Réf
21098
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
500/41
Date de décision
24/01/1996
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 152 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Le juge des référés est incompétent matériellement pour ordonner la restitution de la valeur des bons de caisse, la demande préjudiciant au fond du droit.
القاضي الإستعجالي يختص فقط بإتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الإستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء
أمر عدد 500/41 صادر بتاريخ 24/01/1996
السيتد الشبيلي عبد الله / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث أن الطلب يرمي إلى إصدار الأمر لبنك الوفاء بتسليمه للمدعي قيمة السندين على الصندوق الحالين في أجل 1996/02/10 بعد خصم الذعيرة المرخص لها من طرف بنك المغرب.
و حيث إلتمس المدعى عليه التصريح بعدم الإختصاص على إعتبار أن الطلب من إختصاص قضاء الموضوع .
و حيث أن القاضي الإستعجالي يختص فقط بإتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الإستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر .
و حيث أن البث في النازلة يقتضي إجراء بحث معمق و موضوعي بشأن عقد الرهن على السندات الموقع من طرف المدعي بتاريخ 1993/2/21 و معرفة هل إحترمت فيه القواعد القانونية أم لا و ذلك للإنتهاء إلى القول ببطلانه أو أنه منشئ لجميع أثاره القانونية .
و حيث إن هذه الأمور كلها تخرج عن نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي لمساسها بأصل الحق و جوهر التراع الأمرالذي يبرر التصريح بعدم الإختصاص .
و تطبيقا للفصل 152 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
نصرح بعدم الإختصاص للبث في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .