ متعهد الشحن و الإفراغ لم يهم سوى الخصاص المسجل على سيارة واحدة، و أن سندات الشحن نصت على أن الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في أجزاء السيارات و على أي ضرر من هذا النوع و لم تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية ، وأنه مهما يكن ، و كما ذهب إليه الحكم الابتدائي ، فان مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي تحفظات شركة (إ. م.) تحت الروافع ، و هو المبدأ الذي استقر عليه العمل القضائي، و أن تحفظات شركة (إ. م.) همت الخصاص المسجل في لوازم سيارة واحدة حددت قيمته في مبلغ 971,57 درهم و بعد خفض نسبة 25% ، أصبح المبلغ محددا في 728.63 درهم، وأن الحكم الابتدائي لما حصر مسؤولية الناقل البحري في هذا المبلغ يكون قد صادف الصواب ، وانه تأسيسا على ما سلف، فانه لا يسعه إلا المطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهته.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 19/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/11/2020
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول فواتير الشراء وبأن الطاعنة لم تتوصل بها قبل الافراغ وبأنه لم يقم اشعارها بقائمة اللوازم الموجودة داخل السيارات لايداع تحفظاتها بشأنها فإنه وإن كان صحيحا من الناحية القانونية ان الطاعنة لا تواجه بفواتير الشراء إلا أنه يبقى ثابتا أنه من أجل نفي الطاعنة لمسؤوليتها فإنه يتعين عليها اتخاذ تحفظاتها بخصوص البضاعة بمجرد وصولها وذلك تحت الروافع وأن هذه التحفظات ينبغي أن تكون دقيقة فورية وفي غياب التحفظات تبقى مسؤوليتها عن الخصاص والعوار المسجل بعد الافراغ وعلى السيارة غير المتحفظ بشانها قائمة وثابتة.
وحيث إنه وبخصوص الخبرة المنجزة فالثابت بالاطلاع على تقرير الخبير أن الطاعنة قد أبدت تحفظاتها بخصوص سيارة واحدة من نوع KX050977WWCADDY دون باقي السيارات وقد حدد الخبير قيمة الخصاص المسجل على السيارة المذكورة في مبلغ 971,57 درهم والخصاص والضرر بخصوص السيارات غير المتحفظ بشأنها في مبلغ 72.253,63 درهم كما حدد قيمة الاضرار المستحقة بعد خصم نسبة 25% في مبلغ 58869,90 درهم يضاف له مبلغ 5000 درهم اي ما مجموعه 63869,90 درهم وهو المبلغ المطلوب استرجاعه من طرف المؤمنات وقعا لما هو ثابت من وصل الحلول.
وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى غير جدية طالما ان الخبير المعين مختص في الشؤون البحرية وفي معاينة الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة موضوع النقل وانه في هذا الإطار أنجز تقرير مفصلا حدد خلاله وبدقة الخصاص والعوار المسجل معتمدا في تقييمه على أوراق التنقيط والتحفظات المسجلة قبل أثناء عملية الإفراغ سواء من طرف الناقل البحري أو من طرف المستأنفة ومن جهة ثانية فإن تقييم الخبير لقيمة الخسائر يبقى مبرر قانونا طالما أن الخبير قد اعتمد خلاله على الوثائق المقدمة إليه من طرف المرسل إليه وأنه في غياب ما يثبت عكس التقديرات التي انتهى اليها الخبير بخصوص تقويم الضرر وتبقى الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الموضوعية ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من اعتمادها من اجل تقويم الخسارة.
وحيث انه واعتبارا للحيثيات أعلاه وطالما أن المبالغ المستحقة والمطلوبة تفوق المبالغ المحكم بها وفي غياب ما يثبت أي استئناف صادر عن شركات التأمين في هذا الاطار وطالما أن الاستئناف المثار يرمي فقط في حالة اعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بجميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وانه في غياب منازعة شركات التأمين حول حدود المبالغ المحكوم بها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من مبالغ في مواجهة الطاعنة .
وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بالفوائد القانونية فالثابت بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف يتبين ان المحكمة قد قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلا أنها في منطوق حكمها قضت بسريانها من تاريخ الطلب وأن الامر يبقى مجرد خطأ لحق الحكم المطعون فيه في منطوقه خاصة وأن موضوع الطلب يتعلق باسترجاع مبالغ مؤداة للطرف المؤمن له كتعويض على الضرر اللاحق بالسيارات موضوع سند الشحن وبالتالي فإن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب والحكم باستحقاقها من تاريخ الحكم مع تأييده في الباقي.
في الاستئناف المثار:
حيث التمست الطاعنة وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بجميع المبالغ المحكوم ابتدائيا .
وحيث تبت مما سلف بيانه أعلاه ان الحكم قضى بتوزيع المسؤولية بين المحكوم عليهما في حدود المبالغ المشار اليها اعلاه وفي حدود مسؤولية كل واحد من المدعى عليهم عن الضرر المسجل مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر : برد الاستئناف المثار و تحميل رافعته الصائر .
و باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد بشمول المبالغ المحكوم به ابالفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025