Transport maritime : appréciation souveraine des juges du fond sur le rapport d’expertise fixant la freinte de route (Cass. com. 2021)

Réf : 43925

Identification

Réf

43925

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

103/1

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2021/1/3/43

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d’appel apprécie souverainement la valeur et la portée d’un rapport d’expertise judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime au-delà de la freinte de route, se fonde sur les conclusions d’un expert ayant déterminé cette dernière en se basant sur les documents du voyage, la nature de la marchandise et son expérience professionnelle, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se déplacer au port de déchargement.

En présence d’un tel rapport jugé probant, la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/103، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/43

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4492 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف 2019/8232/2321 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. ا. و.) تقدمت بتاريخ 2018/10/23 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من حبوب الصوجا لفائدة شركة (ل. ك.)، على متن الباخرة (م. ر.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2016/10/19، وعند جعل البضاعة رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (S. G. S.) بمقتضى تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف المؤرخ في 2016/10/26، وان المدعية أدت للمؤمن لها مبلغ 251.608,08 دراهم، امتنع المدعى عليه عن أدائه لها رغم مطالبته بذلك، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة، عقب عليها الطرفان، ثم أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 201.435,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 والفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 342 والفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م والمادة 461 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بمقتضى مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2019/10/03 بعدم موضوعية الخبرة والتمس استبعادها بسبب أن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي ولم ينتقل لميناء التفريغ من أجل البحث والتحري عن نسبة الخصاص المتسامح بشأنه وفق عرف ميناء الدار البيضاء بالنسبة لمادة « حبوب الصوجا »، كما انه لم يقم بأي عمل فني أو تقني، وأكد الطالب أن نسبة الخصاص الملاحظ كانت جد ضئيلة بالنظر إلى المسافة التي قطعتها الباخرة من أوكرانيا إلى الدار البيضاء ونوع الحمولة والمدة التي استغرقتها عملية الإفراغ والتي تجعل الحمولة عرضة للتشتت بفعل عوامل عدة أهمها الآليات المستعملة في الإفراغ مطالبا بإعفائه من المسؤولية ورفض الطلب في مواجهته، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى بالرد على ما ذكر بأن منازعة الناقل البحري في الخبرة غير مؤسسة قانونا وان الخبير اطلع على أوراق الرحلة البحرية، والحال ان الطالب ابرز أن الخبير لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي الذي أمره بالانتقال إلى ميناء الإفراغ للاستفسار عن العرف المطبق بخصوص نسبة الخصاص المتسامح بشأنها وأنه أنجز مهمته في مكتبه، ومع ذلك فإن المحكمة اعتمدتها في قرارها دون أن تتأكد من صحة العناصر التي استقى منها الخبير نسبة الخصاص التي توصل إليها.

كما التمس الطالب في مذكرته المذكورة أعلاه بإجراء خبرة ثانية لخلو الأولى من أي عمل تقني أو فني ولعدم زيارة الخبير للميناء للإحاطة بسير عمليات التفريغ والياتها والمدة التي مكثت فيها الحمولة بالميناء ومراحل التسليم للمرسل إليه وهي أمور تدخل في صميم مهامه، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها المذكور بدون تعليل، فجاء قرارها خارقا للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها  » إن منازعة الناقل البحري في الخبرة غير مؤسسة قانونا طالما انه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وحدد كيفية شحن البضاعة وتاريخ انطلاق الشحن وانتهاء عملية التفريغ ومدته وأشار في تقريره أن الرحلة وعملية التفريغ تمت في ظروف حسنة، كما أن الخبير وانطلاقا من طبيعة مهمته كخبير تقني متخصص في مجال النقل البحري والمعاملات داخل الميناء حدد نسبة العجز المعمول بها بالميناء انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف نقلها والتي تمت في ظروف حسنة وأيضا اعتماد على وسائل النقل المستعملة في التفريغ عند الوصول وكذا الوسائل التي استعملت لوزن الشاحنات قبل خروجها المباشر من الميناء …. وأنه فضلا عن ذلك فالأمر يتعلق ببضاعة تم افراغها وسلمت للمرسل اليه وبالتالي فتحديد نسبة العرف يتأتى للخبير انطلاقا من الوثائق المدلى بها ومن تجربته كشخص مهني متخصص ومن معرفته المهنية في هذا المجال بالنسبة للرحلات المماثلة » وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي استند إليها الخبير الذي اعتمدت خبرته في تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنه (عجز الطريق) والمتمثلة في طبيعة البضاعة المنقولة وطريقة نقلها والوسائل المستعملة في الإفراغ ومدته وبذلك تكون قد تأكدت من العناصر التي استقى منها الخبير نسبة الخصاص المتسامح بشأنه التي توصل إليها، وناقشت دفع الطالب بهذا الخصوص، كما أن تعليلها المذكور فيه رد صريح على الدفع بعدم تقيد الخبير بالقرار التمهيدي الذي أمره بالانتقال إلى الميناء، لما اعتبر أن العرف يتأتى للخبير انطلاقا من الوثائق المدلى بها ومن تجربته كشخص مهني متخصص ومن معرفته المهنية في هذا المجال، والمحكمة التي أطمئنت للخبرة المذكورة لم تكن ملزمة إجراء خبرة ثانية، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial