Réf
43923
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
106/1
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2020/1/3/1301
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Rejet, Obligation du bailleur, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expiration du terme, Contrat de gérance libre, Clause de renouvellement
En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, une cour d’appel retient à bon droit qu’un contrat de gérance libre s’est renouvelé pour une durée identique. Ayant constaté que le contrat contenait une clause engageant le bailleur à le renouveler aux mêmes conditions en cas de respect par le gérant de ses obligations contractuelles durant la période d’exploitation, elle en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur la seule expiration du terme initial est irrecevable, en l’absence de tout manquement imputable au gérant.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/106 – المؤرخ في 2021/2/25 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1301
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 اكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولود (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3943 الصادر بتاريخ 2019/9/12 في الملف 2019/8205/2731 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب محمد (ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد تسيير حر للمقهى المسماة (م.) الكائنة (…) مع المطلوب العربي (أ.) لمدة أربع سنوات ابتداء من 2011/6/30 قابلة للتجديد مقابل أدائه له مبلغ 6000 درهم شهريا ، وقد أنذره من أجل فسخ عقد التسيير المذكور بلغ به بتاريخ 2017/12/18 ، ملتمسا الحكم بفسخه وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المقهى .
وبعد الجواب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها :
حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بعدم قبول الدعوى بتعليل جاء فيه » أن المحكمة ومن خلال رجوعها الى العقد موضوع الفسخ تبين لها بأن المدعي التزم في حال احترام المدعى عليه لبنود العقد طيلة مدة استغلاله ، بتجديد العقد لنفس المدة وبنفس البنود ، مما يكون معه قد تنازل عن مسألة فسخ العقد في حال احترام المدعى عليه العقد » ، واعتمد في ذلك على المادة 2 من مدونة التجارة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، الا أنه صرف النظر على سبب الإنذار ، وهو انتهاء مدة العقد ، وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي فسر العقد تفسيرا خاطئا وأن القول بما ذهب اليه الحكم الابتدائي يجعل العقد أبديا ويجعل انهاؤه رهن إرادة المسير كعقد اذعان ، وبالتالي فان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي قضيا بأكثر مما طلب طالما اعتبرا العقد لازال قائما ومنتجا لآثاره ودون مراعاة لما انصرفت اليه إرادة الطالب بفسخ العقد بانتهاء مدته ، وفي ذلك تحريف لروح عقد التسيير الحر المبرم بين طرفيه ، كما أن المحكمة بما نحت اليه انما تكون قد أنشأت عقدا جديدا غير محدد المدة وغيبت إرادة الطرفين في إمكانية الفسخ بعد انتهاء مدة العقد واحترام إجراءات التعبير عنه ، فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه » ان المحكمة وباطلاعها على الحكم المطعون فيه وخاصة حيثياته تبين لها بأنه ليس فيما قررته المحكمة من تعليلات ما يشير الى كون العقد يتجدد الى ما لا نهاية أو التنصيص على أنه عقد أبدي لاحق للمستأنف في فسخه ، وانما اعتبرت المحكمة أن العقد يتضمن التزام المستأنف بتجديده لنفس المدة وبنفس البنود في حالة احترام المستأنف عليه لبنود العقد والمستقر عليه فقها وقضاء استنادا للفصل 230 من ق ل ع أن العقد شريعة المتعاقدين، فالالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وما دام أن العقد الموقع من الطرفين تضمن التزام المستأنف بتجديد العقد بنفس المدة وبنفس البنود في حالة احترام المستأنف عليه لبنوده طيلة مدة الاستغلال ، وما دام أن طلب الفسخ أسس على انتهاء مدة العقد دون ثبوت صدور اخلال ببنوده من طرف المستأنف عليه ، وأن من التزم بشيء لزمه فان طلب الفسخ يكون غير مبرر لكون العقد يتجدد لنفس المدة وبنفس الشروط دون أن يعني ذلك أن تصريح المحكمة بعدم الأحقية في فسخه يحوله الى عقد اذعان أو عقد أبدي ما دام أن المحكمة ملزمة بالاحتكام لبنود العقد ما دام هذا الأخير لا زال قائما ومنتجا لأثاره ولم يطرأ أي تغيير على بنوده … » ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن العقد جدد بين طرفيه تأسيسا على بنوده والتي التزم بموجبها الطالب بتجديد العقد لنفس المدة وبنفس الشروط اذا ما التزم المطلوب بالتزامه طيلة مدة الاستغلال ، وهو ما يسنده واقع الملف ، والذي بالرجوع اليه يلفى من البند السابع من العقد أنه نص على انه » عند احترام الطرف الثاني – المطلوب – لبنود العقد طيلة مدة الاستغلال يلتزم الطرف الأول – الطالب – بتجديد العقد بنفس المدة وبنفس البنود » ، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد التزمت بنود العقد كشريعة للمتعاقدين مطبقة الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ، طالما أن الطالب التزم بتجديد العقد اذا احترم المطلوب التزاماته العقدية طيلة مدة الاستغلال ، وبذلك تكون قد تقيدت ببنود العقد معتبرة إياه قد تجدد ولنفس المدة ، أي أربع سنوات ليس الا ، وفسرتها تفسيرا صحيحا وتقيدت بطلبات الأطراف ولم تتجاوزها ، فجاء قراراها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، والوسيلة بفرعيها على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025