Transport de marchandises : La mention « notre moyen de transport » dans un email du transporteur vaut aveu judiciaire de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77085

Identification

Réf

77085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4289

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2741

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le camion accidenté appartenait à un tiers et qu'il n'était pas lié par un contrat de transport exclusif avec l'expéditeur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un échange de courriels postérieur au sinistre dans lequel le transporteur avait qualifié le véhicule de "notre moyen de transport". Elle retient que cette déclaration constitue un aveu de sa prise en charge de l'opération. La cour qualifie cette reconnaissance, non contestée en cours d'instance, d'aveu judiciaire au sens du code des obligations et des contrats, rendant le transporteur responsable du dommage indépendamment du régime de propriété du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 3104/8218/2018 والقاضي بأدائها لفائدة شركة (أ. ك.) مبلغ 459503.20درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان شركة (أ. ك.) وشركة (ك. أ. ك.) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما تؤمنان شركة (أ. ت. ت.) عن الأضرار التي يمكن أن تلحق ببضائعها أثناء عمليات النقل، وأن هذه الأخيرة كلفت المدعى عليها بنقل بضاعة متكونة من زيوت السمك تم نقلها على متن شاحنة تعرضت لحادثة سير نتج عنها هلاك البضاعة حيث بلغت قيمة الخسائر مبلغ 49946.00دولار أمريكي حسب الثابت من تقرير الخبرة، قامت العارضتان بأدائه لفائدة المؤمن لها.

ملتمستين الحكم على المدعى عليها المبلغ المذكور ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 459503.20درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 40000.00درهم كتعويض عن التماطل.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أنها تكفلت بنقل جزء من بضاعة شركة (أ. ت. ت.) بواسطة شاحناتها ذات الترقيم 64645.A.33 - 95798.A.40 - 71814.A.33 -78545.A.33 - 78546.A.33 - 055618.A.7 حسب الثابت من التصريحات الصادرة عن شركة (أ. ت. ت.)، وأن الشاحنة ذات الترقيم 4-أ-19646 التي تعرضت للحادث لا علاقة للعارضة بها وترجع لملكية سائقها السيد نور الدين (س.) والذي يعتبر مسؤولا عن الحادثة، وأن محكمة البداية إستندت في تعليلها على كون العارضة مسؤولة عن كل الشاحنات التي قامت بنقل البضاعة إستنادا إلى عقد النقل المؤرخ في 02/01/2017 والذي في حقيقته لا يعتبر عقد نقل وإنما دفتر تحملات ليس فيه ما يثبت أن الطاعنة تتوفر على عقد إمتياز حصري بنقل كل بضاعة شركة (أ. ت. ت.) من الزيوت.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه إحتياطيا. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ووثائق.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أوضحت العارضتان من خلالها أن العقد الذي يربطهما بالطاعنة لا يفرض تنفيذه من طرف هذه الأخيرة شخصيا ومن تم يمكنها الإستعانة بشاحنات الغير.

ملتمستين تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة أن شركة (أ. ت. ت.) وجهت بتاريخ 24/03/2017 رسالة للمستأنفة تخبرها بوقوع حادث وأن هذه الأخيرة أجابت بوقوع الحادث وأن السبب يرجع للأشغال بالطريق وبأن المستوعبة والشاحنة ستكونان بأيت ملول من أجل إجراء خبرة، وبذلك فإن الطاعنة لم تنف علاقتها بالشاحنة بحيث صرحت بعبارة واضحة NOTRE MOYEN DE TRANSPORT.

ملتمستين تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقتا مذكرتهما بنسخة من رسالة إلكترونية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكونها تكفلت بنقل جزء من بضاعة شركة (أ. ت. ت.) بواسطة شاحناتها ذات الترقيم 64645.A.33 - 95798.A.40 - 71814.A.33 -78545.A.33 - 78546.A.33 و 055618.A.7 حسب الثابت من التصريحات الصادرة عن شركة (أ. ت. ت.)، وأن الشاحنة ذات الترقيم 4-أ-19646 التي تعرضت للحادث لا علاقة لها بها وترجع لملكية سائقها السيد نور الدين (س.) والذي يعتبر مسؤولا عن الحادثة، وأن محكمة البداية إستندت في تعليلها على كون العارضة مسؤولة عن كل الشاحنات التي قامت بنقل البضاعة إستنادا إلى عقد النقل المؤرخ في 02/01/2017 والذي في حقيقته لا يعتبر عقد نقل وإنما دفتر تحملات ليس فيه ما يثبت أن الطاعنة تتوفر على عقد إمتياز حصري بنقل كل بضاعة شركة (أ. ت. ت.) من الزيوت.

وحيث رد المستأنف عليهما عليها إدعاءات الطاعنة سندهما في ذلك أن شركة (أ. ت. ت.) وجهت بتاريخ 24/03/2017 رسالة للمستأنفة تخبرها بوقوع حادث وأن هذه الأخيرة أجابت بوقوع الحادث وأن السبب يرجع للأشغال بالطريق وبأن المستوعبة والشاحنة ستكونان بأيت ملول من أجل إجراء خبرة، وبذلك فإن الطاعنة لم تنف علاقتها بالشاحنة بحيث صرحت بعبارة واضحة NOTRE MOYEN DE TRANSPORT.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف المستأنف عليهما أن الطاعنة أجابت على الرسالة الموجهة لها بتاريخ 24/03/2017 من طرف شركة (أ. ت. ت.) المؤمن لها، وذلك برسالة إلكترونية بنفس التاريخ تقر من خلالها بكون الشاحنة التي تحمل بضاعة المؤمن لها تعتبر شاحنة تابعة لها وهو ما اصطلح عليه باللغة الفرنسية notre moyen de transport قد تعرضت لحادث سير أدى إلى إتلاف كامل الحمولة، وهو ما يعتبر إقرارا من طرف المستأنفة بكونها تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمؤمن لها بصرف النظر عما إذا كانت الشاحنة المتسببة في الضرر في ملكيتها أم لا ما دامت أنها تقر بموجب الرسالة المذكورة بكونها إستخدمت الشاحنة المذكورة في نقل بضاعة المؤمن لها شركة (أ. ت. ت.) وفقا لعقد النقل الذي يربط بينهما، مما تبقى معه دفوعاتها مفتقدة للإثبات سيما أنها لم تنازع في الرسالة الإلكترونية المنسوبة إليها وهو ما ينزل منزلة الإقرار القضائي وفق مقتضيات المادة 406 من ق ل ع، ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial