Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,24/01/1996,500/41

Réf : 21098

Identification

Réf

21098

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

500/41

Date de décision

24/01/1996

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le juge des référés est incompétent matériellement pour ordonner la restitution de la valeur des bons de caisse, la demande préjudiciant au fond du droit.

Résumé en arabe

القاضي الإستعجالي يختص فقط بإتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الإستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء
أمر عدد 500/41 صادر بتاريخ 24/01/1996
السيتد الشبيلي عبد الله / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث أن الطلب يرمي إلى إصدار الأمر لبنك الوفاء بتسليمه للمدعي قيمة السندين على الصندوق الحالين في أجل 1996/02/10 بعد خصم الذعيرة المرخص لها من طرف بنك المغرب.
و حيث إلتمس المدعى عليه التصريح بعدم الإختصاص على إعتبار أن الطلب من إختصاص قضاء الموضوع .
و حيث أن القاضي الإستعجالي يختص فقط بإتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الإستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر .
و حيث أن البث في النازلة يقتضي إجراء بحث معمق و موضوعي بشأن عقد الرهن على السندات الموقع من طرف المدعي بتاريخ 1993/2/21 و معرفة هل إحترمت فيه القواعد القانونية أم لا و ذلك للإنتهاء إلى القول ببطلانه أو أنه منشئ لجميع أثاره القانونية .
و حيث إن هذه الأمور كلها تخرج عن نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي لمساسها بأصل الحق و جوهر التراع الأمرالذي يبرر التصريح بعدم الإختصاص .
و تطبيقا للفصل 152 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
نصرح بعدم الإختصاص للبث في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

Document PDF