Preuve de la résiliation d’un bail commercial : irrecevabilité de la preuve testimoniale et des procès-verbaux de police judiciaire (Cass. com. 2021)

Réf : 43924

Identification

Réf

43924

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

105/1

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1241

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuve par témoins de sa prétendue résiliation. Enfin, elle écarte à juste titre un procès-verbal de police judiciaire, celui-ci ne figurant pas parmi les modes de preuve de l’obligation prévus par l’article 404 du même code en matière civile et commerciale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 1/105، مؤرخ في 2021/2/25، ملف تجاري عدد 2020/1/3/1241
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ل.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1082 الصادر بتاريخ 2020/3/5 في الملف 2020/8205/507 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/28 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الميلودي (غ.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مالك الأصل التجاري المستغل بالمحل المخصص في ميكانيك اصلاح السيارات بموجب عقد شراء مؤرخ في 2019/1/29، وأنه أنذر الطالب العيادي (ف.) بذلك بإشعار بلغ به بتاريخ 2019/2/22 ، الا أنه فوجئ بالمدعى عليه بتاريخ 2019/3/4 يمنعه من استغلال المحل وفق ما أعد له بدون مبرر مشروع ، ملتمسا الحكم عليه برفع يده عن المحل وتمكينه من المحل التجاري الكائن (…).

وبعد الجواب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه برفع يده عن المحل التجاري الكائن (…) وتمكين المدعي منه ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم تضمين المحكمة قرارها صفة أو حرفة الأطراف والمقتضيات القانونية التي طبقتها ، فجاء قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن حيث ان الطالب لم يبين الضرر اللاحق به من عدم تضمين القرار صفة أو حرفة الأطراف ولم يبين المقتضيات القانونية التي لم تشر اليها المحكمة وطبقتها في قضائها ، والوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوب في الدعوى والذي كان عليه تقديم دعواه في مواجهة جمال الدين (ب.) باعتباره البائع له بموجب عقد بيع باطل لتنازل هذا الأخير عن المحل للطالب بتاريخ 2018/7/10 بشهادة الشهود احمد (س.) وعبد العالي (ك.) وعبد المجيد (ب.) وعبد الله (ك.) ، وأن ادعاء المطلوب حيازة المحل واستغلاله هو ادعاء باطل لا أساس له ، وأدلى اثباتاً لذلك باشهادات مصادق عليها صادرة عن أسامة (ر.) ، الياس (م.) ، بدر (م.) ، محسن (ب.) ، احمد (س.) ، وأدلى كذلك بإشهادين متضمنيين لتوقيعات أكثر من 30 شخصا من ساكنة التجزئة المتواجد بها المحل ومحضر صادر عن الدرك الملكي ببرشيد المنجز تأسيسا على شكاية المطلوب بانتزاع عقار من حيازة الغير والذي أقر فيه المطلوب بأنه لم يسبق له أن تصرف في المحل أو حازه ، وهو نفس ما صرح به البائع له جمال الدين (ب.) الأمر الذي يستخلص منه أن عقد البيع المبرم بين المطلوب وجمال الدين (ب.) عقد صوري يروم استرجاع هذا الأخير للمحل الذي سبق وأن تنازل عنه للطالب ، والمحكمة كان عليها اجراء بحث واستدعاء الشهود للوقوف على حقيقة النزاع ، ولما لم تفعل ، ولم تراع ما ذكر يكون قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بثبوت صفة المطلوب في الدعوى أتت بتعليل جاء فيه  » والثابت من خلال أوراق الملف أن المكري الطاعن قد أشعر بحوالة الحق بصفة قانونية بتاريخ 2019/2/22 من طرف المكتري الجديد حسب الثابت من خلال محضر تبليغ الاشعار المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (م.) ، علما أنه بمجرد حصول التبليغ ، تصبح العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والمكتري الجديد ، وبالتالي يصبح هذا الأخير ذو صفة في مقاضاة المكري بشأن المسائل المتصلة بعقد الكراء ، مما يكون معه تمسك الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليه في مقاضاته ، باعتباره أجنبيا عن عقد التفويت ، غير مؤسس قانونا ، ويتعين رده  » ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن صفة المطلوب في مقاضاة الطالب ثابتة ما دام قد أشعر من المطلوب بحوالة الحق بتاريخ 2019/2/22 ، وهو ما يسنده واقع بالملف ، والذي بالرجوع اليه يلفى منه أن المطلوب وجه للطالب اشعارا بانتقال الأصل التجاري اليه بموجب عقد بيع مؤرخ في 2019/1/29 بلغ به بتاريخ 2019/2/22 ، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد لازمت مقتضيات المادة 25 من القانون 16/49 الناصة على أنه  » يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف.

يتعين على كل من المفوت والمفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه ويبقى المكري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة  » . أما بخصوص تمسك الطالب بكون عقد البيع المبرم بين المطلوب والمكتري الأصلي جمال الدين (ب.) لتنازل هذا الأخير عن عقد كراء المحل قبل ابرام عقد تفويت الأصل التجاري مقابل تنازل الطالب عن الواجبات الكرائية فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه  » فانه من المقرر قانونا طبقا للفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود ، أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 من نفس القانون … وأنه وأمام غياب اثبات الفسخ الرضائي للعقد أو الفسخ القضائي ، يبقى عقد الكراء السابق قائما بين عاقديه ، ومنتجا لآثاره بعد تفويت الحق في الكراء ، وحلول المكتري الجديد محل المكتري السابق في حقوقه والتزاماته تجاه الطاعن  » ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن فسخ عقد الكراء المبرم بين الطالب والمكتري السابق جمال الدين (ب.) لا يجوز اثباته بشهادة الشهود طالما أبرم كتابة ، وبذلك تكون المحكمة باستبعادها لشهادة الشهود المدلى بهم قد طبقت مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ما دام الطالب قد تمسك بأن المطلوب تنازل عن عقد الكراء مقابل تنازله هو عن واجبات كراء لمدة 14 سنة بمبلغ يزيد عن 10.000 درهم . أما بخصوص تمسكه بكون المطلوب لم يحز المحل وأنه فوجئ بإغلاقه من قبله دون وجه حق فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه  » … وأن الاحتجاج بما دون بمحاضر الضابطة القضائية لإثبات واقعة الاغلاق ، وفضلا على انعدام الجدوى من ذلك ، فانه من المستقر عليه قضاء أن محاضر الضابطة القضائية ، ولئن كانت لها حجتها في الاثبات أمام القضاء الجنحي ضد مرتكبي المخالفات ، فإنها لا تتمتع بذات الحجية أمام القضاء المدني ، الذي لا يطبق أمامه الا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الاثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية  » ، وبذلك استبعدت محاضر الضابطة القضائية كوسيلة اثبات أمام القضاء المدني وقد راعت في ذلك مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أن  » وسائل الالتزام التي يقررها القانون هي -1- إقرار الخصم 2- الحجة الكتابية -3- شهادة الشهود -4- القرينة 5- اليمين والنكول عنها . » ، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث في النازلة طالما أغنتها وثائق الملف عن ذلك ، فجاء القرار معللا بما يكفي ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Commercial