Réf
67688
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4981
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2725
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Perte de marchandises, Obligation de livraison, Manquant, Indemnisation intégrale, Feuille de route, Contrat de transport, Avarie
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées.
Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur.
Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/02/2021 ملف تجاري عدد 4243/8201/2020 والقاضي على المستأنف عليها الأولى بأدائها لها مبلغ 1220619.97 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر بإحلال شركة (ت. أ. س.) محلها في الأداء .
و حيث دفع المستأنف عليهما بعدم قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه قانونا .
و حيث إن الثابت بالإطلاع على ملف التبليغ أن التبليغ لم يوجه للطاعنة في شخص ممثلها القانوني ، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م الذي ينص على أنه توجه الاستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و و الإنذارات و الأخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات و الجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الأخرين الى ممثلهم القانونيين بصفتهم هذه مما يبقى معه التبليغ المتمسك به غير منتج لأثره في مواجهة الطاعنة التي يبقى أجل الإستئناف مفتوحا بالنسبة لها ، و أما بخصوص تمسك المستأنف عليها ىبمقتضيات الفصل 135 ق.م.م باعتبار أن المستأنفة هي طالبة التبليغ فهو مردود طالما أنه من الثابت بالإطلاع على ملف التبليغ عدد 1217/8401/2021 أنه تم فتحه من طرف طالبة التبليغ شركة (ت. أ. س.) و ليس المستأنفة ، مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بقبول الاستئناف شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2020 تعرض خلاله أنها تومن الشركة (م. ل.) عن مختلف الأخطار الناتجة عن نقل بضائعها و إن مؤمنتها كلفت المدعى عليها بنقل شحنة من 1647 كارطون من علب السجائر من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة ورزازات و إن المدعى عليها قامت بنقل البضاعة على متن شاحنة جرار من نوع رونو مسجلة تحت رقم 80058 M01 على ملكيتها و أن هذه الشاحنة تعرضت بتاريخ 2019/06/19 لحادث بالطريق الوطنية رقم وعمالة ورزازات، حيث انقلبت الشاحنة خارج قارعة الطريق بعدما هوت في منحدر شدید بعمق 26 متر وتعرضت الشاحنة وحمولتها لخسائر مهمة و إن الشرطة حررت محضرا بالحادث، وفي 2019/06/21 تم جر الشاحنة وإخراج الحمولة وتم إحصاء العلب الكارطونية الباقية وعدد 735 و إن المدعى عليها أعادت شحن ما تبقى من البضاعة على متن شاحنة جرار رقم M171205 على ملكيتها وأرجعتها لمؤمنة المدعية بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء و إنه أجريت خبرة على البضاعة بمستودع شركة (م. ل.) بتاريخ 26/06/2019 على يد الخبير السيد عبد العالي (و.) لتحديد الخسائر التي أصابت بضاعة مؤمنة المدعية و إن الخبير أنجز تقريرا حدد فيه سبب الخسارة في انقلاب الشاحنة في منحدر مما أدى إلى إصابة البضاعة المنقولة بخسائر مهمة نتيجة سحق العلب إضافة إلى نقصان شمل العلب الكارطونية حسب الجدول المنجز من طرفه بالصفحة 3 من التقرير و إنه حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 4.909.720.52 درهم و إن مسؤولية المدعى عليها تابثة بصفة لا تقبل الجدال عملا بمقتضیات الفصل 158 من مدونة التجارة و أن الشاحنة الجرار مؤمنة لدى شركة (ت. أ. س.) و إن بيان تسوية الخسائر لا زال في طور الإنجاز، وأن العارضة تحدد طلبها بصفة مؤقتة في مبلغ 25.000.00 درهم محتفظة بحقها في تعديله بمجرد إنجاز البيان و إنه بجلسة 07/09/2020 أدلت المدعية بمذكرة مع طلب إضافي مرفق بالوثائق التمست من خلاله رفع مطالبها من مبلغ 25.000.00 درهم إلى مبلغ 4.822.856,52 درهم ممثلا لأصل الخسائر بمبلغ 4.722.856.52 درهم وصائر الخبرة بمبلغ 100.000.00 درهم و إنه بجلسة 12/10/2020 أدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بتقادم الدعوى بعلة أنها قدمت خارج أجل 365 يوم وبخصوص الموضوع نازعت في قيمة البضاعة زاعمة أن سند الشحن يتضمن فقط عدد علب البضاعة دون قيمتها ونازعت كذلك في مسؤوليتها عن الحادثة وفي تقرير الخبرة واحتياطيا التمست الإشهاد لها بأنها مؤمنة لدى شركة (ت. أ. س.) و بجلسة 2020/11/09 أدلت المؤمنة شركة (ت. أ. س.) بمذكرة جوابية أكدت من خلالها الدفع بعدم القبول لعدم الإدلاء بالشروط العامة لعقد التأمين ودفعت كذلك بمقتضيات الفصل 212 من قانون الإلتزامات والعقود و إنه بعد تبادل التعقيبات والمذكرات تم حجز الملف للمداولة لجلسة 08/02/2021 وبها صدر الحكم المشار إلى مراجعة ومنطوقه أعلاه ، فأستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب فيما قضی به بخصوص عدم اعتبار جميع دفوع المستأنف عليهما إلا أنه لم يصادف الصواب حينما حصر مبلغ التعويض المستحق في1.220.619,97 درهم فقط مستندا على تعليل غير مؤسس قانونا ذلك إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن تقرير الخبرة المدلى به بالملف والمنجز من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) قد حدد مبلغ الخسارة اللاحقة بالبضاعة في 4.909.720,52 درهم منها 1.407.483,97 درهم عن بضاعة تعرضت للعوار Ecrase ومبلغ3.502.236,55 درهم عن بضاعة تعرضت للتلف MANQUANT و بالتالي فإن تقرير الخبرة أكد أن البضاعة أصيبت بخسائر مهمة فهناك علب أصيبت بالعوار نتيجة سحقها ECRASE وهناك علب احتفت تماما ولم يتم العثور عليها وهي التي تمثل النقصان MANQUANT الذي حدد قيمته في مبلغ 3.502.236.55 درهم و إن الحكم المستأنف أخذ فقط بمبلغ الخسارة الناتج عن العوار الذي أصاب جزء من البضاعة ولم يأخذ بمبلغ الخسارة الناتج عن النقصان الذي أصاب باقي البضاعة و إن الناقل مسؤول طبقا للفصل 458 من مدونة التجارة عن تسليم البضاعة للمرسل إليه كامله وسالمة وأنه بذلك يتحمل مسؤولية كل خسارة ناتجة عن النقصان وعن العوار الذي قد يصيب البضاعة و أنه في نازلة الحال فإن الحكم المستأنف قضى لها بمبلغ الخسارة الناتج عن العوار ولم يقض بمبلغ الخسارة الناتج عن النقصان و أنه يتعين والحالة تلك القول بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطالب به ابتدائيا و من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف لم يقض لها بصائر الخبرة على الرغم من أن هذا الصائر يعتبر من مشمولات الضرر الذي لحقها والذي تتحمل مسؤوليته المستأنف عليها ، لهذه الأسباب فهي تلتمس القول بارتكاز هذا الاستئناف على أساس سليم والتصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 1.220.619,97 درهم إلى مبلغ 4.822.856.52 درهم المطالب به ابتدائيا و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفقت : نسخة طبق الأصل للحكم.
و أجابت المستأنف عليها شركة (ت. أ. س.) بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2021 إنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية وخاصة منها بطاقة خروج البضاعة (BON DE SORTIE) وورقة الطريق (FEUILLE DE ROUTE) وتقرير خبرة السيد عبد العالي (و.) فإنها ستقف بالبداهة على أنه بالاطلاع على ورقة الخروج سيتجلى بإجراء عملية حسابية بسيطة أنها تخص 25 بليطة و81 صندوق ، كما تشير إلى أن الشاحنة موصدة بختم الرصاص رقم 419195 و بالمقابل باطلاعها على ورقة الطريق سيتجلى أنها تشير إلى 1.641 كرتونة معبأة في 25 بلیطة + بلیطة بها منتجات مختلفة + وصلات إشهارية، كما تشير إلى أن الشاحنة موصدة بختم الرصاص رقم 419195 ، و إنه يتجلى من ذلك وجود اختلاف واضح بين ورقة الخروج وورقة الطريق إذ لم تتم الإشارة في ورقة الطريق إلى 25 صندوق المشار إليها في ورقة الخروج الأمر الذي يبرر الخصاص المدعي به و أنه برجوع إلى تقرير الخبرة المستظهر به من طرف المستأنفة يتجلى أن خبيرها عبد العلي (و.) تقدم في إطاره صفحته الأخيرة بخصوص مرد الأضرار أن الشاحنة المختومة بالرصاص لم تتفكك بسبب الحادث وأن أبوابها بقيت مغلقة و أن الدرك الملكي أسند مهمة حراسة الشاحنة ومحتواها إلى المدير الإقليمي لشركة (S.D.T.M.) منذ الشروع في المعاينات وإلى غاية وضعها على عجلاتها والشروع في تحويل حمولتها إلى شاحنة أخرى و أن تحويل الحمولة إلى الشاحنة الأخيرة تم تحت إشراف الدرك الملكي ولم تسجل عليها أدنى سرقة و أن عدد الطرود المسترجعة حدد بعد تنقيط تواجهي بحضور ممثل الناقل والدرك الملكي و أن الكميات المشحونة بعين حرودة مختلفة عن الكميات المسترجعة من الشاحنة موضوع الحادثة و أن الخصاص المسجل على البضاعة لا علاقة له بالحادثة إنه يتجلى من ذلك أن الخصاص لا علاقة له بالفترة التي كانت فيها البضاعة تحت عهدة ومسؤولية شركة (S.D.T.M.) و إن المستأنفة تحاول خلط الأوراق بإيهام المحكمة أنه، فضلا عن العوار المتعلق بعلب السجائر المضغوطة البالغة قيمتها 1.407.483,97 درهم، تعرض جزء من البضاعة للتلف عبرت عنه بلفظ MANQUANT حددت قيمته في3.502.236,55 درهم والحال أن لفظ MANQUANT يقصد به الخصاص أو النقصان في حين يقصد بالتلف العوار الذي قد يلحق البضاعة و من جهة، أن ورقة الطريق لم تتضمن أية إشارة إلى 25 صندوق المشار إليها في ورقة الخروج و، من جهة أخرى، إلى أن خبيرها أكد في تقريره أن الشاحنة لم تتفكك بعد الحادثة و بقيت أبوابها موصدة بأختام الرصاص، كما أكد أن الخصاص المسجل على البضاعة لا علاقة له بالحادثة و بالتالي بنقل البضاعة الأمر الذي يتجلى من خلاله بوضوح أن مسؤولية المؤمن لها عن الخصاص المدعى به منعدمة في النازلة و إنه يتجلى من تقرير الخبرة أن قيمة العوار المترتب عن الحادثة لا تتجاوز مبلغ 1.407.483,97 درهم و إنه يتجلى من عقد التأمين ومن بيان تسوية الخسائر أن شركة (أ. ت. م.) تستفيد من إعفاء من الأداء في حدود مبلغ 186.864,00 درهم وأنها بذالك لم تكن ملزمة بأن تؤدي لشركة التبغ سوی مبلغ1.220.619,97 درهم و إنه يتجلى من ذلك أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، الأمر الذي ينبغي تأييده .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/10/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لاستبعاده لمبلغ التعويضات المستحقة لها عن الخصاص و كذا صائر الخبرة .
و حيث أن الثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة قد أمنت نقل حمولة عبارة عن علب السجائر عدد 1641 كارتونة من مدينة البيضاء الى ميناء ورزازات تم نقلها على متن جرار من نوع رونو على ملكية المستأنف عليها و أن هذه الشاحنة قد تعرضت لحادث بتاريخ 19/06/2019 نتج عنه انقلاب الشاحنة خارج قارعة الطريق و تضرر الحمولة موضوع النقل و إلحاق الخسارة بها و أن الثابت أيضا أن الشاحنة تم جرها تحت إشراف رجال الدرك الملكي و إخراج العلب الكارتونية و التي تم إحصائها في 735 كارتونة فقط و نقلها على متن شاحنة أخرى .
و حيث أنه بالإطلاع على محضر الدرك الملكي فقد تبين للمحكمة أنه مباشرة بعد وقوع الحادثة تم تعيين المستأنف عليها كحارسة على الشحنة و أن عملية نقل الشحنة التي كانت بالحاوية تمت تحت إشرافها من طرف عمال مياومين تم انتدابهم لهذا الغرض و أنه بعد جرد العلب تم إفراغ و نقل فقط ما مجموعه 735 علبة و هو ما يستفاد معه أن الشحنة ظلت تحت عهدة و إشراف الناقلة منذ شحنها الى غاية تضررها نتيجة الحادثة و أن عملية إفراغ الشاحنة تمت تحت عهدة و مسؤولية الناقلة و بالتالي فإن تمسكها بأن الشاحنة كانت مختومة بالرصاص فهو مردود طالما أن ورقة الطريق التي تعتبر بمثابة عقد النقل تضمنت موافقتها على نقل 1641 كارتونة من علب السجائر و أن مجموع العلب المفرغة من الشاحنة المتضررة تضمنت فقط 735 علب كارتونة تم إحصاؤها بحضور الناقلة و رجال الدرك الملكي ، كما أن الخبرة المنجزة قد أكدت إصابة الشحنة بالعوار و الخصاص جزاء الحادثة التي تعرضت لها الشاحنة و أن الخصاص المسجل هو ناتج عن اختفاء مجموعة من العلب و أن المستأنف عليها قبلت تسليم العلب المستخرجة من الشاحنة دون أي تحفظ حول وضعيتها و عددها .
و أما بخصوص تمسك الناقلة بان البضاعة منقولة داخل شاحنة مرصصه فهو مردود طالما أن كمية البضاعة مضمنة بورقة الطريق و أنه قد تم فتح الشاحنة بحضورها بإعتبارها حارسة لها و لم تبد أي تحفظ بخصوص البضاعة المفرغة و المسلمة .
و أما بخصوص تمسك المستأنف عليها بالإختلاف الحاصل بين ورقة الطريق و ورقة خروج البضاعة فهو مردود طالما أن ورقة الطريق تتعلق بنقل 1641 كارتونة و أن الخبير المعين قد حدد الطرود المسترجعة بحضور الناقل البحري و الدرك الملكي و أكد أن الكميات المشحونة بعين حرودة مختلفة عن الكميات المسترجعة من الشاحنة موضوع الحادثة ، مما تبقى معه المستأنف عليها مسؤولة عن الخصاص المسجل في غياب ما يتبت أي تحفظ من جانبها بخصوص الكميات المسترجعة ، و يبقى معه الحكم مجانبا للصواب حينما لم يناقش مسؤولية الناقلة بخصوص الخصاص المسجل و الذي حدد الخبير قيمته في 3502236.55 درهم .
و حيث أنه و بخصوص أحقية الطاعنة في استرجاع مصاريف الخبرة فهو مبرر طالما أن الخسارة في ميدان النقل تجب جميع المصاريف المنفقة من أجل إثبات الضرر بما فيها صائر الخبرة لذا يتعين التصريح باعتبار الاستنئاف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم الى المبلغ المحدد بمقتضى وصل الحلول إضافة الى صائر الخبرة .
و حيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 4822856.52 درهم الذي يشمل اصل الخسارة و صائر الخبرة مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025