Réf
43925
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
103/1
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2021/1/3/43
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité du transporteur maritime, Rejet du pourvoi, Rapport d'expert, Perte de marchandises, Freinte de route, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contrat de transport, Appréciation souveraine des juges du fond
Une cour d’appel apprécie souverainement la valeur et la portée d’un rapport d’expertise judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime au-delà de la freinte de route, se fonde sur les conclusions d’un expert ayant déterminé cette dernière en se basant sur les documents du voyage, la nature de la marchandise et son expérience professionnelle, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se déplacer au port de déchargement.
En présence d’un tel rapport jugé probant, la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/103، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/43
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4492 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف 2019/8232/2321 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. ا. و.) تقدمت بتاريخ 2018/10/23 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من حبوب الصوجا لفائدة شركة (ل. ك.)، على متن الباخرة (م. ر.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2016/10/19، وعند جعل البضاعة رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (S. G. S.) بمقتضى تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف المؤرخ في 2016/10/26، وان المدعية أدت للمؤمن لها مبلغ 251.608,08 دراهم، امتنع المدعى عليه عن أدائه لها رغم مطالبته بذلك، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة، عقب عليها الطرفان، ثم أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 201.435,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 والفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 342 والفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م والمادة 461 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بمقتضى مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2019/10/03 بعدم موضوعية الخبرة والتمس استبعادها بسبب أن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي ولم ينتقل لميناء التفريغ من أجل البحث والتحري عن نسبة الخصاص المتسامح بشأنه وفق عرف ميناء الدار البيضاء بالنسبة لمادة « حبوب الصوجا »، كما انه لم يقم بأي عمل فني أو تقني، وأكد الطالب أن نسبة الخصاص الملاحظ كانت جد ضئيلة بالنظر إلى المسافة التي قطعتها الباخرة من أوكرانيا إلى الدار البيضاء ونوع الحمولة والمدة التي استغرقتها عملية الإفراغ والتي تجعل الحمولة عرضة للتشتت بفعل عوامل عدة أهمها الآليات المستعملة في الإفراغ مطالبا بإعفائه من المسؤولية ورفض الطلب في مواجهته، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى بالرد على ما ذكر بأن منازعة الناقل البحري في الخبرة غير مؤسسة قانونا وان الخبير اطلع على أوراق الرحلة البحرية، والحال ان الطالب ابرز أن الخبير لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي الذي أمره بالانتقال إلى ميناء الإفراغ للاستفسار عن العرف المطبق بخصوص نسبة الخصاص المتسامح بشأنها وأنه أنجز مهمته في مكتبه، ومع ذلك فإن المحكمة اعتمدتها في قرارها دون أن تتأكد من صحة العناصر التي استقى منها الخبير نسبة الخصاص التي توصل إليها.
كما التمس الطالب في مذكرته المذكورة أعلاه بإجراء خبرة ثانية لخلو الأولى من أي عمل تقني أو فني ولعدم زيارة الخبير للميناء للإحاطة بسير عمليات التفريغ والياتها والمدة التي مكثت فيها الحمولة بالميناء ومراحل التسليم للمرسل إليه وهي أمور تدخل في صميم مهامه، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها المذكور بدون تعليل، فجاء قرارها خارقا للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها » إن منازعة الناقل البحري في الخبرة غير مؤسسة قانونا طالما انه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وحدد كيفية شحن البضاعة وتاريخ انطلاق الشحن وانتهاء عملية التفريغ ومدته وأشار في تقريره أن الرحلة وعملية التفريغ تمت في ظروف حسنة، كما أن الخبير وانطلاقا من طبيعة مهمته كخبير تقني متخصص في مجال النقل البحري والمعاملات داخل الميناء حدد نسبة العجز المعمول بها بالميناء انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف نقلها والتي تمت في ظروف حسنة وأيضا اعتماد على وسائل النقل المستعملة في التفريغ عند الوصول وكذا الوسائل التي استعملت لوزن الشاحنات قبل خروجها المباشر من الميناء …. وأنه فضلا عن ذلك فالأمر يتعلق ببضاعة تم افراغها وسلمت للمرسل اليه وبالتالي فتحديد نسبة العرف يتأتى للخبير انطلاقا من الوثائق المدلى بها ومن تجربته كشخص مهني متخصص ومن معرفته المهنية في هذا المجال بالنسبة للرحلات المماثلة » وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي استند إليها الخبير الذي اعتمدت خبرته في تحديد نسبة الخصاص المتسامح بشأنه (عجز الطريق) والمتمثلة في طبيعة البضاعة المنقولة وطريقة نقلها والوسائل المستعملة في الإفراغ ومدته وبذلك تكون قد تأكدت من العناصر التي استقى منها الخبير نسبة الخصاص المتسامح بشأنه التي توصل إليها، وناقشت دفع الطالب بهذا الخصوص، كما أن تعليلها المذكور فيه رد صريح على الدفع بعدم تقيد الخبير بالقرار التمهيدي الذي أمره بالانتقال إلى الميناء، لما اعتبر أن العرف يتأتى للخبير انطلاقا من الوثائق المدلى بها ومن تجربته كشخص مهني متخصص ومن معرفته المهنية في هذا المجال، والمحكمة التي أطمئنت للخبرة المذكورة لم تكن ملزمة إجراء خبرة ثانية، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025