Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64923

Identification

Réf

64923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5320

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8232/3282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise.

L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception.

S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/6/2022 يستأنف بموجبه الحكم رقم 2156 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2022 في الملف رقم 11807/8234/2021 والقاضي : في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 25.158,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/5/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 22/6/2022 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه جاء فيه أنها أمنت لشركة (م.) بضاعة مكونة من آلات التصبين معبأة وسط سبع (7) حاويات أثناء نقلها على ظهر الباخرة (م. د.) من ميناء أزمير بتركيا في اتجاه ميناء فالانسيا إسبانيا استنادا لوثيقة الشحن عدد CAS196961 تم مسافنتها على ظهر الباخرة (ا.) لإيصالها إلى ميناء الدار البيضاء. وعند وضع البضاعة رهن إشارة متلقيها لوحظ عوار بالحاوية عدد TCLU168923/2 حدده الخبير السيد التهامي (و.) في 4.182 أورو يخصم منه مبلغ 23.800 درهم الذي يمثل بيع الآلات المتضررة، وأنه يستشف من التقرير أن الضرر المسجل على البضاعة مرده لصدمات نتيجة المناولات المختلفة خلال فترة النقل البحري تمخض عنه ميل الآلات وسط الحاويات مما أدى إلى تضررها والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 25.158,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر.

وأجاب الناقل البحري بدفوعات أولية تخص تقادم الدعوى وأخرى شكلية تعني الصفة وأخرى في الموضوع بصفة احتياطية.

وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أولا من حيث الدفع بالتقادم، فقد تمسك بالدفع بتقادم الدعوى تأسيسا على مضمون البند الأول والثاني من اتفاقية هامبورغ المؤرخة في 31/3/1978 وكذا الفصل 230 من ق.ل.ع لأن العلاقة التعاقدية هي مع المرسل إليها البضاعة شركة (ك. ك. ل.) (الوارد إسمها في عقد النقل) ولا علاقة له بشركة تدعى (م.) وتوصلت المعنية بالأمر بالبضاعة بعد إشعارها بوصولها وأدت مصاريف الإفراغ بتاريخ 25/6/2019 إلا أن المستأنف عليها لم ترفع دعوى التعويض إلا بتاريخ 29/11/2021 أي بعد أزيد من سنتين من توصل المرسل إليها لتكون بذلك الدعوى خارجة عن الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من إتفاقية هامبورغ. إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بعلة أن المستأنف عليها وجهت رسالة للناقل تشعره فيها بالأضرار اللاحقة بالبضاعة ودعته إلى حل النزاع وديا وتأدية مبلغ الخسارة ورفض التوصل إلى حل حسب رسالة الناقلة المؤرخة في 20/9/2011 إلا أن هذه المراسلة والجواب عنها لا يعنيان ربان الباخرة المحكوم عليه بالتعويض ليبقى الدفع قائما وجديرا بالاعتبار. كما أن شركة التأمين (و.) صاحبة الرسالة المذكورة لا صفة لها في بعثها لانتفاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الناقل الذي سلم البضاعة لصاحبتها وليس للمؤمن لها شركة (م.) كما أن المستأنف عليها لم تستدل بأي عقد لحوالة الحق مستوفي لشروط القبول الواردة بالفصل 194 ق.ل.ع مع وجوب تبليغه للطاعن وأنها قد تجاوزت هذا الدفع وبررت رده بكون وثائق الملف، ولا سيما وثيقة الشحن، أباحت لها باستنتاج أن شركة (ك. ك. ل.) إنما وقعت العقد بصفتها متسلمة للبضاعة نيابة عن شركة (م.) وليس أصالة عن نفسها. وبهذا التعليل الفاسد تكون المحكمة قد حرفت وقائع النازلة وبالخصوص ما ورد بعقد النقل والذي لا وجود به لشركة (م.) وبالفعل لا يوجد بعقد النقل ما يفيد هذا التوكيل هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الوقائع الواردة في المقال الافتتاحي لا تبرر ما ذهبت إليه المحكمة بل أن المستأنف عليها أكدت أنها أمنت لشركة (م.) وليس لغيرها ماينزع المصداقية على ما ذهبت إليه المحكمة.

وفيما يخص الدفع بانعدام الصفة، بالرجوع إلى عقد النقل الوحيد "وثيقة الشحن" رقم MEDUIZ783156 فإنه لا يشير إلى شركة (م.) بأي صفة كانت، أما العقد عدد CAS196961 المدلى به من طرف المستأنف عليها فهو ليس صادرا عن الشركة الناقلة وهو عبارة عن "House BL" ويهم فقط الوسيط التركي (ت.) في علاقة ممثله بالمغرب وأن العقد يعد شريعة المتعاقدين ولا يلزم إلا من كان طرفا فيه ولا يضر الغير ولا ينفعه إلا في الحالات المذكورة في القانون وأنه لا يعترف إلا بالعقد الصحيح الذي يحمل رقم MEDUIZ783156 وبذلك فإن المستأنف عليها لا صفة لها في مقاضاته ما دامت البضاعة قد تم تسليمها للمرسل إليها شركة (ك. ك. ل.) كمستوردة والتي أدت مصاريف الاستيراد بواسطة شيك رقم 0459676 مسحوب عن البنك (م. ل. ت. خ.) بتاريخ 25/6/2019 (تم الإدلاء بفاتورة الاستيراد وبها مراجع الأداء في المرحلة الإبتدائية مع صورة وصل تسليم البضاعة).

وبصفة جد إحتياطية، أن تقرير الخبرة الحبية الذي أدلت المستأنف عليها بصورتها لا يواجه الطاعن بها لكونها أنجزت بناء على طلب شركة (م.) الأجنبية عن العلاقة التعاقدية بين الناقلة والمرسل إليها شركة (ك. ك. ل.)، وأنجزت في غيبته واعتمادها من طرف المحكمة لم يكن صائبا.

لهذه الأسباب

يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بتقادم الدعوى وبصفة إحتياطية الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبصفة جد إحتياطية الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف رقم 2156، غلاف التبليغ وصورة من عقد النقل الوحيد.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/9/2022 أن ما أثاره الناقل البحري في أوجه استئنافه فهو مردود وأنها وقبل مناقشة الدفع المتمحور حول نقطة التقادم، وما إذا تم قطعه أو لا، فإنها تود إبداء ملاحظاتها حول ثبوت صفتها من عدمها في النزاع الحالي وأن الناقل البحري ومن أجل المنازعة في صفتها، وذلك لكونها حلت محل طرف أجنبي عن عقد النقل، أدلى بوثيقة الشحن عدد MEDUIZ783156 ، معتبرا أن هاته الوثيقة لا تتضمن اسم شركة (م.) المؤمن لها. وأنه برجوع المحكمة إلى هاته الوثيقة، سيتأكد لها أن المؤمنة هي صاحبة البضاعة موضوع النزاع الحالي وأنه عكس ما ذهب إليه الناقل البحري، فإن شركة (G. C. L.) ، لاتعتبر إلا الطرف الذي تم إشعاره NOTIFY PARTY وأن هاته الشركة ليست صاحبة البضاعة وليس الطرف الحقيقي الذي تم نقل البضاعة لفائدته. وأنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن عدد CAS196961، المدلى بها من طرفها يتبين أنها تتضمن اسم شركة (M.) بصفتها الطرف المرسل إليه كما أشارت كذلك هاته الوثيقة إلى اسم شركة (G. C. L.)، بصفتها الطرف الذي سيتسلم بضاعة المؤمن لها أي شركة (M.). وأيضا وبالرجوع إلى وثيقة الشحن عدد MEDUIZ783156 والتي بمقتضاها تم مسافنة بضاعة المؤمن لها من ظهر السفينة (م. د.) على ظهر السفينة (ا.)، يتجلى واضحا أنها تضمنت مراجع الحاويات العشرة المشار إليها في وثيقة الشحن عدد CAS196961 وكذا اسم الطرف الذي تم إخطاره بوصول البضاعة، شركة (G. C. L.) ، قصد تسلمها نيابة عن مالكتها الحقيقية المؤمن لها وأن الوثيقة التي يعتد بها هي وثيقة الشحن الأولى والتي تتضمن اسم شركة (M.) بصفتها الطرف المرسل إليه وصاحبة البضاعة المؤمن لها، كما هو جلي من فاتورة الشراء المؤرخة في 30/05/2019.

أما بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم، ومادام أن صفتها ثابتة في النازلة الحالية، فإن هذا التقادم تم قطعه بمقتضى الكتاب الموجه للناقل البحري بتاريخ 23/06/2021 وجواب هذا الأخير عنه بتاريخ 20/09/2021 وأن الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، هو أجل تقادم وليس سقوط، وبالتالي فإنه خاضع للقطع، استنادا لمقتضيات المادة 381 من قانون الإلتزامات والعقود وأنها وقبل مرور أجل السنتين على وصول البضاعة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 02/07/2019، طالبت الناقل البحري بتاريخ 23/06/2021، بأدائه لها التعويض المترتب عن الضرر المسجل على البضاعة المؤمن عليها. وأنه اعتبارا لما سلف، فإن الدعوى لم يطلها أي تقادم وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لما رد هذا الدفع، يكون قد صادف الصواب. وأما بخصوص مسؤولية الضرر المسجل على البضاعة، فإن الناقل البحري لايمكنه التملص منها. وأنها وفي هذا الصدد، أدلت بتقرير خبرة أنجز من طرف السيد (و.) التهامي عبدالعلي والذي أكد على أن الضرر مرده صدمات أثناء النقل وبمناسبة مناولة الحاويات أثناءه وأن الناقل البحري لم يستطع الإتيان بما يعاكس ما ورد بتقرير الخبرة، وبالتالي فإن مسؤوليته واستنادا على مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 تبقى قائمة. وأنه بالنظر لكل ما سلف، فإنه يتعين رد استئناف الناقل البحري وتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به.

وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 أنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فإن الإطار القانوني للدعوى الحالية مستمد من عقد النقل البحري "وثيقة الشحن" المحدد لأطرافه وهم مرسل البضاعة والناقل والمرسلة إليها التي هي شركة (ك. ك. ل.) التي أدت مصاريفها وتسلمتها طبقا للعقد المذكور أما عقد النقل عددCAS196961 الذي تتمسك به المستأنف عليها فهو خارج نطاق المناقشة ولم يسبق لها أن وافقت عليه لكونه لا يهمها طبقا للفصلين 228 و230 من ق.ل.ع وللمادتين الأولى والثانية من إتفاقية هامبورغ. واستنادا عليه، فإن شركة (م.) المؤمن لها لا وجود لها في عقد النقل وأن شركة التأمين (و.) لاصفة لها في مقاضاته ولا في مراسلته لكون عقد النقل الدولي هو شخصي سميت فيه أطراف العملية وليس من بينهم شركة (م.) وذلك ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 1736 المؤرخ في 1/12/1999 في الملف التجاري عدد 1758/97 ما تكون معه دفوعات المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها.

لهذه الأسباب

فهو يلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم إرتكازها على أساس قانوني متين واعتبار الوارد بالمقال الاستئنافي للطاعن ومذكرته الحالية وتحميلها الصائر. وأدلى بصورة من قرار المجلس الأعلى عدد 1736 المؤرخ في 1/12/1999 في الملف التجاري عدد 1758/97.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام الصفة فالثابت من خلال الوثائق المرفقة وخاصة وثيقة الشحن عدد CAS196961 يتبين أن المرسل إليها هي شركة (م.) بصفتها مؤمن عليها لدى المستأنف عليها شركة التأمين (و.) كما أن هذه الوثيقة قد تضمنت مراجع الحاويات المعبأة بداخلها البضاعة موضوع النقل وأشارت أيضا إلى شركة (G. C. L.) بصفتها الطرف الذي سيتسلم البضاعة نيابة عن المرسل إليه وبالتالي فإن المؤمن لها شركة (م.) هي مالكة البضاعة وفقا لما هو ثابت

من سند الشحن المدلى به رفقة المقال الافتتاحي أما بخصوص تمسك المستأنفة بوثيقة الشحن عدد 3783156 MEDUIZ فهي تتعلق بسند نقل بمقتضاه تمت مسافنة بضاعة المرسل إليه (المؤمن لها) خاصة وأن هذه الوثيقة قد تضمنت مراجع الحاوية المتضررة المشار إليها في سند الشحن الأصلي تحت عدد N°TCLU1689232 والمشار إليها أعلاه في تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ الإفراغ من طرف الخبير المرحوم (و.) بعد معاينته لها ومعاينة الأضرار المسجلة عليها كما تضمنت الوثيقة اسم الشركة التي ستتسلم البضاعة نيابة عن المؤمن لها أيضا فالثابت من وصل التسليم أن المرسل إليها هي من سلمت البضاعة موضوع سند الشحن الأمر الذي يؤكد أن وثيقة الشحن الثانية المتمسك بها من طرف الطاعنة إنما تم تحريرها بمناسبة عملية المسافنة للحاويات المنقولة وذلك قصد إيصالها إلى الطرف المكلف بتسليم هذه الحاويات إلى المرسل إليها مما تبقى معه الصفة ثابتة للمستأنف عليها لتقديم المطالبة الحالية ويتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد.

وأما بخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم فهو بدوره مردود من الناحية القانونية خاصة وأن الثابت أن المرسل إليها قد وجهت رسالة للناقل البحري بتاريخ 23/6/2021 من أجل المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المسجلة على البضاعة والتي أجاب عنها الناقل البحري بمقتضى رسالة مؤرخة في 20/9/2021 وبالتالي وباعتبار أن الصفة ثابتة للطرف الذي وجه الرسالة أي مالكة البضاعة وباعتبار أن أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ هو أجل تقادم وليس أجل سقوط وأنه قد تم قطعه بموجب المطالبة الموجهة للطاعنة قبل انقضاء أجل سنتين المنصوص عليه بموجب المادة المذكورة مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في المسؤولية فتبقى غير قائمة طالما قد ثبت من خلال الوثائق أن الضرر قد حصل أثناء الرحلة البحرية وبمناسبة مناولة الحاويات أثناء النقل وفي غياب ما يثبت اتخاذ الناقل الاحتياطات اللازمة أثناء النقل مما تبقى معه المسؤولية قائمة عملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ ويبقى معه الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنات غير مستند على أساس قانوني ويتعين معه لذلك التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial