Transport maritime de marchandises – Le délai de deux ans prévu par l’article 20 de la Convention de Hambourg est un délai de prescription susceptible d’être prolongé, et non un délai de forclusion (Cass. com. 2011)

Réf : 51935

Identification

Réf

51935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

81

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

1100-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des termes de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que le délai de deux ans pour intenter une action relative au transport de marchandises par mer constitue un délai de prescription. Cette qualification est confirmée par la possibilité, prévue au paragraphe 4 du même article, de prolonger ledit délai par une déclaration écrite. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui qualifie ce délai de délai de forclusion et écarte, pour ce motif, les moyens fondés sur son interruption.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-04-2007 في الملف عدد 3466-06-9 أن الطالبات (ت. و.) ومن معها تقدمن بمقال إلى تجارية البيضاء عرضن فيه أنهن أمنن حمولة مكونة من 300. 25 طن من الدِّرة و 500. 5 طن من الصويا على ملك مؤمنتهن شركة (ك.) وقع نقلها بمقتضى وثائق الشحن من 1 إلى 40 على متن الباخرة (س. ش.) الواصلة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2000/04/06 وأن الحمولة لحقتها أضرار حددت حسب بيان تسوية الخسائر في 80، 640. 178 درهم ، وأنهن حللن مع المؤمن لها ملتمسات الحكم على ربان الباخرة (س. ش.) بأدائه لهن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، فتقدم المدعى عليه بطلب إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى والحكم بإحلاله في أداء ماقد يحكم به ، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعيات كما تقدمن بمقال إصلاحي بجعله موجها إضافة إلى الأطراف المسطرة في مقال الاستئناف ضد العون القضائي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث تنعى الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ و 381 من ق.ل.ع وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه اعتبر أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 20 المذكورة لمباشرة إجراءات التقاضي أجل سقوط، فهيل حين أن المادة السالفة الذكر صريحة في وصف الأجل بأنه أجل تقادم وأن عبارة يسقط الولادة فيها تدل على أثر التقادم الذي هو سقوط الدعوى وما يؤكد ذلك هو جواز مد الأجل بإعلان كتابي يوجه للمطالب مما يجعل القرار عرضة للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف المصرح بعدم قبول الطلب إلى ما جاءت به من أن " المادة 20 من اتفاقية هامبورغ تنص على أنه تسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضي والتحكيم خلال مدة سنتين ... وبالتالي فإن الأجل المذكور هو أجل سقوط وليس أجل تقادم " مرتبة على ذلك استبعاد دفوع الطالبات بشأن وجود مراسلات بينها وبين الناقل تفيد قطع التقادم ، في حين أن المادة 20 المذكورة مستهلة بعبارة " تسقط بالتقادم" إذ استعملت صراحة اصطلاح " التقادم " وهو ما يفيد أن الأمر لا يتعلق بأجل سقوط وإنما بأجل تقادم وما يؤكد ذلك ما ورد بالفقرة 4 من أنه " يجوز في أي وقت أثناء مدة التقادم أن يقوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمد التقادم بإعلان كتابي يوجهه إلى الطالب ، ويجوز إعادة تمديد مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات لاحقة " والمحكمة باعتبارها للأجل المذكور أجل سقوط رغم صراحة المادة 20 المذكورة في اعتباره أجل التقادم رادة بذلك الدفع المتعلق بانقطاعه برسائل تكون قد خرقت المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial