Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77162

Identification

Réf

77162

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4315

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8232/1491

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 218 - 221 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 4 - 5 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 12200/8218/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 190.809 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 404 الصادر بتاريخ 09/05/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 تعرض خلاله أنها أمنت نقل حمولة من القمح الطري التي تم نقلها على ظهر باخرة المدعى عليها والتي تبين انه عند وصولها أنه لحقها خصاص أثناء الرحلة البحرية، والتمست الحكم على ربان الباخرة S/S (D. E.) بأداء ما قدره 190.809 درهم كتعويض عن أضرار لحقت حمولة أمنت نقلها.

وبناء على تخلف الربان، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الأمر في هذه النازلة يتعلق بنقل حمولة من القمح الطري من ميناء KAV KAZ بروسيا إلى ميناء أكادير، الذي وصلت إليه يوم 27/12/2016، وأن هذه الحمولة نقلت على شكل خليط بوزن بلغ 32670,00 طن وأن عمليات التفريغ أسفرت عن خصاص قدره 76 طن أي بنسبة 0,23 % وان هذا الخصاص حدث ولا شك بعد الإفراغ، مما يجعل الناقل البحري معفيا من مسؤوليته باعتبار أن هذه المسؤولية تنتهي تحت الروافع بانتهاء حراسته للحمولة وسيطرته الفعلية عليها، وأن هذا ما تنص عليه مقتضيات القانون التجاري البحري في الفصلين 218 و221 ق.ت.ب والاجتهادات القارة والمتواترة بخصوصها، وكذا مقتضيات الفصل الرابع من اتفاقية هامبورغ، وأن مناط مسؤوليته من عدمها هي التحفظات التي يبديها أعوان شركة استغلال الموانئ تحت الروافع، وأن غيابها كما هو الحال في هذه النازلة يفيد بتسليم مطابق لوثيقة الشحن موجب لإعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية. علاوة على ذلك، فإن هذا الخصاص يدخل ضمن الإعفاءات التي حددها المشرع في مدونة التجارة. وأكدها الفقه والاجتهاد عند تطبيق نظرية الخصاص الطبيعي أو ضياع الطريق، وأن الخصاص الطبيعي هو النقصان المألوف أثناء النقل بالنظر لنوع الحمولة والطقس ومختلف التحركات بحيث أن بعض الأحمال يلحقها نقص في وزنها رغم محافظتها على حالتها، ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية لا يد للناقل فيها، وهكذا فإن المادة 461 من مدونة التجارة نصت على إعفاء الناقل إعفاءا تاما وكاملا من أية مسؤولية عن الخصاص اللاحق بأحمال معينة تكون بطبيعتها معرضة للنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها دون أن يقرن هذا الإعفاء بأية شروط أخرى. وعليه فان المحكمة التجارية لم تكن على صواب حين ذهبت إلى تحميل الناقل البحري مسؤولية هذا الخصاص عملا بالمادة 5 من اتفاقية هامبورغ، والحال ان الفصل 461 من مدونة التجارة أورد استثناء واضحا وصريحا لمبدأ المسؤولية المفترضة وأوجب إعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية في أحمال معينة يلحقها خصاص يكون ناتجا عن عوامل طبيعية لا يد للناقل فيها. وان نسبة الخصاص المسجلة في هاته النازلة، كانت ضئيلة جدا مقارنة مع طول الرحلة البحرية التي قطعتها الباخرة من روسيا إلى ميناء اكادير والتي استغرقت شهرين كاملين من 21/09/2016 إلى غاية 27/12/2016. وأن الحمولة بمجرد وصولها وضعت رهن إشارة المرسل إليه بالميناء حيث استمرت عمليات التفريغ لغاية 16/02/2017 أي شهرين آخرين وتم بعد ذلك نقلها على متن 32 شاحنة إلى مخازن المرسل إليه، مما عرضها بكل تأكيد للتشتت والضياع، وان الخصاص الملاحظ بعد هاته المراحل كلها لم يتعد 76 طن من مجموع الوزن الإجمالي أي بنسبة 0,23 %، مما يستوجب اعتبارها نسبة طبيعة وعادية مقارنة مع كل العوامل المذكورة أعلاه وداخلة في إطار الخصاص الطبيعي المعفي من المسؤولية، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل مقتضياته والحكم من جديد بإعفاءه من كل مسؤولية والحكم برفض الطلب في مواجهته وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقا مقاله بنسخة حكم مطابقة لأصل.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 ان الناقل البحري اعتبر ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حين اعتمد على مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 كما انه خرق مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة المطبقة في النازلة ما دام ان الأمر يتعلق بخصاص لحق الحمولة المكونة من الحبوب نقلت على شكل خليط، وانه استنادا على هاته المادة، فانه اعتبر بانه معفى من أية مسؤولية، وأنه وعلى العكس، مما ذهب إليه الناقل البحري، فإن مسؤوليته ثابتة في النازلة الحالية. وأنه من خلال الوثائق المضمنة بالملف، فإن الحمولة المتكونة من 32.670 طن من القمح الطري تم شحنها على ظهر الباخرة (D. E.) بميناء KAV KAZ دون أدنى خصاص كما هو جلي من الشهادة الصادرة من مكتب المراقبة، وانه عند وصول البضاعة إلى ميناء الإفراغ، فإنه تم انتداب الخبير السيد عبد الهادي (ب.) الذي واكب عمليات إفراغ الحمولة والتي بدأت بتاريخ 29/12/2016 لتنتهي بتاريخ 16/02/2017، وان الخبير أشار إلى أن إفراغ الحمولة تم مباشرة من ظهر السفينة إلى ظهر شاحنات مخصصة لإخراج البضاعة من الميناء في اتجاه مقر المرسل إليه. وأن عمليات الإفراغ المباشرة تمخض عنها خصاص في الحمولة حدد فيما مجموع 76.132 طن. وأن هذه الكمية تعتبر جد مهمة ولا يمكن أن تدخل في نظرية عجز الطريق المتمسك بها من طرف الناقل البحري، وان التطور الذي عرفته المنشآت المينائية وكذا التقنيات الحديثة التي أصبحت تتوفر عليها السفن المختصة في نقل البضائع على شكل خليط يجعل الضرر الحاصل للحمولة نتيجة النقص في وزنها من الأمور المستحيلة. وأن المؤمنات أسسن طلبهن على مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ والتي تجعل الناقل البحري مسؤول عن كل ضرر يلحق بالبضاعة وهي تحت عهدته، وأن الخصاص لحق بالبضاعة وهي تحت حراسة الناقل البحري، وبالتالي فإن مسؤوليته تبقى ثابتة، أما بخصوص ما تمسك به الناقل البحري، والمستمد من مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة، فإنه بالنظر للتطور الحاصل في المنشآت المينائية وما تتوفر عليها السفن من تجهيزات دقيقة، فإنه لا يمكن أن يكون مرد الخصاص المسجل على الحمولة تشتت البضاعة أثناء النقل أو تعرضها للتقلبات المناخية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 404 الصادر بتاريخ 09/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبير عبد الرفيع الزاز والذي انتهى خلاله إلى تحديد نسبة العجز في 0,23 % ونسبة عجز الطريق في 0,10 % والتعويض المستحق على النسبة الزائدة في 75.616,14 درهم.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها بعد الخبرة بمذكرة التمست خلالها المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ 131.439,14 درهم الذي يمثل قيمة الضرر بالإضافة إلى صائر الخبرة مع الفوائد القانونية والصائر.

وعقب الطاعن بعد الخبرة بجلسة 26/09/2019 بمذكرة جاء فيها أن الأمر في هذه النازلة كان يتعلق بنقل حمولة من القمح الطري بوزن بلغ 32.670 طن وصلت مطابقة لوثيقة الشحن وأن عمليات التفريغ أسفرت عن خصاص قدره 76 طن أي بنسبة 0,23 % وأن هذا الخصاص حدث بعد الإفراغ وبعد خروج الحمولة من حراسة الناقل البحري وحدود مسؤوليته. إضافة إلى ذلك فان نسبة الخصاص المسجلة ضئيلة جدا بالنسبة لحمولة من القمح الطري نقلت من مسافة بعيدة وبالضبط من روسيا إلى ميناء اكادير تضاف لها مدة التفريغ وعمليات التسليم في شاحنات المرسل إليه وعبورها بالميناء إلى مكان الوزن وما ينتج عن ذلك من تسرب إضافي مؤكد يضاف للضياع المرتبط بنوع البضاعة. وأن هاته العوامل معتادة في الموانئ بعد النقص الحاصل أثناء النقل البحري مما يلزم الخبير بأخذها بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنه لكنه لم يفعل وحدد دون أي سند نسبة 0,10 % من أصل 0,23 % كنسبة معفية من المسؤولية كما انه لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي ألزمه بالانتقال إلى ميناء الإفراغ من اجل التحري عن نسبة الضياع المتسامح بشأنها ولم يستفسر ذوي الاختصاص عن نسبة الخصاص المسموح بها في مثل هاته النوازل بل اكتفى بإجراء مهمته في مكتبه بناء على اجتهاده الشخصي دون أدنى عمل فني أو تقني، مما يستوجب استبعاد خبرته وعدم الاعتداد بها. وأن الخبير دأب على تحديد نسبة 0,10 % في كل الأحمال كيفما كان نوعها ومهما كانت المسافة التي قطعتها والظروف التي صادفتها في عملية النقل. وعلى أية حال فان المحكمة لا تلزم بنتائج الخبرة وتأخذ بها على سبيل الاستئناس لتبت في المسؤولية بناء على سلطتها التقديرية. وانه يشير إلى ان الخبراء البحريين أنجزوا بيانا مشتركا حددوا فيه نسبة الخصاص المعفى من المسؤولية في أحمال الحبوب والقطاني في 2 % بالنسبة للأحمال المنقولة من آسيا وأمريكا. كما أن الخبراء المنتدبين من طرف محكمة الاستئناف التجارية دأبوا على تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنها في مواد الحبوب في 1 % (وم) مما يجعل خبرة السيد عبد الرفيع الزاز بعيدة عن كل موضوعية ويستوجب استبعادها والحكم بإعفاء الناقل من كل مسؤولية باعتبار أن نسبة الخصاص الملاحظ لم تتعد 0,23 % وهي نسبة جد ضئيلة وتقل عن النسب المتسامح بشأنها في النوازل المماثلة، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري وتحميل المستأنف عليها كل الصوائر. مرفقا مذكرته بصورة لبيان الخبراء المشترك وصورة من خبرة السيد عبد العزيز (ج.).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما ذهب إليه بتحملها مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة والذي يدخل في إطار الخصاص الطبيعي الذي يعفيه من المسؤولية.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فالثابت أن العرف في الميدان البحري يتغير مع الظروف المحيطة بعملية النقل والإفراغ هذا فضلا على أن هذا العرف أصبح يسير نحو تقليص نسبة الخصاص التي يمكن اعتبار أنها تدخل في عجز الطريق أو الضياع الطبيعي وذلك نظرا للتقنيات الحديثة التي أصبحت تستعمل للتفريغ، وأن التقارير التي ينجزها الخبراء في هذا المجال تجمع على تحديد نسب ضئيلة جدا باعتبارها خصاصا طبيعيا ، وأن العمل القضائي قد سار في العديد من قراراته على اعتبار أن المحكمة عند تحديد نسبة عجز الطريق ملزمة باتخاذ التحريات الضرورية لمعرفة الظروف والملابسات التي تمت خلالها الرحلة البحرية والوسائل المستعملة أثناء النقل والتفريغ.

وحيث إن محكمة الاستئناف في هذا الإطار قد أمرت بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة عجز الطريق التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق وأن الخبير المعين حدد نسبة الخصاص المسجلة في 0,23 بخصوص الحمولة موضوع النقل والتي هي عبارة عن مادة القمح، كما حدد النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بأنها لا يمكن أن تتجاوز في أقصى الحالات 0,10 % من مجموع الحمولة وحدد التعويض المقترح عن النسبة التي تتجاوز القدر المسموح به في مبلغ 75.616,14 درهم .

وحيث يترتب على ذلك أن نسبة العجز المتسامح بشأنها تقل عن نسبة الخصاص المسجلة ومؤدى ذلك أن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق بخصوص نسبة الخصاص المسجلة لغاية 0,10 % أما ما زاد على هذه النسبة فلا يمكن القول بإعفائه من المسؤولية عنها في غياب إدلائه بأية تحفظات حول البضاعة المسلمة إليه بمقتضى سند الشحن فضلا على أن مسؤوليته تبقى قائمة إلى غاية تسليم البضاعة بصفة فعلية.

وحيث إن منازعة المستأنفات في الخبرة المنجزة غير مؤسسة قانونا طالما أن السيد الخبير قد تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي وأجاب عنها على ضوء المعطيات المتوفرة لديه وأيضا استنادا لتجاربه في مجال الخبرة في الميدان البحري.

وحيث يتعين لكل ما سبق اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 131.439,14 درهم الذي يشمل أصل الخسارة المحدد بتقرير الخبرة يضاف إليه مبلغ 6.933 درهم عن صائر تصفية العوار ومبلغ 48.890 درهم عن صائر الخبرة.

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 131.439,14 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial